فهرست مطالب

فهرست مطالب

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

 

الدرس 8

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في تكفين الميت فذكر المشهور أن الواجب تكفين الميت بثلاثة اثواب، هذا مع الإمكان و أما اذا لم يمكن تكفين الميت إلا بواحد من تلك الأثواب، كان لديه ثوب واحد إما أن يستخدمه في المئزر للميت أو يستخدمه في القميص أو يستخدمه في الإزار الذي يستر به تمام جسد الميت، فماذا يصنع؟ هنا مطلبان: المطلب الاول أنه قد يقال اذا لم يمكن تكفين الميت بثلاثة اثواب فحيث إن الواجب مركب ارتباطي فمع العجز عن واحد من أجزائه فلا دليل على وجوب الباقي لعدم تمامية قاعدة الميسور، نعم في خصوص الصلاة ورد الدليل على أن الصلاة لاتسقط بحال و استفيد ذلك من بعض الروايات أما في غير باب الصلاة فليس هناك دليل على أن المركب التام اذا صار غير مقدور فيثبت الأمر ببقية الأجزاء، فإن دليل قاعدة الميسور إما عدة روايات مذكورة في الأصول كلها ضعيفة أو إن دليلها الإستصحاب، استصحاب بقاء وجوب المركب، ففيه اولا إنه اخص من المدعى فإنه اذا كان العجز موجودا من الاول، منذ أن توفى هذا الميت لم يكن تكفينه بثلاثة اثواب مقدورا، فيشك فی أصل وجوب الباقي الذي يكون مقدورا، نعم لو طرء العجز بعد أن مات الميت فهنا يقال بأن حدوث الوجوب معلوم و يشك في بقائه.

و ثانيا حتى في هذا الفرض الوجوب السابق كان وجوبا ضمنيا و قد ارتفع يقينا، وجوب المركب الناقص الذي هو مقدور فعلا كان في ضمن الوجوب الاستقلالي للمركب التام، و هذا قد ارتفع جزما، و إنما يحتمل حدوث وجوب جديد استقلالي بالمركب الناقص فيكون الإستصحاب الوجوب من قبيل الإستصحاب القسم الثالث من الكلي فلا نرى جريانه.

إن قلت: نحن نحتمل أن الوجوب من الاول تعلق بالجامع بين المركب التام في فرض القدرة و المركب الناقص في فرض العجز و نحن نستصحب جامع الوجوب إن كان الوجوب متعلقا بالمركب التام فقد ارتفع يقينا و إن كان الوجوب متعلقا بالجامع بين المركب التام في حال القدرة عليه و المركب الناقص في حال العجز و هذا باق يقينا فاستصحابه يكون من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلي.

نقول في الجواب نعم و لكن هذا الإستصحاب لايعين متعلقه، فلعل متعلق الوجوب كان هو المركب التام، فيكون هذا الإستصحاب إن اريد به اثبات تعلق الوجوب بالجامع، فيكون اصلا مثبتا، و إن اريد ابقائه على إجماله من تتردد متعلقه بين المركب التام بخصوصه او الجامع بين المركب التام في حال القدرة و المركب الناقص في حال العجز، فيكون جامعا بين ما يقبل التنجيز و بين ما لايقبل التنجيز، و استصحاب الجامع لما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز ليس بمنجز، فإنه نظير أننا علمنا بوجوب إكرام زيد أو عمرو اجمالا أمس و لكن العلم الإجمالي لم يكن حادثا أمس كي يكون منجزا، اليوم حصل لنا العلم الإجمالي فإن كان متعلق الوجوب اكرام زيد فقد خرج عن محل الإبتلاء اما للعجز عن اكرامه هذا اليوم او لأننا اكرمناه قبل العلم الإجمالي، فاستصحاب بقاء وجوب الإكرام الذي يتردد موضوعه بين ان يكون زيدا و نحن نعجز عن اكرامه فعلا او يكون عمروا و نحن نقدر على اكرامه، فهذا لايزيد على العلم الإجمالي الفعلي بوجوب إكرام زيد، بناءا على امكان تعلق التكليف بغير المقدور كما يراه السيد الخميني قدس سره من أن القدرة شرط تنجز التكليف و ليس شرطا في ثبوت التكليف و الخطاب القانوني يشمل العاجزين و القادرين، فاذا علمنا اجمالا بان المولى اما قال لنا اكرم زيدا و نحن لانقدر على اكرامه أو قال اكرم عمروا و نحن نقدره على اكرامه، فهذا العلم الاجمالي ليس منجزا عقلا و لا يمنع من جريان البرائة عن وجوب اكرام العمرو، فكيف بالإستصحاب الاجمالي.

