دانلود فایل متنی الدرس الثامن

فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 8-213

الإثنين – 19 ربيع الاول 46

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

ان حاضت بعد الزوال

كان الكلام في الحائض حيث وردت رواية عن ابي بصير انها ان حاضت بعد الزوال تغتسل (يعني غسل تعبدي) و تستمر في الصوم.

فناقشنا في سند هذه الرواية و قلنا في سندها يعقوب الاحمر لكن السيد الخوئي وثّقه لان الشيخ المفيد وثّق جماعة في رسالة العدد و من جملتهم يعقوب الاحمر.

البحث و النقاش في اعتبار توثيق العام للشيخ المفيد في رسالة العدد

نحن قلنا بان ظاهر كلام الشيخ المفيد و ان كان توثيق كل واحد من الرواة التي ذكر اسماءهم لانه قال لا طريق الی ذم واحد منهم و لكن ماذا نصنع بعد وجود قرينة واضحة علی انه لا يمكن ان يشهد الشيخ المفيد بذلك ففيه محمد بن سنان الذي ضعّفه اشد التضعيف قبل صفحات.

و ما يقال من انه لماذا لا يحمل هذا الكلام علی انه يريد يوثق الرواة المباشرين عن الامام و يعقوب الاحمر من جملة هؤلاء. نقول هذا ايضا مشكل لانه روی‌ محمد بن سنان عن ابي الجارود، ابي الجاورد رئيس الفرقة الجارودية. كيف يقول الشيخ المفيد في حقه انه من فقهاء اصحاب الائمة عليهم السلام و من اعلام الرؤساء الذين لا يطعن عليهم و لا طريق الی ذم واحد منهم هل هناك ذم اشنع من ان يكون انسان رأس الفرقة المنحرفة؟ و من جملة هؤلاء الرواة المباشرين عمار بن موسي الساباطي الذي يكون فطحيا و لم يكن من الفقهاء. اشگد قال يشتبه بحيث شُك في وثاقته فالمرة محمد بن مسلم قال للامام عليه السلام روی عنك عمار ان السنة فريضة، ‌قال الامام اين ذهب عمار؟ ما هكذا حدثته انما قلت له اذا اتی‌ الانسان بالفريضة و اتی‌ بالسنة اي النوافل يكتمل بها ما نقص من فريضته. هذا يعني ان السنة فريضة؟ مع ذلك قالوا بانه كان ثقة في الحديث، قبلنا ذلك و لكن هل كان من الفقهاء و الرؤساء الاعلام المأخوذ منهم الحلال و الحرام و الفتيا و الاحكام و لا يطعن عليهم و لا طريق الی ذم واحد منهم؟

و هكذا جماعة مجهولين: عمر بن ربيع يروي عن الامام، ابي مخلد يروي عن الامام، هارون بن حمزة الغنوي، هل هو كان من الفقهاء المشهورين؟ و غيرهم. مو مهم.

لو شكت في ان حيضها طرء قبل الغروب

ذكرنا ان هناك عدة فروع:

الفرع الاول: لو شكت المرأة في ان حيضها طرء قبل الغروب حتی يبطل صومها أو طرء بعد الغروب حتی يصح صومها، ما هو حكم هذا الصوم؟ قد تجری قاعدة الفراغ في صومها. و هذا صحيح علی مباني السيد السيستاني لكن من يری ان قاعدة الفراغ لا تجري الا في فعل المكلف مع احتمال التفاته، هنا ليس الشك في فعل هذه المرأة، ‌الشك في طروء الحيض عليها، و قد تكون غافلة حين الصوم عن ذلك فلا تجري قاعدة الفراغ.

ثم تصل النوبة ‌الي الاستصحاب فيقال بان استصحاب عدم حيضها قبل الغروب قد يتعارض مع استصحاب عدم انتهاءها من الصوم قبل طرو الحيض، ‌هي قبل ساعة من دخول الليل لم تتم صومها فيستصحب عدم اتمامها للصوم قبل حيضها في زمان طهرها. فالاستصحابان صارا متعارضين.

قد تجرون البراءة عن وجوب القضاء، تقولون ميخالف، ما محتاجين لا الی قاعدة الفراغ و لا الی الاستصحاب، يكفينا البراءة عن وجوب القضاء.

