فهرست مطالب

فهرست مطالب

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس71

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في انه لو تحمل المكلف الحرج و توضأ او اغتسل فهل يحكم بصحة وضوئه او غسله ام لا. المشهور الحكم بصحة وضوئه و غسله، و استدل عليه بعدة وجوه:

الوجه الأول ما ذكره السيد الخوئي قدس سره من اننا لو كنا نحن و ادلة وجوب الوضوء على واجد الماء و لو يكن هناك دليل على استحباب الوضوء او استحباب الغسل عند تحقق موجبه لحكمنا ببطلان الوضوء و الغسل الحرجيين و لكن حيث ثبت ان الوضوء مستحب نفسي او فقل تحصيل الطهارة من الحدث مستحب نفسي لقوله تعالى ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين، فعليه حيث ان دليل لا حرج ليس حاكما على المستحبات لان الاستحباب لا ينشأ منه الحرج على المكلف بعد ما يرخص الشارع في ترك العمل بالمستحب و المكلف باختياره و طوعه يختار المستحب فيستند الحرج الى نفسه لا الى الشارع او يقال بانه لا امتنان في رفع الاستحباب الحرجي لا امتنان في رفع الاستحباب عن الفعل الحرجي، الامتنان في مقابل الثقل، الثقل يختص بالتكاليف الإلزامية. فعليه في مورد الحرج نتمسك بدليل استحباب الوضوء او الغسل و نحكم بصحتهما، و اما في ما عدا الوضوء و الغسل الحرجيين في سائر الأفعال الحرجية نحكم ببطلان الفعل الحرجي كالصوم الحرجي و القيام الحرجي في الصلاة و الطواف الحرجي في الحج اذا كان الحرج ناشئا من نفس هذه الأفعال لا مقدماتها او مؤخراتها، مثلا قد يكون الحرج في الذهاب الى المطاف او في الرجوع من المطاف الى البيت و لكن اذا تحمله المكلف فبنحو الترتب يمكن ان يجب عليه الطواف: اذا كنت توقع نفسك في الحرج فيجب عليك الطواف و اما اذا كان نفس الطواف حرجيا فلا يمكن تعليق وجوب الطواف على تحمل الحرج لان تحمل الحرج بنفس الطواف كانه قال اذا طفت فطف، يكون طلبا للحاصل.

سوال و جواب: اذا كان بنحو ينفك عن الواجب يعني يمكن تحقق ذلك الشيء المنشأ للحرج و لا يتحقق الطواف فحينئذ يمكن تعليق الامر بالطواف على تحقق ذلك المنشأ للحرج.

سوال و جواب: مثلا اذا كان يتوضأ او يغتسل فلا يلحق بالقطار و يقع في حرج، خب يقال له في مورد الوضوء و الغسل خب دليل الاستحباب كافي، في غير الوضوء و الغسل يمكن ان يترتب الامر بالشيء على عدم لحوق القطار، اذا كنت لا تلحق بالقطار فيجب عليك ان تأتي بالاجزاء الاختيارية للصلاة. و لكن الوجوب الترتبي ليس حرجيا.

سوال و جواب: بنحو الامر الترتبي يعني اذا لا يجب عليه مطلقا ان يأتي بالواجب الاختياري فلا يلتحق بالقطار و يقع في حرج لكن يقال له اذا كنت توقع نفسك في حرج فلا تلتحق بالقطار هذا لا يلازم الاشتغال بالصلاة الاختيارية يمكنه ان يشتغل بفعل آخر فيتأخر، يقال له اذا كنت توقع نفسك في الحرج من ناحية عدم اللحوق بالقطار فصل صلاتا اختيارية و اما اذا كان نفس الفعل الواجب منشأ للحرج لا مقدمته او مؤخرته فتعليق الامر بهذا الفعل على الوقوف في الحرج يعني على نفس الاتيان بالفعل طلبا للحاصل و هذا غير معقول.

سوال و جواب: اذا اردت ان تقع في حرج خب حدوث الإرادة يكفي في وجوب الفعل الحرجي يعني لو حدثت ارادته بان يطوف بعد ذلك يجب عليه ان يطوف و لو تندم، هذا حكم حرجي و اذا قال اذا بقيت ارادتك الى ان طفت خب هذا معناه انه اذا طفت فطف.

