الدرس الثامن 4 ربيع الاول 1443
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
كان الكلام في المسوغ الثامن للتيمم وهو عدم امكان استعمال الماء لمانع شرعي، فذكرنا ان هنا مطلبين عويصتين:
احدهما انه ما هو الدليل على ان كل مانع او فقل حرام شرعي يتزاحم مع الوضوء يكون رافعا لوجوب الوضوء بل موجبا لتعين التيمم، فلماذا لايقع بينهما التزاحم ومن جملة باب التزاحم كون احد الواجبين فريضة والآخر سنة، والوضوء فريضة، الوضوء مذكور في القرآن الكريم، فاذا توقف الوضوء على استعمال آنية الذهب و الفضة مثلا وحرمة استعمال آنية الذهب و الفضة ثابتة بالسنة، فلماذا لايقدم الوضوء عليه من باب تقدم الفريضة على السنة.
يذكر عدة وجوه لتقدم اي تكليف مزاحم على وجوب الوضوء:
الوجه الاول ما ذكره السيد الخوئي من انه اذا كان الخطاب مطلقا غير مشروط بالقدرة فيتقدم عند التزاحم على الخطاب المشروط بالقدرة، وخطاب الوضوء مشروط بالقدرة، لان المذكور في الآية الكريمة ان من لايجد الماء اي لايتمكن من الوضوء فيتيمم والتقسيم قاطع للشركة، فيعني ان من يجب عليه الوضوء هو المتمكن من الوضوء فكأنه قال اذا تمكنت من الوضوء فتوضا، فاذا تزاحم مع اي تكليف آخر غير مشروط بالقدرة في لسان خطابه، كحرمة استعمال آنية الذهب و الفضة وحرمة الغصب واشباه ذلك، فيقدم ذاك الخطاب المطلق على خطاب الوضوء.
وهذا ما انكرناه في الاصول وفاقا للبحوث والشيخ الاستاذ في بحثه الاصولي، مضافا الى انه لايبرّر جميع الفتاوى فانه لو علم اجمالا بغصبية احد الانائين والماء الموجود فيهما مباح، لكن علم اجمالا بان احد الانائين مغصوب، فيقولون بانه ينتقل الى التيمم مع انه لاتزاحم بين خطاب تحريم الغصب مع خطاب وجوب الوضوء لان احد الانائين مباح، فكيف نبرّر الفتوى بالانتقال الى التيمم في هذا المثال، لاتزاحم بين التكليفين لامكان الوضوء من الماء الموجود في الاناء المباح، وانما يتوقف الوضوء على المخالفة الاحتمالية للعلم الاجمالي بالغصب.
الوجه الثاني ما ذكره شيخنا الاستاذ وطرحه السيد الخوئي في بحث دفن الميت من انه كلما وقع التزاحم بين ذي مقدمة واجب ومقدمة محرمة، فاطلاق تحريم المقدمة يجعل المكلف عاجزا عن ذي مقدمتها، فاذا توقف الوضوء على مقدمة محرمة كالتصرف في آنية الذهب و الفضة او التصرف في آنية مغصوبة، فتحريم هذه المقدمة يوجب انتفاء القدرة على ذي المقدمة، وان كان لسان ذي المقدمة غير مشروط بالقدرة، لكن المقيد العام موجود، يقيد كل خطاب تكليف بالقدرة وتحريم مقدمة الواجب يجعل المكلف عاجزا عن الاتيان بذاك الواجب الموقوف على هذه المقدمة المحرمة، ولايكلف الله نفسا الا وسعها، لايكلف الله الانسان بما لايقدر عليه.
هذا الوجه الثاني ناقشنا فيه في الاصول، والظاهر عدم التزام المشهور به، وقد فرضوا التزاحم بين مقدمة محرمة وواجب موقوف على تلك المقدمة، وطبّقوا عليه قواعد التزاحم، ولو قبلناه لم يجر في هذا المثال الذي لم ينحصر المقدمة في المقدمة المحرمة وانما انحصر في مقدمتين علم بحرمة احديهما اجمالا، كما لو توقف الوضوء على التصرف في احد الانائين علم اجمالا كون احدهما مغصوبا.
