الدرس73
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في صحة الوضوء الحرجي فقلنا بامكان الاستدلال على ذلك بما دل على استحباب الوضوء لبعض الغايات الراجحة فرجعنا الوسائل فلم نجد فيه الا صحيحتين يمكن الاستدلال بهما في المقام، و بعض الروايات الاخرى اما ضعيفة سندا او ضعيفة دلالة، هاتان الصحيحتان احداهما صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال لَا بَأْسَ أَنْ يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ. اي يستحب ان يكون الانسان في مناسك الحج على وضوء و اما في طواف الحج و العمرة فيجب، و قلنا بان استحباب الوضوء لا يرفعه دليل لا حرج.
الصحيحة او الرواية الثانية التي لا يخلو سندها عن نحو من الاشكال ما رواه الشيخ الطوسي باسناده باسناده عن محمد بن علي بن محموب عن العباس اي العباس بن معروف عن سعدان عن عبد الله بن سنان، لم نعرف سعدان من هو يوجب سعدان بن مسلم و لكن لا ندري هل سعدان ثقة ام لا، قال سمعته مَنْ طَلَبَ حَاجَةً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. ان كانت الرواية الثانية تامة سندا فيكون في البين روايتان صحيحتان و الا فلا يبقى بايدينا الا رواية واحد تام سندا و دلالة و هي صحيحة معاوية بن عمار و لكن هذا المقدار ايضا يكفي في الاستدلال باستحباب الوضوء مطلقا و لو كان حرجيا.
و الوجه الثاني في اثبات مشروعية الوضوء الحرجي التسمك باصل البرائة كما اوضحناه سابقا و اما ما استدل به السيد الحكيم في المستسك و السيد الصدر في بحوثه في الفقه الجزء الرابع صفحة تسع و عشرين من ان دليل لا حرج و نحوه لا يرفع اصل الطلب و انما يرفع حد الطلب و هو الالزام لان ما يوجب الحرج و الثقل هو حد الالزامي و نفيه لا يستلزم نفي اصل الطلب، يمكن المناقشة فيه بان نقول ان كان مفاد الخطاب هكذا اكرم العالم لا يجب اكرام العالم الفاسق، لم نمتنع عن قبول دلالة اكرم العالم على ثبوت الطلب للاكرام في حق العالم الفاسق لان قوله لا يجب لا يرفع الا حد الوجوب و ان كان قد يورد عليه اشكال ايضا فيقال بان لازمه كون المراد الجدي من خطاب اكرم العالم وجوب اكرام العالم العادل و استحباب اكرام العالم الفاسق و قد ذكر في تعليقة البحوث ان هذا خلاف الظهور السياقي للكلام، تعدد المراد الجدي من خطاب واحد خلاف الظهور السياقي للكلام كأن يقال يوجد في داري اسدان و يراد من الاسد الاول الحيوان المفترس و من الاسد الثاني الرجل الشجاع، و ان كان المستعمل فيه واحدا لان الاستعمال المجازي على مبنى جمع من الاعلام كالسيد السيستاني ليس الا بنحو المجاز الادعائي يعني استعمل اللفظ في معناه الحقيقي و كان المجاز في التطبيق و ادعى ان الرجل الشجاع اسد و لكن هذا الكلام المذكور في تعليقة البحوث قابل للنقاش فانه في الاستعمالات المجازية و لو بنحو المجاز الادعائي نقبل انه خلاف الظهور وحدة السياق و لكن في موارد ثبوت الشيء من تعدد الدال و المدلول لا وجه للمنع من تعدد المراد الجدي الثابت بنحو تعدد الدال و المدلول، استعمل الامر في جامع الطلب و من اطلاق الامر استفدنا لزوم الطلب خرجنا عن هذا الاطلاق بالمقيد المنفصل في خصوص اكرام العالم الفاسق و قلنا بعدم لزومه و لكن لا يعني ذلك ان دلالة الاطلاق و المقدمات الحكمة على وجوب اكرام العالم العادل و الذي هو دال آخر غير الدال الوضعي على اصل الطلب لا نقبل ان هذا خلاف ظهور وحد السياق.
