فهرست مطالب

فهرست مطالب

جلسه79

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


حيث صار الكلام في انه لو كان الكافر الحربي عطشانا و لو توضأ المكلف و اغتسل خيف عليه من الهلاك، هل يجب ان يبقى الماء لرفع عطشه و يتيمم ام يجب عليه الوضوء او الغسل و ان أدى ذلك الى هلاك الكافر الحربي كما لعله المشهور. فقلنا بانه لا يبعد انصراف دليل وجوب الوضوء عن هذا الفرض الذي يهتم به العقلاء و هو حفظ حياة انسان، و اما ما ورد في كلام صاحب العروة انه يحرم حفظه فقلنا بانه لا يخلو عن مسامحة نعم المشهور قالوا بانه يجوز قتل الكافر الحربي و استندوا في ذلك الى عدة روايات، قلنا بان الرواية الصريحة وردت في قتل الناصب ففي صحيحة داود بن فرقد قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا تَقُولُ فِي قَتْلِ النَّاصِبِ قَالَ حَلَالُ الدَّمِ لَكِنِّي أَتَّقِي عَلَيْكَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَقْلِبَ عَلَيْهِ حَائِطاً أَوْ تُغْرِقَهُ فِي مَاءٍ لِكَيْلَا يُشْهَدَ بِهِ عَلَيْكَ فَافْعَلْ قُلْتُ فَمَا نَرَى فِي مَالِهِ قَالَ تَوِّهْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ‌، أي اهلك اتلف ما قدرت عليه. بالنسبة الى أخذ مال الناصب وردت رواية أخرى صحيحة و هي صحيحة ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ. و ان كان السيد البروجردي يناقش في هذه الصحيحة بان المشهور اعرضوا عنها فكما نقل عنه في كتاب زبدة المقال في خمس الرسول و الآل ان الاصحاب لم يعملوا بظاهرها و لم يقولوا بحلية مال كل ناصبي لكل شيعي أينما وجده.

فلا وجه للقول بجواز أخذ مال الناصب استنادا الى هذه الصحيحة كما ذهب اليه صاحب الحدائق و لم يعتنى باعراض الاصحاب كما هو دأبه حيث يعمل بكل خبر و ان كان معرضا عنهم بينهم. فلا كلام لنا في الناصب.

نعم يقع الكلام في ان جواز قتل الناصب يشمل الناصبي القاصر لو فرض وجوده، فقد يقال باطلاق الصحيحة و لكن نحن ناقشنا في بحث قتل المرتد حيث ورد انه يقتل، قلنا بان القتل عقوبة و العقوبة تنصرف حسب المرتكز العقلائي بل العقلي عن القاصرين فلو كان مرتد قاصرا لم يجز قتله و ان ترتب عليه احكام الكافر المرتد كبينونة زوجته منه و تقسيم أمواله بين ورثته و ما شابه ذلك، لكن لا يجوز قتله لانه قاصر و دليل قتل المرتد لكونه عقوبة ينصرف عن القاصرين فقد يقال بمثله في المقام.

سوال و جواب: تبين منه زوجته لعل هذا حكم وضعي مترتب على الارتداد او انتقال أمواله الى ورثته لعل هذا حكم وضعي و ليس لاجل عقوبته و اما قتله فهو عقوبة كاجراء الحد على شارب الخمر فقد صرحوا بانه لا يشمل شارب الخمر اذا كان قاصرا بحرمة شرب الخمر.

سوال و جواب: الظاهر من قتل شخص كونه لاجل عقوبته لا لاجل ان يرتدع الآخرون و ان كان ارتداع آخرين فائدة مترتب على عقوبة المجرمين و لكن ظاهر هذه الأمور انها عقوبات كسائر الحدود.

سؤال و جواب: هو جاهل قاصر اذا كان يوجد انحراف الآخرين فنمنع من ذلك كالفاسق الذي يوجب انحراف الآخرين نمنعه من ذلك و لكن لا دليل على انه يسجن، لماذا يسجن؟!

المشهور قالوا بانه حتى لو تاب يقتل! المرتد الفطري يقتل و ان تاب. خب انا أقول هذا عقوبة.

سوال و جواب: لا اعترف بمقالة المشهور انا أقول المرتد القاصر يعني يحتمل عقلائيا انه قاصر لانه اشتبه عليه الامر خصوصا مع وجود شبهات كثيرة تطرح في المواقع المنحرفة التي تبثّ و تنشر من قبل جماعات منحرفين و زنادقة، هذا الشاب وقع في اشتباه، يشتبه عليه الامر مثل ما ورد في علي بن ابي حمزة البطائني في رواية الصحيحة انه افتتن و لم يقدر على حل الشبهة التي طرحت في ذهنه هكذا في صحيحة البزنطي.

