فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس78

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في المسوغ الخامس حيث ذكر صاحب العروة انه اذا خيف على النفس المحترمة الواجبة الحفظ، خيف عليها من العطش فيجب التيمم و إبقاء الماء لاجلها. و اما اذا خيف على نفس لا يجب حفظها و لكن لا يحرم حفظها كالذمي فهنا يتخير المكلف بين الوضوء الموجب لتلف تلك النفس التي لا يجب حفظها و بين التيمم و اما اذا كانت النفس التي يخاف عليها من العطش محرمة الحفظ كالكافر الحربي و المرتد الفطري و الزاني بالمحرم و اللائط و امثالهم ممن حكم الشرع عليهم بالقتل فيجب الوضوء المؤدي الى هلاكهم.

السيد الخوئي قال النفس التي لا يجب حفظها كالذمي لماذا يكون حفظها غير الواجب مسوغا للتيمم، نفس لا يجب حفظها على المكلف فلو توضأ المكلف هلكت تلك النفس غير الواجبة الحفظ فما هو المسوغ لرفع اليد عن اطلاق وجوب الوضوء الا اذا كان تلفها موجبا للحرج على المكلف كما لو كان خادمه ذميا او سائقه ذميا و كان هلاكه موجب للحرج عليه فهنا يجوز التيمم لقاعدة لا حرج، و اما النفس التي يحرم حفظها السيد الخوئي يقول مثّل السيد اليزدي بذلك بالمرتد الفطري لكن المرتد الفطري او الكافر لا يحرم حفظهما، لماذا يحرم سقيهما الماء؟!.

سوال و جواب: و في بعضها يحرم حفظه، كما في النفوس التي يجب اتلافها.

على أي حال يقول السيد الخوئي في هذا القسم الذي ذكر صاحب العروة انه يحرم حفظ تلك النفوس كالكافر الحربي و المرتد الفطري و الزاني بالمحرم لا نقبل ذلك، نعم يوجد حد شرعي بالنسبة اليهم او ان امام المسلمين يحاربهم و يقتلهم في مثل الكفار الحربيين و اما انه لا يجوز سقيهما الماء فلا وجه له، نعم كما ذكرنا في من لا يجب حفظه كالذمي انه لا يمكن رفع اليد عن وجوب الوضوء لاجل حفظه الا مع الحرج فنقول في هذا القسم أيضا بمثله أي لا فرق بنظر السيد الخوئي بين الكافر الذمي و الحربي في انه لا يجوز التيمم لاجل حفظهما الا مع الحرج لا للنكتة التي أشار اليها صاحب العروة في الكافر الحربي من انه يحرم حفظه، لا، لاجل ان الواجب هو الوضوء فلا موجب لرفع اليد عن اطلاق وجوب الوضوء لاجل حفظ الكافر الحربي كما لا يجوز ترك الوضوء لاجل حفظ الكافر الذمي الا اذا وقع المكلف في الحرج من خلال ترك حفظ الكافر اما حرج تكويني كما لو كان سائق سيارته فاذا مات فهذا المكلف يقع في حرج لايجد سائقا آخر مناسبا له او يقع في حرج نفسي بعض الناس ما يتحملون يموت انسان بسبب ان هذا المكلف لم يسقهم الماء حتى بعض الناء عاطفيين اذا رأوا حيوانا مات من العطش يصعب عليهم ذلك فلاحرج يرفع وجوب الوضوء.

السيد السيستاني ذكر نظير ما ذكره السيد الخوئي فقال المسوغ الخامس هو خوف العطش على نفسه او على من يرتبط به و لو لم يكن من النفوس المحترمة اذا كان ممن يهمه امره لشدة العلاقة به او لتضرره المالي من عدم صرف الماء عليه او للزوم رعايته عرفا كالجار بحيث يترتب على تركها حزازة عرفية لا تتحمل عادة و اما اذا خاف العطش على من لا يرتبط به و لا يهمه امره فهو خارج عن حدود هذا المسوغ و لكن ربما يندرج في المسوغ الآتي و هو فرض التزاحم كما لو كان انسان محترم نفس محترمة تموت من العطش اذا انا توضأت، فهنا يصير تزاحم بين وجوب الوضوء و وجوب حفظ نفس المحترمة فهذا مسوغ آخر للوضوء لا علاقة له بهذا المسوغ الخامس، و قد يقع الشخص في حرج نفسي من خلال هلاك انسان بل حيوان امامه عطشا فهذا يندرج في المسوغ الرابع الذي تقدم.

