الدرس80
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في حكم حرمة دم الكافر، حرمة ماله حيث ذكر المشهور ان السبب لحرمة الدم و المال هو الإسلام نعم الكافر الكتابي اذا صار ذميا حرم دمه و ماله و مطلق الكافر سواءا كان كتابيا او غير كتابي مادام مستأمنا او معاهدا فمحترم الدم و المال. نحن قلنا بانه لو لم ينص نص خاص على عدم حرمة دم الكافر او عدم حرمة مال الكافر فمقتضى العمومات الناهية عن الظلم و قتل النفس و غصب المال حيث ورد في رواية معتبرة انه لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه انه لا يجوز التصرف في مال الكافر مطلقا و يحرم إراقة دمه. بل قد يقال بانه لا دليل على حجية خبر الثقة او الظهور غير المفيد للعلم في الأمور المهمة، حكم قتل الكافر من الأمور المهمة و لاجل ذلك لو شككنا ان هذا الانسان مسلم او كافر فلم يقل احد بجواز قتله بمقتضى استصحاب عدم اسلامه لانه من الأمور المهمة التي يجب فيه الاحتياط.
سؤال و جواب: نعم لو قامت بينة بل البينة تبرر اجراء الحدود كل شيء اما بمقتضى الاستصحاب، استصحاب عدم الإسلام نفتي بجواز قتل مشكوك الإسلام هذا مما لا يقل به احد لانه من الأمور المهمة.
و قد يناقش في حجية الامارات الظنية العقلائية كخبر الثقة او الظهور في مجال الأمور المهمة فقد ذكر المحقق الحلي في نكت النهاية ان خبر الواحد لا يحكم به في الحدود لعدم افادته اليقين و الحد يسقط بالاحتمال، نكت النهاية الجزء الثالث صفحة ثلاث مأة و اربع و عشرين. كما ذكر سيد احمد الخوانساري قدس سره في جامع المدارك ان اعتبار خبر الثقة مع توثيق بعض علماء الرجال من اجل بناء العقلاء او الاستفادة من بعض الاخبار لا يخلو عن الاشكال في الدماء مع شدة الاهتمام بها، ألا ترى ان العقلاء في الأمور الخطيرة لا يكتفون بخبر الثقة مع اكتفائهم في غيرها به، جامع المدارك الجزء السابع صفحة خمس و ثلاثين.
و هذا بحث مهم، بحث مهم و نحن قلنا بان لا يبعد حجية خبر الثقة في الأمور المهمة أيضا لصحيحة الحميري العمري و ابنه ثقتان فما أديا اليك عني فعني يؤديان و ما قالا لك عني فعني يقولان فاسمع لهما و اطع فانهما الثقتان المأمونان.
و كيف كان، لا بأس بعد ذلك ان نتعرض الى حكم حرمة مال الكافر و حكم استرقاق الكافر و لو من باب الاستطراد، بالنسبة الى مال الكافر الذي ليس ذميا و لا معاهدا و لا مستأمنا فقد افتى المشهور بجواز اخذ ماله قهرا و يستدل على ذلك مضافا الى انه قد يقال بدلالة ما سبق من الروايات النافية لحرمة دم الكافر ما يقال من دلالتها بالفحوى على عدم حرمة ماله، يستدل ببعض الروايات في خصوص عدم حرمة مال الكافر خب نحن ناقشنا في دلالة تلك الروايات على عدم حرمة نفس الكافر مطلقا بحيث يجوز قتل كافر حربي لكل احد بدون اذن الامام فحتى لو نقبل ذلك نناقش في الفحوى لان من المحتمل ان الشارع لا يرضى بتلوث يد المسلم باموال الآخرين اما ان الكافر يقتل حتى تطهر الأرض من الشرك و الكفر هذا لا يدل على ان الشارع يرضى بنهب مال الكافر، فالمهم الروايات التالية.