نقول: اولا: قد لا يكون الشك في حال الصوم في شهر رمضان، ‌قد يكون واجبا موسعا [نحو] صوم القضاء، فاذا لم تجر قاعدة الفراغ أو استصحاب الطهر الی آخر النهار ليصحح هذا الصوم فتجري قاعدة الاشتغال للشك في امتثال التكليف اليقيني بوجوب القضاء.

و ثانيا: علی مباني السيد الحكيم هناك وجوبان: وجوب صوم شهر رمضان و وجوب طبيعي صوم ثلاثين يوما، علی نحو تعدد المطلوب حتی في شهر رمضان فلا تجري البراءة عن وجوب القضاء لجريان قاعدة الاشتغال بالنسبة الی طبيعي وجوب صوم ثلاثين يوما. هذا هو الذي اختاره السيد الحكيم الجد و سبطه السيد سعيد الحكيم.

لكن انا اقول: لماذا لا يجري استصحاب بقاء الطهر؟ بعد ان كان تاريخ الصوم معلوما و تاريخ الحيض مجهولا، استفدنا من الروايات انه اذا كان تاريخ احد الحادثين معلوما و تاريخ الآخر مجهولا فيجري الاستصحاب في مجهول التاريخ كما ورد في صحيحة زرارة الثانية حينما قال وجدت في ثوبي دما و انا في الصلاة، الامام قال: لا تدري لعله شيء اوقع عليك فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك. فاستصحب الامام عدم طرو الدم الی ما بعد الدخول في الصلاة و لم يعترض زرارة علی الامام يقول هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الدخول في الصلاة الی زمان طرو الدم. لو كان زرارة متاثرا من شبهات المتاخرين كان الامام يقول روح شنو هذا الاصول؟ كبّرته صار هكذا، تعترض هنا علی الامام؟ علی اي حال، فاذن يكفينا هذا الاستصحاب. و السيد الخوئي ايضا يقبل هذا الاستصحاب لانه كل ما كان المستصحب له اثر شرعي فهو يجري دون المعارض له في المقام و الموضوع للاثر الشرعي ما هو؟ تحقق الصوم في حال الطهارة فالصوم متحقق وجدانا و الطهارة محرزة بالاستصحاب. يقول و لا يعارضها عدم اتمام الصوم في زمان الطهارة، ‌صرح بذلك في كلماته لا في خصوص هذا الفرع، فيما يشابه هذا الفرع.

في الصوم، لو شكت هل طهرت قبل طلوع الفجر

الفرع الثاني: امرأة كانت حائض و طهرت الآن من الحيض شكت هل اني طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر حتی يجب علیّ صوم هذا اليوم و يصح مني هذا الصوم أو اني طهرت من الحيض بعد طلوع الفجر فلا يصح مني صوم هذا اليوم و لا يجب علیّ بل يجب علیّ القضاء.

السيد السيستاني يقول: اذا كانت ناوية للصوم ثم شكت في ان صومها في الزمان الاول كان مقرونا بالحيض أو مقرونا بالطهارة تجري قاعدة الفراغ و تتم بذلك صومها و لا شيء عليها و اما اذا لم تكن ناوية للصوم فهنا لا يجب عليها صوم هذا اليوم لاستصحاب بقاء حيضها الی ما بعد طلوع الفجر و لو منعنا عن جريان قاعدة الفرغ في هذا المثال لما مر من شرطية احتمال الالتفات حال العمل. فمقتضی استصحاب بقاء حيضها الی ما بعد طلوع الفجر ان صومها مو صحيح و لا يجب عليها الامساك في هذا اليوم و يجب عليها القضاء.

في الصلاة، لو شكت هل طهرت قبل طلوع الفجر

بمناسبة هذين الفرعين لا بأس ان اشير الی حكم الصلاة.

لو شكت الحائض بعد ما قامت من النوم و قد طلعت الشمس شكت هل طهرت من دم الحيض قبل طلوع الشمس و لم اصل فيجب علیّ القضاء أو اني طهرت بعد طلوع الشمس فلا يجب علیّ قضاء الصلاة لان الحائض لا تقضي ما فاتها من الصلاة.

