فهرست مطالب

فهرست مطالب

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس74

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في ما ذكره السيد الخوئي من انه اذا كان الاضرار بالنفس اضرارا محرما و لكنه تحمل المكلف ذلك و توضأ فهل وضوئه صحيح ام لا، السيد الخوئي اختلفت كلامته في الاصول و الفقه فذكر في الاصول في بحث لا ضرر من مصباح الاصول انه حيث يكون الاضرار المحرم مسببا عن الوضوء و ليس متحدا معه نظير الاحراق المترتب على الالقاء في الناء فلا وجه لسريان الحرمة من المسبب الى السبب بعد تغايرهما وجودا ففصل بين فرض العلم بترتب الضرر المحرم و حكم ببطلان الوضوء و بين فرض الجهل بالضرر فحكم بصحة الوضوء و ذلك لانه ادرج المقام في كبرى التزاحم بين تكليفين فانه بعد اختلاف مركز النهي و الامر فمركز النهي هو المسبب، ايجاد النقص في البدن المسبب عن الوضوء و مركز الامر هو الوضوء فيدخل في باب التزاحم و حيث انه في باب التزاحم لا تزاحم الا بين تكليفين واصلين و اما مع عدم وصول التكليف بالاهم مثلا فيكون التكليف بالمهم فعليا بلا حاجة الى الترتب.

فعليه اذا جهل الضرر فلم يصل النهي عن الاضرار الى المكلف من ناحية عدم وصول الصغرى فيكون الامر بالوضوء فعليا فيصح وضوئه و اما لو علم بالضرر فيكون النهي عن الاضرار المحرم فعليا و لا يمكن الامر بالوضوء على نحو الترتب لان المعلول فرض وجوده مساوق لفرض وجود علته و فرض وجود الاضرار المحرم المسبب عن الوضوء مساوق لفرض الوضوء فالامر بالوضوء على تقدير الوضوء طلب للحاصل و هذا غير معقول.

و قد اشار السيد الخوئي هناك بانه في الدورة السابقة الاصولية له و هي التي قررها المرحوم السيد علي الشاهرودي في كتاب الدراسات في تلك الدورة الاصولية اختار ان الاضرار متحد مع الوضوء فنفس اجراء الماء على الوجه و اليدين اضرار بالنفس فاذا اتحد الواجب و الحرام فلاجل امتناع اجتماع الامر و النهي وجود النهي واقعا يوجد سقوط الامر بالوضوء، نعم لو كان ناسيا او جاهلا مركبا بالاضرار فينتفي تحريم الاضرار واقعا فيرتفع المانع عن فعلية الامر بالوضوء. هذا محصل ما ذكره في مصباح الاصول. ثم اشار بان المستفاد من الروايات ان خوف الضرر تمام الموضوع لمشروعية التيمم سواءا كان الضرر موجودا واقعا ام لا.

هذا ما ذكره في مصباح الاصول. و لكنه في الفقه في المقام ذكر مطلبا غير المطلب الذي ذكره في مصباح الاصول و المطلب الذي اختاره في الدورة السابقة الاصولية قبل مصباح الاصول فقال نحن نختار ان الاضرار بالنفس مسبب عن الوضوء و ليس متحدا معه مع ذلك نقول بانه اذا كان المسبب التوليدي محرما فيعني ذلك تحريم سببه التوليدي فاذا حرم قتل الحيوان ففري الاوداج الاربعة يكون محرما و اذا حرم الاضرار بالنفس فسببه التوليدي يكون محرما و تعبيره هكذا يقول ان الوضوء ليس مقدمة للضرر بل ترتبه على الوضوء من باب ترتب الافعال التوليدية على ما تولد منه كالقتل المترتب على فري الاوداج و ذلك لعدم كونهما فعلين اختياريين يتوقف احدهما على الآخر بل هما عنوانان يترتبان عن فعل واحد فالغسلتان و المسحتان محكومتان بالحرمة لحرمة عنوانهما.

