فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس70

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في ان موضوع وجوب التيمم هل هو واقع الضرر من يضر به الماء واقعا و انما يكون خوف الضرر طريقا اليه كما يراه السيد السيستاني او ان موضوع وجوب التيمم خوف الضرر مطلقا سواءا كان هناك ضرر واقع ام لا كما يراه صاحب العروة او ان الموضوع هو الجامع بين واقع الضرر و خوف الضرر كما استظهرناه وفاقا للسيد الحكيم في المستمسك و هناك احتمال رابع و هو ان يكون الموضوع مركبا من واقع الضرر و خوفه بحيث لو انتفى احدهما انتفى الموضوع المركب لوجوب التيمم و لم أر من اختار هذا الاحتمال الرابع.

ذكرنا في وجه استظهار القول الثالث و هو كون موضوع وجوب التيمم واقع الضرر او خوف الضرر بحيث لو وجد احدهما لاكتفى في وجوب التيمم، قلنا بان ظاهر الآية الكريمة و ان كنتم مرضى فتيمموا هو ان الذي يضر به الماء المريض أي من يضر به الماء، من يضر به الماء مأمورا بالتيمم و هكذا بعض الروايات كصحيحة محمد بن مسلم قال سألت ابى جعفر عليه السلام عن رجل تكون به القرح و الجراحة يجنب، قال لا بأس بان لا يغتسل يتيمم. كما يستفاد من طائفة من الروايات ان من يخاف من الضرر فعليه ان يتيمم كصحيحة البزنطي و صحيحة داود بن سرحان. و ما ذكره السيد السيستاني من ان ما ورد في هاتين الصحيحتين من انه سأل البزنطي عن رضا عليه السلام او يروي داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه السلام فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ جُرُوحٌ أَوْ قُرُوحٌ أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ فَقَالَ لَا يَغْتَسِلُ وَ يَتَيَمَّمُ. فقال السيد السيستاني بانه حيث ورد عنوان الخوف في سؤال السائل فأجاب الامام بما هو وظيفة السائل و قد لا يكون الجواب بصدد بيان الحكم الواقعي، من يخاف من الضرر وظيفته الفعلية و لو بنحو الحكم الظاهري ان يتيمم.

فقلنا بان هذا خلاف اطلاق الصحيحة لو ان هذا الذي يخاف من البرد تيمم و صلى ثم زال خوفه و علم ان خوفه لم يكن في محله، اطلاق الصحيحة يقتضي ثبوت الامر بالتيمم في هذا الفرض و عدم لزوم الإعادة عليه و ان شئت قلت ظاهر الامر عند عدم بيان حكم انكشاف الخلاف انه حكم واقعي.

و اما ما ذكره السيد السيستاني بالنسبة الى صحيحة ابن سنان فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ إِلَّا قَلِيلٌ وَ خَافَ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يَعْطَشَ قَالَ إِنْ خَافَ عَطَشاً فَلَا يُهَرِيقُ مِنْهُ قَطْرَةً وَ لْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ الصَّعِيدَ أَحَبُّ إِلَيَّ. ما ذكره السيد السيستاني حول هذه الصحيحة من ان قوله عليه السلام فان الصعيد احب اليّ يدل على مشروعية الغسل و لكن التيمم احب الى الامام عليه السلام، و هذا لا يكون الا في فرض الحرج، هذا الذي يخاف ان يعطش يقع لاجل خوفه في غلق و اضطراب نفسي يوجب الحرج النفسي عليه فنفي عنه وجوب الوضوء لقاعدة لا حرج.

فالجواب عنه ان تعبير بان الصعيد احب اليّ ليس ظاهرا في مشروعية الغسل كما ورد في الآية الكريمة رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمّٰا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ.

سوال و جواب: الصعيد احب اليّ، يعني الغسل محبوبا في حد ذاته و لكن هنا التيمم احب اليّ لا انه في هذا الفرض أيضا الغسل محبوب، الغسل محبوب في ذاته يا ليت الانسان يتمكن من ان يغتسل لكنه حيث لا يتمكن فبالفعل التيمم صار احب الى الامام. مضافا الى ان فرض وقوع الحرج النفسي خلاف الظاهر فكان ينبغي ان يقول السيد السيستاني بان خوف العطش متناسب مع الوقوع في الحرج لا العطش المؤدي الى الموت و الهلاك، العطش اما ان يؤدي الى الهلاك و الموت و لا اشكال في ان صرف الماء في الوضوء او الغسل مع خوف العطش المؤدي الى الهلاك محرم و تعريض للنفس في التهلكة. او ان خوف العطش يؤدي الى الحرج الخارجي، الامام قبل ان يكون خوف العطش كافيا في مشروعية التيمم لا يحتاج ان نفرض ان هذا الخوف من العطش جعله غرقا و مضطربا و هذا الاضطراب و الغلق يؤدي الى الحرج النفسي هذا مما لا حاجة اليه.