قد يقال في الاشكال على كلام السيد الخوئي بان الدليل على استحباب الوضوء و الغسل ليس فيه اطلاق يشمل فرض الحرج، ذكرنا في محله هذا الاشكال و قلنا بان الوارد في الخطاب ان الله يحب المتطهرين فان ثبت ان الوضوء طهور بقول المطلق او ان الوضوء مطلقا سبب للطهارة لو ثبت أي منهما اذا ثبت ان الوضوء طهارة مطلقا كما عليه السيد الخوئي او ثبت ان الوضوء مطلقا سبب للطهارة كما يظهر من السيد السيستاني نعم يتم هذا البيان و لكن نحن لحد الآن لم نجد اطلاقا يدل على ان الوضوء مطلقا طهارة او سبب للطهارة.

نعم ورد في من تيمم بدل غسل الجنابة انه اذا تيمم فقد فعل احد الطهورين مورده التيمم المأمور به اما انه يوجد خطاب يقول مثلا الوضوء طهور لم يتم بيان عليه و نص عليه نعم ورد في بعض الروايات ان الوضوء نور على نور او ان الوضوء بعد الطهور عشر حسنات ألا فتطهر كما في رواية حسن بن راشد في حديث الأربعة مأة، و لكن هذا لم يتم سندا كما قد يناقش في دلالته لانه في مقام بيان حيثية خاصة و هو استحباب ضم الوضوء الى الطهور، الى استعمال الطهور من الخبث يعني بعد الاستنجاء يستحب الوضوء، الوضوء بعد الطهور عشر حسنات يعني ناظر الى انه يستحب الانسان ان يتوضأ بعد ما يحدث. ان كان له اطلاق و لم نقل بانه ناظر الى استحباب احداث الطهارة من الحدث بعد الحدث و قلنا بانه مطلق من حيث الوضوء فلا اقل من الاشكال في سند الرواية.

الدليل الثاني على صحة الوضوء و الغسل الحرجيين ما ذكره السيد الحكيم في المستمسك و قبله السيد الصدر من ان لا حرج يرفع حد الالزام، الخطاب الشرعي مثلا في الصوم يقول من شهد منكم الشهرة فليصمه، وجوب الصوم ينتزع من مرتبة شديدة من الطلب فهنا يوجد أصل الطلب و شدته او فقل عدم اقترانه بالترخيص في الترك و ما يوجب الحرج هو هذا الحد الالزامي للطلب لا اصل الطلب فكأنه قيل لا يجب الوضوء عند الحرج لا يجب الغسل عند الحرج لا يجب الصوم عند الحرج و هذا لا ينافي بقاء اصل الطلب نظير ما اذا ورد في خطاب اكرم كل عالم و ورد في خطاب آخر لا يجب اكرام النحوي، نفى حد اللزوم و اما اصل الطلب فلا مانع من التمسك به، لا مانع من التمسك باطلاق اكرم كل عالم و عمومه لاثبات تعلق الطلب باكرام النحوي و انما نفي عنه حد الالزام.

السيد الخوئي أجاب عن هذا البيان فقال المجعول شرعا ليس الا امرا بسيطا و هو اعتبار الفعل على الذمة فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني من شهد منكم الشهر فاعتبر الصوم في ذمته و ان كنتم مثلا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أي اذا قمتم الى الصلاة يعني اذا دخل وقت الصلاة فاعتبر في ذمتكم الوضوء و الوجوب منتزع من حكم العقل بامتثال خطاب الامر ما لم يصل الترخيص في تركه، فيقول السيد الخوئي بناءا على هذا المسلك الصحيح في الوجوب من ان الوجوب حكم عقلي و ليس مجعولا للشارع حتى يكون قابلا للرفع فما يكون قابلا للرفع و الوضع شرعا هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف فمقتضى قاعدة لا حرج نفي اعتبار الوضوء الحرجي بذمة المكلف نفي اعتبار الصوم الحرجي في ذمة المكلف فلا يبقى ما يدل على مشروعية الوضوء او الصوم او الغسل الحرجي حتى نثبت بذلك استحباب هذه الأفعال الحرجية. ذكر السيد الخوئي ذلك في الأصول محاضرات في أصول الفقه الجزء الرابع صفحة اربع و عشرين و في الموسوعة الجزء الثامن صفحة مأتين و تسعة و ثلاثين.