و لكن المشكلة في المقام ان مفاد لا حرج او لا ضرر ليس مساوقا لقوله لا يجب بل لعل مفاد لا ضرر و لا حرج انه لم يجعل تلك الاحكام الالزامية في مورد الحرج و الضرر نظير ان يقول المولى في خطاب اكرم العالم و يقول في خطاب آخر لم اجعل ذلك الحكم الالزامي في حق العالم الفاسق فهنا خطاب اكرم العالم صار محكوما للخطاب الثاني الدال على عدم جعل ذلك الحكم الالزامي لحق العالم الفاسق و اثبات استحباب اكرام العالم الفاسق في هذا الفرض مشكل جدا فقوله لا حرج او لاضرر لا يبعد او يحتمل ان يكون بمعنى انه لم يجعل تلك الاحكام الالزامية في مورد الحرج او الضرر، اذا كان هذا مجرد احتمال خب فلقائل ان يقول يبقى ظهور اصل الخطابات الاولية في اصل الطلب لكن ان قوينا هذا الاحتمال فقلنا بان ظاهر لا حرج فرض الاحكام الثقيلة اي الاحكام الالزامية مفروغا عن ثبوتها في المرتبة السابقة و انما يراد من لا حرج نفي تلك الاحكام في مورد الحرج او مورد الضرر.
فاذن يشكل تمامية ما اختاره السيد الحكيم و السيد الصدر من امكان التمسك بدلالة اصل الخطابات الاولية على مشروعية الفعل الحرجي او الضرري.
سوال و جواب: هذا هم امتناني، امتنانا عليكم رفعنا تلك الاحكام الالزامية في مورد الحرج. يكفي في الامتنان نفي الالزام لكن نفي الحكم الالزامي ايضا موافق للامتنان اذا لم يرفع الحكم الالزامي و ابقاه كان ثقيلا على المكلف فرفعه امتناني سواءا كان برفع حده او برفع اصله.
جواب سوال: ميولات المكلفين ليست الاحكام الشرعية دائرة مدارها. الكلام في انه كما ان نفي الوجوب امتناني نفي الاحكام الوجوبية المفروغ عن ثبوتها في المرتبة السابقة في مورد الحرج ايضا امتناني.
سوال و جواب: انا اقول اذا كان مجرد احتمال فقد يقال باننا نتمسك بظهور خطابات الاولية لاثبات اصل الطلب و لكن اذا قوينا هذا الاحتمال فقلنا بان الظاهر حكومة قاعدة لا حرج على الاحكام الالزامية في حد نفسها التي هي ثقيلة في حد نفسها كأن قاعدة لا حرج تقول في مورد الحرج مننا عليكم فرفعنا عنكم تلك الاحكام الثقيلة الالزامية ففرض وجود احكام الزامية مفروغا عنه في مرتبة سابقة و انما يحدد مقدار ثبوت تلك الاحكام بمورد لا يكون حرجيا او ضرريا.
هذا كله بالنسبة الى دليل لا حرج.
سوال و جواب: ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني لم يجعل عليكم الاحكام الالزامية يعني كانه يوجد في الشريعة احكام الزامية و الاحكام الالزامية لم تجعل في مورد الحرج لا ان حد الزامها منفي في مورد الحرج. ليس من البعيد ان ندعي ظهور دليل لا حرج و لا ضرر في هذا المعنى و كذلك رفع القلم عن الصبي لانه في مورد نفي القلم عن الصبي يجري هذا المطلب انه هل رفع القلم عن الصبي يرفع حد الالزام عن الصبي كما يراه السيد الحكيم و السيد الصدر فبالامكان ان نثبت مشروعية عبادات الصبي بنفس الخطابات الاولية، او لا ان قوله رفع القلم عن الصبي يقيد موضوع الخطابات بالبالغين فغير البالغ خارج عن مدلول تلك الخطابات رأسا و يحتاج اثبات مشروعية عبادات الصبي الى دليل خاص او نقول باننا نتمسك باطلاق استحباب العبادات المستحبة في حق الصبي و اما العبادات الواجبة فلا دليل على بقاء مشروعيتها في حق الصبي و نحتاج الى دليل خاص يدل خاص.