و كيف كان ففي صحيحة البزنطي و داود بن سرحان غنى و كفاية.

السيد الخوئي في وضوء الجبيرة استظهر من كلمة الخوف انه تمام الموضوع، استظهر من كلمة الخوف انها تمام الموضوع للوضوء الجبيرة و لكنه هنا خالف الموقف السابق فاستظهر من كلمة الخوف الطريقية، لاحظوا السيد الخوئي يقول في الموسوعة الجزء السادس صفحة مأتين و ثمانية، يقول ان الموضوع لجواز الوضوء الجبيري الكسير او الجريح الذي يخاف من الضرر ففي معتبرة كليب الاسدي قال سألت ابى عبد الله عليه السلام عن الرجل اذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة قال إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل. فمن اعتقد الضرر ثم تبين عدم الضرر صح منه الوضوء الجبيري نعم لو تخيل كسر يده فجبره بجبيرة و توضأ ثم انكشف عدم الكسر فيحكم ببطلان وضوئه لان الموضوع في هذه المعتبرة الكسير الذي يخاف على نفسه و لكن لو كان كسيرا فخاف من الضرر ان اجرى الماء على موضع الكسر ثم تبين عدم الضرر فوضوئه الجبيري صحيح لان الموضوع هو خوف الضرر و المفروض خوفه للضرر، و اذا اعتقد عدم الضرر فتوضأ الوضوء الاختياري ثم انكشف الضرر صح وضوئه لان الموضوع هو خوف الضرر و المفروض اعتقاده عدم الضرر فجعل خوف الضرر في الوضوء الجبيري في حق الكسير و الجريح تمام الموضوع لوجوب الوضوء الجبيري لكنه هنا في بحث التيمم خالف موقفه في الوضوء الجبيري فاستظهر ان الخوف طريق الى واقع الضرر.

السيد الحكيم أيضا في بحث الصوم خالف موقفه في المقام، في المقام اختار ما استظهرناه من القول الثالث فقال كل من واقع الضرر و خوف الضرر تمام الموضوع ان كان الماء مضرا به واقعا و ان لم يعلم به فليس مأمورا بالوضوء بل هو مأمور بالتيمم و ان خاف الضرر و ان لم يكن ضرر واقعا فكذلك، ليس مأمورا بالوضوء بل هو مأمور بالتيمم. لكنه في كتاب الصوم في المستمسك في الجزء الثامن صفحة اربع مأة و اثنين و عشرين قال هناك طائفتان من الأدلة في صوم المريض، طائفة تدل على ان وجوب الإفطار ثابت في حق المريض واقعا كقوله تعالى و ان كان مريضا او على سفر فعدة من أيام اخر و طائفة أخرى تدل على ان من يخاف من الضرر فليفطر، ذكر هناك في بحث الصوم ان المتعين في الجمع العرفي بين الطائفتين الالتزام بان موضوع الإفطار هو المرض واقعا و الخوف موضوع لحكم ظاهري بوجوب الإفطار او جواز الإفطار لا انه موضوع لحكم واقعي آخر بينما انه في بحث التيمم قال الضرر واقعا موضوع لوجوب التيمم و خوف الضرر موضوع آخر لوجوب التيمم واقعا. ماذا يقول في كتاب الصوم، يقول المحذور الذي يترتب على وجوب الإفطار لكل من موضوع الضرر، من موضوع اضرار الصوم و خوف الضرر هو انه في فرض الاجتماع يلزم اجتماع حكمين متماثلين، المريض الذي يخاف من الضرر يثبت في حقه وجوبان للافطار. و هذا خلاف المرتكز العرفي كما ان حمل كل من الخطابين على كونه مبينا لجزء الموضوع و تمام الموضوع مركب من واقع الضرر و خوف الضرر خلاف المرتكز العرفي، فيتعين حمل الطائفة الثانية الدالة على ان من يخاف من الضرر في صومه فليفطر على الحكم الظاهري و حمل الطائفة الأولى على ان من يضر به الصوم فليفطر على بيان الحكم الواقعي.

هنا في المستمسك في المقام طرح هذا الاشكال قال نحن نلتزم بان مقتضى الطائفتين طائفة تدل على ان من يضر به الماء يتيمم كالآية الكريمة و طائفة تدل على ان من يخاف من الضرر فليتيمم ان لوجوب التيمم موضوعين مستقلين، ثم طرح هذا الاشكال انه يلزم منه الجمع بين الحكمين المتماثلين في حق من يضر به الماء و يخاف من الضرر فلابد من حمل الخوف على الطريقية المحضة، فأجاب قال حمل ما دل على ان خوف الضرر موضوع لوجوب التيمم على بيان الحكم الظاهري خلاف الظاهر فان الامر بالتيمم في صحيحة البزنطي و داود بن سرحان وقع في سياق الامر بالتيمم لذوى القروح و الجروح و لمن يخاف على نفسه من البرد و من الواضح ان من كان به جرح او قرح أي يضر به الماء مأمور بالتيمم واقعا و التفكيك بينه و بين من يخاف على نفسه من البرد بان نقول هو موضوع لوجوب التيمم ظاهرا، بعيد جدا.