فاذن لا دليل على قاعدة الميسور لا الروايات لعدم اعتبار سندها و الاشكال في دلالتها كما ذكر في الكفاية، و لا الاستصحاب، لعدم تمامية اركانه، كل ذلك بناءا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، و الذي يمنع من جريان هذا الاستصحاب كالسيد الخوئي و الشيخ التبريزي و نحن قبلنا إشكالهما في الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فلا مجال لهذا الاستصحاب ابدا، حتى لو سلم عن الاشكالين السابقين.

أما دعوى سيرة المتشرعية أو العقلائية على قاعدة الميسور بنحو العام فهي دعوى جزافيا، قاعدة الميسور بنحو عام تكون قاعدة عقلائية او المتشرعية خصوصا في المركبات التعبدية التي لا يعلم ملاكها قطعا هذه الدعوى تبتني على المجازفة، من الذي يدعي هذه السيرة العقلائية او المتشرعية؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين.

جواب سوال: ذاك في الامور الانحلالية مثلا تصدق على الفقير، هذا انحلالي يعنى الصدقة خير موضوع، قلّ او كثر هذا عرفا ملاكه انحلالي اما اذا لم يكن ملاكه او لم يعلم ان ملاكه انحلالي فمن أين ثبت الأمر بالناقص، فاذا شخص لايتمكن من الصوم انتم تقولون عاجز ان امسك عن المفطرات من طلوع الفجر الى الليل، و لكن يمكنه الامساك عن المفطرات في اغلب ساعات النهار، هل يجب ذلك؟!

نعم إن استظهرنا من الدليل وجوب تكفين الميت بثلاثة اثواب انه وجوب التكفين بكل ثوب وجوبا استقلاليا لا يرتبط بوجوب تكفين الميت بثوب الآخر، نعم هذا اذا عجز عن واحد منها بقى الأمر بالباقي لان الامر بالباقي مستقل و هذا ما استظهره السيد الخوئي اخيرا بعد ما كان يناقش في ذلك، و لاجل ذلك في تعليقته على العروة قال في وجوب تكفين الميت بالمقدار المقدور اشكال لانه كان لايستظهر الوجوب الاستقلالي للتكفين بكل ثوب، و لكنه بعد ذلك قال لايبعد أن التغسيل في كل مرة واجب استقلالي لا يرتبط بالتغسيل الآخر، و كذلك في المقام، و نحن لا نجزم بذلك، و لاجل ذلك يبقى الاشكال بحاله، و ان كان المظنون جدا الوجوب الاستقلالي للتكفين لكل ثوب، لان العرف لايستبعد ان يكون ملاكه ملاك مستقل، هذا امر غير بعيد و لاجل ذلك اذا علق شخص على عبارة العروة يقول الاحوط ان لم يكن اقوى بحيث لايمكن الرجوع الى الآخرين، لانه غير بعيد استظهار العرف كون الملاك في تكفين الميت بكل ثوب ملاكا مستقلا بحيث اذا عجز عن التكفين بالمئزر، و لكن تمكن من التكفين بالثوب التام، العرف لايبعد أن يستظهر انه واجب استقلالي او اذا عجز عن التكفين بالثوب التام و قدر على التكفين بالمئزر فلا يبعد أن يصور العرف أنه واجب استقلالي، و ان كان صناعيا لا يخلو عن اشكال، و لكن لا يبعد هذا الاستظهار اي كون وجوب التكفين بكل ثوب مستقلا عن التكفين بثوب الآخر.

اذا شككنا في كون الوجوب بنسب الى تكفين كل ثوب استقلاليا او ارتباطيا فاذا كان هنا اطلاق فننفي الارتباطية، لان الارتباطية يعنى التقيد و اصالة الاطلاق تنفي التقيد، و لكن الانصاف انه لايوجد اطلاق في ادلة التكفين، لان التكفين في الرويات قورن فيه التكفين بثلاثة اثواب، ليس هناك خطابا مستقل، اذا كان هناك خطابا مستقل، يجب تكفين الميت بالمئزر و نحن نقول هذا مطلق سواء قدر على التكفين بالقميص او الإزار ام لا، فبذلك تنفى الارتباطية، و يثبت انه استقلالي، لكن حيث ان الوارد في الخطابات الامر بتكفين الميت بثلاثة اثواب فليس هناك خطاب منفصل بالتكفين بكل واحد هذه الاثواب و ليس لدينا اطلاق ننفي به احتمال الارتباطية، فيبقى احتمال الارتباطية موجودا، فاذا عجزنا عن المركب التام فتجرى البرائة عن وجوب المركب الناقص بعد عدم تمامية جريان الاستصحاب، لان استصحاب هذا كان واجبا اما واجب استقلالي او واجب ضمني، الجامع بين الواجب الاستقلالي و الواجب الضمني مع العجز عن بقية الاجزاء لايكون منجزا، لانه اذا كان الوجوب ضمنيا و عجز عن الجزء الآخر فلا يكون هذا الوجوب الضمني منجزا على المكلف.