فترون انه في الفقه ان السيد الخوئي في المقام اختار مطلبا ثالثا غير ما اختاره في مصباح الاصول من ان الاضرار مسبب توليدي عن الوضوء و حرمة المسبب التوليدي لا تسري الى حرمة سببه كما انه في الدراسات اختار انطباق عنوان الاضرار بالنفس على الوضوء فقال هما متحدان وجودا و اشار في مصباح الاصول بانه عدل عن ذلك الرأي في الدراسات و ما اختار هذا المطلب في مصباح الاصول، في الفقه مع انه يقول الاضرار السبب توليدي عن الوضوء مع ذلك حرمة المسبب التوليدي تعني حرمة السبب التوليدي.

هنا مطالب نذكرها باختصار ان شاء الله.

المطلب الاول: انما ذكره في هذه المواضع الثلاثة مناف لمختاره في تفسير قوله تعالى و ان كنتم مرضى او على سفر فلم تجدوا ماءا فتيمموا حيث قال ان المريض في هذه الآية بقرينة فلم تجدوا ماءا كناية عمن يحرم عليه الوضوء لكون الوضوء في حقه اضرارا محرما. فعليه الآية تقول هذا المريض الذي يضر به الماء اضرارا محرما يجب عليه التيمم و معنى ذلك انه لا يصح منه الوضوء لا حاجة الى هذه المطالب يعني الجاهل بالضرر ما لم يسقط عنه النهي اذا سقط النهي لاجل جهله المركب او للنسيانه فيقدر على الوضوء اما اذا لم يسقط عنه النهي الواقعي فلا يقدر شرعا على الوضوء فالآية تقول لابد ان يتيمم هذا المريض فلماذا يقول السيد الخوئي بانه يصح الوضوء يقول في مصباح الاصول بان الوضوء يصح من الجاهل بالضرر المحرم لان الاضرار مسبب توليدي عن الوضوء و حرمة المسبب التوليدي لا تسري الى سببه التوليدي. اللهم ان يقول بان النهي غير الواصل ايضا لا يوجب عدم التمكن، الذي يرفع التمكن من الوضوء هو الاضرار المحرم الواصل الى المكلف و لكنه لا وجه لهذا الكلام على مبانيه لانه يرى ان النهي غير المنجز ثابت و هو ليس بقادر شرعا على الوضوء.

المطلب الثاني مع غمض العين عن دلالة الآية الكريمة نحن لو مشينا على القواعد فنقول تارة توجد مندوحة يمكن لهذا المريض ان يتوضأ بماء حار فلا يضر به اضرارا محرما لكنه يختار الوضوء بالماء البارد فيوجب الضرر المحرم عليه، هنا ان لم ينطبق عنوان الاضرار المحرم على الوضوء و كان الاضرار مسببا توليديا عن الوضوء فلماذا لا يصح وضوئه حتى مع العلم بترتب الضرر، لا نحتاج الى الترتب، المفروض ان هذا المكلف قادر على طبيعي الوضوء و انما المحرم الاضرار بالنفس المترتب على حصة من الوضوء و هو الوضوء بالماء البارد و هو قادر على الوضوء و لكنه بسوء اختياره اختار الوضوء الذي هو سبب توليدي للاضرار المحرم فلماذا لا يصح وضوئه؟.

نعم بناءا على تعدد مركز الحرمة و الوجوب كما افاده في مصباح الاصول فقال المسبب التوليدي و هو النقص في البدن حرام و سببه التوليدي و هو الوضوء مغاير معه وجودا.

سوال و جواب: الكلام في انه هل يتعامل مع الاطلاق معاملة اصل الوجوب بحيث نحتاج في الاطلاق الى تصوير الترتب فاذا التزمتم بذلك تقعون في محاذير كثيرة. السيد الخوئي يقول في الصلاة اذا كان السجود على مكان مباح فيصح الصلاة في المكان المغصوب، الركوع ليس مصداقا للغصب و الهوي الى الركوع خارج عن ماهية الصلاة، خب اطلاق الامر بالركوع لهذا الركوع المسبب عن الهوي اذا كان يحتاج الى تصوير الترتب فيؤدي الى طلب الحاصل المحال اذا هويت الى الركوع هويا تاما فاركع، خب اذا هويت الى الركوع هويا تاما تحقق منا الركوع فيكون الامر بالركوع مترتبا على تحقق الهوي التام طلبا للحاصل، او في الفضاء المغصوب اذا اوصلت الماء الى بشرتك لان ايصال الماء الى البشرة تصرف في فضاء الغير اذا اوصلت الماء الى بشرتك فاغسل بشرتك، اذا اوصلت الماء الى البشرة الايصال هو ايجاد الماء الى ان يصل الى البشرة هذا تصرف في الفضاء المغصوب اذا تحقق منك هذا الغسل فاغسل وجهك و خب هذا طلب للحاصل.