افرض شاب اشتبه عليه الامر قرأ عليه بعض الآيات و الروايات فلم يقدر على حل هذه الشبهات خب و خرج عن الإسلام، قتله من باب العقوبة كما هو الظاهر لا يشمل ما اذا كان قاصرا حسب المرتكز العقلائي بل الوجدان الفطري و العقلي، انتم لماذا يقولون بان القاصر لا يدخل الجحيم لان القاصر لا يحسن عقابه.

اما بالنسبة الى الكافر الحربي، الكافر الحربي حسب مصطلح الفقهاء يعني من لا يكون ذميا و لا معاهدا و لا مستأمنا كالكفار الذين يعيشون في بلاد كافرة، كفار ارمنيا و البلاد الغربية ليسوا ذميين ليسوا معاهدين ليسوا مستأمنين، او غير اهل الكتاب كالبوذيين والهنود المشهور انه لا حرمة لدمائهم حسب العنوان الاولي، نعم لاجل عدم تشويه سمعة الإسلام و المسلمين لا يجوّز الفقهاء قتلهم لاجل العنوان الثانوي ذكرنا ان مقتضى القاعدة الأولية حرمة قتل الكفار او نهب أموالهم لكون ذلك من مصاديق الظلم و قد نهينا عن الظلم بل قتل الانسان منهي عنه بخصوصه، من اجل ذلك كتبنا الى بني إسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الأرض فكان قتل الناس جميعا. فاذن نحتاج الى نص خاص يلغي هذا الارتكاز العقلائي من كون قتل الكافر ظلما او نهب ماله ظلما و يخصص عمومات حرمة قتل الانسان.

سوال و جواب: ليس كل كافر يفسد في الأرض. الذي يفسد في الأرض لا ينطبق على كل من كان كافرا او فاسقا و الا فاغلب الناس مفسدين لانهم يرتكبون المحرمات. الشرك ظلم عظيم فتنة، الفتنة هي الشرك و الفتنة اشد من القتل، نعم و لكن لا يصدق عرفا انه مفسد في الأرض. و اذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل و الله لا يحب الفساد، الفساد في الأرض ان يهلك الحرث و النسل.

فاذن نحتاج الى نص خاص قرأنا الرواية الأولى و هي موثقة سماعة و اجبنا عنها و وصلنا الى الرواية الثانية صحيحة عبدالله بن سنان قال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بِمَ يَكُونُ الرَّجُلُ مُسْلِماً يَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ وَ بِمَ يَحْرُمُ دَمُهُ فَقَالَ يَحْرُمُ دَمُهُ بِالْإِسْلَامِ إِذَا أَظْهَرَ وَ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ. هذه الصحيحة احسن دلالة من موثقة سماعة لان التعبير الوارد في موثقة سماعة التعبير بحقن الدم بالإسلام، بالإسلام حقنت الدماء، فاجبنا عن موثقة سماعة بان المقابل لحقن الدم عدم حقن الدم لا جواز إراقة الدم كيف ما كان و لكن التعبير الوارد في صحيحة عبدالله بن سنان حرمة الدم انه يحرم دمه بالإسلام، بم يحرم دم الرجل قال يحرم دمه بالإسلام. لكن يمكن الجواب عن هذه الصحيحة أيضا أولا ان هذه الصحيحة ليست بصدد بيان مدى حرمة دم المسلم او عدم حرمة دم الكافر بصدد بيان ان موضوع حرمة الدم هو الإسلام لا الايمان، بِمَ يَكُونُ الرَّجُلُ مُسْلِماً يَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ وَ بِمَ يَحْرُمُ دَمُهُ، ابن سنان أراد ان يعرف ان الإسلام بماذا يتحقق، الإسلام الذي يحرم به الدم بماذا يتحقق؟ و الظاهر انه أراد ان يرى ان الإسلام هو الموضوع لحرمة الدم او الايمان اما ان حرمة الدم باي مقدار يكون او عدم حرمة دم غير المسلم باي مقدار يكون فيمكن ان نقول بان الرواية ليست ناظرة الى ذلك. اذا كان يقول هل يحرم دم الكافر كان الاستدلال به في محله قال بم يكون الرجل مسلما و بم يحرم دمه، جعل حكم حرمة الدم مفروغا عنه و لم يكن بصدد بيان كيفية حرمة الدم و عدم حرمته فسأل عن موضوع ذلك بمن يكون الرجل مسلما و بم يحرم دمه.