فاذا ثبت هنا و بنحو الاحتياط الوجوبي ان لم يكن اقوى ان الواجب في تكفين الميت بكل ثوب استقلالي و ليس ارتباطيا، و الا لكنا نقول بسقوط وجوب التكفين اذا عجز عن التكفين التام بثلاثة اثواب فتصل النوبة الى هذا البحث و هو انه اذا عجز عن الجمع بين التكفين بهذا الاثواب، قدر على كل واحد منها بخصوصه لم يقدر على الجمع، مقتضى القاعدة لو لم يحرز اهمية واحد منها، التخيير كما في سائر موارد التزاحم.

و لكن يقول صاحب العروة اذا دار الامر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا، احتمال الاهمية او العلم بالاهمية موجودا في التكفين الثالث الذي يستر تمام جسد الميت، و لا اشكال في ان التكفين بالإزار محتمل الاهمية بالوجدان فبناءا على الترجيح باحتمال الاهمية بعينه لا اشكال بتعين جعل هذا القماش المنحصر إزارا يعنى الثوب الثالث الذي يغطى به تمام جسد الميت.

انا نقول بل نعلم باهميته عرفا لان به يستتر تمام جسد الميت و هذا هو المطلوب في الروايات، يوارى جسد الميت فيه، نعم قد يفرض فرض لم يتعرض له صاحب العروة و هو انه اما ان يجعله ثوبا تاما فقط او يجعله مئزرا و قميصا، هذا بحث لم يتعرض له الاصوليون في بحث التزاحم حسب ما اعلم، قد يكون التزاحم بين التكليفين او بين اكثر من تكليفين و لكن يتمكن من واحد منها كما لو كان هناك عشر غريق و لا يتمكن الا من انقاذ واحد منهم، هنا قالوا بانه مع تساويهم تخيير و مع اهمية واحد من اطراف التزاحم يتعين عليه ذلك، و قالو احتمال الاهمية بعينه كاف في تعين اختياره عقلا و عقلائا، و لكن اذا كان الامر دائرا بين انقاذ شخص واحد باق في مكان بعيد او انقاذ شخصين قريبين، فاذا لم يكن هناك مرجح لذاك الشخص الواحد لا اشكال في تعين اختيار هذين الشخصين، لانه يقدر على امتثال تكليفين فيكون ترك امتثال التكليف الثاني بلاعذر.

و لكن اذا احرز اهمية ذلك الواجب الآخر كما لو كان الغريق نبيا من الانبياء او امام معصوم لا اشكال في انه كل الناس فداء للامام، لكن هنا لابد من احراز الاهمية بنحو يترجح ذلك الواجب المتزاحم الواحد على هذين واجبين متزاحمين، و لايبعد احراز ذلك في المقام لانه لايستتر تمام جسد الميت بالمئزر و القميص معا، يبقى جزء من جسده منكشفا بينما انه لو ستر بالثوب الثالث استتر جسد كله فلا يبعد احراز اهميته في المقام.

جواب سوال: شدة الستر ليست مهمة، الناس يجب عليهم ستر عوراتهم و هل يجب عليهم تشديد ذلك؟، يلبسون ملابس فوق ذلك، هذا ليس ملاكا عرفيا لكون عورة الميت استتر بساترين.

صاحب العروة يقول اذا انحصر الثوب بواحد و هي في احد الاثواب الثلاثة فلابد من جعله إزارا و ان لم يمكن جعله إزارا فلابد من جعله ثوبا اي قميصا و يتقدم القميص على المئزر و هذا ظاهر عرفا و اذا لم يوجد شيء من الاكفان فان تمكن من ستر عورة ستر الميت تعين ذلك هذا واضح يعني اذا لم يكن لدينا لا المئزر و لا القميص و لا الإزار كان لدينا خرقة بالية يمكننا ان نستر بها عورة الميت فذكر صاحب العروة انه واجب، ما هو الدليل وجوبه؟ الدليل على وجوبه ليس الا رواية واردة في العلل عن فضل بن شاذان انه روي عن الرضا عليه السلام إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ لِيَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاهِرَ الْجَسَدِ وَ لِئَلَّا تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ لِمَنْ يَحْمِلُهُ أَوْ يَدْفِ، فعلم أن الملاك الاصلي لتكفين الميت ستر عورته.