ثم اشكل على صاحب العروة حيث قال صاحب العروة و من وجب قتله في الشرع، هكذا قال صاحب العروة، و اما الخوف على غير المحترم كالحربي و المرتد الفطري و من وجب قتله في الشرع فلا يسوغ التيمم، يقول السيد السيستاني ان وجوب القتل بكيفية خاصة لا يقتضي جواز منع الماء عنه حتى يموت عطشا، السيد الخوئي قال وجوب قتله بكيفية خاصة لا يقتضي حرمة سقيه الماء، السيد السيستاني قال لا يقتضي وجوب قتله بكيفية خاصة جواز منع الماء عنه حتى يموت عطشا و لعل نظره الى فرض ما لو حبس انسانا او حيوانا، حبس كافرا او حبس حيوانا و لم يسقه الماء حتى مات عطشا فان هذا محرم، ان امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي تطعمها و لا تدعها تأكل من حشاشة الأرض كما ورد في الحديث.

خب السيد الصدر وافق هؤلاء الاعلام كالسيد الخوئي و أضاف مطلبا أضاف مسألة و هو انه قد يجب على الانسان حفظ مال الغير كما لو اودع انسان حيوانه عند هذا المكلف جاره ذهب الى السفر سافر و قال هذا الماء يكون امانة عندك و انحصر الماء في هذا الماء الذي يريد ان يتوضأ به و لو توضأ به مات البقبقاء من العطش، خب يجب حفظ الوديعة مادام يجب حفظ الوديعة كيف تتوضأ و تموت الوديعة.

خوش التفات، هنا مطالب لا بأس بذكرها المطلب الأول لا يبعد ان نقول بان خطاب وجوب الوضوء في المرتكز العقلائي و المتشرعي منصرف عما لو كان سببا لتلف انسان و ان لم يجب حفظه، الكافر لا يجب حفظه على الانسان بل بعض الفقهاء قالوا بانه لا دليل على وجوب حفظ المسلم الله يرحم ميرزا كاظم التبريزي كان يقول اذا الطبيب خابروه بانه شخص على وشك الموت اذا لا تأتين المستشفى يموت لا يجب عليه ان يذهب الى المستشفى لانه لا دليل على وجوب حفظ حيات المسلم، صدق اذا اردنا نلقى نصا في ذلك فيصعب، الشيخ ميرزا جواد التبريزي استاذنا كان يستدل على وجوب حفظ حيات المسلم لقوله عليه السلام من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. أولا خب هذا من سمع رجلا ما قال من سمع مسلما و ثانيا قطعا هذا حكم استحبابي لانه لا يختص بان يسمع رجلا ينادي لا للمسلمين انا اموت اذا لا تنقذوني، لا، يقول لا للمسلمين انا ما متزوج ساعدوني حتى يتزوج و الا اقع في الحرام بل أقول المرضى يطلبون المساعدة منكم هل يجب عليكم ان تلفقوا عليهم تعطوهم نفقة العلاج و المرضى كثيرون، لا تقولوا هذا حرج لانه يقال في الحرج جريان لا حرج لنفي وجوب مساعدة عليكم خلاف الامتنان على هؤلاء المرضى.

انا أقول بالنسبة الى المسلمين خب يوجد ارتكاز متشرعي قطعي على وجوب حفظ حياتهم بالمقدار المتعارف و الميسور و لكن المدعى ان خطاب وجوب الوضوء منصرف بحسب المرتكز المتشرعي و العقلائي عن وضوء يؤدي الى هلاك انسان آخر نعم لو كان ذلك الانسان ممن يجب قتله لا نتكلم فيه اما انسان لا يجب قتله، خطاب وجوب الوضوء اطلاقه ينصرف او مبتلى بشبهة الانصراف عن فرض لو توضأت يموت انسان لاجل انه عطش فلم يجد ماءا حتى مات.

سوال و جواب: حفظ حيات الذمي لا دليل على وجوبه فليس هناك تزاحم بين تكليفين، الكلام في انه هل يوجد اطلاق في دليل وجوب الوضوء؟.