سوال و جواب: يحرم دمه بالإسلام يعني لا بالايمان يحرم بالإسلام اذا ظهر يعني ظاهر الإسلام هو الموضوع لذلك. يعني لا يختلف المؤمن و غير المؤمن في ذلك.

سوال و جواب: الكافر لا يحرم دمه مطلقا بل يجوز للامام عليه السلام ان يدخل في جهاد ابتدائي مع الكافر فيأمره بالإسلام و الا فيقتله و ان كان كتابيا فيأمره بالإسلام او إعطاء الجزية و الا فيقتله، هذا المقدار كاف في الفرق بين الكافر و المسلم اذا كان السائل يريد ان يسأل عن حكم حرمة دم الكافر و عدمه فأجاب الامام بان الإسلام يوجب حرمة الدم كان التمسك بالاطلاق في محله و اما اذا كان الملحوظ في السؤال ان الموضوع لحرمة الدم بعد ما جعل ذلك مفروغا عنه هل هو الإسلام الظاهري و الذي يشمل إسلام المخالفين او الإسلام الحقيقي الذي يتقوم بالايمان؟

سوال و جواب: اذا كانت الرواية بصدد بيان مطلب آخر و هو ان موضوع حرمة الدم هل هو الإسلام او الايمان فاختار ان موضوع حرمة الدم هو الإسلام الظاهري فليست الرواية بصدد تحديد مقدار حرمة الدم و الفارق بين المسلم و الكافر.

سوال و جواب: المشهور يقولون الكافر لا حرمة لدمه. خب انا استشكل على المشهور، المشهور يقولون انت تمشي في شوارع اليابان، الصين، ارمنيا في شوارع لا نذكر أسماء بلاد الغربية حتى عاب علينا، المشهور يقولون اذا ما كان هناك عنوان ثانوي تأخذ الرصاص و ترمي الى ذلك الكافر. الجهاد الابتدائي بعد الدعوة الى الإسلام هذا يختلف عن حكم ان دم الكافر محترم او ليس بمحترم.

و ثانيا لم يعلم ان حرمة الدم في قبال جواز القتل، حرمة الدم يعني انه محترم بحيث لو قتل كان فيه الدية حرمة الكعبة شينو معناه، يعني لها حريمها لها احترامها، الحرمة ليست في قبال الحلية، حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، ان المؤمن على ما ينقل، ان المؤمن اشد حرمة من الكعبة، اشد حرمة يعني اشد احتراما و بم يحترم دمه، يحترم دمه خب ممكن لا يكون دم الكافر محترما بقول مطلق بحيث يتحمل القاتل ديته.

سؤال و جواب: اثبات الاحترام لا اشكال في انه يثبت جميع مراتب الاحترام يعني اذا جاز قتله خب فليس محترما لكن نفي الاحترام قد يكون بنفي مجموع هذا الاحكام و نفي المجموع لا يعني نفي الجميع، نفي مجموع الاحكام التي تفيد و تنتج احترام الدم من حرمة قتله و ثبوت الدية في قتله و نحو ذلك، هذا هو المجموع الذي يصدق عليه احترام الدم، نفي هذا المجموع لا ينفي الجميع بل يكفيه انتفاء الدية.

طبعا انا اذكر احتمالات ليس مصرا على ان جميع هذه الأجوبة مما لا اشكال عليها لا، اذكر ما يمكن ان يقال في الجواب. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انتم اتبعوا احسن المقال.

و ثالثا ان جواز قتل انسان ليس بصدد الهجمة على الآخرين امر مخالف لمرتكز العقلاء فيحتاج الردع عنه الى رادع قوي حتى ينعقد له الظهور في الرادعية و الا فيحمل العرف هذا الخطاب على ما لا ينافي مرتكزه، الا يحتمل انه كان مرتكز المسلمين بما هم عقلاء انه لا يجوز قتل انسان لا يتهجم علينا و لم يرتكب جريمة عدا انه تربى في عائلة كافرة و لعله قاصر، او حتى لو كان مقصرا لكنه مقصر لا يؤذي الآخرين، مقصر كسائر المقصرين. انه يجوز قتله تلقاه في الشارع فتقتله و تسبى امرأته و تنهب أمواله، هذا امر خلاف مرتكز العقلائي فيحتاج الاذن فيه و الردع عن هذا المرتكز العقلائي الى رادع قوي و الا فينصرف الخطاب عنه.