الرواية الأولى ما رواه ابن ابي عمير عن الحكم بن ايمن عن القاسم بن عبد الرحمان عن الصيرفي شريك المفضل قال سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْإِسْلَامُ يُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ وَ يُؤَدَّى بِهِ الْأَمَانَةُ وَ يُسْتَحَلُّ بِهِ الْفَرْجُ، يعني الإسلام يوجب حلية المناكح لان الكافر لا يمكنه ان يتزوج بمسلمة بل لابد ان يسلم حتى يتزوج بها كما ان المسلم لا يمكنه ان يتزوج بكافرة الا الكتابية أي اليهودية و المسيحية متعة كما هو المشهور او دائما كما عليه السيد الخوئي، يُسْتَحَلُّ بِهِ الْفَرْجُ وَ الثَّوَابُ عَلَى الْإِيمَانِ. فيقال بان هذه الرواية تدل على ان الإسلام تؤدى به الأمانة يعني لا احترام لامانة الكافر، ائتمنك الكافر على ماله فاودع عندك ماله فلما رجع و طلب منك المال توري تقول ضاع مني او انا لا اعرفك و أمثال ذلك او تشرد اذا كان المال معتدا به تشتري به البيت في شمال طهران و تنتقل الى هناك.
أولا لنا ان نناقش في سند هذه الرواية فان الحكم بن ايمن لم يوثق الا انه روى عنه ابن ابي عمير و نحن نوثق مشايخ ابن ابي عمير و المهم عدم توثيق قاسم بن عبد الرحمن الصيرفي و ما قد يظهر من بعض المعاصرين في بحوثه في الخمس من تصحيح هذه الرواية لانه رواية ابن ابي عمير فهذا غير صحيح لان شهادة الشيخ الطوسي بان ابن ابي عمير و صفوان و البزنطي لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة ليست ظاهرة في اكثر من انهم لا يروون بلا واسطة الا عن ثقة، نعم المحدث النوري عمم هذه الشهادة الى من روى عنه هؤلاء الثلاثة و لو بواسطة لكن الانصاف ان هذه العبارة لا اطلاق لها.
سؤال و جواب: من الذي يقول كان رجل صدق؟ في روضة الكافي. انتساب روضة الكافي الى الكليني غير ثابت كما أشار اليه السيد السيستاني، يعني السيد السيستاني ينقل عن الشهيد الثاني ببالي انها. ما ادري مو واضح يعني يحتاج الى تامل اكثر. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْقَاسِمِ شَرِيكِ الْمُفَضَّلِ وَ كَانَ رَجُلَ صِدْقٍ، نعم لا بأس، اذا تم سند روضة الكافي فنقبل.
يبقى الحكم بن ايمن و هو من مشايخ ابن ابي عمير بلا واسطة. خب لو تم سند هذه الرواية فلنا اشكال دلالي عليها لا من ناحية دلالة نفسها بل من ناحية معارضتها بما دل على وجوب أداء الأمانة الى الكافر و المسلم ففي معتبرة الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّاً إِلَّا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ. و في رواية ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ ثَلَاثٌ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِيهَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ. و لا يبعد اباء هاتين الروايتين عن التقييد بالمسلم، ظاهر هذه التعابير يأبى عن التخصيص، ثلاث لا عذر لاحد فيها، أداء الأمانة الى البر و الفاجر، هذا قد يأبى عن التقييد. و في رواية الصدوق في الامالي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهما السلام يَقُولُ أَدُّوا الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَى قَاتِلِ الْحُسَيْنِ عليه السلام، أ لم يكن قاتل الحسين ناصبيا؟ و هو انجس من الكلب، ورد في الحديث غسالة الحمام يغتسل فيه الجنب و الناصب و ولد الزنا، صحيحة او موثقة عبدالله بن ابي يعفور وَ إِيَّاكَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحَمَّامِ فَفِيهَا تَجْتَمِعُ غُسَالَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ النَّاصِبِ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ. و في رواية الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَدُّوا الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَى قَاتِلِ وُلْدِ الْأَنْبِيَاءِ.
ان قلت مقتضى الجمع العرفي بين هذه الروايات الحمل على الكراهة، رواية ابن ابي عمير رخصت في الخيانة في امانة الكافر و هذه الروايات نهت عنها فيحمل النهي على الكراهة، و لكن الانصاف اباء هذه الروايات عن الحمل على الكراهة لا عذر لاحد فيها، هذا يقبل الحمل على الكراهة؟! انه ائتمنه بامانة الله، رواية محمد بن القاسم عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا مَالًا لَهُ قِيمَةٌ وَ الرَّجُلُ الَّذِي اسْتَوْدَعَهُ خَبِيثٌ خَارِجِيٌّ فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً فَقَالَ لِي قُلْ لَهُ رُدَّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ بِأَمَانَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. فلا يبعد ان يقال باستقرار المعارضة بين هذه الروايات.