نعم اذا تعاملنا مع الاطلاقات معاملة صناعية و فنية يتم كلام السيد الخوئي، صدق، الذي يجب حفظه خب يصير تزاحم بين وجوب حفظه و وجوب الوضوء و وجوب حفظ نفس محترمة اهم اما من لا يجب حفظه و لو كان لا يجب قتله كالذمي الذي قال بانه لا يجب حفظه بانه لا دليل على وجوب حفظه فكيف يمنع من اطلاق وجوب الوضوء ما لم يقع المكلف في حرج من خلال وضوئه المؤدي الى موت ذلك الشخص صحيح، من الناحية الصناعية كلام مضبوط لكن توجد شبهة قوية و هي شبهة انصراف خطاب الامر بالوضوء عن هذا الفرض او فقل خطاب لم تجدوا ماءا يعني ان العرف لا يرى هذا واجدا للماء عرفا بالنظر العرفي مثل السيد البروجردي في قضية استطاعة في الحج خوش بيان عنده يقول استطاعة السبيل الى الحج ان يجد الانسان زائدا على مصاريف الاعتيادية يجد زائدا عليه ما يمكنه ان يحج به و اما اذا أراد ان يحج فلابد ان يصرف من حوائجه الاعتيادية يبيع سيارته و هو بحاجة اليها يبيع داره و هو بحاجة اليها يخلّ بنظامه المعاشي الحضري فلا يشمله اطلاق قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا فاذا خوطب ناس من يستطيع ان يسافر الى كربلا فليسافر هذا ينصرف الى من لا يخل سفره الى كربلا بنظامه المعاشي هكذا يقول السيد البروجردي و هو كلام متين. اما مثل السيد الخوئي و السيد السيستاني يقولون لا، اذا يقع المكلف في حرج يبيع سيارته يقع في حرج او لا يقع في حرج، بعض الناس يقولون لا، لا اقع في حرج خب آخذ اسنب كل يوم لا اقع في حرج، مشقة لكن لا تصل الى حد الحرج، يقول السيد الخوئي هكذا السيد السيستاني يجب عليك الحج تبيع سيارتك و تصرفها ثمنها في الحج تبيع بيتك ممكن تبيع بيتك و تشتري او تستأجر مكان او تشتري بيتا اصغر و لا تقع في حرج اذا أجاب شخص نعم فيقولون لابد ان تبيع بيتك و تستأجر مكان او تشتري بيتا اصغر و تصرف المتبقي عندك في الحج. الله يرحم شيخ مرتضى الحائري قال تباحثنا مع السيد الخميني في قضية الحج فصارت النتيجة ان نبيع كتبنا روح للحج، ما ادري الشيخ الحائري باع كتبه و ذهب الى الحج لانه لا يقع في حرج يروح الى المكتبة ويطالع هنا.

انا أقول كما ذكر السيد البروجردي المتفاهم العرفي من استطاع اليه سبيلا ان يزيد عنده مال و يكون زائد على مصاريف الحضرية الاعتيادية بحيث سفره الى الحج لا يهدم نظامه الحضري، هنا أيضا نقول فلم تجدوا ماءا فتيمموا أي اذا وجدتم ماءا فتوضأوا منصرف الى الواجد المتعارف للماء لا من يجد ماءا بمقدار لو صرفه في الوضوء مات انسان من العطش امام عينه او حتى لو يموت حيوان يهتم به الناس، انا اشوف دليل وجوب الوضوء منصرفا.

سوال و جواب: طفل صغير افرض ذمي مو قاتل الحسين عليه السلام خب كافر ذمي لانه لم يتولد من الابوين المسلمين فهو ذمي او حربي لان الحربي ليس بمعنى بمن يكون بالفعل محارب للمسلمين لا ليس بذمي و لا معاهد و لا مستامن كما نبيّنه في ما بعد هذا كافر حربي لا أقول وجب حفظه، ذاك بحث آخر و لكن التعبير بمن وجد الماء فليتوضأ منصرف عن هذا افرض حسب المرتكز العقلائي و المتشرعي.

المطلب الثاني ما يظهر من صاحب العروة و غيره من ان الكافر الحربي يحرم حفظه يعني قد يظهر من العروة ذلك ان الكافر الحربي يحرم حفظه ان كان المراد انه يحرم حفظه في مقام التزاحم بين حفظه و بين الوضوء خب هذا بحث آخر اما انه يحرم حفظه مطلقا فلا دليل عليه بتاتا، حتى الكافر الحربي حتى المرتد الفطري، مرتد فطري يطلب مني ان اسقيه ماءا يحرم عني ان اسقيه ماءا؟ حتى الزاني بالمحارم، الشارع عيّن له حدا اجرائه بيد حاكم المسلمين لا يحرم عليّ ان اسقيه ماءا حتى المرتد الفطري بناءا على ما يستفاد من بعض الروايات انه يقتله المسلمون و هكذا سابّ النبي يقتله الأدنى فالادنى قبل ان يرفع الى الامام، وجوب قتله على فرض وجوبه لا يلازم جواز ان اموته عطشا، اقتله بالاساليب المتعارفة لا تمنعه من الماء حتى تموت بل لا يبعد ان نقول بانه لا يجب على عامة الناس قتل المرتد او قتل سابّ النبي لان الامر بقتلهما لعامة المسلمين وارد في مقام توهم الحظر، نعم يجب على امام المسلمين ان يقتل سابّ النبي او المرتد الفطري اما على عامة الناس فلا يظهر من الدليل اكثر من جواز ذلك، يقتله الأدنى فالأدنى قبل ان يرفع الامام لا يستفاد منه اكثر من جواز ذلك.

