جلسه 76
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في المسألة العشرين حيث ذكر صاحب العروة انه اذا اجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم و صح عمله لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة و ان كان مضرا فالاولى الجمع بينه و بين التيمم بل الاولى مع ذلك اعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر.
قلنا بان جمعا من الفقهاء القداما كالشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و الصدوق و كذا صاحب الوسائل من المتأخرين ذهبوا الى ان المريض اذا اجنب نفسه متعمدا فلابد ان يتحمل الضرر و يغتسل و لكن هذه الفتوى مخالف للمشهور، ما هو منشأ فتوى هؤلاء الاعلام؟ منشأ فتواهم اربع روايات روايتان ضعيفتان مرفوعتان يفصل فيهما بين من اجنب نفسه متعمدا و بين من احتلم مرفوعة علي بن احمد عن ابي عبدالله عليه السلام سألته عن مجدور اصابته جنابة، قال ان كان اجنب هو فليغتسل و ان كان احتلم فليتيمم و كذا مرفوعة ابراهيم بن هاشم.
و روايتان صحيحتان، في هاتين الروايتين الصحيحتين لم يفصل بين من اجنب متعمدا و من احتلم فقد ورد في صحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَيَخَافُ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يُصِيبَهُ عَنَتٌ مِنَ الْغُسْلِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ إِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ قَالَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ وَجِعاً شَدِيدَ الْوَجَعِ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ وَ كَانَتْ لَيْلَةٌ شَدِيدَةُ الرِّيحِ بَارِدَةٌ فَدَعَوْتُ الْغِلْمَةَ فَقُلْتُ لَهُمْ احْمِلُونِي فَاغْسِلُونِي فَقَالُوا إِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ لَيْسَ بُدٌّ فَحَمَلُونِي وَ وَضَعُونِي عَلَى خَشَبَاتٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَيَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِي. و في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ وَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ وَ عَسَى أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ جَامِداً قَالَ يَغْتَسِلُ عَلَى مَا كَانَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَرِضَ شَهْراً مِنَ الْبَرْدِ قَالَ اغْتَسَلَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ وَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَأَتَوْا بِهِ مُسَخَّناً فَاغْتَسَلَ وَ قَالَ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ. صاحب الوسائل قال حيث ان الامام عليه السلام لا يحتلم فهاتان الصحيحتان في من اجنب متعمدا و لكن كما يقول السيد الخوئي اولا ما هو الدليل على ان الامام عليه السلام لا يحتلم بل لا يبعد ان يقال بان ظاهر اصابة الجنابة هو الاصابة غير العمدية، اصابته جنابة لا انه اجنب فظاهر اصابة الجنابة انه احتلم.
و كيف كان الجواب عن المرفوعتين انهما ضعيفتان سندا و عمل المشهور بالرواية الضعيفة حتى لو كان جابرا لضعف سندها لا ينبطق على المقام لان المشهور لم يعملوا بهاتين الروايتين الضعيفتين، الشيخ الطوسي و الشيخ الصدوق و الشيخ المفيد مجرد فتواهم و اجتماعهم على فتوى لا يعني ان المشهور افتوا بذلك. اما الروايتان الصحيحتان فهما متباينتان مع الكتاب الكريم، القرآن الكريم يقول و ان كنتم مرضى فتيمموا و ان كنتم مرضى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا، هاتان الصحيحتان تدلان على ان الجنب يغتسل و ان اضر به الماء فهاتان الصحيحتان متباينتان مع الكتاب الكريم، مضافا الى مخالفتهما الروحية مع القرآن كيف يأمر الكتاب الكريم، كيف يأمر الشرع المبين بالاغتسال الموجب لشدة المرض، حدثه رجل انه اغتسل فمرض شهرا، الامام يقول يغتسل؟!
سوال و جواب: هاتان الصحيحتان لم تردا في خصوص الجنابة العمدية، اصابته جنابة لو لم نقل بانصراف هذا التعبير الى الاصابة غير العمدية فلا اقل من اطلاقه هذا التعبير للجنابة العمدية و غير العمدية كالاحتلام.
