الدرس72
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في ان الوضوء الحرجي هل هو محكوم بالصحة او محكوم بالبطلان، ذكرنا عدة وجوه لاثبات صحة الوضوء الحرجي:
الوجه الاول كان للسيد الخوئي حيث تمسك باطلاقات الاستحباب النفسي للوضوء و قال دليل لا حرج ليس حاكما على المستحبات لان الاستحباب ليس منشأ للحرج بعد ترخيص الشارع في تركه و ليس موجبا للثقل حتى يكون رفعه امتنانيا.
اشكلنا عليه باننا لا ننكر عدم حكومة قاعدة لا حرج على ادلة المستحبات لكن الكلام في وجود اطلاق في ادلة استحباب الوضوء. قبل ان نتعرض لهذا البحث اقول لا فرق بين ان يكون المستحب النفسي هو نفس الوضوء او يكون المستحب النفسي الطهارة المسببة عن الوضوء كما يراه المشهور و منهم السيد السيستاني، فانه لو وجد اطلاق في دليل استحباب الطهارة سواءا كانت الطهارة مسببة عن الوضوء او كانت الطهارة نفس الوضوء، فيمكننا التمسك باطلاق دليل استحباب الطهارة و اذا لم يكن هناك اطلاق في دليل استحباب الطهارة بان لم يكن هناك اطلاق يقتضي ان يكون الوضوء و لو في فرض الحرج طهارة او سببا للطهارة، اذا لم يوجد اطلاق يقتضي ان يكون الوضوء في حال الحرج طهارة او سببا للطهارة فما دمنا نحتمل ان الوضوء الحرجي ليس طهارة و ليس سببا للطهارة فكيف نتمسك باطلاق قوله تعالى ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين لاثبات مشروعية الوضوء الحرجي فلابد ان نتعرض لما يحتمل ان يكون اطلاقا يتمسك به لاثبات ان الوضوء الحرجي طهارة على قول السيد الخوئي او سبب للطهارة على قول المشهور من كون الوضوء سببا للطهارة.
الاول صحيحة محمد بن مسلم فی رَجُلٍ أَجْنَبَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا يُعِيدُ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ. تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة ان الامام عليه السلام طبق عنوان الطهور على التيمم فقال فقد فعل احد الطهورين و الطهور الآخر هو الغسل ، رجل اجنب فتيمم بالصعيد و صلى ثم و وجد الماء فقال عليه السلام لا يعيد فقد فعل احد الطهورين يعني الطهور الاول هو الغسل و الوضوء و الطهور الثاني هو التيمم و كان الوضوء او الغسل فيقال بان هذه الصحيحة دلت على ان التيمم طهور و الوضوء طهور و الغسل طهور ثم نطبق عليه الآية الكريمة التي تقول ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين.
الرواية الثانية صحيحة زرارة قلت لابي جعفر عليه السلام ان اصاب الماء و قد دخل في الصلاة قال فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمضي في صلاته فان التيمم احد الطهورين. التيمم احد الطهورين ان الله يحب المتطهرين يعني يحب من يتيمم، طبعا التيمم يجزي عند فقد الماء فان الله يحب من يتيمم عند فقد الماء، هذا مطلق يشمل الحرج. التيمم احد الطهورين يعني الطهور الاول هو الوضوء من توضأ فوضوئه طهور ان الله يحب المتطهرين حتى لو كان هذا الوضوء حرجيا.
الرواية الثالثة صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً- كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً. قد يقال بان هذا ايضا مطلق ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا و لو في فرض الحرج.
الرواية الرابعة رواية قاسم بن يحيى عن جده حسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام المعروف بحديث اربع مأة قال قال امير المؤمنين عليه السلام الْوُضُوءُ بَعْدَ الطَّهُورِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ألا فَتَطَهَّرُوا. يقال بان هذه الرواية تدل على الثواب على الوضوء فيعني ان الوضوء مستحب اما بنفسه او لكونه سببا للطهارة مطلقا حتى و لو كان الوضوء حرجيا.
الرواية الخامسة مرسلة الصدوق ان الوضوء على الوضوء نور على نور. فيقال بان هذا مطلق يشمل الوضوء الحرجي.
الرواية الاخيرة رواية محمد بن سنان عن المفضل بن عمر من جدد وضوئه بغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار. هذا ايضا مطلق يشمل الوضوء الحرجي.
هذا غاية ما امكننا ان نستدل بما يقال باطلاقه لاثبات مشروعية الوضوء الحرجي و لا نحتاج الى اثبات دعوى السيد الخوئي من ان الوضوء مستحب نفسي لا، حتى لو كان الوضوء سببا توليديا للطهارة و الطهارة تكون مستحبة نفسية بمقتضى قوله تعالى ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين.