فاذن أقول كون الكافر حربيا لا يعني انه يحرم حفظها على المسلمين و ليس المراد من الحربي من يباشر الحرب بالفعل مع المسلمين الا ترى انه في باب الربا وردت رواية ليست بيننا و بين اهل حربنا ربا نأخذ منهم و لا نعطيهم، عمل به المشهور يجوز اخذ الربا من الكافر الحربي أي الكافر غير الذمي فالمراد من الحربي في الروايات و مصطلح الفقهاء هو الكافر الذي ليس بذمي و لا معاهد و لا مستأمن، الآن لا يوجد كافر ذمي و الا لو وجد كافر ذمي كان محقون الدم و المال اما الكافر المعاهد تجب المعاملة معه على وفق المعاهدة و لاجل يقول السيد السيستاني من يدخل بلد الكفار بفيزا اكو شرط ارتكازي انه لا يأخذ أموالهم بالقهر و الغلبة و السرقة و الغيلة فانه على خلاف المعاهد الارتكازية الموجود في ضمن إعطاء الفيزا او الكافر الذي اعطي له الامام من قبل مسلم فدخل بلد المسلمين، كان محقون الدم و المال بمقتضى إعطاء الأمان، اما الكافر الذي ليس بذمي و لا معاهد و لا مستأمن فهذا هو الذي يسمى بالكافر الحربي، المشهور ان الكافر الحربي لا احترام لدمه و لا ماله لولا العناوين الثانوية يجوز قتله يجوز اخذ ماله، هذا هو المشهور بين الفقهاء و هذا يحتاج الى نص خاص و الا لو كنا نحن وعمومات الظلم لكان ذلك من ابرز مصاديق الظلم العقلائي ان نقتل انسانا لا يهجم علينا و لا يشكل خطرا علينا او نغصب أمواله نأخذ أمواله بالقهر و الغلبة و السرقة و الغيلة، هذا مصداق واضح للظلم الذي نهينا عنه ان الله يأمر بالعدل و الاحسان و ينهى عن الفحشا و المنكر و البغي. فنحتاج الى نص خاص واضح تام الدلالة و السند يكون رادعا عن مرتكز العقلاء في كون قتل الكافر ظلما او نهب ماله ظلما و هذا ما صرح به السيد الخوئي في كتاب الخمس ان جواز اخذ مال الكافر رادع عن عمومات الظلم يعني رادع عن مرتكز العقلاء في باب الظلم فنحن بحاجة الى نص خاص.

سوال و جواب: الظلم العقلائي يمكن ان يردع الشارع عنه مثلا يعني يمكن ان يردع الشارع عن مرتكز العقلائي في باب الظلم مثلا في خيار الحيوان انا اشتريت عشرة الاف فرخ على قولتكم “جوجه يك روزه” و تم البيع و ودّيت الفروخ الى مكان فكل الفروخ ماتت بالزلزال او بالعامل الآخر فانا ما اعطي ثمن الفروخ للبايع، البايع كل ما يخابر يقول أي صار أقول تلف الحيوان في زمن الخيار من مال بايعه، انحل البيع في ضمن ثلاثة أيام خيار الحيوان تلف الحيوان، تلف لا اني أتلفته، ينفسخ البيع فانت لا تستحق ان تطلب مني الثمن، هذا عند العقلاء ظلم و لكن الشارع ردع عن هذا المرتكز العقلائي قال لا، هذا ليس بظلم، لا انه ظلم جائز، لا، ليس بظلم لان الظلم عند العقلاء يعني انما ينطبق على هذا المصداق لانه تضييع للحق العقلائي لان العقلاء يعتبرون هذا مصداقا للظلم و الشارع ردع عن هذا المرتكز العقلائي في اعتبار ان هذا مصداقا للظلم فاذا الشارع بنص خاص قال اقتل الناصب أينما وجدت و خذ ماله و ابعث الينا بخمسه، اذا ورد نص خاص معتبر لم يناقش فيه دلالتا و لا سندا، خب يكون رادعا عن مرتكز العقلاء في باب الظلم فهل يوجد رادع خاص في مورد قتل الكفار او نهب أموالهم، المشهور استدلوا بعدة روايات على وجود هذا النص الخاص، الرواية الأولى موثقة سماعة قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ أَ هُمَا مُخْتَلِفَانِ فَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَقُلْتُ فَصِفْهُمَا لِي فَقَالَ- الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ، حقن الدم يكون بالإسلام، وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ، العامة على ظاهر الإسلام لا على باطن الإسلام، وَ الْإِيمَانُ الْهُدَى وَ مَا يَثْبُتُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ صِفَةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ. فيقال بان رواية تنص على انه بالإسلام حقنت الدماء يعني احترام الدم من آثار الإسلام.