سوال و جواب: السيد الخوئي ببالي انه في بعض المجالات مطمئن بانه ذكر في بعض المجالات انه في الاطلاق لا نحتاج الى تصوير الترتب. انا رأيت هذا المطلب في بعض كلمات السيد الخوئي.

المطلب الثالث بالنسبة الى ما ذكره في مصباح الاصول من ان الاضرار مسبب توليدي عن الوضوء نقول لابد من ملاحظة ادلة حرمة الاضرار فالادلة مختلفة، اذا كان الدليل على حرمة الاضرار و لو بمرتبة شديدة منه قوله تعالى لا تلقوا بايديكم الى التهلكة، الالقاء باليد الى التهلكة صادق على نفس ايجاد سبب الهلاك الذي يسقط نفسه من موضع مرتفع نفس هذا الاسقاط القاء للنفس الى التهلكة لا تلقوا بايديكم الى التهلكة القى بيده الى التهلكة و هذا هو دليل السيد الخوئي على حرمة الاضرار الذي يصل الى حد هلاك النفس و هكذا السيد السيستاني حيث ذكر في تعليقة العروة ان الضرر المحرم هو الذي يبلغ حد الاتلاف و يلحقه ما يوجب فساد عضو من الاعضاء.

و اما ان استندنا في حرمة الاضرار الى ما ورد في الرواية من قوله عليه السلام و علم ما يضرهم فنهاهم عنهم، هذا الوضوء هو ما يضر يقول العرف الذي يضر بك هو هذا الوضوء فالوضوء هو ما يضر و علم ما يضرهم فنهاهم عنه، ما يضر اي يوجب الضرر هذا الوضوء يوجب الضرر، كما انه اذا كان الدليل و استند اليه السيد الزنجاني من رواية محمد بن سنان و حرمت الميتة لما فيها من فساد الابدان و حرم الله الدم لما فيه من فساد الابدان، هذا يعني ان كل ما يكون موجبا لفساد البدن فهو حرام، حرم الله الدم يعني حرم الله اكل الدم لانه موجب لفساد البدن.

سوال و جواب: نتيجة الاستدلال خب تختلف الاضرار الذي يؤدي الى فساد البدن عرفا حرام عند السيد الزنجاني استنادا الى هذه الرواية، الكلام في ان الاضرار المحرم خب ليس كل اضرار محرما، هذا الاضرار المحرم دليله هذه الرواية و هذه الرواية تنطبق على نفس الفعل، حرم الله الدم يعني حرم الله اكل الدم، اكل الدم فيه فساد البدن هذا الوضوء ايضا فيه فساد البدن لهذا المريض.

نعم اذا كان الدليل على حرمة الاضرار بالنفس معتبرة طلحة بن زيد الجار كالنفس غير مضار و لا آثم، حيث استند به بعض الاعلام كالسيد الخميني قدس سره استدل به على حرمة الاضرار بالنفس. نعم هنا يصح ان نقول هذه الرواية تدل على ان الاضرار بالنفس حرام و العرف يقول الوضوء سبب للاضرار، الوضوء مضر اي سبب للاضرار اذا حرم الاضرار يعني حرمة المسبب التوليدي.

و لكن هذه الرواية لا تدل على حرمة الاضرار و ذلك لعدة وجوه ذكرناها في محله، اولا من المحتمل ان يكون غير مضار قيدا للجار، الجار كالنفس غير مضار يعني الجار كالنفس مادام هذا الجار ليس مضارا، مو مثل سمرة بن جندب لعنه الله، خب ذاك كان من جيران ذاك الرجل الانصاري، الجار كالنفس غير مضار يعني في حال كونه ليس بمضار و لا آثم، هذا اولا هذا محتمل.