فاذن هاتان الصحيحتان اولا متباينتان مع الكتاب من حيث ملاحظة النسبة و ثانيا مخالفتان للكتاب مخالف روحية يعني حتى لو فرضنا انه وجد خبر اخص مطلقا من الكتاب بحسب النسبة المنطقية لكن استفدنا من ناحية مجموع الكتاب و السنة ان مفاد هذا الخبر مخالف لروح للكتاب كما ورد في رفع القلم في ليلة او ان طائفة من الجن او طائفة اخرى كذا او ورد الامر بايراد اية تهمة على اصحاب الرأي و البدع، كل ذلك نحس انها مخالفة روحية للكتاب الكريم و هكذا المقام و قد ذكرنا ذلك تفصيلا في محله و هذا ليس من ادعاتنا، السيد السيستاني و السيد الصدر ذكرا في اصولهما ان الخبر الاخص مطلقا من الكتاب ان كان مخالفا روحيا للكتاب يعني المرتكز المتشرعي يرى ان هذا لا يتلائم مع الكتاب و السنة كترخيص الظلم للزوجة، ثلاثة ان لم تظلمهم ظلموك، يعني اظلمه الزوجة و العبد، على اي حال و المقام من هذا القبيل.
هذا كله اذا كان الاغتسال مؤديا الى حرج شديد او ضرر لا يصل الى الموت اما لو فرضنا ان الاغتسال يؤدي الى موت المريض فهل يلتزم هؤلاء الاعلام كالشيخ الطوسي و المفيد و الصدوق و صاحب الوسائل بوجوب الغسل عليهم و ان علموا بانه يؤدي الى هلاكهم؟! قطعا لا يحتمل ذلك، اولا لان الصحيحتين وردتا في من يخاف العنت او يتمرض شهرا لا انه يموت من خلال هذا الاغتسال و ثانيا حتى لو كانت الصحيحتان مطلقتين لفرض اداء الغسل الى موت المريض ففي قبالهما توجد صحيحة عبدالله بن سنان انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل. فقال (عليه السلام): يتيمم و يصلي فإذا أمن من البرد اغتسل و أعاد الصلاة. حمل الامر بالاغتسال بعد الأمن من المرض على الاستحباب بقرينة الروايات الاخرى. يقول يخاف على نفسه التلف الامام اجاب انه يتيمم، الرجل تصيبه الجنابة ان كانت اصابة الجنابة منصرف الى الجنابة غير العمدية فلا اختلاف من هذه الجهة بين هذه الصحيحة و الصحيحتين الاوليين اي صحيحة سليمان بن خالد و صحيحة محمد بن مسلم.
و ان كانت اصابة الجنابة مطلقة فهذه الرواية اخص منهما لان هذه الرواية تقول الاصابة من الجنابة اذا كانت بنحو لو اغتسل يؤدي الى هلاكه يخاف على نفسه التلف هنا يتيمم، فما ذكره السيد الخوئي من ان النسبة بين هذه الصحيحة و الصحيحتين الاوليين اي صحيحة سليمان بن خالد و صحيحة محمد بن مسلم عموم و خصوص من وجه بدعوى ان الصحيحتين مطلقتان من حيث مرتبة الضرر هل يؤدي الى الهلاك ام لا و لكنهما مختصتان بالجنابة العمدية و صحيحة ابن سنان مختصة بالضرر المؤدي الى تلف النفس و لكنها مطلقة من حيث الجنابة العمدية و غير العمدية، هكذا يقول السيد الخوئي، يقول صحيحة سليمان بن خالد و صحيحة محمد بن مسلم مختصتان بالجنابة العمدية مطلقتان من حيث الضرر هل يؤدي الى تلف النفس او لا يؤدي، صحيحة ابن سنان مختصة بالضرر المؤدي الى تلف النفس و لكنها مطلقة من حيث الجنابة العمدية و غير العمدية فيتحقق المعارضة بين الصحيحتين و بين صحيحة ابن سنان في الجنابة العمدية المؤدية الى تلف النفس و بعد سقوط هذه الروايات يرجع الى عموم لا تلقوا بايديكم الى التهلكة.
نقول يا سيدنا الخوئي اصابة الجنابة ان كان مطلقة تشمل الجنابة العمدية و غير العمدية فالصحيحتان تشتركان مع صحيحة ابن سنان في ذلك و ان كانت عبارة اصابة الجنابة منصرفة الى الجنابة غير العمدية فكذلك، العبارة واحدة من كل من صحيحة ابن سنان و صحيحتين سليمان بن خالد و محمد بن مسلم و على اي حال اما ان الاصابة ظاهرة في الاصابة غير العمدية او مطلقة فصحيحة ابن سنان تكون اخص مطلقا من تلك الصحيحتين بعد اختصاص صحيحة ابن سنان بالضرر المؤدي الى تلف النفس.