و لكن يورد على هذا الكلام للسيد الخوئي أولا المبنى غير صحيح فان الوجوب كما ذكرنا في الأصول ليس بحكم العقل، الوجوب معتبر شرعي فهل يلتزم السيد الخوئي بان الشارع اذا قال لابد ان تفعل كذا فهذه اللابدية ليست مجعولة شرعا؟! بيان لحكم العقل؟! ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا او يستفاد من الآيات انه مفروض أي واجب، هذا ظاهر في ان الوجوب معتبر شرعي و في خطاب الامر نلتزم اما بظهوره في كون الوجوب او في كونه على قول السيد الخميني قدس سره حجة عقلائية على ان الحكم المجعول هو الوجوب، و الا فلازم كلام السيد الخوئي تقدم كل خطاب ترخيصي و لو نحو العموم على خطاب الامر مثلا اذا ورد في خطاب اكرم الفقيه و ورد في خطاب آخر لا بأس بترك اكرام العالم فلابد ان يلتزم السيد الخوئي بان هذا الخطاب العام وارد على حكم العقل لان حكم العقل بالوجوب معلق على عدم وصول ترخيص في الترك سواءا كان هذا الدليل على الترخيص دليلا خاصا او دليلا عاما و هذا خلاف المرتكز العرفي.

و ثانيا حتى لو قلنا بمسلكه من ان الوجوب بحكم العقل مع ذلك يمكن نفي الوجوب بنفي منشأه و نفي منشأ الوجوب هو المركب يعني منشأ الوجوب الذي ينفى بنفي الوجوب مركب من امرين، اعتبار الفعل على ذمة المكلف و عدم ورود الترخيص في الترك فمفاد ما دل على انه لا يجب الفعل عند الحرج نفي منشأ الوجوب العقلي أي نفي مجموع هذا الموضوع المركب و انتفاء المجموع يكفي فيه انتفاء الجزء الأخير فلا يدل دليل لا حرج النافي للوجوب العقلي بنفي منشأه الا على انتفاء الجزء الأخير من منشأ الوجوب و هو عدم الترخيص في الترك يعني ثبت الترخيص بالترك في موارد الحرج فنتمسك بنفس خطاب الامر في اثبات مشروعية الفعل عند الحرج.

بل الامر على مسلك السيد الخوئي أوضح لانه على مسلك من يرى ان الخطاب خطاب الامر ظاهر في الوجوب بظهور اطلاقي او وضعي فلابد من التصرف في هذا الظهور عند قيام الدليل على الاستحباب او على الترخيص في الترك و لكن السيد الخوئي يُبقي ظهور خطاب الامر بحاله و انما دليل الترخيص في الترك يكون حاكما على الحكم العقل و واردا عليه، يكون واردا على الحكم العقل و لا يوجب أي تصرف في خطاب الامر، أصلا لا منافاة بين دليل لا حرج و خطاب الامر لان خطاب الامر تكفل لبيان اعتبار الفعل على ذمة المكلف و قاعدة لا حرج يقول لا حرج و قد قبل السيد الخوئي ان الاعتبار المقرون بالترخيص في الترك كما في الاستحباب ليس منشأ للحرج، و لاجل ذلك قال لا حكومة لقاعدة لا حرج على المستحباب، اعتبار الفعل على الذمة اذا كان مقرونا بالترخيص في الترك كما في المستحبات السيد الخوئي بنفسه اعترف بان هذا ليس منشأ للحرج و لا يكون لا حرج حاكما عليه و المفروض ان خطاب الامر بنظر السيد الخوئي ليس متكفلا الا لبيان اعتبار الفعل على ذمة المكلف نعم العقل لما رأى عدم الترخيص في الترك حكم بالوجوب و قاعدة لا حرج ينفي الوجوب بنفي منشأ الوجوب و يكفي في رفع منشأ الوجوب رفع جزئه الأخير و هو عدم ورود الترخيص في الترك.

