اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
ذكرنا ان الوضوء في موارد الحرج مشروع و لكنه في موارد الضرر المعتد به ليس بمشروع تمسكا باطلاق آية الكريمة فحينئذ نتكلم عن المسألة التاسعة عشر فقد ذكر صاحب العروة انه اذا تيمم باعتقاد الضرر او بخوف الضرر فتبين عدم الضرر صح تيممه و صلاته نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة، لو تبين عدم الضرر، قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء او الغسل.
يقول صاحب العروة خوف الضرر تمام الموضوع لمشروعية التيمم، نعم لو زال الخوف قبل ان يصلي فقد ارتفع العذر قبل الصلاة فهو نظير من كان متيمما فاصاب الماء او تيمم لاجل مرضه فبرء من مرضه قبل ان يصلي فلا يسوغ له الصلاة مع ذلك التيمم لان إصابة الماء او زوال المرض المبيح للتيمم موجب لبطلان التيمم.
سوال و جواب: يستفاد من الروايات ان المتيمم يصلي ما لم يصب ماءا. الظاهر من إصابة الماء ارتفاع العذر فهو مثال عرفي لارتفاع العذر.
علق السيد الخوئي على هذا الكلام من العروة باننا لو سلمنا مبناه او سلمنا ما ذكره صاحب العروة من ان الخوف من الضرر موضوع للحكم بجواز التيمم و لم نقل بكونه خلاف المتفاهم العرفي من مثل قوله يخاف على نفسه من البرد لان الظاهر من الخوف و غيره من الاوصاف النفسانية الطريقية كانه يريد ان يقول بان الظاهر من الخوف كونه طريقا الى واقع الضرر مع ذلك فالموضوع للحكم بجواز التيمم انما هو الخوف المستوعب للوقت لا الخوف ساعة حتى لو كان خوفه مطابقا للواقع و كان الوضوء مضرا بصحته اول الوقت فاذا زال الضرر في اثناء الوقت فذاك التيمم لا يجزئ فكيف بما اذا زال خوفه و انكشف عدم الضرر واقعا من اول الوقت، لو كان الضرر متحققا في اول الوقت و لكنه في اثناء الوقت ارتفع الضرر فالتيمم في حقه ليس مشروعا فكيف بما اذا زال الخوف و تبين انه لم يكن الوضوء مضرا به من الأول.
نقول اما ما ذكره من ان الخوف ظاهر في الطريقية و مضافا الى كونه خلاف ما صرح به في مصباح الأصول و ليس بمهم، لا ادري هل ما كلامه في مصباح الأصول متأخر او ان ما ذكره في بحث التيمم متأخر زمانا مو مهم. المهم ان الظاهر من الخوف هو كونه تمام الموضوع فما ذكره في مصباح الأصول هو الصحيح اما ما ذكره من انه لو زال الخوف في اثناء الوقت فكانه زال الضرر في اثناء الوقت و التيمم انما يشرع في الضرر المستوعب لتمام الوقت فنقول أولا من اين حملتم كلام صاحب العروة على تبين عدم الضرر في اثناء الوقت، كلامه مطلق فمعنى ذلك ان حمل كلام صاحب العروة على تبين عدم الضرر في داخل الوقت خلاف اطلاق كلام صاحب العروة، اذا تبين عدم الضرر بعد خروج الوقت فلابد ان تحكموا بصحة التيمم. نعم اذا زال الخوف في اثناء الوقت فيجري فيه ما سيأتي من النزاع في انه اذا زال العذر في اثناء الوقت بعد ما صلى فهل صلاته صحيحة ام لا سيأتي ان شاء الله ان صلاته صحيحة عند يأسه من زوال العذر، اذا كان مأيوسا عن زوال العذر فتيمم و صلى بل و ان دخل في ركوع الصلاة ثم انكشف زوال العذر بعد ما دخل في الركوع فمتقتضى الروايات ان صلاته صحيح و لا حاجة فيه الى إعادة الصلاة.