انا لا انكر انه لو كان نفس الوضوء مصداقا لارتكاب الحرام المعلوم بالاجمال هنا ينتفي القدرة على الوضوء، كما لو علم اجمالا بغصبية احد المائين، فان احد المائين مغصوب والآخر مباح، ولكن اذا توضأت بهذا يكون ارتكابا لما يعلم اجمالا بكونه مغصوبا واذا توضأت من ذاك كان ارتكابا لما علم اجمالا كونه مغصوبا، فيصدق اني لااقدر على الوضوء، كما لو كان الماء منحصرا في الماء المغصوب، لكن الكلام فيما اذا كان الوضوء متوقفا على مقدمة معلوم اجمالا حرمتها، كما لو كان الاناء مغصوبا وتردد بين انائين فيهما ماء واخذ الماء من هذا الاناء مقدمة للوضوء مما يعلم اجمالا بكونه غصبا محرما.
الوجه الثالث ما ذكره السيد الخميني قده واشار اليه السيد السيستاني دام ظله فيما سمعت عنه مشافهة ان المستفاد من جميع الادلة ان كل تكليف يتقدم على الوضوء، اي وجوب الوضوء اضعف الواجبات، الوضوء اضعف الواجبات، يقوى عليه كل تكليف آخر فيسقطه عن الاعتبار، كل تكليف، مثل انسان ضعيف كل شخص يقدر عليه.
لكن مر سابقا اننا لانجد ولاندرك في الروايات شيئا واضحا يساعد على هذا الاستظهار، نعم الفتاوى موجودة، لكن نحن هل نقلد الفقهاء في ذلك او نرجع الى الروايات؟ حينما نرجع الى الروايات لانرى اثرا من هذا المطلب ان كل تكليف ولو كان ضعيفا يتقدم على الوضوء لانه اضعف الواجبات، من اين؟.
نعم ورد في الروايات رجل عنده اناءان وقع في احدهما قذر لايدري ايهما هو، قال يهريقهما ويتيمم، لانجد غير هذا، خب هذا لايدل على ما ذكره السيد الخميني والسيد السيستاني، في خصوص العلم الاجمالي بنجاسة احد المائين اذا توضا من هذا فقط لايحرز انه طاهر، واذا توضأ بكليهما يحرز انه تنجس جسده بل يحرز ان الوضوء الثاني باطل إما لكون الماء نجسا او لكون الجسد متنجسا، الا اذا كان الماء الثاني بمقدار ان يطهر جسده المغسول بالماء الاول ثم توضأ به، لايستفاد من هذه الموثقة انه لايجوز له ذلك، لا، الشارع سهّل الامر عليه وقال لايجب عليك ان تتوضا ولو بهذه الطريقة من الاحتياط، بان تتوضا بالماء الاول ثم تصلي ثم تطهر جسدك بالماء الثاني وتتوضأ به ثم تعيد صلاتك، هذا ليس بواجب لا انه حرام، ليس بواجب، سهل الامر على المكلفين، هذا يدل على انه في باب التزاحم رفع يده عن وجوب الوضوء واوجب التيمم؟ من اين؟
او مثلا ورد انه لايجب ان اذا لم يكن معه دلو لايجب ان تنزل البئر، لان نزول البئر فيه خوف الخطر او الحرج، واما اذا لم يكن حرج ولا خوف خطر كما لو كان هو عارفا بطريقة نزول البئر لايحسّ باي حرج ولا باي خطر لايستفاد من الرواية انه لايجب عليه نزول البئر، لانه خطاب الى شخص لعل الامام خاف عليه الخطر، كما ورد في بعض الروايات اني اخاف عليك اللص فتيمم.
فاذن هذه المسالة بقيت معظلة ومشكلة يصعب حلها.