لكن كتاب العلل لفضل بن شاذان مبتلى باشكالين مهمين الاشكال الاول الاشكال المعروف من ان سنده ضعيف لاشتماله على ابن عبدوس و ابن قتيبة، و هما لم يوثقا، الاشكال الثاني اشكال السيستاني يقول السيد السيستاني اصلا هذا الكتاب ليس كتاب رواية، بل الكتاب تأليف، الفه فضل بن شاذان و اصلا هناك مبعدات للقاء فضل بن شادان للامام الرضا عليه السلام و هناك مبعدات لان تكون روايات العلل صادرة من الامام عليه السلام، عبارته لاتناسب الامام ان قيل لم صار كذا، قلنا له علل بعضها معلوم عند اهله، كما يشتمل على مستنكرات لماذا وجب غسل مسّ الميت و لم يجب غس مسّ ميت الحيوان لان الحيوان جسده مستورا بالشعر و الوبر، خب اذا فرض ان الحيوان الميت مسلخ ليس عليه شعر و لا وبر يجب غسل مس الميت بمسحه؟.

السيد السيستاني يقول مضامين هذا الكتاب تشتمل على مضامين لا تناسب الامام الرضا عليه السلام و ظروف فضل بن شاذان لا تناسب ان يكون بينه و بين الامام لقاء لانه كان شاب حدث السن بعد وفات امام الرضا عليه السلام بسنين فمتى التقى بالامام الرضا عليه السلام، و الكلام طويل انما اردت الاشارة الى هذين الاشكالين فان تخلصنا من هذين الاشكالين فلا يبعد ان يستند الانسان الى هذه الرواية في وجوب ستر عورة الميت اذا لم يمكن تكفينه بثلاثة اثواب.

ثم يقول صاحب العروة و اذا لم يمكن ستر كلتا عورتيه، ليس لديه لا كفن و لا ساتر يستر قبله و دبره و انما وجدو شيئا يسترون به قبله او دبره صاحب العروة يقول يجب ستر قبله بينما انه في الصلاة قال اذا عريان لم يجد ما يستر قبله او دبره الاقوى ان يستر دبره هنا بالنسبة الى الميت يقول الاقوى ان يستر قبله، لان دبره مستور و لا يريد ان يركع او يسجد، دبره مستور بالاليتين و لابد أن يستر قبله بساتر.

هذا تمام الكلام في هذه المسالة.

لا يعتبر في التكفين قصد القربة‌و إن كان أحوط‌،

التكفين واجب توصلي بخلاف التغسيل للميت فانه واجبا تعبديا لان غسل الميت و غسل الجنابة واحد يعنى غسل الميت كغسل الجنابة و غسل الجنابة واجب تقربي و غسل الميت يكون نظيره في لزوم قصد القربة و لكن التكفين الواجب توصلي، و لا يعتبر فيه قصد القربة و ان كان احوط، و الوجه لكونه واجبا توصليا اطلاق دليل التكفين، بناءا على ما هو الصحيح من امكان تمسك بالاطلاق اللفظي و المقامي لخطاب الامر لنفي احتمال تعبديته، و ان ناقش فيه ذلك صاحب الكفاية، بل ناقش في الرجوع الى اصل البرائة، لانه قال اعتبار قصد القربة لاتكون شرعيا و انما يكون من باب حكم العقل بالمسقطية، فاذا وصل الى انه حكم العقل يقول صاحب الكفاية لابد من الاحتياط لان يصير مقام في الامتثال لا الشك في التكليف، لان التكليف بذات الفعل، و العقل يحتمل دخل قصد القربة في استيفاء الملاك، فاذا لم يمكن نفى ذلك للاطلاق اللفظي و المقامي، لانه بالاطلاق لا ينفى الا احتمال الجزئة و الشرطية في الواجب، لا احتمال دخل قصد القربة في سقوط الواجب، و استيفاء ملاكه، كما لم يمكن اجراء البرائة، فتصل النوبة الى قاعدة الاشتغال، فبناءا على مسلك صاحب الكفاية لابد من الاحتياط، لان هذا ليس مما يخفى عنه العامة، حتى نقول بانه لو كان قربيا لوجب على الشارع ان يبينه، و لكن هذا المبنى لصاحب الكفاية ليس صحيحا، لان اطلاق اللفظي و المقامي ينفي احتمال دخل قصد القربة في الملاك، لان العرف يقول كان بامكان الشارع بقول كفّن الميت ثم يرشدنا في خطابه، و قل لابد ان يكون مع قصد القربة ارشادا الى دخله في استيفاء الملاك، و العرف يتعامل مع هذا معاملة الاطلاق، فاذا لم يشتمل الخطاب على هذا القيد، العرف ينفي احتمال دخل قصد القربة، هذا مع غمض العين عن امكان اخذ قصد القربة في الواجب شرعا، كما نقّح في الاصول و لاجل ذلك نقول لايعتبر في التكفين قصد القربة و ان كان احوط استحبابا.

نصل الى المسالة الثانية غدا انشاء الله