و لكن يرد عليه ان المقابل لحقن الدم ليس هو جواز القتل لكل احد يكفي في عدم كون الكافر محقون الدم ان يجوز القتال معه في الجهاد الابتدائي باذن الامام عليه السلام، الكافر ليس محقون الدم لا انه جائز القتل في جميع الأحوال مثلا تقول هذا المال ليس بمحقون أي ليس بمحفوظ اذا وضعت هذا المال مثلا تكرمون الحذاء تضع حذائك في النهار هناك هذا ليس بمحفوظ لا انه كل ما ترجع تلقى حذائك مبيوع، مسروق، لا، يعني ليس بمحفوظ ليس بمأمون، هذا المال محقون و محفوظ يعني محفوظ من جميع الجهات ليس بمحفوظ يعني يمكن ان يسرق و هكذا في دم الكافر، دم الكافر ليس بمحقون يعني ليس بمحفوظ من جميع الجهات لا انه يجوز إراقة دمه مطلقا، لا، يكفي ان الامام عليه السلام يمكنه اذا شخص مصلحة يعلم الجهاد الابتدائي و يدعوا الى الإسلام ثم اذا دعاهم الى الإسلام و لم يقبلوا يحاربهم هذا يكفي في صدق انه بالإسلام حقنت الدماء لانه اذا قالوا اسلمنا خلص بعد وَ لٰا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقىٰ إِلَيْكُمُ السَّلٰامَ لَسْتَ مُؤْمِناً، اذا قال الكافر اسلمت لا يمكن الجهاد معه بعد ذلك، قاتلوهم حتى يسلمون او في اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون.

فاذن لا يستفاد من هذه الموثقة جواز قتل الكافر هذا أولا و ثانيا قد ورد مخصص بالنسبة الى هذا الموثق، النبي صلى الله عليه و آله حينما كان يبعث سريرته يقول لهم لا تقتلوا الصبيان و النساء و الشيخ الفاني حتى في وقت الحرب كان ينهاهم لا تقتلوا الصبيان لا تقتلوا النساء لا تقتلوا الشيخ الفان يعني اقتلوا من يقوى على الحرب معكم، لماذا نهاهم عن ذلك؟ هل نحمل هذا النهي على النهي الولائي؟ خلاف الظاهر، نحمله على عدم وجوب قتلهم خلاف الظاهر، ظاهره انه تحريم بقتل الكافر الذي لا يقوى على حرب المسلمين في زمان الحرب.

سوال و جواب: النهي الصادر عن النبي ظاهره انه نهي شرعي و ليس نهيا لاجل انه قاعد الحرب.

سوال و جواب: اذا معاقدة معاهدة مثل المعاهد مع اهل الحرب بعد استسلموا هذا معاهد ظاهر في معاهدة الهية اما حينما ينهى المسلمين حينما يتوجهون الى جبهات القتال ينهاهم عن قتل الصبيان و النساء و الشيخ الهرم ظاهره انه تحريم حتى لو كان تحريما نبويا فظاهره انه تحريم النبوي مطلق لا اختصاص له بهذا الحرب.

فاذن لا يمكن الاستدلال بهذا الموثقة على عدم احترام دم الكفار فالى حد الآن نحن لابد ان نتمسك بعمومات حرمة الظلم الا ان نجد دليلا آخر على عدم جواز قتل الكفار او جواز نهب أموالهم.

و بقية الكلام في الليالي القادمة ان شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.