السيد السيستاني طبعا يخالف صاحب العروة هنا حيث ان صاحب العروة يرى ان الخوف تمام الموضوع، خوف الضرر تمام الموضوع لمشروعية التيمم، السيد السيستاني يرى ان الموضوع لمشروعية التيمم واقع الضرر و الخوف طريق محض اليه و لاجل ذلك علق على كلام صاحب العروة حينما قال صاحب العروة اذا تيمم باعتقاد الضرر او خوفه فتبين عدمه صح تيممه و صلاته فقال السيد السيستاني فيه اشكال بل منع لانه يرى ان واقع الضرر تمام الموضوع لمشروعية التيمم، نعم مع تحقق الغلق النفسي الذي يعسر تحمله فتيممه صحيح لانه يندرج في الحرج، خوف الضرر اوجب الحرج النفسي و طبق عليه دليل لا حرج اما اذا لم يصل الى هذه الدرجة خب فانكشف ان موضوع التيمم لم يكن متحققا في حقه لان موضوع التيمم المريض أي من يتضرر من الوضوء و الخوف طريق محض اليه فيتبين ان تيممه لم يكن مشروعا في حقه لعدم الضرر واقعا. لكن سبق الكلام من اننا نستفيد من اطلاق الرواية التي تقول من يكون به قروح او جروح او يخاف على نفسه من البرد قال عليه السلام لا يغتسل بل يتيمم فاطلاق قوله عليه السلام لا يغتسل بل يتيمم، يقتضي ان يكون من يخاف على نفسه من البرد تمام الموضوع لمشروعية التيمم سواءا كان الخوف مطابقا للواقع ام لا كما نص بذلك السيد الخوئي في مصباح الأصول.
بعد ذلك ذكر صاحب العروة و اذا توضأ او اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجود الضرر صح لكن الاحوط استحبابا مراعاة الاحتياط في الصورتين، أي سواءا في الصورة الأولى التي سبق الكلام فيها او في هذه الصورة. طبعا من المتوقع ان يعلق السيد السيستاني هنا اذا توضأ او اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده يقول السيد اليزدي صاحب العروة صح وضوئه من المتوقع ان يعلق السيد السيستاني بان يقول بل وضوئه باطل و لاجل ذلك ترون ان السيد السيستاني هنا قال لا يبعد البطلان، ما كان لديه خوف من الضرر توضأ ثم وجد ان وضوئه اضرّ به اضرارا معتد به اذا كان الضرر يسيرا غير معتد به مو مهم تبين الوضوء اضر به اضرارا معتد به لا اعني الضرر البليغ الذي السيد السيستاني يراه محرما، لا الضرر البليغ هو الضرر الذي يبلغ حد التهلكة او فساد الأعضاء الرئيسية، لا، حتى الضرر غير المحرم الضرر المعتد به الذي يعتني به العقلاء فاذا تبين ذلك يتبين انه كان موضوعا للتيمم و ان كنتم مرضى فتيمموا و هكذا في مثال الصوم، صام فترة ثم وجد في معدته وجعا فراجع الطبيب فقال له لماذا صمت انت مريض و صومك كان مضرا بك، صام شهر رمضان كله فقال له الطبيب صومك كان مضرا بك فلابد بعد علاج الطبيب و برئه من مرضه يقضي صومه كله.
المشهور يقولون لا، لماذا يبطل صومه لم يكن يعلم بان صومه مضر، فيجاب عن هذا الكلام بان الله سبحانه و تعالى قل و من كان مريضا فعدة من أيام اخر لم يكن الدليل هو لا ضرر حتى نقول بان جريان لا ضرر في حق الجاهل بالضرر خلاف الامتنان بل كان الدليل هو قوله تعالى وان كنتم مرضى فتيمموا و هكذا يقول السيد الخوئي نعم قد يقال بان غير الآية و من كان مريضا او على سفر فعدة من أيام اخر يريدالله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر، الله يريد بكم اليسر يعني هذا صام شهر رمضان كله ابطلتم صومه و اوجبتم عليه القضاء. هم قالوا بان هذا حكمة و ليس علة.