سؤال و جواب: السلام يحقن به الدم و تؤدى به الأمانة. في أداء الأمانة خب لا يحتمل ان نقول تجوز الخيانة باذن الامام، في القتل كان بالإمكان ان نقيده بإمكان ان يكون جواز قتل الكافر في الجهاد الابتدائي باذن الامام.
على أي حال غاية ما نستشكل في هذه الرواية ان تم سندها ان نقول بالمعارضة.
سؤال و جواب: امير المؤمنين قال اوفوا بالعقود و كان العقد مع بني امية. اوفوا بالعقود أي العهود، اوفوا بالعقود في صحيحة ابن سنان قال أي العهود و اوفوا بالعهد و ان العهد كان مسئولا.
سؤال و جواب: الإسلام تؤدى به الأمانة ظاهره الحصر.
الرواية الثانية صحيحة ابن مهزيار في الخمس، ان الخمس قال فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ، الى ان قال، فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ، ثم ذكر عدة امثلة، قال وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ، أي يستأصل يهلك، فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ، اتباع بابك خرم دين ذاك الزنديق الذي كان يستحل نكاح الأمهات و الخوات. فان الواضح ان المراد من العدو العدو الديني و هو الكافر فيقال بانه يدل على جواز اغتنام ماله و دفع خمسه الى الامام عليه السلام.
و لكن لنا ان نناقش في دلالة هذه الرواية بان هذه الصحيحة لم ترد في مقام بيان جواز اغتنام مال الكافر و انما جعل ذلك مفروغا عنه و انما وردت الصحيحة في بيان ثبوت الخمس في المال الذي تملكه المسلم من الكافر بالقهر و الغلبة فلا يستفاد من هذه الصحيحة اطلاق في جواز تملك مال الكافر بالقهر و الغلبة مطلقا فلعل جواز ذلك مشروط بان يكون في قتال مشروع كما في الجهاد الدفاعي او الجهاد الابتدائي باذن الامام و الخرمية كانوا يهجمون على المسلمين و يسرقون أموال المسلمين، كانوا في حرب مع المسلمين فكان الجهاد معهم جهاد دفاعي و لا اشكال في جواز اغتنام أموالهم في الحرب.
فاذن لم نظفر بدليل يدل على جواز استنقاذ مال الكافر الا في ضمن ما يلتزمون به، هم يلتزمون بدفع الربا خب نؤخذ منهم الربا لا اقول القرض الربوي معهم جائز لا، هذا بحث آخر و لكن المهم انه اذا حسب قانونهم هم ملزمون بدفع الربا يجوز اخذ الربا منهم مثلا و نحو ذلك و اما السرقة يبوق أموالهم يسرق أموالهم هذا لا يجوز لانه ظلم و لا دليل على ردع الشارع عن مرتكز العقلاء في كون هذا ظلما.
سؤال و جواب: اما أولا لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه و اما موثقة سماعة لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه فليس له الا مفهوم الوصف و مفهوم الوصف مفهوم جزئي و ليس له مفهوم مطلق بحيث يجوّز نهب مال الكافر مطلقا. عمومات حرمة الظلم ملقاة الى العقلاء و العقلاء يرون هذا ظلما و لم نحرز ارتكازا واضحا متشرعيا على جواز ذلك. نحن نتمسك بارتكاز العقلاء أصلا لا نحتاج الى نص خاص نقول نهب مال الآخرين ظلم و قبيح و محرم حسب المرتكز العقلائي و لم يثبت ردع شرعي عنه. حينما نزلت الآية الكريمة التي تنهى عن الظلم و البغي هل كان هناك ارتكاز متشرعي على جواز نهب أموال الكفار في غير الحرب؟! حتى لو تشكل الارتكاز فانما هو بعد نزول هذه الآيات. النهي عن الظلم ملقى الى العقلاء كل ما اعتبره العقلاء ظلما فظاهره ان الآية تشمله و الا يكون النهي عن الظلم لغوا عرفا لان معناه يحرم عليكم الظلم الذي نحن نعتبره ظلما، هذا يجعل هذا الخطاب كاللغو.