سؤال وجواب: لا العلم الاجمالي بان المقدمة للوضوء محرمة كيف يتعدى اليه، مورد الرواية ما اذا علم اجمالا بان الوضوء باحدهما باطلا لكون الوضوء به وضوءا بماء نجس.
اما المطلب الثاني وهو ما ذكرناه من ان من يحتاط في حرمة استعمال آنية الذهب و الفضة في الوضوء كالسيد الخوئي والسيد السيستاني، حس مقلدوا السيد السيستاني كيف يصنعون، شخص يقول انا مقلد السيد السيستاني ليس لدي الا اناء ذهب فيه ماء، اتوضأ او اتيمم؟ اذا كنت مقلدا للمشهور كنت اتيمم لان يتوقف الوضوء على ارتكاب مقدمة محرمة، وبعد الغمض عن المطلب الاول خب نمشي وفق مطلب المشهور من ان كل مزاحم يتقدم على الوضوء، لكن المفروض ان السيد السيستاني يحتاط ولايفتي، اذا كان هناك مرجع بعده يفتي بحلية الاستعمال او حرمة الاستعمال في الوضوء استعمال آنية الذهب و الفضة في الوضوء تعين الرجوع اليه، اما اذا تعارض المراجع بعد المرجع الاعلى واحد منهم يقول يحرم وواحد منهم يقول لايحرم، وبقينا متحيرين، مقتضى الصناعة ان المورد من موارد الدوران بين المحذورين فيجوز له ان يتوضأ كما يجوز له ان يتيمم، لكن اذا توضا يحرز ان وضوءه صحيح، اذا لم يكن الوضوء بنفسه مصداقا للحرام، بل كان موقوفا على المقدمة التي يقال بحرمته، اما اذا تيمم فلعله تيممه ليس صحيحا، لانه واجد للماء، الا اذا يهريق الماء الموجود في آنية الذهب فاذا افرغ الماء في آنية الذهب يتعين عليه التيمم.
جواب سوال: لا، اذا افرغه على القاع، مااريد هذا الماء، فيصير فاقدا للماء ويتيمم وتيممه صحيح، هذا طريق الحل،.
جواب سوال: ليس مطلق التصرف في آنية الذهب و الفضة محرما، استعمالها فيما يناسب محرم، كما سيأتي.
إما ان يتوضا او يصب الماء على القاع ويتيمم، يتخير بينهما، يجب عليه ان يهريق الماء حتى يحرز انى اتى بصلاة صحيحة، الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني بعد، يحرز انه مكلف بالصلاة مع الطهور، فلابد ان يحرز انه اتى بالصلاة مع الطهور.
بعد هذين المطلبين العويصتين ندخل في البحث عن المثالين المذكورين في العروة.
المثال الاول اذاكان الماء في آنية الذهب و الفضة بناء على حرمة مطلق استعمال آنية الذهب و الفضة ولو في الوضوء، يقول صاحب العروة كان الماء في آنية الذهب و الفضة وكان الظرف منحصرا فيهما بحيث لايتمكن من تفريغه في ظرف آخر، يقول صاحب العروة الماء اذا كان موجودا في آنية الذهب مثلا والظرف منحصر فيه، بحيث لايتمكن من تفريغ الماء من آنية الذهب في ظرف آخر، وينتقل الى التيمم، يعني اذا كان الماء في آنية الذهب وكان لديه ظرف فارغا من الماء، والا لو كان الظرف الآخر موجودا فيه الماء خب لم يكن ايّ محذور، لا، الماء موجود في آنية الذهب و كان هنا ظرف آخر فارغا من الماء يمكنه ان يفرغ الماء من آنية الذهب في ذلك الظرف الآخر ولم يرتكب اي محرم، كأن صاحب العروة يرى ان تفريغ الماء من آنية الذهب في ظرف آخر لايعد استعمالا لآنية الذهب، وان كان تصرفا فيها، لكن التصرف في آنية الذهب ليس محرما، يمس بيديه على آنية الذهب و الفضة او يزيل الغبار عنها، هو ليس محرما، المحرم هو استعمال آنية الذهب و الفضة ولو مطلقا فيما يناسبها من اكل او شرب او وضوء وتفريغ ماء الآنية في ظرف آخر ليس استعمالا لتلك الآنية.