و الحاصل ان ما افتى به الشيخ الطوسي و الشيخ المفيد و الشيخ الصدوق و صاحب الوسائل مما لا يمكن الالتزام به و هو خلاف السيرة القطعية المتشرعية، خب المريض قد يكون مريضا الى فترة طويلة، فاقد الماء قد يكون فاقدا للماء الى فترة طويلة خب فاقد الماء لا مناص بان يتيمم لانه فاقد للماء كابي ذر لكن الذي يضر به الماء قد يضر به الماء و هو مريض فترة طويلة يمسك عن الجماع الا بمقدار الضرورة؟! الزم روح ما يسوي شي الى ان يشوف بعد ما يقدر الزم روحه فيقول ما من شيء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر اليه، السيرة القطعية بالنسبة الى الجرحى و المرضى خب ماذا كان يصنعون؟! يجامعون أهلهم و يتيممون بدل الغسل.
سوال و جواب: لعل مقلدي هؤلاء لم يسمعوا هذا الفتوى من مرجعهم. كما انه الآن هل سمع المقلدين للمراجع كل فتوى المراجع؟!
صاحب العروة بعد ذلك قال حيث انه ذكر بعضهم انه يغتسل المريض الذي اجنب نفسه متعمدا فالاولى الجمع بين الغسل و التيمم. يا مولانا انت ترى ان الاضرار بالنفس محرم هذا احتياط؟!، هذا مو احتياط الاغتسال يؤدي الى الاضرار المحرم بنظرك يا صاحب العروة كيف تقول الأولى ان يغتسل و يجمع بين الغسل و التيمم حذرا من مخالفة الشيخ الطوسي و الشيخ المفيد و الشيخ الصدوق، يخالف الله و يلحق بنفسه ضررا محرما و لا يخالف الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و الشيخ الصدوق و صاحب الوسائل؟!
بعد ذلك قال بل الأولى مع ذلك يعني مع الاغتسال و التيمم حين المرض اذا اجنب نفسه متعمدا، الأولى مع ذلك إعادة الغسل و الصلاة مع زوال العذر. شينو معنى هذه الأولوية ان كانت وظيفته التيمم فقد تيمم ان كانت وظيفته الاغتسال انتم فرضتم انه جمع بين الغسل و التيمم فما معنى انه بعد ما برء من مرضه يعيد الصلاة مع الغسل؟! الا ان تريدوا الجمع بين الروايات حيث ان صحيحة ابن سنان قال يتيمم فاذا أمن البرد اغتسل و اعاد الصلاة، ان كان هذا هو وجه كلامكم مي خالف و لكن قطعا هذه الصحيحة محمولة عن الاستحباب لروايات تدل على انه اذا تيمم فقد فعل احد الطهورين فليمض في صلاته لا يعيد صلاته.
المسألة الحادية و العشرون لا يجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكّن من الوضوء بعده كما مرّ. وجهه واضح فقد مر ذلك مفصلا لان الظاهر من الأدلة ان المكلف بالوضوء القادر على صرف وجود الوضوء فمن يقدر على صرف وجود الصلاة مع الوضوء كيف يبطل وضوئه ثم يصلي مع التيمم، هذا مخالفة للتكليف بالصلاة الاختيارية. لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل و الفارق وجود النصّ في الجماع، هذا النص الشريف ورد بسندين، السند الأول مذكور في التهذيب عن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، علي بن سندي وثقه ابن صباح على ما نقله الكشي لكن ابن صباح لم يثبت وثاقته فهذا السند لا يتم، نعم بناءا على نظرية تعويض السند اخبرنا بجميع كتبه و رواياته فصفوان ممن قال الشيخ الطوسي في حقه انه اخبرنا بجميع كتبه و رواياته عدة ثقات فبناءا على نظرية تعويض السند نعوض عن هذا السند الضعيف بذلك السند العام القوي الى جميع روايات صفوان المذكور في كتاب الفهرست للشيخ الطوسي، نظرية تعويض السند يعني كل ما قال الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست عن اشخاص من انه اخبرنا بجميع كتبه و رواياته عدة اشخاص ثقات فيقال بان هذه رواية منسوبة الى صفوان، و يريد الشيخ الطوسي ان يصحح جميع روايات صفوان بذلك السند العام الصحيح المذكور في الفهرست، فنعوض عن هذا السند الضعيف بذلك السند العام القوي.