السيد الخوئي خب طبعا هذا كلام متجه يعني كلام السيد السيستاني حتى على ما ذهبنا اليه من ان كلا من الضرر الواقعي و خوف الضرر موضوعان مستقلان لوجوب التيمم يعني واقع الضرر موضوع لوجوب التيمم و مقتضى القاعدة بطلان وضوئه. السيد الخوئي هنا علق يعني هنا ذكر في بحثه الاستدلالي انه اذا لم يكن الضرر محرما فكنا نتمسك بقاعدة لا ضرر و قاعدة لا ضرر لا تنفي مشروعية الوضوء كقاعدة لا حرج، و اما اذا كان الضرر بمرتبة محرمة، توضأ او اغتسل بحيث فسدت كليته مثلا او على أي حال ضرر محرم يقول السيد الخوئي مع ذلك نحكم بصحة وضوئه لانه جاهل مركب و الجاهل المركب ليس مكلفا تحريم الاضرار بالنفس لا يشمل الجاهل المركب لان هذا كالناسي، جاهل مركب يعني لا يحتمل الضرر فارتفع عنه تحريم الاضرار بالنفس فلا يبقى مانع عن اطلاق الامر بالوضوء في حقه. يعني حتى في الاضرار المحرم السيد الخوئي لا يتمسك بقوله تعالى و ان كنتم مرضى فتيمموا بل يقول مقتضى الذيل انه خاص بالمريض الذي ثبت في حقه حرمة الاضرار بالنفس و من الذي يثبت في حقه حرمة الاضرار بالنفس؟ هو الذي ليس بجاهل مركب اما في الصوم لا ، في الصوم ما قال و من كان مريضا فلم يقدر على الصوم فعدة من أيام اخر، لا، المريض يعني الذي يضر به الصوم و ان لم يكن الاضرار بحد محرم يبطل صومه اما من يتوضأ و وضوئه يضر به اضرارا محرما فحيث انه جاهل مركب فهو يقدر على الوضوء يعني لولا جملة فلم تجدوا ماءا في ذيل الآية الله يدري ماذا كان يفتي السيد الخوئي كان يفتي كما كان يفتي في الصوم و ان كان في الصوم بعض كلماته مختلفة لكن مبناه الفقهي الذي ذكره ان صوم المريض باطل و لو كان جاهلا مركبا لانه ليس هناك و من كان مريضا فلم يقدر على الصوم، في آية الوضوء يقول و من كان مريضا و ان كنتم مرضى فلم تجدوا ماءا أي لم تقدروا على الوضوء.
خب اجبنا ذلك و قلنا بان لم تجدوا ماءا لايرتبط بالمرضى.
سوال و جواب: السيد الخوئي طبعا فلم تجدوا ماءا حمله على من لم يقدر على الوضوء و الجاهل المركب حيث ارتفعت عنه حرمة الاضرار بالنفس فهو قادر على الوضوء بخلاف الجاهل المتردد.
سوال و جواب: في الأصول في مصباح الأصول قال الجاهل بالضرر على النفس وضوئه صحيح مطلقا حتى الجاهل المتردد في الفقه ذكر ان الجاهل المركب يرتفع عنه تحريم الاضرار بالنفس فلا يبقى مانع عن صحته وضوئه لانه يقدر على الوضوء فلا تشمله الآية.
ثم يقول صاحب العروة و اما اذا توضأ او اغتسل مع اعتقاد الضرر او خوفه لم يصح و ان تبين عدمه.
خاف من الضرر لكنه مع ذلك اغتسل انا اتيمم ابد راح توضأ اغتسل ثم انكشف له عدم الضرر واقعا يقول صاحب العروة وضوئه او غسله باطل طبعا على مسلك صاحب العروة وجهه واضح لان الخوف من الضرر تمام الموضوع لوجوب التيمم فهو كان يخاف الضرر فوجب عليه التيمم خالف و توضأ فوضوئه باطل. اما السيد السيستاني طبعا يرى انه مأمور بالوضوء واقعا لعدم الضرر، يقول بل الظاهر صحة وضوئه او غسله مع تمشي قصد القربة، اذا تمشى منه قصد القربة لانه مأمور بالوضوء او الغسل واقعا ليس مريضا واقعا، اذا تمشى منه قصد القربة يعني احتمل مشروعية الوضوء و الغسل في حقه اما ان عمله تجرّي اذا كان الاضرار بالنفس محرما هذا مو مهم، هذا لا يمنع من تمشي قصد القربة مادام يحتمل وجدانا ان وضوئه مأمور به فتوضأ فتمشى منه قصد القربة و ان كان وضوئه مصداقا للتجري لانه تنجز عليه ان لا يتوضأ فيلحق بنفسه ضررا محرما مو مهم، المهم يحتمل انه وضوئه مامور به فيتمشى منه قصد القربة.