خب هذا الكلام ليس تاما باطلاقه لو فرض ان تفريغ الماء عن هذه الآنية تصرفا مناسبا لهذه الآنية، كما لو كان الماء موجودا في سماور من ذهب وصب الماء منه في فنجان في قوري، هذا استعمال للسماور، نفس فتح ماء السماور على فنجان او على قوري، هذا استعمال للسماور فيما يناسبه، نعم لو اكبّ السماور على قدر، هذا ليس استعمالا مناسبا للسماور، او اكبّ الماء من السماورمن ذهب في سماور آخر من غير الذهب والفضة، هذا ليس استعمالا للسماور فيما يناسبه، نعم هو تصرف فيه، تصرف فيه بما لايناسبه، مثلا اك قدر فيه ماء لو تصب الماء منه على ظرف صغير او تاخذ ظرفا صغيرا وتدخله في هذا القدر وتاخذ منه الماء هذا استعمال لذلك القدر، وأما لو انت صببت الماء من هذا القدر في قدر آخر، هذا يعد اعراضا عن استعمال ذلك القدر وتبديل الاستعمال باستعمال قدرآخر، فاذن كان ينبغي لصاحب العروة ان ينبه على ذلك.
وكان الظرف منحصرا بنحو لايتمكن من تفريغه في ظرف آخر بنحو لايعد استعمالا لآنية الذهب والفضة فيما يناسبها، بان تمكن من تفريغ ماء قدر من ذهب في قدر آخر مثلا، او تمكن من تفريغ من سماور من ذهب في سماور آخر مباح، تعين ذلك، لانه يقدر على الوضوء بمقدمات مباحة، بل بناء على ذلك لانحتاج الى التفريغ فقد لايمكن التفريغ، اخذ الماء من داخل سماور ليس استعمالا للسماور، سماور من ذهب لايفتح الحنفية لكي ينصب منها الماء، يرفع باب السماور ويدخل يده وياخذ الماء من داخل السماور ويصب على وجهه، هذا ليس استعمالا عرفا للسماور، هكذا يقال كما صرح به السيد السيستاني في بحث الاواني يصرح بان هذا ليس استعمالا للسماور في ما يناسبه، هذا ليس تفريغا، اغتراف، ولكن اغتراف ليس مناسبا للسماور.
او كان في اناء مغصوب كذلك
يقول صاحب العروة المثال الثاني ان يكون الماء في اناء مغصوب كذلك، بمجرد ان يقول “كذلك” ورد عليه اشكال، يا سيدنا اذا امكن تفريغ الماء من اناء مغصوب في ظرف آخر هل هذا التفريغ حلال؟ في آنية الذهب استعمال آنية الذهب و الفضة فيما يناسبها حرام، لامطلق التصرف، ولذا قلنا بانه يصب الماء من سماور من ذهب في قدر او في سماور آخر، صحيح، اما اذا كان الظرف الموجود فيه الماء مغصوبا، حتى لو يفرغ الماء منه في ظرف آخر فهذا تصرف، الا اذا كان التفريغ مصداقا لتخليص الغصب، هذا غاصب صبّ الماء المباح في اناء مغصوب، وجب عليه تخليص الاناء المغصوب من الماء الموجود فيه، هذا التفريغ مصداق للتخليص من الغصب، كالخروج من الدار المغصوبة، فانه يجب عقلا، اما اذا انا لست بغاصب، اخوي غصب اناءا وصب فيه ماءا مباح ويطلب منه ان اتوضا من هذا الماء المباح في اناء مغصوب، انا حينما اشيل الاناء المغصوب واصب ماءه في اناء آخر، هذا حرام، لان التصرف في الاناء المغصوب حرام، لا استعماله فيما يناسبه فقط، كما لو خليت السجادة على جسدك، شلت وخليت على جسدك تحفظا من برودة الجوّ هذا ليس استعمالا للسجاد فيما يناسبه، لكنه تصرف محرم، في الاناء المغصوب التصرف فيه محرم وان لم يكن استعمالا له فيما يناسبه، فلابد من حذف كلمة “كذلك”.
