الدرس77
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
المسوغ الخامس للتيمم الخوف من استعمال الماءعلى نفسه أو أولاده و عياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل و لا يعتبر العلم بذلك بل و لا الظن بل يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوما فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما فيتيمم حينئذ و كذا إذا خاف على دوابه أو على نفس محترمة و إن لم تكن مرتبطة به و أما الخوف على غير المحترم كالحربي و المرتد الفطري و من وجب قتله في الشرع فلا يسوغ التيمم كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور و الخنزير و الذئب و نحوها لا يوجبه و إن كان الظاهر جوازه ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظه الماء و عدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه و كخوف حدوث مرض و نحوه و في بعضها، أي في بعض صور خوف العطش، يجوز حفظه و لا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها و إن كان لا يجوز قتلها أيضا و في بعضها، أي بعض صور خوف العطش، يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها.
هذا هو الكلام المفصل لصاحب العروة في المسوغ الخامس، و حاصل هذا المسوغ الخامس ان الخوف من العطش مسوغ للتيمم في الجملة و اختلاف هذا المسوغ عن المسوغ الثالث انه في المسوغ الثالث فرض الحرج في استعمال الماء يعني نفس الوضوء كان حرجيا و في المسوغ الرابع كان طلب الماء حرجيا، في هذا المسوغ الخامس يخاف من العطش لو توضأ بهذا الماء، ظاهر كلام صاحب العروة ان خوف العطش ليس كافيا في الانتقال الى التيمم بل لابد من حصول الخوف من الضرر او الحرج، و لكن الاشكال الأول على صاحب العروة ان خوف عطش نفسه و ان لم يبلغ حد الحرج كاف حسب الروايات للانتقال الى التيمم فمن يخاف ان يعطش و لو عطش لا يبلغ حد الحرج فنستفيد من الروايات انه يكفي في ان يتيمم المكلف، فاذن اشكالنا على صاحب العروة بل السيد الخوئي الذي في بحثه الاستدلالي ربط المسألة بالحرج و خوف الضرر او فرض التزاحم بين تكليفين كوجوب حفظ النفس المحترمة و وجوب الوضوء لان الماء لا يكفي لكليهما، فنقول لماذا لا نأخذ باطلاق الروايات الدالة على ان من خاف عطشا يتيمم، نذكر هذه الروايات:
الرواية الأولى صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ إِلَّا قَلِيلٌ وَ خَافَ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يَعْطَشَ قَالَ إِنْ خَافَ عَطَشاً فَلَا يُهَرِيقُ مِنْهُ قَطْرَةً وَ لْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ الصَّعِيدَ أَحَبُّ إِلَيَّ. جعل الموضوع للتيمم خوف العطش و هذا مطلق سواءا وصل الى حد خوف الضرر كخوف التلف او خوف التمرض من ناحية عدم شرب الماء او وصل الى حد الحرج او لم يصل الى خوف الضرر و لا الى حد الحرج.
سوال و جواب: العطش المعتد به كما ان الضرر ينصرف الى الضرر المعتد به كذلك العطش ينصرف الى العطش المعتد به لكنه كما في صوم شهر رمضان يتحمل العطش يمكنه ان يتحمل العطش و يقع في مشقة يتحملها خصوصا مع الالتفات الى انه حسب القاعدة خوف الحرج ليس من المسوغات لعدم العمل بالتكليف ما هو مسوغ لعدم العمل بالتكاليف هو الحرج المعلوم، مجرد انه يخاف من العطش مثلا اذكر لكم مثال، امرأة حاملة تقول قبل ان تلج الروح في جنينها تقول انا صعب عليّ حفظ هذا الجنين لان أطباء قال اكو احتمال انه معاق، نقول لها هل تخافين من الضرر على نفسك فتقول لا، لا أخاف من الضرر على نفسي، نقول لها هل مطمئنة بانك تقع في حرج خارجي او حرج نفسي من هذا القلق الذي تعيشين فيه، تقول لا، لا اطمأن بذلك هل اقع في حرج خارجي او اقع في حرج نفسي مو مطمئن بذلك لكن أخاف من الحرج، فكيف نجوّز لها اسقاط الجنين، ما هو الدليل على ان خوف الحرج طريق الى الحرج في الضرر نقول بان الخوف من الضرر طريق عقلائي الى الضرر او استفدنا من الروايات ان خوف الضرر طريق او موضوع للحكم الشرعي و اما خوف الحرج فلا دليل على انه كاف.