لكن الانصاف عدم تمامية الاستدلال بهذه الرواية اما صحيحة محمد بن مسلم فنقول هذه الصحيحة وردت في مقام بيان ان من تيمم و طبعا في موارد يكون التيمم مشروعا و صلى ثم وجد الماء بعد الصلاة فذكر في صحيحة محمد بن مسلم انه فعل الطهورين، فعل الطهور و اما ان التيمم مطلقا طهور او مشروط بشرائط خاصة ليست الصحيحة بصدد بيان ذلك، رجل اجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء قال لا يعيد فقد فعل احد الطهورين، طبعا لم يكن سؤاله عن صحة ذلك التيمم بل كان صحته مفروغا عنها و انما حيثية السؤال كانت متمحضة في ان وجدان الماء بعد الصلاة هل يوجب اعادة الصلاة ام لا. مضافا الى ان هذه الصحيحة وردت في التيمم بدل غسل الجنابة و تدل على ان التيمم بدل غسل الجنابة طهور كما ان غسل الجنابة طهور.
ففي المقام يمكن ان نلغي الخصوصية فنقول بان الغسل اذا كان حرجيا فاطلاق هذه الصحيحة تدل على ان غسل الجنابة طهور فنلغي الخصوصية عنه الى الوضوء، لكن لا يمكننا الاستفادة من هذه الصحيحة في سائر المجالات مثلا لو اردنا ان نتوضأ في الصباح لاجل صلاة الظهر فهل يجوز لنا ان نتوضأ بقصد صلاة الظهر؟ من اين نستفيد من هذه الرواية مشروعية هذا الوضوء و كون هذا الوضوء طهورا، لعل الطهور هو الوضوء الذي اتي به لغاية مأمور بها بالفعل اما الوضوء لغاية صلاة الظهر التي لم يدخل وقتها فمن اين نثبت ان هذا الوضوء طهور؟ يمكن ان يختلف حكمه عن حكم غسل الجنابة، غسل الجنابة و لو لم يكن بغاية خاصة مستحب. نعم بلحاظ ما نتكلم فيه و هو اثبات مشروعية الوضوء الحرجي يمكن الغاء الخصوصية عن الغسل الحرجي الى الوضوء الحرجي لكن الانصاف ان هذه الصحيحة ليس لها اطلاق يقتضي ان غسل الجنابة طهور مطلقا و لو مع الحرج و التيمم مشروع مطلقا و لو مع الحرج، من اين ذلك؟! لا اقل بالنسبة الى الغسل لا اطلاق للصحيحة فقد فعل هذا الذي تيمم احد الطهورين اما الطهور الاول ما هو هل هو الغسل مطلقا او الغسل الذي ليس حرجيا، هذا محتمل.
اما الرواية الثانية و هي صحيحة زرارة، صحيحة زرارة تقول اذا ركع فليمض في صلاته فان التيمم احد الطهورين. نقول هذه الصحيحة ايضا ليست في مقام البيان من حيث شرائط التيمم او شرائط الوضوء بل ناظرة هذه الصحيحة الى ان من تيمم تيمما مشروعا ثم دخل في الصلاة و ركع يمضي في صلاته، فان التيمم احد الطهورين فان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم احد الطهورين التيمم احد الطهورين ليست الصحيحة في مقام بيان ان التيمم مطلقا طهور او مع شرائط معينة خصوصا بالنسبة الى الطهور الاول و هو الوضوء خب ليست الصحيحة في مقام بيان ان الوضوء مطلقا طهور و لو كان الوضوء حرجيا.
و اما صحيحة محمد بن حمران و جميلة بن دراج فالاشكال فيها اوضح لان كون التراب طهورا او كان الماء طهورا ناظر الى انواع الماء كل ماء طهور نعم، اما كيف يتطهر به و متى يتطهر به؟ او ان التراب طهور و لكن متى يتطهر به و كيف يتطهر به ليست الصحيحة في مقام البيان من هذه الجهة، مثل ما ورد في بعض الروايات جعلت لي الارض مسجدا و طهورا نعم الارض طهور و لكن متى تكون الارض طهورا و هل طهورا من كل شيء؟ لا اصل طهورية الارض ثابتة هنا اصل طهورية التراب ثابتة اصل طهورية الماء ثابتة.