سؤال و جواب: هؤلاء كانوا متهجمين على المسلمين، نقضوا عهدهم نكثوا ايمانهم. لا ايمان لهم يعني لا ايمان لهم يعني كل ما تعاهدوا نكثوا عهدهم.

سؤال و جواب: من أي باب، من باب الجهاد الابتدائي باذن الامام صحيح من باب انهم اخرجوكم من دياركم. لكن انا اعلم بان هذا الرجل كافر لكنه معترف بالتعايش السلمي مع المسلمين لا يهجم على المسلمين لا يحارب المسلمين.

جواب سوال: بالعكس بعد ما سمعوا الناس صنفان اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اما ما ذكرتم من سورة البرائة، بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِين إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَ لَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، كَيْفَ وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَ لاَ ذِمَّةً، لا يرقبون في مؤمن الا و لا ذمة يعني ليسوا متعهدين و لا يلتزمون باي عهد.

سؤال و جواب: هؤلاء الذين نكثوا ايمانهم اذا تابوا فاخوانكم ، وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، أَ لاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ. يعني الكلام في الكافر الذي لا يخاف منه على المسلمين لا يهجم على المسلمين.

خب المرتكز العقلائي على ان قتله ظلم و الردع عن هذا المرتكز العقلائي يحتاج الى رادع خاص فاذا سمع العرف ان الامام قال يحرم دمه بالإسلام قد يوجب ذلك المرتكز العقلائي انصراف هذا الجواب الى ما ذكرناه من انه اذا اريد ان يحرم دمه مطلقا و يصير دمه محترما لابد ان يسلم و الا فهو في معرض الجهاد الابتدائي او اذا قتله مسلم فلا يقاد منه و لا دية عليه.

و رابعا النبي صلى الله عليه و آله نهى حينما كان يرسل أصحابه الى الجهاد ينهام عن قتل الصبيان و النساء و الشيخ الفاني و الظاهر ان هذه امثلة لمن لا يخاف منه ان يحارب المسلمين لا عن قتلهم، فغاية ذلك ان نحمل صحيحة ابن سنان على من يخاف ان يحارب المسلمين.

الرواية الثالثة رواية قاسم بن محمد بن الجوهري عن المنقري، سليمان بن داود بن منقري عن حفص بن غياث عن ابي عبدالله عليه السلام وَ لَوِ امْتَنَعَ الرِّجَالُ أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ كَانُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ وَ حَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَ قَتْلُهُمْ لِأَنَّ قَتْلَ الرِّجَالِ مُبَاحٌ فِي دَارِ الشِّرْكِ.

أولا هذه الرواية مبتلاة بالاشكال السندي ان كان القاسم بن محمد هذا هو قاسم بن محمد بن الجوهري كما استظهره جماعة فنحن نوثقه لكونه من مشايخ ابن ابي عمير على ما ببالي و ثقة و لكن هنا لم تقم قرينة على انه هو قاسم بن محمد بن الجوهري فلعله قاسم بن محمد الاصفهاني المعروف بكاسولا و ما ذكره جامع الروات من انهما شخص واحد لم يثبت عندنا.

و ثانيا يمكن ان يقال بان هذه الرواية أيضا بصدد الفرق بين الرجال و النساء في ان النساء اذا امتنعن عن أداء الجزية لم يمكن قتلهن و لاجل ذلك رفعت عنهن الجزية بخلاف الرجال اما من يقتل الرجال الممتنعين عن أداء الجزية هل يقتله كل احد انا انت او غيرنا نخلي السلاح في أيدينا و نرمي الرصاص على من نكرهه من الكفار الممتنعين عن أداء الجزية او لا، حلت دمائهم و قتلهم للامام اذا شخص مصلحة نحن لا ننكر ان الامام عليه السلام الذي جاز له الجهاد الابتدائي خب كما يخيّر الكفار غير الكتابيين بالإسلام او القتل بعد ما دعاهم الى الإسلام و امتنعوا عن قبول الإسلام يجاهدهم و يخيروهم بين الإسلام و اقتل و الكفار الكتابيين مخيرون بين الإسلام او القتل او الجزية فاذا امتنعوا عن أداء الجزية فيصيرون كالكفار غير الكتابيين لكن هذا هو من صلاحيات الامام عليه السلام.