و اما بالنسبة بالضرر نحن وفاقا للسيد السيستاني نقول المستفاد من قوله تعالى و ان كنتم مرضى فتيمموا ان المريض الذي يضر به الماء او اضف اليه المريض الذي يشق عليه استعمال الماء مأمور بالتيمم ان قلنا بان الآية لا تدل على اكثر من المريض الذي يضر به الماء فالآية واردة في من يضر به الماء و ان قلنا بمقالة السيد الزنجاني من ان الآية مطلقة تشمل المريض الذي يشق عليه استعمال الماء فحينئذ يأتي في المريض الذي يقع في حرج من ناحية الوضوء ما نتكلم بالنسبة الى المريض الذي يضر به الوضوء.
على اي حال نقول وفاقا للسيد السيستاني الآية الكريمة ظاهرة في وجوب التيمم على المريض الذي يضر به الماء تعيينا فاذا خالف و توضأ فقد خالف وظيفته، هنا يأتي اشكالان:
الاشكال الاول ما يقال من ان الامر بالتيمم في حق المريض وارد في مورد الحظر او توهم الحظر لان الوظيفة الاولية على المكلفين كانت هي الوضوء فالذي يتضرر من الوضوء يقول ماذا اصنع الوضوء واجب ماذا اصنع، يقال له تيمم اي انت مرخص في ترك الوضوء و لا يستفاد من ان وظيفتك التعيينية هي التيمم.
و لكن الجواب عنه واضح فرق بين ان يكون المقام من قبيل توهم الحظر و بين ان يكون المقام من قبيل الجهل بالوظيفة، في موارد الحظر او توهم الحظر يتم دعوى ان الامر لا يكون ظاهرا في الوجوب بل و لا في الطلب و اذا حللتم فاصطادوا و اما في مقام الجهل بالوظيفة فظاهر الامر هو الوجوب، مثلا في قاعدة التجاوز اذا شك في السجود بعد ما قام فليمض هذا شاك في انه ماذا يصنع هل وظيفته التدارك للسجود الذي شك فيه بعد القيام او وظيفته عدم التدارك و المضي، يقول الامام له فليمض امض، هذا ظاهر في الوجوب و ان كنتم مرضى فتيمموا من هذا القبيل يعني المريض كما يحتمل ان الوضوء واجب عليه يحتمل ان الوضوء محرم عليه و التيمم يجب عليه فالله سبحانه و تعالى يقول للمريض تيمم.
الاشكال الثاني ما ذكره السيد الخوئي تبعا للمحقق النائيني من ان المريض في الآية الكريمة بقرينة قوله في ذيل الآية فلم تجدوا ماءا يختص بالمريض الذي يضر به الماء اضرارا محرما بحيث لا يقدر على الوضوء و لاجل ذلك يقول السيد الخوئي نحن نفصل في المريض المريض الذي يضر به الماء اضرارا محرما فوضوئه باطل و اما المريض الذي يضر به الماء لكن لا يصل حد الاضرار المحرم، على اختلاف بين المشهور و بين السيد الخوئي، فالمشهور يقول بان كل ضرر معتد به على النفس محرم و السيد الخوئي يقول لا، ما لم يصل الى حد الالقاء في التهلكة و نحوها كقطع الاعضاء الرئيسية فلا دليل على حرمة الاضرار بالنفس و هكذا رأي السيد السيستاني. على اي حال اذا لم يكن الاضرار اضرارا محرما فنحن نحتاج لنفي وجوب الوضوء الى ان نتمسك بقاعدة لا ضرر و الا فلو كنا نحن و الآية الكريمة لكنا نقول بان المريض الذي يضر به الماء و لكن ليس اضرارا بحد المحرم يجب عليه الوضوء، قاعدة لا ضرر جاءت و خلصت المؤمنين من هذه المشكلة.