و اما رواية القاسم بن يحيى فمضافا الى ضعف سندها يعني المناقشة في سندها من ناحية القاسم بن يحيى و الحسن بن راشد و ان حاولوا ان يصححوا سند الرواية فالسيد الخوئي كان يتمسك بكامل الزيارات، اشكت صح السيد الخوئي روايات من طريق ورود رواتها في كامل الزيارات ثم ابطل في ورقة واحدة هذه النظرية و قال رجعنا عن هذه النظرية في التوثيق العام لمشايخ ابن قولويه صاحب كامل الزيارات مع الواسطة. و لكن هناك محاولات اخرى لاثبات صحة هذه الرواية و عمدتها ذكر الصدوق في زيارة للامام الحسين عليه السلام و هي الزيارة الاولى ببالي اشهد ان دمك سكن في الخلد سلام الله عليك يا ابا عبدالله. الى آخر الزيارة، يقول الصدوق هذه الرواية اصح الروايات عندي فيقال بان الوجه في اصحية هذه الرواية بنظر الصدوق ينحصر في وثاقة رواة هذه الزيارة. المهم المناقشة في دلالة هذه الرواية فنقول لم يظهر لنا من هذه الرواية الامر بالوضوء بل لعل المأمور به في هذه الرواية الطهور من الحدث قبل الوضوء، تأملوا الوضوء بعد الطهور عشر حسنات ألا فتطهروا ما قال ألا فتوضؤا يعني الفرد الواحد يجيء من الحمام خب ذاك الزمان ما كان متعارف عندهم يطهرون المخرجين في مكان التخلي و قد يتوضؤون قبل ان يطهروا المخرجين يمسحون بالحائط الموضع المخرج للبول يمسحون بالحائط الآن هم في بعض المناطق الآن ما ادري قبل خمسين سنة كذا بالعراق في بعض المناطق ما كانت عندهم مراحيض في المناطقة البعيدة عن العاصمة يقول الوضوء بعد الطهور عشر حسنات ألا فتطهرا يعني طهروا جسدكم من الخبث قبل ان تتوضؤا حتى يصير ثواب وضوئكم اكثر.
سوال و جواب: لا صلاة بطهور و يجزيك من الاستنجار ثلاثة احجار.
اما مرسلة الصدوق، الوضوء على الوضوء نور على نور خب لو كانت تامة سندا لم يكن بدلالتها بأس، الوضوء على الوضوء نور على نور و لو كان حرجيا و لو لم يكن لغاية معينة و هكذا رواية المفضل بن عمر لكن لم يتم سندهما.
فماذا نصنع؟ يمكننا التمسك بالدليلين في المقام، الاول ما ورد في استحباب الوضوء لغاية معينة كالوضوء لقرائة القرآن مثلا او الغسل لغاية مستحبة نتكلم عن الوضوء الوضوء لبعض الغايات الراجحة كالوضوء لقرائة القرآن، خب ما دل على استحباب الوضوء لبعض الغايات المستحبة نقول حتى لو كان الوضوء حرجيا لا نحتاج الى اثبات ان الوضوء مستحب نفسي مطلقا، لا، الوضوء لغاية قرائة القرآن اذا دل الدليل على استحبابه فنتمسك باطلاق هذا الدليل لاثبات ان الوضوء و لو كان حرجيا مشروع و يكون امتثالا للامر الاستحبابي لقرائة القرآن مع الوضوء. خب هذا يحتاج الى ان نراجع الرواية الواردة في استحباب الوضوء لهذه الغايات الراجحة و لا يبعد تمامية بعض هذه الرواية سندا و دلالة. الغايات الراحجة للوضوء ذكر سابقا منها الوضوء لقرائة القرآن، الوضوء قبل النوم من تتطهر ثم آوى الى فراشه بات ففراشه كمسجده خب هذه الرواية لا تفيد لان الوارد فيها من تطهر اما ما هو طهور اذا كان الوضوء حرجيا هل هو طهور ام لا؟ هذا لا يكفي، لابد ان نتمسك بما ورد فيها لفظ الوضوء من توضأ، اقرئوا ما ورد في انه يستحب ان يقرأ القرآن على وضوء.
الدليل الثاني، اعود الى هذا الدليل الاول في الليلة القادمة ان شاء الله و نتعرض لتفاصيل الروايات في استحباب الوضوء لغايات راجحة كقرائة القرآن و اذا راجعتم تأملوا لابد ان تجدوا ما ورد فيه لفظ الوضوء لا لفظ التطهر كرواية ابن ابي عمير عن محمد بن كردوس من تطهر ثم بات الى فراشه مات ففراشه كمسجده، لا، ما ورد فيه لفظ الوضوء قرائة القرآن مع الوضوء، هذا التعبير و امثاله.