هنا عادة يقال بان استصحاب بقاء الحيض الی طلوع الشمس ينقّح موضوع عدم وجوب القضاء و لا يعارض هذا الاستصحاب استصحاب عدم طلوع الشمس في زمان الحيض، قلنا بان الاستصحاب في مجهول التاريخ يجري و ما هو مجهول التاريخ هو زوال حيضها فنستصحب بقاء حيضها الی زمان طلوع الشمس و ينفی بذلك وجوب القضاء عليها.

لكن لو صار الامر بالعكس قامت من النوم بعد طلوع الشمس رأت نفسها حائض، قامت من النوم، ‌مثل كثير، ‌صلاة الصبح تصير قضاءا خصوصا في ايام الصيف، يسحرون الی منتصف الليل و ما يقعدون لصلاة الصبح، و السيد السيستاني قال لا بأس اذ لم يؤد الی التهاون، علی اي حال، ‌ميخالف، هذه المرأة قعدت من النوم ساعة ثمانية ‌صباحا فشافت روحها حائض لكن ما تدري هل حاضت قبل طلوع الفجر كي لا يجب عليها القضاء لان الحائض لا تقض الصلاة أو حاضت بعد طلوع الفجر فيجب عليها القضاء. هنا صار خلاف بين الشيخ التبريزي استاذنا و بين السيد السيستاني. الشيخ التبريزي قال نشك في الفوت، ‌استصحاب عدم حيضها الی بعد طلوع الفجر لا يثبت عنوان الفوت الذي هو موضوع لوجوب القضاء‌، ‌لا يثبت بذلك انه فاتت منها صلاة الصبح. اذا شك في الفوت فتجري البراءة عن وجوب القضاء. السيد السيستاني قال: لا، استصحاب طهرها و عدم حيضها الی بعد طلوع الفجر يثبت وجوب القضاء.

انا اشوف ان الحق مع السيد السيستاني و ان كان الشيخ التبريزي استاذي رحمة الله عليه! لكن الحق احق ان يتبع. اشلون؟ الصلاة لها مصلحة، ميصير ان نقول الحائض لا تفوت منها الصلاة، الصلاة بنظر العرف لها مصلحة و الحائض لا تستوفي مصلحة الصلاة و لا تقدر علی استيفاء مصلحة الصلاة، الصلاة عبادة تفوت من الحائض بالنظر العرف المتشرعي و بالنظر الواقعي لان العبادة هل يمكن ان لا يكون لها ملاك؟ هذا الملاك يفوت من الحائض لا انه ابدا الحائض ما يحتاج الی العبادة. شرط الاتصاف بالملاك مثل ما انت في الجو البارد ما تحتاج الی المكيّف، ابدا ما تقول فات منا هذه الايام ان نشغل المكيف، ماكو مصلحة لتشغيل المكيف الا تبريد الجو، ‌الجو خب بارد، اما اذا كان الجو حارا لكن صار المكيف خربانة الی ان يجيء المصلح و يصلحه تقول فات منا مصلحة استخدام المكيف، انا اشترينا المكيف علی ان نبرّد الجو. ان كون المكيف سالما شرط استيفاء الملاك و حرارة الجو شرط الاتصاف بالملاك. هل يقبل الارتكاز المتشرعي ان نقول لا تحتاج الحائض الی عبادة الله في ايام حيضها؟ اشلون ما تحتاج؟ تحتاج لكن ما تقدر تستوفي هذه المصلحة فاذن فات منها صلاة الفجر. هذا الفوت محرز. الاستصحاب يثبت وجوب الفائت، ‌الفوت محرز، ‌فات منها صلاة الفجر و كانت واجبة عليها بمقتضی استصحاب بقاء طهرها و بذلك يثبت موضوع وجوب القضاء.

الشرط الخامس ان لا يکون مسافرا

وصلنا الی الشرط الخامس لصحة الصوم ان لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، كلما قصرت افطرت، مع العلم بالحكم المسافر الجاهل بالحكم لو صام يصح صومه لما ورد في صحيحة العيص من صام في السفر بجهالة لم يقضه.