سوال و جواب: ليس الخوف دائما طريق، تخاف من الفقر مثلا هل هذا كاف؟! تخاف اذا ذهبت الى الحج تقع في حرج بعد ما ترجع من الحج تقع في حرج لانك صرفت اموالك في الحج هل هذا كاف؟ تخاف من الحرج خب لا تعلم به، ما هو الدليل على كفاية الخوف من الحرج؟!.
و لكن هذه الرواية تقول ان خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد فنقول نفس خوف العطش المعتد به كاف. السيد السيستاني يقول المسوغ الخامس خوف العطش، خوف عطش نفسه او من يرتبط به، نقول هذه الإضافة من اين؟ الغاء خصوصية؟ الرواية تقول ان خاف عطشا ظاهره خوف العطش على نفسه، اذا تلغون الخصوصية فيمكن ان نلغي الخصوصية الى خوف العطش على أولاده و اهله اما كل من يرتبط به كضيفه مثلا او صديقه الذي هو مرتبط به من اين؟. نعم لو كان خوف عطش هؤلاء يؤدي الى حرجه النفسي و قلقه النفسي الذي يعتبر حرجا نعم هنا نقول بان لا حرج يرفع وجوب الوضوء اما مجرد خوف عطش من يرتبط به من اين نقول بان هذا كاف في الانتقال الى التيمم، هذه الصحيحة قال ان خاف عطشا، اكثر شيء تلغون الخصوصية عن خوف عطش نفسه الى خوف عطش أولاده و اهله، اكثر شي هذا اما الغاء الخصوصية الى خوف عطش كل من يرتبط به و يتعلق به، من اين؟
سوال و جواب: ان خاف عطشا ينصرف الى عطش نفسه، و يخاف ان هو اغتسل ان يعطش قال ان خاف عطشا فلا يهريق من قطرة و ليتيمم.
الرواية الثانية رواية محمد الحلبي قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْجُنُبُ يَكُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ بِهِ خَافَ الْعَطَشَ أَ يَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ بَلْ يَتَيَمَّمُ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ. في هذه الرواية هم جعل الموضوع خوف العطش و ظاهره خوف عطش نفسه، نعم لا يبعد الغاء الخصوصية الى خوف عطش أولاده و اهله.
سوال و جواب: أخاف عطش مؤمن و لا اقع في حرج اذا هو يعطش، نعم تارة تقول أخاف عليه من الموت ذاك بحث آخر سيأتي، هذا يصير من باب التزاحم اما لا، أخاف عليه ان يعطش و يقع في الحرج خب من اين نقول بان يسوغ له التيمم نعم اذا كان وقوعه في العطش موجب للحرج عليّ فاذا علمت بالحرج و لو حرج نفسي الحاصل من قلق نفسي عليّ نعم، يجوز التيمم اما لا، انا لا اقع في حرج او لا اقل من اني لا احرز وقوعه للحرج لانه لا احرز انه يعطش أخاف ان يعطش من اين يسوغ لي تيمم؟ انا اتوضأ فان هو عطش أقول له انتظر انا كان وظيفتي ان اتوضأ و توضأت و انت توقع في المشكلة.
سوال و جواب: هذا يحتاج الى الغاء الخصوصية و الا من اين تحرزون ان الموضوع هو الخوف العطش و لو عطش مؤمن آخر و الا فقولوا يخاف من العطش و لو عطش كافر، يخاف من عطش و لو عطش حيوان تكرمون.
سوال و جواب: الامام اكد على سؤال السائل ليس فيه اشكال.