ادخال الماكين لسحب الماء هذا تصرف عرفي، والا تغترف من هذا الماء في الاناء المغصوب، ولكنهم قالوا هذا غصب، الاغتراف من الاناء المغصوب اليس تصرفا في مال الغير عرفا؟ خب اذا ليس تصرفا فلايحتاج الى التفريغ، صاحب العروة قال لا، اذا لم يمكن تفريغه في ظرف آخر.
اطرح المسالة الخامسة والثلاثين مسألة مهمة ونتكلم عن هذه المسالة في الليالي القادمة ان شاء الله تعالى، شخص جنب وليس ماء الا في المسجد فهل يجوز له ان يدخل المسجد ويغتسل فيه ام لا، خب اذا يمكن الاغتسال بالمرور يمر من المسجد من باب للمسجد الى باب آخر ويصب الماء حين المرور على جسده، خب مي خالف، او يسبح في الحوض ويمشي من جانب من حوض ويخرج من جانب آخر بحيث لايوجب مكثا زائدا عرفيا، خب لاباس، اما اذا لم يمكن الاغتسال في المسجد بنحو الاجتياز من المسجد فذكر صاحب العروة ولعله المشهور انه يتيمم للدخول في المسجد والاغتسال فيه، تيمم مبيح للدخول في المسجد والاغتسال فيه، يدخل بتيمم ويغتسل ثم يصلي بالاغتسال، لانه يحرم عليه دخول المسجد جنبا ولايتمكن من الاغتسال للدخول في المسجد فيتمم حتى يدخل في المسجد ويغتسل، فهذا التيمم ليس مبيحا للصلاة لانه يتمكن من الصلاة مع الغسل وانما هومبيح لهذا الدخول في المسجد الذي لايمكنه ان يدخل في المسجد بغسل قبله.
السيد الخوئي قال هذا دوري، يتيمم ولايجوز له ان يدخل المسجد، يتيمم ويصلي خارج المسجد ويبقى الى ان يجد الماء، لان التيمم انما شرّع في حقه لحرمة دخول المسجد عليه، حسب ما ذكره صاحب العروة، اذا كان التيمم لرفع حرمة الدخول، نعم اذا كان التيمم لاجل الصلاة فهذا ما يريد ان يثبته السيد الخوئي، يتيمم لاجل الصلاة ولايباح به دخول المسجد يتيمم ولايستباح به دخول المسجد يستباح به الصلاة ومس كتابة القرآن وما اشبه ذلك، اما يا صاحب العروة انت تقول يتيمم حتى يحل دخول المسجد فحرمة دخول المسجد كان سببا لمشروعية التيمم، كان علة لمشروعية التيمم، فكيف هذا التيمم المعلول والمسبب عن حرمة دخول المسجد يُعدم علته، المعلول يُعدم علته، خب اذا اعدم علته هو ينعدم، المعلول لعلة بنفس حدوثه يعدم علته فبانعدام علته ينعدم المعلول بنفسه، يتوقف وجود المعلول على وجود علته فلو كان هذا المعلول معدما لعلته كان موجبا لانعدام نفسه،كان المناسب ان يقول هذا خلف، والسيد الخوئي عبر انه دور، مو مهم، فهنا حرمة دخول المسجد لايمكن ان توجد مشروعية التيمم لاجل ارتفاع حرمة الدخول لانه يعني ان المعلول اعدم علته وانما هذا التيمم الناشيء عن حرمة الدخول في المسجد اوجب مشروعية سائر الغايات كالصلاة ومس كتابة القرآن وما اشبه ذلك، تاملوا في ذلك الى الليلة القادمة ان شاء الله تعالى.