سوال و جواب: أصلا لا منافاة على مسلك السيد الخوئي بين خطاب الامر و قاعدة لا حرج خطاب الامر يتكفل جامعا و هو اعتبار الفعل على الذمة و هذا الجامع لا ينشأ من الحرج هذا جامع يأتي و يوجد في المستحبات أيضا.

سوال و جواب: يعني انتم ترفعون مدلول خطاب و من شهد منكم الشهر فليصمه برأسه في مورد الحرج يقولون أصلا لا يثبت هذا المدلول في مورد الحرج هذا تقييد زائد من ان تقول انه ثبت الطلب و ارتفع الالزام.

سوال و جواب: ظاهر ما جعل عليكم في الدين من حرج هو جعل الالزام لان الاستحباب لو قال الشارع يستحب لكم صوم السنة الا العيدين الا يوم عيد الفطر و يوم عيد الأضحى لا يصدق انه جعل عليكم في الدين الحرج لم يجعل علينا في الدين من حرج، حول الينا مثل ان يقول انا ارغب في ان تصوم تمام السنة هذا و لو كان يوجب الحرج لا يصدق انه جعل عليكم الحرج في الدين.

سوال و جواب: في أجزاء المستحبات حيث انها واجبة بوجوب شرطي قد يدعى كما عليه السيد الخوئي بجريان حديث رفع ما لا يعلمون و اين هذا من رفع اصل الاستحباب بقاعدة لا حرج.

و الحاصل ان في كون خطاب الامر دال على الوجوب عدة اقوال القول الأول ما يختاره صاحب الكفاية من ان الامر وُضع على الوجوب فقد يقال بانه اذا ورد الدليل على ثبوت وجوب الوضوء في مورد الحرج فيكون استعمال توضأ او صم في الوجوب في غير مورد الحرج و في الاستحباب في مورد الحرج من قبيل استعمال اللفظ في معنيين، و لكن نحن لم نقبل هذا المبنى قلنا بان الامر ليس موضوعا للوجوب.

القول الثاني ان يكون الامر ظاهرا بمقدمات الحكمة في الوجوب و هذا ما اخترناه في الأصول قلنا بان خطاب الامر وضع للدلالة على الطلب و اطلاقه يقتضي ان يكون الطلب بمرتبة لزومية فاذن يمكن الالتزام بانه في غير مورد الحرج مقتضى مقدمات الحكمة وجوب الفعل لعدم اقترانه بالترخيص في الترك، في مورد الحرج ورد الترخيص في الترك بدليل لا حرج فيثبت اصل الطلب، اصل الطلب يثبت مع الترخيص في الترك و هذا هو الاستحباب.

و القول الثالث و هو قول السيد الخوئي من ان الوجوب بحكم عقل و قد ذكرنا ان التمسك بخطاب الامر لاثبات مشروعية الفعل عند الحرج أوضح على مسلكه.

فاذن لا يبعد تمامية هذا الدليل الذي تمسك به السيد الحكيم في المستمسك و قبله السيد الصدر و ان كان في النفس شبهة و ان كان في النفس شبهة نتعرض اليها بعد ما نكمل ادلة صحة الوضوء الحرجي.

الدليل الثالث ما ذكره جمع من الاعلام كالسيد الحكيم و السيد السيستاني من ان سياق الامتنان في دليل لا حرج يدل على وجوب الملاك للحكم مثلا لو كان المولى عطشانا فقال لعبده امتنّ عليك فلا اطلب منك الاتيان بالماء لاشربه، صحيح كلام موزون و اما اذا لم يكن عطشانا و لا يحتاج الى الماء فيقول لعبده امتن عليك فلا اطلب منك ان تأتي بالماء لاشربه يقول العبد لمولاه هذا ليس فيه أيّ منة عليّ خب انت لا تحتاج الى الماء حتى تقول امتنّ عليك فلا اطلب منك ان تأتي بالماء فقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم إبراهيم يريد الله بكم اليسر و نحو ذلك يدل على وجود الملاك للوجوب في مورد الحرج و انما رفع الشارع الوجوب امتنانا على الامة فاذن في مورد الحرج يحكم بصحة الفعل لوجود الملاك فيه، فالوضوء الحرجي محبوب للمولى لكن لم يوجبه على العباد امتنانا عليهم.