السيد الخوئي ناقش في سند رواية محمد الحلبي بانها ضعيفة سندا لاجل وقوع محمد بن سنان في سندها و اشكل على صاحب الحدائق فقال لماذا عبرت عن هذه الرواية بالرواية الصحيحة و هذا عجيب من السيد الخوئي خب الرواية لها سندان، راجع التهذيب الجزء الأول صفحة اربع مأة و ست، عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان و فضالة عن الحسين بن عثمان عن عبدالله بن مسكان، “عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان”، خب هذا ضعيف و “فضالة عن الحسين بن عثمان، حسين بن عثمان ثقة، عن عبدالله بن مسكان” عن محمد الحلبي، الرواية موثقة معتبرة.
الرواية الثالثة رواية ابن ابي يعفور قال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ وَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِيهِ لِشُرْبِهِ أَ يَتَيَمَّمُ أَوْ يَتَوَضَّأُ قَالَ التَّيَمُّمُ أَفْضَلُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ نِصْفُ الطَّهُورِ. السيد الخوئي ناقش في سندها لاجل وقوع معلى بن محمد في سندها و لكن نحن ذكرنا ان معلى بن محمد ممن اكثر عنه الاجلاء الرواية فلا يبعد وثاقته و نفس السيد الخوئي يراه ثقة في كتاب المعجم.
الرواية الرابعة موثقة سماعة قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَاءُ فِي السَّفَرِ فَيَخَافُ قِلَّتَهُ قَالَ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ وَ يَسْتَبْقِي الْمَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهُمَا طَهُوراً الْمَاءَ وَ الصَّعِيدَ. اشكل على هذه الرواية بان هذه الرواية قطعا ليست بصدد بيان، لان مجرد قلة الماء خب لا يكفي للانتقال الى التيمم الماء قليل لا يكفي لغسل الثياب الوسخة و الاواني الوسخة و الاغتسال كل يوم، اغتسال عرفي يريد كل يوم يسبحلإ انت مسافر و الماء قليل خب هل هذا يكفي الى الانتقال الى التيمم لان الماء قليل لا يكفي لتنظيف الملابس لتنظيف الاواني؟ فيقال بان هذه الرواية ليس في مقام البيان فانه لا يحتمل ان تكون قلة الماء كافية في الانتقال الى التيمم و هذا اشكال مذكور في المستمسك.
السيد الخوئي أجاب عن هذا الاشكال بان التعبير بانه يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته يعني يخاف قلته لاجل الضرورة يعني يخاف قلته فلا تكفي في الضروريات كشرب الماء عند العطش و الا المسافرون في ذلك الزمان ما كان يحملون الماء بقدر اكرار كي يكفي لتنظيف أجسادهم من الوساخة و تنظيف ملابسهم من الوساخة و تنظيف اوانيهم يعني المتفاهم العرفي من انه يخاف قلة الماء يعني يخاف قلة الماء بحيث لا يكفي لرفع عطشه. خب السيد الخوئي يقول هذه الروايات مطابقة للقاعدة، ما هي تلك القاعدة لا حرج لا ضرر.
المهم ان السيد الخوئي يقول هذه الرواية تطابق القاعدة لا تزيد على القاعدة و لا تنقص منها، ما هي القاعدة، قاعدة لا حرج و لاجل ذلك حصر السيد الخوئي المسوغات في هذا المسوغ الخامس في عدة أمور و اشكل على صاحب العروة بانه أضاف في كلامه أمورا لا يمكن المساعدة عليها.
انا قبل ان اذكر الأقسام التي ذكرها السيد الخوئي اكرر الاشكال على السيد الخوئي أقول هذه الروايات واردة في خوف العطش، خوف عطش نفسه و لا ينحصر بفرض الحرج هذا أولا و ثانيا خوف الحرج لا يكفي بينما ان خوف العطش في هذه الروايات جعل كافيا للانتقال الى التيمم خب الآن نبدأ بذكر الأقسام التي ذكرها السيد الخوئي فقال الأقسام في المقام حسب ما افاده الماتن ثلاثة.
الأول ان تكون النفس التي يحتمل طرو العطش لها و يسبب صرف الماء في الوضوء تلفها تكون هذه النفس واجبة الحفظ لكونها محترمة و يحرم قتلها و اتلافها، هذا هو القسم الأول الذي يجوز فيه التيمم بل يجب.