و ثانيا المضار غير المضر المضار الضرار هو تعمد الحاق الضرر بلا مبرر عقلائي الذي يسافر لاجل التجارة الى بلاد بعيدة و يصاب بالامراض و لكن لاغراض عالية دنيوية يتحمل هذه الامراض ليس مضارا بنفسه، نعم اضر بنفسه لكنه ليس بمضار المضار هو من يتعمد الضرر بلا مبرر عقلائي.

و ثالثا التشبيه في قوله الجار كالنفس يكفي فيه ان يكون الامر في المشبه به موافقا للطبع لا واجبا شرعيا، مثلا انت تقول لشخص ولد صديقك مثل ولدك ترحم عليه خب الترحم على الولد ليس واجبا و لكنه جبلي حتى الحيوانات تكرمون، يترحمون على اولادكم فيقال بان ولد صديقك مثل ولدك كما انك بفطرتك و جبلتك تترحم على ولدك فترحم على ولد صديقك، الجار كالنفس كما انك بجلتك لا تضر بنفسك فكذلك نطلب منك ان لا تضر بجارك. هذا يكفي في التشبيه لا انه كما يحرم شرعا ان تضر بنفسك فيحرم شرعا ان تضر بجارك هذا ليس ظاهرا فيه.

خب فاذن الادلة التي استدل بها استدلالا تاما كقوله تعالى لا تلقوا بايديكم الى التهلكة على حرمة الاضرار مفادها حرمة ما يوجب الضرر و القاء النفس في التهلكة و هذا ينطبق على الفعل.

المطلب الرابع بناءا على ان الاضرار بالنفس مسبب توليدي من الوضوء كما اختاره السيد الخوئي في مصباح الاصول فلا وجه لما ذكره في الفقه من انهما عنوانان منطبقان على فعل واحد، لا، السبب التوليدي له وجود و المسبب التوليدي له وجود آخر، نعم السبب التوليدي علة تامة للحرام العلة التامة للحرام لا تسري اليها حرمة المعلول فحينئذ نقول اذا فرض ان الاضرار مسبب توليدي عن الوضوء فلا يتم ما ذكره في الفقه لكن يأتي ما ذكره في مصباح الاصول من التفصيل حينئذ بين العلم بالضرر و الجهل بالضرر لكن مع ذلك يقال اما في فرض العلم بالضرر لماذا لا يمكن الترتب يا سيدنا الخوئي لماذا لا يمكن، المسبب التوليدي حرام واصل الى المكلف اي اشكال في ان يقول الشارع اذا كان يتحقق الحرام فتوضأ، انتم ذكرتم سيدنا الخوئي ان فرض تحقق الحرام مساوق لفرض تحقق علته التامة، نقول في الجواب اختلاف العلة لا يوجب اختلاف المعلول عرفا ايجاد الحرارة في الغرفة لها اسباب له اسباب مختلفة يمكن ايجاد الحرارة باشعال النار يمكن ايجاد الحرارة بتشغيل المكيف و نحو ذلك او ايجاد الحرارة بتشغيل المدفئة الكهربائية، يقول الشارع اذا كنت توجد الحرارة في الغرفة فاوجدها بهذا السبب ليس فيه اشكال اذا هنا يقول اذا كنت تلحق بنفسك ضررا فلا اقل توضأ ليش تروح الى المسبح تسبح ساعة ترجع الى البيت تبتلى بامراض، لا، اذا كنت تلحق بنفسك ضررا فتوضأ اغتسل.