السيد الخوئي في كتاب الخمس في بحث الكنز يقول اذا شك ان هذا الكنز لمسلم او كافر لا يجوز اخذه لان اخذ مال الغير ظلم و ما دمنا نشك في ان مالكه مسلم او كافر فنشك في ردع الشارع عن هذا المرتكز، لو احرزنا انه كان كافرا خب هنا يقول السيد الخوئي حسب مبنى المشهور انه يحرز ردع الشارع عن مرتكز العقلاء اما اذا شك انه مسلم او كافر حتى يجري أصلا عمليا و حكم ظاهريا في انه ظلم ظاهري فلا يجوز ارتكابه ما لم يحرز ان مالك هذا الكنز كان كافرا يعني يتمسك بعمومات الظلم و هو الصحيح لكنه يقول احرزنا ردع الشارع عن هذا الارتكاز فيما اذا احرز ان مالك الكنز كان كافرا.
اما بالنسبة الى استرقاق الكفار يستدل بعدة روايات على جواز استرقاق الكفار غير الذميين و المعاهدين و المستأمنين، يدخل بطرق غير قانوني لا باخذ الفيزا الذي يعتبره السيد السيستاني معاهدة، لا دخل بطرق غير قانونية بلدا كافرا و رأى امرأة جميلة هناك فاسترقها اسرها، جعل السلاح في صدرها و جرها الى بيته.
سؤال و جواب: لا لان الاسترقاق يحتاج الى الاستيلاء، علاقات ودية لا تكفي، علاقة الحب لا تكفي.
خب انجبر الاعلام الآن ان يقول بان هذه التصورات محرمة بالعناوين الثانوية او بنكتة اخذ الفيزا التي تعتبر معاهدة و اما حسب الحكم الاولي فجائز، ما هو الدليل على جوازه؟ عدة روايات.
الرواية الأولى رواية عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي- مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ابْنَتَهُ، هذا الوالد الخائن يبيع ابنته و رجل مسلم يروح يشتري ابنة هذا الرجل منه، فَيَتَّخِذُهَا أَمَةًيعني يتخذها امة لنفسه، قَالَ لَا بَأْسَ. هذه الرواية ضعيفة سندا بجهالة عبدالله بن اللحام.
الرواية الثانية صحيحة رفاعة، رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام إِنَّ الْقَوْمَ يُغِيرُونَ عَلَى الصَّقَالِبَةِ وَ النُّوبَةِ، هم كفار كانوا، فَيَسْرِقُونَ أَوْلَادَهُمْ مِنَ الْجَوَارِي وَ الْغِلْمَانِ فَيَعْمِدُونَ إِلَى الْغِلْمَانِ فَيَخْصُونَهُمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ إِلَى بَغْدَادَ إِلَى التُّجَّارِ فَمَا تَرَى فِي شِرَائِهِمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ مَسْرُوقُونَ أَنَّمَا أَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ إِنَّمَا أَخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْكِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ. الرواية صحيحة سندا رأيت في تقريرات او كتب بعض تلامذة السيد الصدر انه نقل عن السيد الصدر اشكالا على سند هذه الرواية فقال رفاعة النخاس و ان كانت ثقة لكن كانت مهنته بيع العبيد و الاماء فالثقة العادي لا يكون خبره حجة في هذا المجال لانه متهم و لم يثبت وثاقة رفاعة بمرتبة تبعّده عن اتهام الكذب في مثل هذا الحديث الذي يتضمن حكما يهمه جدا بمقتضى مهنته فانه لم يثبت بناء العقلاء على الاعتماد بخبر من هذا القبيل. هذا نظير كلام السيد الخميني قدس سره في بحث حيل الربا، هناك كذب محمد بن إسحاق بن عمار هو ثقة قال هذا متهم، هذا كان صيرفيا، مهنته بيع الدراهم و الدنانير كان يحاول يكتشف طرق لجواز حيل الربا فهو و ان كان ثقة و لكن في النفس منه شيء، هذا الصيرفي ما ادري كذا.
هذا الاشكال خب غير صحيح هنا أتكلم لا أتكلم عما ذكره السيد الخميني في حيل الربا فانه موكول الى محله، أقول رفاعة بن موسى النخاس هو ذكر النجاشي انه ثقة في الحديث مسكونا الى روايته و لا يعترض عليه بشيء من الغمض حسن الطريقة، كان ثقة في الحديث مسكونا الى روايته و لا يعترض عليه بشيء من الغمض حسن الطريقة، بعد شنو يقول حتى نعتمد على رفاعة النخاس، يعني يبيع دينه على امة او كذا.