الدليل الثاني بناءا على ما هو الصحيح من ان شرط الصلاة مثلا هو نفس الوضوء لا الطهارة المسببة عن الوضوء اما ان نجزم بذلك فنقول ظاهر لا صلاة الا بطهور، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ان نفس الوضوء شرط الصلاة و ان كان الوضوء طهورا، انا لا انكر الوضوء طهور سبب للطهارة، الطهور خلافا لما يقول السيد الخوئي من ان الطهور بمعنى الطهارة فالوضوء طهور اي طهارة اقول لا ظاهر الطهور ما يتطهر به كالوقود، السحور، الفطور، الطهور ما يطهر به فالوضوء سبب آلة للطهارة و لكن اقول ظاهر الادلة او محتملها ان شرط الصلاة هو نفس الوضوء، شرط الصلاة هو الطهور الذي هو وضوء و ان كان الطهور بمعنى سبب الطهارة ما هو شرط الصلاة هو سبب الطهارة اي الوضوء اما نستظهر ذلك من الادلة او نحتملها و الاحتمال كاف في المقام كما اذكر وجهه. ثم يعد ذلك نقول دليل لا حرج رفع الوجوب التعييني للوضوء عند وجدان الماء و لو كان الوضوء حرجيا لا حرج يقول كلا الوضوء الحرجي يكون واجبا؟ ابد، ما جعل عليكم في الدين من حرج و لكن الذي قام مقام وجوب الوضوء عند الحرج هل هو وجوب التيمم تعيينا ام هو وجوب الجامع بين الوضوء و التيمم فتجري البرائة عن الوجوب التعييني للتيمم، نعم بناءا على مسلك السيد السيستاني من ان الشرط في الصلاة هو الطهارة المسببة عن الوضوء و هذا الوضوء الحرجي ان لم يكن اطلاق لاثبات مشروعيته يشك في سببيته للطهارة التي هي شرط للصلاة و اما اذا قلنا بان الوضوء بنفسه شرط الصلاة فيدور امر شرط الصلاة بين التعيين و التأخير لا ندري هل هو شرط الصلاة هو الجامع بين الوضوء و التيمم او خصوص التيمم تجري البرائة عن وجوب التيمم و الشرطية التعيينية و هكذا في مثال الصوم لا حرج رفع وجوب الصوم تعييني في شهر رمضان، رجل في شهر رمضان ما عنده فلوس اذا ما يشتغل في مكان يقع في حرج و اذا يصوم هم يقع في حرج ما يتمرض لا ما يتمرض لكن يقع في حرج، خب لا حرج ينفي الوجوب التعييني للصوم، و لكن هل جعل مكانه الوجوب التعييني للقضاء من اين؟ يا سيدنا الخوئي انتم ذكرتم في الصوم الحرجي ان الصوم الحرجي ليس مجزئا فمن صام و الصوم حرجا عليه مع التفاته الى ذلك يبطل صومه، لماذا؟ لماذا يبطل صومه؟ ما هو الدليل على بطلان صومه نشك في انه اذا صام مع الحرج هل يجب عليه القضاء، تجري البرائة عن وجوب القضاء، نعم هذا لا ينافي ان موضوع وجوب الصوم تعيينا في شهر رمضان هو من لا يقع في حرج من لا يقع في حرج يتعين عليه صوم شهر رمضان نعم مي خالف اما من يقع في حرج هل يتعين عليه قضاء صوم رمضان او يتخير؟ يصوم بنية الرجاء و الصوم حرج عليه مي خالف يتحمل الحرج ثم بعد ذلك بعد عيد الفطر يقول اشك في وجوب القضاء عليّ الامر هنا في البرائة عن وجوب القضاء اوضح لانه شك بدوي في التكليف لان وجوب القضاء اذا قلنا بانه يتعلق بالمكلف بعد عيد الفطر بناءا على هذا المسلك او لا اقل بعد غروب ذلك اليوم الذي صام فيه الامر بالقضاء متى يكون فعليا نحتمل انه صار فعلي بعد ذلك اليوم خب هذا الذي صام صوما حرجيا بعد ما غربت الشمس او بعد ليلة الفطر يقول اشك في فعلية وجوب القضاء اليّ لماذا لا تجري البرائة عن وجوب القضاء؟ او مثلا من يقع في حرج من ناحية القيام في صلاته السيد الخوئي يقول الموضوع للتكليف من لا يقع في حرج يصلي قائما اقول مي خالف اما موضوع من يصلي جالسا هل هو من يقع في حرج فمن يقع في حرج من ناحية القيام يصلي جالسا تعيينا؟ مو معلوم، المريض يصلي جالسا و المريض يعني من يتضرر من خلال قيامه في الصلاة اما من يقع في حرج ظهره توجع اذا يقوم يصلي خب يحس بوجع في ظهره الى ساعات و لكن لا يوجب ذلك شدة مرضه استمرار مرضه، لماذا لا نجري البرائة عن وجوب الجلوس تعيينا و تكون نتيجته التخيير.
تأملوا في ذلك الى الليلة القادمة ان شاء الله.
والحمدلله رب العالمين.