و هذا مبنى كان السيد الصدر يختاره في الدورة الأصولية الأولى له كما كان يختاره شيخنا الأستاذ لكنه تردد في هذه النظرية في أواخر حياته و نحن كنا نخالفه أولا و آخرا و لا نقبل نظرية التوثيق العام باستدلالات ذكرتها في محلها. المهم السند الأول ما رواه الكليني في الكافي عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، الرواية الأولى متنها مختصر، الرواية الأولى المنقول بسند الشيخ في التهذيب متنها مختصر قال سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ يَأْتِي أَهْلَهُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَبِقاً أَوْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ. يخاف على نفسه من موت؟! اكو فد انسان مات لاجل انه لم يجامع اهله، سمعنا عن اشخاص ماتوا على اثر الجماع أصيب بسكتة قلبية في اثناء العملية فماتوا اما من لا يجامع فيموت انا ما اسمع، يخاف على نفسه ظاهر يخاف على نفسه أي على دينه لانه يرى بعض المناظر المحرمة يخاف اذا لم يجامع اهله يرتكب محرما.
الرواية الثانية متنها مفصل قال سألت ابى عبدالله عليه السلام، ذاك يقول سألت أبا إبراهيم عليه السلام الامام الكاظم عليه السلام هذا السند الثاني الصحيح يقول سألت أبا عبدالله عليه السلام و يحتمل ان إسحاق بن عمار لاجل اهتمامه بهذا الموضوع سأل الامامين و ان كان هذا الاحتمال ضعيفة مو مهم سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِي السَّفَرِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ أَ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ قُلْتُ طَلَبَ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ أَوْ يَكُونُ شَبِقاً إِلَى النِّسَاءِ قَالَ إِنَّ الشَّبِقَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ. أولا هذه الرواية مختصة بالاجناب بالجماع المتعارف لا من يريد ان يحدث في حقه الجماع باقل مقدار يوجب الغسل فهذا ينصرف الى الجماع المتعارف الموجب للذة كما انه لا يشمل من يعلم بانه لو نام يحتلم في نومه فخاصّ بالجماع المتعارف الموجب للذة، هذا من جهة و من جهة أخرى الاعلام افتوا بجواز الجماع مطلقا ترون ان صاحب العروة قال لكن يجوز له الجماع مع عدم امكان الغسل لكن الرواية مختصة بالشبق و هذا مو بعيد فالانسان عمر ستين سنة يبلع حباية حتى يتقوى على الجماع شينو هذا مي خالف اما انت لا تقدر على الغسل، الرواية واردة في من كان شبقا يعني يحس بشهوة قوية. قلنا بانه لو لم يكن التعبير في هذه الصحيحة بانه ما احب ان يفعل الا ان يخاف على نفسه لكنا نقول بانه لا يجوز الجماع الا في فرض كون الشخص شبقا او يخاف على دينه و نفسه لكن ذكرنا مرارا ان كلمة ما احب اذا صدرت من الامام عليه السلام في غير مجال التقية، تأملوا اذا صدرت كلمة ما احب من الامام عليه السلام لا من الله (و الله لا يحب الفساد لا يعني انه مكروه)، هذه الكلمة الصادرة من الامام عليه السلام اذا لم يكن في مقام التقية فهي ظاهرة في عدم الحرمة. توضيح ذلك الناس انتظارهم عن الائمة انهم يبينون لاحكام الله فيتعاملون مع الامام معاملة المفتي و الفقيه انت اذا سألت مرجعا هل اجامع اهلي بعد ما انقطع دم حيضها و قبل ان تغتسل من الحيض فاجابك ما ارغب في ذلك، ما احب ذلك فالعرف يرى ان هذا لا يتناسب مع كون هذا العمل محرما من عند الله سبحانه و تعالى، شينو ما احب ذلك و هذا حرام الهي، التعبير باني ما احب ذلك لا يتناسب مع حرمته الشرعية نعم الله سبحانه و تعالى اذا يقول انا لا احب ذلك فهو المصدر للتشريع و الله لا يحب الفساد ان الله لا يحب عمل المفسدين هذا لا يحب؟ يتناسب مع الحرمة لانه الله سبحانه و تعالى مصدر للتشريع فمنه ينطلق التشريع اما الامام فبالنظر المتشرعي وسيط لبيان احكام صادر من الله سبحانه و تعالى فيتعامل الناس معه معاملة المفتي و ان كنا نعتقد بان الائمة يعلمون الغيب و لكن الظهور العرفي لبيان حكم من قبل الائمة عليهم السلام انهم يبينون احكام الله و ما يُدخلون حبهم و بغضهم في تلك الاحكام فحينما يقول الامام انا ما احب ذلك فهذا لا يتناسب مع كونه محرما الهيا.