هذا الدليل الثالث قابل للجواب فنقول لا يظهر من هذه التعابير اكثر من قضية شرطية و هي انه حتى و لو وجد ملاك في الفعل الحرجي مع ذلك لا اطلبه منكم اما انه في كل مورد يوجد ملاك بالفعل هذا مو معلوم يكفي في الامتنان كقضية حقيقية ان يقول الشارع انا مننت عليكم عبادي لم اوجب عليكم فعلا حرجيا حتى لو كان فيه مقتضى الوجوب، أ ليس هذا امتنانا؟، هذا امتنانا بعد، معنى ذلك ان الشرعية الإسلامية لاحظت جميع المصالح و منها مصلحة التسهيل على العبد في تشريع الاحكام هذا هو معنى الأدلة النافية للحرج و لا يظهر منها وجود المقتضى للملاك في كل مورد. هذا أولا.

سوال و جواب: اذا وجد ملاك مع ذلك لا اطلب منه الماء. واما انه في كل فعل حرجي فيه ملاك؟ لا، اذا في آية الوضوء قال ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج في مورد آية الوضوء فكلامكم صحيح اذا تتمسكون بآية الوضوء لانه في آية الوضوء ورد اذا قمتم الى الصلاة الى ان قال و ان كنتم مرضى او على سفر او لامستم النساء فلا تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج و لكن يريد ليطهركم اذا كان يستدل بهذه الآية فيقال بان ظاهره في فرض المرض و نحوه الشارع استدل لعدم ايجاب الوضوء بانه لا يريد ان يوقعكم في الحرج فيعني ذلك وجود الملاك للوضوء، فجوابه انه من المحتمل ان هذا الذيل مرتبط بالامر بالتيمم لان التيمم كان صعبا على المسلمين في ذلك الزمان، يمسحوا على التراب ثم يمسح بالتراب على جبهته هذا كان صعبا على اهل الكبر و اهل الجاهلية لاسلموا فاشلون تتطلب منا أشياء يعني من المحتمل ان يكون هذا هو معناه و ان يأمر بالتيمم فتيمموا صعيدا تيمما فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ترى ان الله سبحانه و تعالى حينما يأمركم بالتيمم ليس غرضه من ذلك ان تقعوا في حرج ،لا، غرضه من ذلك ان تطهروا ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج و لكن يريد ليطهركم. ليس غرضه مثل ما يقول الطبيب للمريض حينما يضربه إبرة و هو يحس بوجع يقول ما اريد ان اوجعك و لكن اريد ان اعالجك و لا اريد ان اوجعك يعني ليس غرضه من هذا ان اوجعك و انما غرضي ان اعالجك، امرتكم بالتيمم ما اريد من ذلك ان تقعوا في حرج فبعض الناس يقولون نحن كذا و كذا شيوخ العشيرة ما ادري كذا علماء فقهاء ما ادري اغنياء اشلون نتيمم يقول نأمركم بالتيمم ما نريد ان تقعوا في حرج و لكن نريد ان نتطهركم.

فاذن هذا الدليل الثالث غير تام فمضافا الى ان دليل لا حرج لا يكشف عن وجود ملاك بالفعل في كل مورد من الأفعال الحرجية فمضافا الى ذلك نقول أ ليس من المحتمل ان يكون رفع الحرج رفع الحكم الحرجي مانعا عن تمامية الملاك فالملاك كان تاما لولا نفي الشارع للحرج، كاحتمال أذكر أ ليس يحتمل انه اهدى الى الائمة فرفع عنهم وجوب الوضوء الحرجي و بهذا الرفع الذي اهدي الى الائمة نقص ملاك الوضوء يعني ملاك الوضوء كان تاما لولا رفع الشارع للحرج، هذا محتمل بعد فاذن من اين نحرز وجود ملاك تام للوضوء الحرجي بالفعل بعد رفع وجوده بالحرج.

تأملوا في هذه الأبحاث الى ليلة الاحد ان شاء الله.

والحمدلله رب العالمين.