تقييد السيد الخميني الجهل بالجهل باصل الحکم

السيد الخميني رحمة الله عليه!‌ كان يقول هذا مختص بمن كان جاهلا باصل افطار المسافر لا بخصوصيات حكم المسافر. سنيٌ استبصر، ما عرف ان رفع وجوب الصوم عن المسافر عند الشيعة عزيمة و ليس رخصة، هم يرونه رخصة، ‌يصومون في السفر، يعتبروه رخصة، الشيعة يعتبر عدم وجوب الصوم علی المسافر عزيمة لا رخصة، الصوم في السفر معصية، ‌لكن فالواحد يجيء من غزة أو من مصر أو من بلد آخر و استبصر و ما يدري انه لا يصح الصوم من المسافر، هذا هو الذي لو صام لا يجب عليه القضاء، اما اهناك شيعة نعرف اصل الحكم و نجهل خصوصيات الحكم، ‌في السفر لمن تكرر منه السفر و ليست محنته السفر لا ندري ان الصوم علی رأي السيد السيستاني لا يجب عليه و ان لم يكن السفر محنة له، تكرر منه كل اسبوع ثلاثة ايام، يروح يم زوجته التي استوت عقد اليها الی ستة اشهر يعطل درس يوم الاربعاء الی يوم الجمعة يروح طهران، علی رأي السيد السيستاني يصلي تمام بعد اسبوعين، في الاسبوع الاولين يحتاط بالجمع بين القصر و التمام، ‌بعد الاسبوعين يتم صلاته و يصوم. و علی رأي المشهور في المعاصرين من ليست محنته السفر يفطر، السيد الخوئي يقول يفطر. هذا كان مقلد السيد الخوئي لكنه لم يكن يعرف رأي السيد الخوئي كان يسمع فتوی السيد السيستاني فصام، كان يصوم لان العالم مالتهم قال صم و ما قال له رأي السيد الخوئي يختلف عن رأي السيد السيستاني، ثم بعد فترة تبين لهذا الشخص ان السيد الخوئي قال تفطر في هذا السفر لان السفر ليس سفر محنة و عمل.

السيد الخوئي كان يقول ميخالف صومك صحيح، حتی السيد السيستاني يری نفس الرأي من صام في السفر بجهالة لم يقضه، حتی في الجهل بالموضوع، اذا كان يعتقد ان هذا السفر ليس مسافة ‌شرعية، اقل من اربعة فراسخ ثم تبين انه اربعة ‌فراسخ من صام في السفر بجهالة لم يقضه. السيد الخميني قال اك رواية صحيحة : من صام في السفر اذا بلغه ان النبي نهی عن ذلك فعليه القضاء، هذا بلغه ان النبي نهی عن الصوم في السفر كحكم كلي لكنه لا يعرف الخصوصيات.

الاشکال

انا اقول: هذا الحديث الثاني مجمل، من صام في السفر اذا بلغه ان النبي نهی عن ذلك يعني نهی عن اصل الصوم في السفر كما استظهره السيد الخميني أو بلغه ان النبي نهی عن ذلك يعني نهی عن ذاك الصوم الخاص الذي هو صامه هذا المكلف صامه بخصوصياته لم يبلغه ان النبي نهی عن هذا الصوم الذي صام، لو بلغه ذلك ما كان جاهلا، ‌فالمجمل المشار اليه في ذلك، المشار اليه اصل الصوم في السفر نهي عنه فهذا وصل اليه ان النبي نهی عن اصل الصوم في السفر لكن يحتمل ان يكون المشار اليه بذاك كما يقول السيد الخوئي نفس هذا الصوم الخاص الذي هو صامه مو معلوم ان النبي نهی عن ذلك، هذا ما كان يدري، الرواية الثانية مجملة.

فنتمسك باطلاق روايات الاولی الصحيحة نقول يصدق عليه من صام في السفر بجهالة ‌لم يقضه. و لاجل ذلك قال ان لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم اذا كان جاهلا بالحكم يعتقد انه يصح منه الصوم فصام ثم تبين انه لم يكن يصح منه الصوم فلا قضاء عليه.

و بقية الكلام في الليلة القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.