خب و قاعدة لا ضرر لا ينفي الا وجوب الوضوء بل لا تنفي قاعدة لاضرر وجوب الوضوء في مورد الجهل بالضرر، لان من لا يعلم بالضرر جريان قاعدة لا ضرر في حقه خلاف الامتنان مثلا الحج نفس الحج لا مقدماته كان ضرريا او حرجيا يقول السيد الخوئي اذا كان المكلف جاهلا بالضرر او الحرج و حج فجريان لا حرج و لا ضرر لنفي وجوب الحج عنه خلاف الامتنان في حقه لان معناه وجوب اعادة الحج عليه.
فعليه قاعدة لا ضرر في المقام اولا لا تجري في الضرر غير المحرم لنفي استحباب الوضوء و ثانيا لا تجري في مورد الجهل بالضرر حتى لنفي وجوب الوضوء.
و الجواب عن هذا الاشكال اننا ذكرنا مرارا ان قوله فلم تجدوا ماءا ليس ظاهرا ابدا في التحاقه بجملة و ان كنتم مرضى لانه ليس من البيان العرفي ان يقال و ان كنتم مرضى فلم تجدوا ماءا، هذا التعبير ليس تعبيرا عرفيا نعم اذا قال و ان كنتم مرضى فلم تتمكنوا من الوضوء كان التعبير عرفيا و اما نقول و ان كنتم مرضى فلم تجدوا ماءا، شينو علاقة عدم وجدان الماء بالمريض، هذا خلاف الظاهر خلاف طريق المتعارف للمحاورة و عليه كما يقول السيد السيستاني نلتزم بان المريض الذي يضر به الماء مطلقا اضرارا معتدا به لا انه اذا توضأ اشوي يستمر مرضه لا هذا ليس ضررا معتد به اما اذا كان الضرر معتدا به سواءا كان محرما او غير محرم وضوئه باطل يجب عليه التيمم.
سوال و جواب: و ان كنتم مرضى فتيمموا دليل خاص ظاهر في الوجوب التعييني. الاخصية الموضوعية توجب الاخذ بالخطاب الخاص، المكلف يتوضأ اما بنحو الوجوب او الاستحباب المريض يتيمم هذا اخص موضوعه المريض. و اذا قمتم الى الصلاة و كنتم مرضى فلابد ان تيمموا. خصصنا العمومات بالمريض الذي يقوم الى الصلاة بهذا الدليل الخاص فقلنا بانه يتيمم. على اي حال المريض الذي يضر به الماء يتيمم للصلاة هذا اخص من دليل استحباب الوضوء على كل مكلف و الا فلا يحتمل ان يكون الوضوء مستحبا لكنه لا يكفي للصلاة يستحب للمريض ان يتوضأ لكنه حينما ان يقوم الى الصلاة يتيمم، هذا لا يحتمل. فاذن المريض يتيمم اخص مطلقا من الادلة العامة على استحباب الوضوء.
سوال و جواب: اصلا لا نحتاج الى تلك الابحاث و ان كنتم مرضى فتيمموا وظيفة تعيينية ان تيمم المريض و هذا اخص مطلقا من عموم ما دل على ان كل مكلف يتوضأ.
سوال و جواب: السيد الخوئي يقول الآية دلت على ان المريض الذي لا يقدر على الوضوء اي يكون الوضوء مضرا به اضرارا محرما يتيمم و لا يشرع في حقه الوضوء و اما المريض الذي لا يضر به الماء اضرارا محرما فالآية لا تدل على عدم وجوب الوضوء عليه و انما احتجنا الى قاعدة لا ضرر و قاعدة لا ضرر حيث لا تكون حاكمة على ادلة استحباب الوضوء المستقلة فنتمسك بالدليل الخاص الدليل المستقل على الاستحباب النفسي للوضوء و نقول المريض الذي يضر به الماء اضرارا غير محرم استحباب الوضوء في حقه ثابت.