نعم لو قال انا اكره ذلك انا ابغض ذلك فقد يكون حراما اما اذا يقول انا ما احب ذلك هذا لا يتناسب مع حرمته الشرعية و انا رأيت هذا الكلام للسيد الصدر موجود في بحوثه في الفقه في قضية الوضوء من سؤر الحائض قال ما احب ذلك فهو يقول في كتابه بان هذا يكشف عن عدم حرمته الشرعية نعم استثنينا من ذلك مقام التقية مثلا العامة يرون ان التظليل يعني ركوع بالسيارة المسقفة في هذا الزمان او ركوب بالمحمل يعني ركوب على المركب الذي يوجد عليه ظلال، الاستتار عن المظلة العامة يرونه جائز، فالامام عليه السلام لما سألوه عن الظلال للمحرم قال ما يعجبني ذلك، هذا لا يدل على عدم الحرمة لان الامام يواجه العامة القائلين بجواز التظليل فحينما يواجهم الامام و يقول ما يعجبني ذلك هذا اقل ما كان يتناسب من يواجه الامام عليه السلام انحرافاتهم الفقهية فلو ورد في خطاب آخر لا يظلل المحرم، المحرم لا يظلل فنلتزم بظهوره في الحرمة.
و هذا مطلب مهم و ان كان السيد الخوئي لم أر منه هذا البيان او في بعض المجالات انا رأيت من السيد الخوئي يفتي بالحرمة على أساس روايات ورد في بعضها ما احب مثلا هل يجوز للمتمتع ان يخرج بين عمرة التمتع و حج التمتع الى خارج مكة بعض الروايات قال لا، في رواية قال ما احب ان يخرج منها الا محرما. ما احب ان يخرج منها الا محرما السيد الخوئي يقول أولا لا يجوز ان يخرج من مكة الا اذا عرضت حاجة دعوت الى الخروج و لو عرضت حاجة فان امكنه فلابد ان يحرم بالحج و يخرج نحن قلنا وفاقا للسيد السيستاني لا هذه الرواية تقول ما احب ان تخرج منها الا محرما و هذا ظاهر في انه لا يجب عليه ذلك لا يجب عليه ان يخرج محرما قبل خروجه من مكة الى بعض البلاد للحاج لانه قال ما احب ان تخرج منها الا محرما ففي هذه الصحيحتان أيضا قال الامام عليه السلام ما احب ان يفعل يعني جائز على كراهية الا ان يخاف على نفسه فترتفع الكراهة.
و بذلك يتم بنظرنا فتوى صاحب العروة من جواز الجماع مع الاهل و لو لمن لا يجد الماء في اثناء الوقت فينكشف ان الواجب هو الجامع بين الطهارة المائية او التيمم في هذا الحال اما السيد الخوئي الذي لا يرى ظهور كلمة لا يحب في الكراهة فكيف افتى في المقام بجواز الاجناب مطلقا حتى لمن لا يجد شبقا في نفسه فنحن اشكالنا على مثل السيد الخوئي و لكن نحن يمكننا مع الالتفات الى ذلك المبنى الذي ذكرناه ان نفتي بجواز الجماع مطلقا و لو لم يكن شبقا بل كان شيخا كبيرا أراد ان يجامع اهله و ان لم يجد في نفسه شهوة قوية وصلت الى حد الشبق.
يقع الكلام في المسوغ الرابع الحرج في تحصيل الماء او في استعماله و ان لم يكن ضرر او خوف ضرر. خب واضح لا حرج ينفي وجوب الوضوء الحرجي نعم من لا يرى قاعدة لا حرج مثل السيد الروحاني في منتقى الأصول في ذيل بحث الانسداد نفى قاعدة لا حرج اذا ضممتم ذلك الى نفي السيد الخميني قدس سره قاعدة لا ضرر فنتيجة تصير انه لا قاعدة لا حرج و لا قاعدة لا ضرر، السيد الروحاني نفى قاعدة لا حرج السيد الخميني نفى قاعدة لا ضرر خب لماذا انكر قاعدة لا حرج لنكات لا بأس بها و لكن اجبنا عن هذه النكات في محلها هل من ينكر قاعدة لا حرج يوافق صاحب العروة في ان الحرج رافع لوجوب الوضوء نعم يمكننه ان يوافق مع صاحب العروة للاستفادة من بعض الروايات كموثقة سماعة الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال يتيمم بالصعيد، يخاف قلته خب قلة الماء تشمل فرض الحرج بعد، لا تختص بفرض الخوف التلف.
المسوغ الخامس الخوف من استعمال الماء على نفسه او أولاده او بعض متعلقيه نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة ان شاءالله.
والحمد لله رب العالمين.