سؤال و جواب: بيع الذهب و الفضة هم مكروه، بيع الكفن هم مكروه. كل مكروه جائز. اتخاذه كمهنة مكروه.
الظاهر ان السند لا بأس به الا ان نذكر الذي ذكرناه اول البحث ان حجية خبر الثقة في هذه الامور المهمة تعطي مشروعية لاسترقاق الكفار و هو مطلب مهم بخبر ثقة لا يفيد الوثوق. خب هذا اشكال مبنائي.
سؤال و جواب: انا اعتمد على صحيحة الحميري لكن المحقق الحلي ناقش، قال مادام لم يورث الوثوق و العلم لا يمكن الاعتماد على خبر ثقة الا اذا اورث العلم من خلال اعتماد المشهور عليه.
انا عندي مناقشة دلالية اذكرها اذا تقبلون فنعم ما هي و اذا ما تقبلون كيفكم، أنا أقول لا يستفاد من هذه الروايات جواز استرقاق المسلمين للكفار ابتدائا و انما يستفاد منها ان الكفار اذا استرقوا كافرا و باعوه جاز لنا شرائه اما نحن نتصدى لاسترقاق الكفار هذه الروايات لا تدل على ذلك و نحن نحتمل خصوصية انما اخرجهم من دار الكفر الى دار الإسلام لا نعلم بانه يقتضي تجويز استرقاق المسلم للكافر، هم اخرجوهم من دار الكفار الى دار الإسلام اذا انت لا تبيعهم يرجعونهم الى دار الكفار او مثلا ورد في صحيحة رفاعة ما نقله الكليني الروم يغيرون على الصقالبة، يعني الكفار روم يغيرون أي يهجمون على الصقالبة.
سؤال و جواب: الروم يغيرون على الصقالبة و النوبة يعني كفار الروم. فالنسخة مختلفة في نقل الكليني ان الروم يغيرون على الصقالبة و النوبة فمادام هم يهجم بعضهم على بعض كافر يسترق كافرا ثم يبيعه مادام هم لم يلغوا الرقية يهجم بعضهم على بعض و يسترق الذي تهجم عليه و يبيعه يمكن شرائه.
و قد يقال بان من المحتمل انه كانت نكتة هذا الحكم المقاصة النوعية ففي ذلك الزمان يعني او فقل قاعدة الالزام كان يعترفون بقانون الرقية فالاسلام الزمه بما الزم به انفسهم، هذا هم محتمل لكن في النفس شيء من هذا الجواب لانه مخالف لقوله عليه السلام في تعليل انه لا بأس به انه انما اخرجوهم من دار الشرك الى دار الإسلام فربط ذلك بقاعدة الالزام الذي كانت تجري في ذلك الزمان و لا تجري الآن مشكل.
هذا غاية يمكن ان نقول به في هذه الأبحاث و السيد الزنجاني طلب بواسطة ادلة عدم احترام مال الكفار فانا أرسلت اليه فالسيد الزنجاني تاليها قال مجموع هذه الروايات تدل على انه لا حرمة لمال الكافر لم يقبل المناقشات، على أي حال. هذا غاية امكننا ان نقول دفاعا عن حقوق الانسان.
اما قضية حكم نجاسة الكفار خب اهل الكتاب محكومون بالطهارة حسب الظاهر من الروايات اما غير اهل الكتاب فلا دليل واضح على نجاستهم عدا ما ادعي من الاجماع او قوله تعالى انما المشركون نجس و أجاب عنه بان النجس ظاهر في القذارة معنوية كما ذكره السيد الصدر و لاجل ذلك السيد السيستاني كان يفتي بنجاسة الكافر غير الكتابي فعدل الى الاحتياط الوجوبي و نعم ما صنع اما ان نفتي بطهارة الكفار غير الكتابيين فمشكل بعد وجود الاجماع المدعى او الشهرة القطعية فنحتاط كما احتاط السيد السيستاني في الحكم بنجاسة الكفار غير الكتابيين اما الكفار الكتابيون فهم محكومون بالطهارة بلا اشكال عندنا.
سؤال و جواب: السيد السيستاني يفتي بطهارة اهل الكتاب و انما كان سابقا يفتي بنجاسة كفار غير الكتابيين و لكنه أخيرا احتاط وجوبا في ذلك.
هذا تمام الكلام في هذه المسألة.
والحمد لله رب العالمين.