اما المريض يضر به الماء اضرارا محرما السيد الخوئي ما ذا يقول؟ يقول هنا نحكم ببطلان الوضوء مع ذلك يقول لاجل امتناع الاجتماع الامر و النهي، سبحان الله … لا يقول الآية لا تدل على ان المريض الذي لا يقدر على الوضوء يجب عليه التيمم يقول خب الضرر محرم فيتحد الحرام مع الواجب و هو الوضوء لاجل امتناع الاجتماع الامر و النهي نلتزم ببطلان الوضوء. يا سيدنا الله يرحمك يا سيدنا العظيم فانت قلت باختصاص الآية بالمريض يضر به الماء اضرارا محرما اكتف بهذا المقدار، يقول خب المريض التي يضر به الماء اضرارا محرما يتيمم اي يجب عليه التيمم اي لا يكفيه الوضوء، لماذا تتمسك بالقواعد الاصولية التي تعرفون نتيجتها، خب شينو نتيجة التطبيق قواعد الاصولية؟ يقول السيد الخوئي تارة نقول الضرر متحد وجودا مع الوضوء هذا الوضوء ايصال الماء الى الوجه و اليدين مصداق للاضرار بالنفس فالاضرار بالنفس حرام فلا يمكن ان يكون الوضوء واجبا طبعا هذا يختص بمن لا يكون ناسيا او جاهلا مركبا و الا فالناسي او الجاهل المركب الذي لا يحتمل ان الوضوء مضر به اضرارا محرما لا يثبت في حقه النهي عن الاضرار بالنفس فلابد ان يقول السيد الخوئي بصحة وضوئه لانه انتفى النهي.
السيد الخوئي يصرح، يلغو تكليف الناسي و الجاهل المركب و لاجل ذلك افتى بصحة الوضوء بالماء المغصوب نسيانا او عن جهل مركب و هكذا الصلاة في مكان المغصوب بخلاف الجاهل المتردد، الجاهل المتردد القاصر طبعا الكلام في القاصر اشلون جاهل متردد قاصر، اشتريت بيتا خب انت طلبة خب تفكر هل هذا الذي بيده البيت مالك شرعا لهذا البيت مالك شرعا لهذا البيت الذي باعه مني او مو مالك قلت مو مهم لولاه لما قام للمسلمين سوق ذهبت الى شاهدين عدلين فشهدا ان هذا البيت ملك شرعي لهذا الذي بيده البيت فاشتريت منه، صليت فيه سنوات ثم تبين لك ان هذا الذي كانت بيده البيت غصب حق اخواته و لكن منع اخواته او اخوته الصغار عن ورثهم و باع البيت منك، السيد الخوئي يقول تقضي تلك الصلوات الذي صليت كلها لانك جاهل متردد لانك كنت جاهلا مترددا تمسكت بقاعدة اليد تمسكت بحجية البينة اما العوام اصلا ما يلتفتون الى تلك الاشياء اصلا ما يخطر ببالهم و لا اقل حين الصلاة لا يخطر ببالهم لا يحتمل ان يكون مغصوبا يصلون و هو غافلون عن احتمال الغصب، لا صلاتهم صحيحة يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان يغفر للعالم ذنب واحد. تصح صلوات الجاهلين و لا تصح صلاة المعممين مي خالف.
فالسيد الخوئي هنا يقول الاضرار المحرم ان قلنا بانه متحد مع الوضوء فمن باب اجتماع الامر و النهي نحكم ببطلان الوضوء طبعا لحق العالم العامد و الجاهل المتردد و اما اذا قلنا بان الاضرار مسبب عن ايصال الماء الى البشرة و هذا هو الصحيح فلا يتحد الحرام و الواجب، اشلون يقول السيد الخوئي الضرر شينو النقص في البدن الضرر ليس هو الاضرار يعني ايجاد الضرر، ايجاد الضرر يعني ايجاد تلك الحالة البدنية ذاك النقص البدني المسبب عن الوضوء الاضرار نظير القتل الالقاء في الناء خب ليس قتلا الاسقاط من مكان مرتفع ليس قتلا القتل هو اذهاق الروح هذا سبب للقتل، الاضرار هو ايجاد الضرر و الضرر هو النقص في الجسد ايصال الماء الى البشرة ليس متحدا مع النقص في الجسد النقص في الجسد او في صحة البدن مسبب عن ايصال الماء الى البشرة.