القسم الثاني ان تكون النفس التي يخاف العطش عليها غير واجبة الحفظ و لكنها محترمة كالذمي الذي هو محترم النفس لا يجوز قتله لكن لا دليل على وجوب حفظ نفسه من التلف، لو رأيت ذميا يشكو من العطش يقول يا عباد الله اسقوني ماءا و الا اموت لا يجب عليك حسب ما يقول السيد الخوئي ان تسقيه ماءا و ان كان لا يجوز قتله لكن لا دليل على وجوب حفظ حياته فهنا يجوز ان تسقيه ماءا و تتيمم و لكن لا يجب، يمكنه انك ان تتوضأ و لا تنجيه من الموت.
القسم الثالث ان تكون النفس التي تخاف عليها من العطش محرمة الحفظ كالكافر الحربي و المرتد الفطري و الزاني بالمحارم و اللائط و امثالهم ممن حكم عليهم الشرع بالقتل فانه يحرم ان يسقيهم ماءا بل يجب صرف الماء في الوضوء.
هذا محصل كلام صاحب العروة و حينئذ يقوم السيد الخوئي و يبدأ بالمناقشة في كلام صاحب العروة، ماذا يقول السيد الخوئي، يقول السيد الخوئي نحن هكذا نقول الخوف المسوغ للتيمم يتحقق في ثلاث موارد:
الأول ان يخاف من صرف الماء في الطهارة يخاف منه على نفسه من عطش يؤدي الى تلفه او مرضه او الحرج، شوفو يخاف من عطش على نفسه مما يؤدي هذا العطش الى تلفه او تمرضه او حرجه، اما ان تخاف على نفسك من التلف او الضرر او تخاف من الحرج يعني لا يكتفي السيد الخوئي بخوف العطش الا اذا وصل الى حد خوف الحرج. الثاني ان يخاف على غيره من التلف او ما دونه مع فرض وجوب حفظه عليه. هنا لم يذكر الا خوف التلف ان يخاف على غيره من التلف او ما دونه يعني ما يقرب من التلف و كان ذلك الغير ممن يجب حفظه، اذا تخاف على ذلك الغير الذي يجب عليك حفظه ان يهلك من ناحية العطش هنا يجب عليك ان تبقي الماء و تتيمم اما تخاف عليه من العطش الذي لا يؤدي الى الهلاك هذا يدخل في المورد الثالث.
الثالث ان يخاف من العطش على غيره ممن يهمه امره على نحو يقع هذا المكلف في الضرر او الحرج يعني انت تخاف ان يعطش صديقك مو مهم فليعطش، خل يتمرض الا اذا انت تقول اذا هو صديقي اذا يتمرض انا اقع في حرج اذا يعطش هو ضيفي، اذا يعطش انا اقع في حرج، المورد الثالث ان يخاف المكلف من العطش على غيره ممن يهمه امره على نحو يقع هذا المكلف، لا ذلك الغير، هذا المكلف يقع في الضرر او الحرج و في غير ذلك لا يجوز له حفظ الماء بل يجب صرفه في الطهارة و بذلك يظهر الحال في الفروع المذكورة في المتن.