السيد الخوئي علل كلام صاحب العروة بنفس هذا التعليل قال وجه ان وضوء من يخاف من الضرر او يعتقد الضرر باطل و ان لم يكن الوضوء مضرا به حقه واقعا وجهه عدم تمشي قصد القربة منه. طبعا هذا لا يتم على مسلك صاحب العروة وجه كلام صاحب العروة ان الخوف تمام الموضوع، نعم السيد الخوئي يرى ان واقع الضرر موضوع فالخوف طريق اما طريق محض او جزء للموضوع لمشروعية التيمم و الجزء الآخر واقع الضرر يعني سواءا قلنا بان الضرر واقعا تمام الموضوع لوجوب التيمم او قلنا بان وجوب التيمم موضوع مركب من واقع الضرر و خوفه، المهم انه انكشف الآن عدم الضرر فلم يكن موضوع التيمم متحققا في حقه فلماذا نحكم ببطلان وضوئه لعدم تمشي قصد القربة منه. خب بناءا على ما ذكرناه ان كلا من واقع الضرر و خوف الضرر تمام الموضوع لوجوب التيمم خب طبعا هذا كان يجب عليه التيمم لان خوف الضرر كان موجودا في نفسه و هذا موضوع مستقل لوجوب التيمم، فنحن حتى لو تمشى من هذا المكلف قصد القربة في وضوئه نحكم ببطلان وضوئه وفاقا لصاحب العروة.
ثم بعد ذلك يقول صاحب العروة كما انه اذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح و ان تبين وجود الضرر.
نقول صاحب العروة كان الوضوء مضرا به لكنه يعتقد عدم الضرر فتيمم، تيممه ليس صحيحا طبعا وجه كلام صاحب العروة واضح لانه يرى ان التيمم يدور مدار خوف الضرر و لا دور لواقع الضرر في الحكم بالتيمم فهو لم يكن يخاف من الضرر فلماذا تيمم، الضرر كان موجودا واقع مي خالف لا دخل لواقع الضرر في مشروعية التيمم، اما السيد السيستاني فهو يقول بان تيممه صحيح لان موضوع التيمم واقع الضرر نعم لابد من تمشي قصد القربة منه، يتمشى منه قصد القربة مثلا هو يقول لا، اتيمم و لو مع اعتقادي بعدم الضرر لان الله سبحانه و تعالى كريم مو مثل العلماء يقول ليش ما توضأت انا تعبان ما عدي خلق جيبو تراب اتيمم لي.
سوال و جواب: فرض كلام صاحب العروة اذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر.
يعني أقول بلي يعتقد عدم الضرر لكن يقول انا تعبان ما عدي خلق اقوم من مكاني روح اتوضأ و الماء بارد جيبو تراب انا اتيمم به يقولون العلماء يرون بطلان هذا التيمم لانك تعتقد عدم الضرر يقول الحمدلله الله مو مثل العلماء، و الا لكنا من اهل جهنم فتيمم ثم انكشف الضرر واقعا تمشى منه قصد القربة و على رأي السيد السيستاني تيممه صحيح لان واقع الضرر تمام الموضوع و هكذا السيد الخوئي فهذا يعني ان السيد الخوئي فهمنا من هذا التعليل ان السيد الخوئي هنا رأيه مثل رأي السيد السيستاني يعني مئة بالمئة خالف رأيه السابق او اللاحق في مصباح الأصول، يكن نسأل تلامذة السيد الخوئي هل بحث التيمم متأخر عن بحث لا ضرر في مصباح الأصول او بالعكس، على أي حال السيد الخوئي هنا في بحث الفقه فهمنا من هذا التعليل بعدم تمشي القربة انه يرى ان التيمم موضوعه واقع الضرر و هو تمام الموضوع لا ان موضوع التيمم مركب من واقع الضرر و خوفه، لا، الخوف طريق محض كما قال به السيد السيستاني و لكننا ذكرنا انا كلا من الضرر و خوف الضرر موضوع فاذن اذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر و تبين وجود الضرر واقعا نقول خلافا لصاحب العروة بان تيمم صحيح مع تمشي قصد القربة لان واقع الضرر أيضا موضوع لمشروعية التيمم و ان لم يكن هناك خوف ضرر.