الضرر الذي يتحقق عرفا موجود معين و فرد لا يختلف باختلاف علته، هذا الفرد يمكن ان يتحقق بعلل مختلفة و لكنه نفس هذا الفرد، و ان اصررتم على انه يختلف الفرد عرفا الاضرار المسبب عن الوضوء فرد مغاير مع الاضرار المسبب عن السباحة، مع اننا لا نقبل ذلك لكن لو اصر احد على ذلك نقول ما هو المانع من ان يكون الامر بالوضوء مترتبا على جامع الاضرار بالنفس لا بشرط من ان يكون في ضمن هذا الفرد او في ضمن فرد آخر. شخص لا يتمكن من الغسل الا بالارتماس في ماء الحوض لكنه اذا ارتمس في ماء الحوض ينصب ماء الحوض على جدار الجيران او على سيارة الجار الذي اوقف سيارته في الساحة، في ساحة هذه المجمعة اكو حوض في المجمع مباح ابيح لكل احد يريد ان يسبح فيه من سكان هذا المجمع السكني و لكن هذا اذا يريد يغتسل او يسبح في هذا الماء ينصب الماء على سيارة الجار هذا سبب توليدي بعد لان نفس الارتماس في الماء علة تامة لان ينتشر الماء و تقع قطرات الماء على سيارة الجار هل هناك اشكال ان يقول الشارع اذا كنت توجد الغصب محرم يعني هذا غصب تصرف في مال الغير فلا اقل اغتسل، هذا يقول لا ما اغتسل يسبح ساعة بدون نية الغسل الارتماسي بعد يجيء يتيمم للصلاة يقول ما اقدر اغتسل حمام ما كو يا به انت ساعة تطب الماء و يطلع و الماء ينتشر على سيارة الجيران و لا تنوي الغسل يقول انا مقلد للسيد الخوئي بالنسبة الى السيد الخوئي يقول هذا الغسل الارتماسي على مبانيه لابد ان يقول يذلك خب، لا يقول السيد الخوئي يصحح هذا الغسل و لكن لابد ان يقول بان الامر بهذا الغسل الارتماسي مترتب على تحقق معلوله و هو انتشار الماء و انصباب الماء على ملك الغير طلب للحاصل لان هذا الفرد من انصباب الماء على ملك الغير المعلول للغسل الارتماسي اذا فرض وجوده فهذا يعني وجود الغسل الارتماسي و الامر بالغسل الارتماسي على تقدير وجوده يكون من طلب الحاصل، خب يكون نجيب عنه يقول ماكو مانع اولا انصباب الماء على ملك الغير فرد واحد لا يختلف و لا يتعدد باختلاف و تعدد علله حتى لو تأخذ خشب بيدك و تدخله في الماء بالقوة و ينصب الماء على ملك الغير كل هذا الانصباب فرد واحد و ان اختلفت علله و ثانيا حتى لو قلنا بتعدد الافراد للحرام و الحرام انحلالي مع ذلك لا مانع من ان يكون الجامع بين يعني ارتكاب طبيعة الحرام شرطا متأخرا للامر بهذا السبب التوليدي فاذن لا يتم هذا الاشكال.

و اما بالنسبة الى ما ذكره السيد الخوئي في فرض الجهل بالضرر قال في مصباح الاصول يصح وضوئه لانه بعد تعدد مركز الامر و النهي يكون من باب التزاحم و لا تزاحم بين تكليفين واصلين حيث لم يصل التحريم للاضرار بالنفس صغرويا فلا مانع من فعلية الامر بالوضوء فيصح الوضوء، اورد عليه شيخنا الاستاذ الشيخ التبريزي قدس سره فقال لابد ان تفصل بين الجاهل المركب و الجاهل البسيط كلامكم في الجاهل المركب صحيح و لا يختص بهذا الفرض حتى لو كان الحرام متحدا مع الواجب فالجاهل المركب يرتفع عنه الحرمة و صرحتم بذلك، السيد الخوئي صرح بذلك عادة يذكر النسيان الناسي ليس مكلفا فلا مانع من اطلاق الامر بالنسبة اليه كناسي الغصب لكنه في مسألة في العروة قال الجاهل المركب مثل الناسي لانه لا يشك فيلغو ثبوت النهي الواقعي في حقه حتى في اتحاد الواجب و الحرام الجاهل المركب يزول عنه الحرمة و يبقى اطلاق الامر بالنسبة اليه و اما اذا كان الجاهل جاهلا بسيطا اي مترددا يحتمل ان هذا الوضوء يضر به لكنه لم يصل بحد يتنجز عليه التكليف مجرد احتمال راجعت الطبيب فقال ابد كل شي ماكو روح اغتسل توضأ فتوضأ بعد ما توضأ شاف انه اصيب بامراض رجع الى الطبيب قال شينو هذا اشتبهت انتم ايها العلماء ما تشتبهون؟ نحن هم مثلكم، اعتمد على قول الطبيب مع انه يحتمل ان الوضوء لا يضر به فهذا جاهل بسيط.