سوال و جواب: الاضرار هو ايجاد الضرر. ايجاد الضرر انما هو بايجاد ذلك النقص المسبب عن الوضوء تتوضأ لحظات تنام على السرير شهر تصير مسموم و مشاكل صحية تصير عندك تلك المشاكل الصحية هي الضرر و الاضرار هو ايجادها و سبب ايجادها هو الوضوء فالوضوء سبب توليدي لايجاد الضرر فلا يتحد الواجب و الحرام.
سوال و جواب: اشكالك اشكال المحقق النائيني يقول الحرام هو السبب التوليدي لان المسبب التوليدي خارج عن تحت الاختيار و لكن اجاب عنه السيد الخوئي قال المقدور مع الواسطة مقدور و الحرام هو المسبب التوليدي و الوضوء سبب توليدي للضرر فهذا سبب للحرام خب.
مع ذلك يقول السيد الخوئي نفصل بين العالم العامد و الجاهل، شينو صار الفرق بين هذا الفرض و بين الفرض السابق، في هذا الفرض كما في الفرض السابق حكم ببطلان وضوء العالم العامد و لكن في هذا الفرض يحكم بصحة وضوء الجاهل المتردد بينما انه لو كان الاضرار متحدا مع الوضوء من باب امتناع الاجتماع الامر و النهي كنا نحكم ببطلان وضوء الجاهل المتردد ايضا، لماذا هنا اذا كان الضرر مسببا توليديا عن الوضوء نحكم بصحة وضوء الجاهل المتردد؟ يقول السيد الخوئي خب ليست المسألة من قبيل الاجتماع الامر و النهي لان المصب ليس واحدا، الوضوء واجب المسبب عن الوضوء حرام فيصير من قبيل التزاحم. يشترط في التزاحم ان يكون التزاحم بين تكليفين واصلين التكليف غير الواصل لا يتزاحم مع تكليف آخر، انت لا تعلم بان الغريق موجد في المسبح جاهل بوجوب الغريق وجوب انقاذ الغريق ما لم يصل الى المكلف لا يتزاحم مع وجوب الصلاة عليه المزاحمة بين تكليفين الواصلين فاذن لم يصل اليك حرمة المسبب و ما لم يصل اليك يتجز عليك وجوب السبب و هو وجوب الوضوء.
ان قلت في العالم العامد لماذا لم يصحح الوضوء بالامر الترتبي اجاب عنه السيد الخوئي قال لا يمكن هنا الامر الترتبي لانه من طلب الحاصل اذا قال اذا كنت توجد الضرر المسبب عن الوضوء فتوضأ خب اذا كنت توجد الضرر المسبب عن الوضوء يعني اوجد الوضوء اذا كنت توجد بنحو الترتب لا يمكن هنا ان يقال اذا كنت توجد الضرر المسببة عن الوضوء فتوضأ خب ايجاد المعلول بايجاد علته كل اضرار من نفس حرام حتى الاضرار بالنفس المسبب عن الوضوء، حكم انحلالي فهذا الاضرار المسببة عن الوضوء حرام و الامر الترتبي بالوضوء مشروطا بحصول هذا الاضرار المسببة عن الوضوء يكون من طلب الحاصل، بمعنى انه اذا توضأت فتوضأ.
اكمل البحث في الليالي القادمة ان شاء الله لكن اقول كلمة واحدة اقول يا سيدنا الآية افرض انها خاصة بالمريض الذي يضر به الماء اضرار محرما ظاهر الامر بالتيمم في حقه انه الوظيفة التعيينية له لا نحتاج الى هذه الابحاث الاصولية و اما مدى صحة هذه الابحاث الاصولية فنتكلم عنها في الليلة القادمة ان شاءالله.
والحمدلله رب العالمين.