المسألة العشرون إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم و صح عمله لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة و إن كان مضرا فالأولى الجمع بينه و بين التيمم.
شينو هذا الرأي للعلماء؟ صاحب الوسائل فتح بابا، باب وجوب تحمل المشقة الشديدة في الغسل لمن تعمد الجنابة دون من احتلم و عدم جواز التيمم للمتعمد حينئذ و ذكر عدة روايات منها مرفوعة علي بن احمد عن ابي عبدالله عليه السلام سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ، من به مرض جلدي، جدري، أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَجْنَبَ هُوَ فَلْيَغْتَسِلْ، غصبا عليه يكون يغتسل، فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ كَانَ احْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ. و نظيره مرفوعة إبراهيم بن هاشم و في صحيحة سليمان بن خالد و عبدالله بن سليمان كلاهما عن ابي عبدلله عليه السلام انه أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَيَخَافُ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يُصِيبَهُ عَنَتٌ مِنَ الْغُسْلِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ إِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ قَالَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ وَجِعاً شَدِيدَ الْوَجَعِ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ وَ كَانَتْ لَيْلَةٌ شَدِيدَةُ الرِّيحِ بَارِدَةٌ، يقول الامام عليه السلام على ما في هذه الصحيحة، فَدَعَوْتُ الْغِلْمَةَ فَقُلْتُ لَهُمْ احْمِلُونِي فَاغْسِلُونِي فَقَالُوا إِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ لَيْسَ بُدٌّ فَحَمَلُونِي وَ وَضَعُونِي عَلَى خَشَبَاتٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَيَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِي. و في صحيحة محمد بن مسلم قال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ وَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ وَ عَسَى أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ جَامِداً، يعني ثلج، قَالَ يَغْتَسِلُ عَلَى مَا كَانَ حَدَّثَهُ رجل، يعني رح يغتسل بهذا الماء البارد، أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَرِضَ شَهْراً مِنَ الْبَرْدِ قَالَ اغْتَسَلَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ وَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَأَتَوْا بِهِ مُسَخَّناً، كان الامام مسخن، مريض، حمى فَاغْتَسَلَ وَ قَالَ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ. ظاهر كان الامام مسخن و الماء بارد. خب هذه اربع روايات روايتان مرسلتان و روايتان صحيحتان، يقولون أصحاب اعرضوا عن هذه الروايات نقول لا، الشيخ الطوسي و الصدوق و المفيد قدس الله اسرارهم افتوا بوجوب الغسل على المريض الذي تعمد الجنابة، اذا انت مريض ليس تسوي بعض الشغلات. المشهور حملوا الصحيحتين على من تعمد الجنابة، بعضهم قال لان الامام لا يحتلم قال الامام قال اصبت الامام لا يحتلم لان الاحتلام من الشيطان، السيد الخوئي يقول لا هذا خب من اين من الشيطان، الامام خب يحتلم. صاحب الوسائل حمل الصحيحتين على الجنابة العمدية لان الامام عليه السلام لا يحتلم، يقول السيد الخوئي لو سلمنا ان الامام عليه السلام لا يحتلم مع ان الاحتلام ليس نقصا على الانسان حتى يتنزه عنه بل امر عادي للإنسان مع ذلك لا يمكن المساعدة عليه لان الامام عليه السلام في هاتين الصحيحتين ذكر كبرى كلية، ثم طبقها على نفسه، ذكر كبرى كلية الواردة في مطلق الجنابة لا في خصوص الجنابة العمدية، رجل تصيبه الجنابة في ارض باردة انا أقول أصلا تصيبه الجنابة قد هذا التعبير ينصرف الى غير الجنابة العمدية، تصيبه الجنابة لا انه اجنب و لا اقل من الاطلاق لفرض الاحتلام.
فماذا نصنع هل فتوى القدماء شيخ المفيد شيخ الطوسي الصدوق افتوا بذلك فهل هناك جواب عن هذه الروايات التي عمل بها هؤلاء الاعلام شيوخ الطائفة هل هناك جواب عن هذه الروايات ام لا نتكلم عن ذلك في ليلة القادمة ان شاءالله.
والحمد لله رب العالمين.