ثم يقول السيد الخوئي اشكالنا على صاحب العروة ان ما ذكره في القسم الأول المذكور في كلام صاحب العروة من ان خوف العطش على النفس التي يجب حفظها و يخاف عليها من التلف، السيد الخوئي يقول صحيح هذا صحيح، يجب عليه حفظ هذه النفس المحترمة و أخاف ان توضأت هو يهلك، يجب عليّ حفظ هذه النفس المحترمة بلا كلام و اما في القسم الثاني و ذكر مثاله الذمي، القسم الثاني هو الذي لا يجب حفظه، القسم الثاني هو الذي كان لا يجب حفظه و لكن لا يجوز قتله كالذمي الذي هو محترم النفس لا يجوز قتله و لكن لا دليل على وجوب حفظ نفسه من التلف، يقول السيد الخوئي هنا لماذا لا اتوضأ خب انا بوضوئي لا اقتل هذا الذمي لماذا تقول يا صاحب العروة بانه يجوز لي ان اتيمم! ابدا لا يجوز التيمم، حقوق الانسان خل تجيئ وياخذ الملزمة من كلمات السيد الخوئي، يقول السيد الخوئي كافر ذمي محترم النفس لا يجوز قتله لكن اذا انا اتوضأ هو يموت من العطش خل يموت من العطش بعد انه لا يجب عليّ حفظه ما هو الدليل على جواز ترك الواجب و هو الوضوء، نعم اذا هو يموت قدامي انا اقع في حرج نفسي او حرج اجتماعي، الناس شي يقولونلإ المواقع يكتبون عنيّ ان هذا المجرم لم يعط الماء لنصرانية لكافر حتى بالنسبة الى الذين لا نعتبرهم ذميين يقولون و توضأ الله لا يقبل هذا الوضوء توضأ و ذاك الكافر مات قدام عيني. خب اذا انا اقع في حرج خب لا حرج يرفع التكليف و اذا يصير فيه هتك للمذهبة لا يجوز اما في حد ذاته وظيفتي ان اتوضأ، جواز صرف الماء لحفظ حياة الذمي لا يسوغ الانتقال الى التيمم و ترك الواجب الاختياري و هو الوضوء. استحباب السقي هم لا يكفي لكل كبد حراء اجر، خب هذا استحباب نعم يستحب ان تسقي هذا الذمي حتى يزول عطشه لكن هذا الاستحباب لا يزاحم وجوب الوضوء.
و هكذا في حيوان لا يجب حفظه استخدم حماره سنوات هذا الحيوان المسكين عطش يوما ما و ليس لديه ماء الا هذا الذي يكفي لغسله، السيد الخوئي يقول خلي يموت هذا الحيوان الا اذا انت يقع في حرج مثل فالواحد مات حماره و هو يبكي قال ذكرني بوفات والدي، اذا هذا المكلف يقع في حرج لا حرج يرفع التكليف و الا خب خل يموت. نعم من ناحية انه يتضرر ماليا هذا المكلف يقول انا اتضرر ماليا لا ضرر يرفع وجوب الوضوء او اقع في حرج لا حرج يرفع وجوب الوضوء اما اذا لا، لا ضرر و لا حرج فيجب عليه، كيف لا يكن اذا لم يكن يملك هذا الحيوان، لا يملك مثل بعض الحيوانات المباحة في البساطين لا يملكها ليس ضررا.
اما القسم الثالث من ليس محترما كالكافر الحربي و المرتد الفطري و الزاني بالمحارم و اللائط يقول السيد الخوئي فكذلك لا يجوز سقيه الماء كما ذكر صاحب العروة خب كيف تسقي الماء و هو يحرم حفظها محكوم بالقتل هكذا قال صاحب العروة،
السيد الخوئي يقول كون النفس محكومة بالقتل لا ينافي جواز سقيه الماء، ليس من المحرمات إعطاء الماء للكافر الحربي او المرتد الفطري يجب قتله باساليب مشروعة لا بان تبقيه عطشان حتى يموت من العطش. من يجب قتله لا يعني انه يحرم سقيه الماء نعم يقول السيد الخوئي بناءا على ما ذكرناه حيث لا يجب سقيه فيجب عليّ الوضوء لعدم التزاحم بين التكاليف.
خب هذا خلاف المشهور، المشهور عملوا بما يقوله منظمة حقوق الحيوان فضلا عن الانسان قالوا حتى لو امامك كلب عطشان و اذا لا تسقيه يموت من العطش اسقه الماء و تيمم نعم من ناحية أصولية كلام السيد الخوئي مضبوط لكن هذا أقول خلاف ما ذكره صاحب الجواهر و نقله عن المشهور و نتكلم في الأسبوع القادمة ان شاء الله و نرى ان ما ذكره صاحب العروة في هذه المسألة طويلة و علق عليه السيد الخوئي بكلمات مفصلة و هكذا ما علق السيد السيستاني على هذه المسألة هل فيها ملاحظات ام لا نتكلم عن ذلك في الأسبوع القادم ان شاءالله.