خب هذا الجاهل البسيط الشيخ التبريزي قدس الله روحه كان يقول النهي الواقعي ثابت في حقه لانه جاهل بسيط، انتم ذكرتم يا سيدنا الخوئي الجاهل البسيط مكلف لان اثر بقاء التكليف هو حسن الاحتياط و مع ثبوت النهي الواقعي عن المسبب و الذي اثره حسن الاحتياط فكيف يجتمع ذلك مع الامر بالسبب التوليدي ينهاه المولى عن المسبب التوليدي بداعي زجره عنه زجرا احتياطيا مع ذلك يأمر بالسبب التوليدي؟! هما لا يجتمعان و لاجل ذلك يقول السيد التبريزي لا يعتبر في التزاحم وصول التكليفين المتزاحمين.

نقول يا شيخنا الاستاذ (الحق مع ولدي و الشيخ معتمدي) انت استادنا و لكن الحق مع السيد الخوئي لماذا، اولا هذا النهي الواقعي عن الاضرار بالنفس لا يمكن ان يبقى بداعي حسن الاحتياط مع تنجز وجوب الوضوء عليّ لاني راجعت الطبيب قال كل شي ماكو فتنجز عليّ ان أتوضأ تقولون النهي عن الاضرار بالنفس ثابت واقعا بغرض حسن الاحتياط، يا حسن للاحتياط خب المفروض انه يجب عليّ عقلا الوضوء كيف احتاط اترك الوضوء اتيمم مع تنجز الوضوء عليّ؟!

سوال و جواب: الغرض من بقاء النهي عن الاضرار بالنفس ان لا ترتكب الاضرار بالنفس، الغرض من النهي الانزجار و لو من باب الاحتياط يعني اترك الاضرار بالنفس احتياطا، اترك الاضرار بالنفس يعني لا اتوضأ مع ان الوضوء منجز عليّ.

سوال و جواب: في هذا الفرض يلغو بقاء النهي حتى في مورد الجهل البسيط، على مسلك المشهور انا اتكلم، كما لو جرى استصحاب ما هو واجب واقعا شيء واجب واقعا جرى استصحاب حرمته، خب بقاء الامر الواقعي لغوا تقولون اثره حسن الاحتياط شينو حسن الاحتياط شينو استصحبت حرمته فتنجز عليّ تركه يحصل الاحتياط بفعله؟! لانه واجب واقعا؟! لا معنى لهذا الكلام، تقولون لابد من ارتفاع الحكم الواقعي في هذا الفرض مي خالف على مبانيكم المشهورة نلتزم كما في دوران الامر بين المحذورين مع تساوي الاحتمالين، خمسين بالمأة هذا واجب خمسين بالمأة حرام و المحتمل مساوي بقاء الحكم الواقعي شينو اثره، حسن الاحتياط؟ اشلون احتاط بالفعل او بالترك، ارتكبه؟ خب احتمله خمسين بالمأة انه حرام اتركه؟ خب احتمله خمسين بالمأة انه واجب فلا معنى لبقاء الحكم الواقعي في هذا الفرض لغرض حسن الاحتياط اذا انتم تقولون بانحصار بقاء التكليف بموارد وجود اثر له و لو كان اثره حسن الاحتياط هنا ليس هذا الاثر ثابتا و لكن نحن نقول كاشكال ثاني على الشيخ الاستاذ اصلا لا يعتبر في بقاء الحكم الواقعي ان يكون له اثر فعلي كحسن الاحتياط، الغرض من التكليف الباعثية او الزاجرية على تقدير الوصول، هذا هو الغرض العقلائي من انشاء التكليف، الباعثية للوجوب و الزاجرية للتحريم على تقدير الوصول و بذلك التزمنا وفاقا للسيد السيستاني و السيد الصدر ان الناسي ايضا مكلف لان غرض التكليف ليس هو تحريكه بالفعل تحريكه على تقدير الوصول و هذا الاثر التعليقي ثابت و لاجل ذلك نلتزم بتمامية كلام السيد الخوئي في فرض الجهل بالضرر بناءا على ان يكون مصب الحرمة المسبب التوليدي و المصب الوجوبي السبب التوليدي نلتزم هنا بتمامية ما ذكره السيد الخوئي لولا دلالة الآية الكريمة على ان المريض يجب عليه التيمم و بقية الكلام في الليالي القادمة ان شاءالله.

والحمدلله رب العالمين.