سؤال الجواب: اقرء الصدر؟ مي خالف: حفص بن غياث يقول سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ مَدِينَةٍ مِنْ مَدَائِنِ أَهْلِ الْحَرْبِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ وَ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَوْ تُرْمَى بِالْمَجَانِيقِ حَتَّى يُقْتَلُوا وَ فِيهِمُ النِّسَاءُ وَ الصِّبْيَانُ وَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْأُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ التُّجَّارُ فَقَالَ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ وَ لَا يُمْسَكُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ وَ لَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَا كَفَّارَةَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ سَقَطَتِ الْجِزْيَةُ عَنْهُنَّ وَ رُفِعَتْ عَنْهُنَّ‌ فَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله نَهَى عَنْ قِتَالِ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا فَإِنْ قَاتَلَتْ أَيْضاً فَأَمْسِكْ عَنْهَا مَا أَمْكَنَكَ وَ لَمْ تَخَفْ خَلَلًا فَلَمَّا نَهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْلَى وَ لَوِ امْتَنَعَتْ أَنْ تُؤَدِّيَ الْجِزْيَةَ لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهَا فَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهَا رُفِعَتِ الْجِزْيَةُ عَنْهَا وَ لَوِ امْتَنَعَ الرِّجَالُ أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ كَانُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ وَ حَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَ قَتْلُهُمْ لِأَنَّ قَتْلَ الرِّجَالِ مُبَاحٌ فِي دَارِ الشِّرْكِ وَ كَذَلِكَ الْمُقْعَدُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْأَعْمَى وَ الشَّيْخُ الْفَانِي وَ الْمَرْأَةُ وَ الْوِلْدَانُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ رُفِعَتْ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ.

خب أقول حلت دمائهم و قتلهم لكل احد!؟ او لا، بيان لكيفيات الجهاد الابتدائي المخول الى الامام عليه السلام لو فرضنا اطلاق الرواية فنقول لاجل ذلك المرتكز العقلائي نلتزم بانصراف الرواية عن جواز قتل الكافر لكل احد، نعم الامام حينما يدخل في الجهاد الابتدائي فمن حقه ان يطالب الكفار بالإسلام او أداء الجزية او يقتلوا، اذا رأى مصلحة في ذلك، اما صدر الرواية وارد في الحرب مدينة من مدائن اهل الحرب، خب يرسل عليهم الماء و تحرق بالنار او ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا و فيهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير، هذه يدل على جواز القتل الجماعي للمدن التي دخلت في الحرب مع المسلمين و لكن يوجد معارض لهذه الرواية بعض الروايات قد يستفاد منها عدم جواز القتل الجماعي، اذا تحبون هذه أبحاث طويلة لا اريد ان ادخل فيها، الكلام في اصل المطلب انه هل يتم ماذكره المشهور من جواز قتل الكفار بالعنوان الاولي او لا، لحد الآن ما وصلنا الى نتيجة جواز قتل الكفار لكل احد، بعض المسلمين حينما نتكلم معهم عن العنوان الثاني خب لا يقبلون يقولون لا، أولا ماكو عنوان ثانوي مثلا لا بالعكس لابد ان نتهجم على الكفار حتى لا يطمعوا، بل يجدوا فيكم غلظة او بعض يقولون لا، انا خب مو معلوم انا مسلم جنسيتي لا تدل على اني مسلم او اروح مع الدواعش و اقتل الكفار مثلا بدل اقتل الشيعة، الدواعش يقتلون الشيعة انا أكون معهم و اقتل الكفار و اذا صار شيء فيصير باسم الدواعش.

انا أقول لا يوجد اطلاق حسب ما افهم في جواز قتل الكفار فيرجع الى عمومات حرمة الظلم و اما هناك كلمات حول احترام أموالهم و عدم احترام أموالهم، جواز سبيهم و عدم جواز سبيهم لكن لا ندخل في هذه الأبحاث و نحن تفحصنا عن الروايات التي يستدل بها على جواز نهب أموال الكفار و جواز اسر الكفار كانوا ينقلون عن السيد الخوئي انه قال اذا فرد واحد شاف امرأة كافرة يمكنه ان يستولي عليها لا العلاقة والود، لايجوز، يأسرها يستولي عليها بقوة و يجامعها و بعد ذلك يعتقها مثلا.

انا باعتقادي ما ادري تحبون نذكر ادلتهم انا ما عندي مانع اذا تحبون. نذكر الروايات التي هم استدلوا بها.

والحمدلله رب العالمين