فاذن نحن نلتزم بثبوت الحكمين و لكن في مورد الاجتماع نلتزم بتعدد السبب لحكم واحد، الحكم واحد ليس هناك حكمان متماثلان كي يلزم اجتماع المثلين لكن نحمل الخطابين على تعدد السبب، هناك سببان لحكم واحد كما في جميع موارد اجتماع العناوين المتعددة في مورد واحد، اكرم كل عالم اكرم كل هاشمي، فالعالم الهاشمي يجتمع فيه عنوانان و سببان لوجوب واحد للاكرام.

أقول اما محذور اجتماع المثلين فمندفع من أساسه، أصلا لا ظهور للخطاب في السببية الفعلية للعنوان المأخوذ في الخطاب في ثبوت الحكم، اكرم كل عالم لا يدل على ان لكون الشخص عالما سببية فعلية لوجوب اكرامه كما لا يستفاد من اكرم كل هاشمي السببية الفعلية لهاشمية الشخص لوجوب اكرامه حتى يقال بان السببية الفعلية لكل من عنوان العالم و الهامشي يقتضي تعدد المسبب. فنقول في الجواب اصلا لا ظهور في الخطابات الشرعية في السببية الفعلية، بيان لانطباق حكم على موضوعه او فقل بيان للسببية الشأنية بحيث لو لم يوجد سبب آخر لكان هذا هو السبب المؤثر، من شرب السم يموت من ضرب بالسيف يموت خب اذا شخص شرب السم و ضرب بالسيف في آن واحد معنى ذلك انه ان الضرب بالسيف سبب شأني للموت فان كان هناك سبب مقارن له فيصير المجموع سببا.

سوال و جواب: السبب الشأني ليس بمعنى الحكم الشأني، السبب الشأني يعني اذا لم يكن هناك سبب آخر فهذا يصير سببا مستقلا.

و المهم ما يقال من ان بعض ادلة وجوب التيمم على من يضر به الماء يثبت له المفهوم و ان كنتم مرضى فتيمموا قد يقال بان له مفهوم شرط أي ان لم تكونوا مرضى فلا يجب عليكم التيمم و ان كنتم تخافون من المرض، فنقول في الجواب أولا نحن لا نقبل مفهوم الشرط مطلقا فهل ترون ان قوله اذا خسف القمر وجبت صلاة الآيات مفهومه انه اذا لم يكن هناك خسوف القمر لا تجب صلاة الآيات حتى لو كشف الشمس او يقع الزلزال؟! و اذا قال شخص لآخر اذا شربت السم تموت معناه انه اذا لم تشرب السم فلا تموت حتى لو ضرب عنقك بالسيف؟! هذا أولا.

و ثانيا قد يقال بان المنطوق عرفا يقدم على هذا المفهوم يعني اذا ورد في خطاب كما في الجمع الاوي ماذا يقول الاعلام، الجمع الاوي في الأصول ممن اختاره المشهور اذا خفي الاذان فقصر اذا خفي الجدران فقصر، يقولون مقتضى الجمع العرفي الجمع الاوي بينهما.

سوال و جواب: اذا لم يذكر المفهوم في الخطاب، تارة يصرح بالمفهوم في الخطاب مثلا يقال اذا خفي الاذان فقصر و ان لم يخف الاذان فلا تقصر، اذا خفي الجدران فقصر فاذا لم يخف الجدران فلا تقصر، نقبل بان استقرار المعارضة بينهما فان النسبة بين قوله اذا لم يخفى الاذان فلا تقصر مع قوله اذا خفي الجدران فقصر عموم و خصوص من وجه فلا تغفل، النسبة يعني عدم خفاء الاذان ينقسم الى قسمين عدم خفاء الاذان المجتمع مع خفاء الجدران، عدم خفاء الاذان المجتمع مع عدم خفاء الجدران فله حصتان، اذا خفي الجدران فقصر أيضا له حصتان، خفاء الجدران مع عدم خفاء الاذان خفاء الجدران مع خفاء الاذان، فمورد اجتماعهما خفاء الجدران مع عدم خفاء الاذان، فقوله اذا لم يخفى الاذان فلا تقصر يدل على عدم التقصير في فرض عدم خفاء الاذان مع خفاء الجدران يدل على ذلك بالاطلاق و قوله اذا خفي الجدران فقصر يدل على وجوب التقصير في هذا الفرض بالاطلاق فالنسبة بينهما عموم و خصوص من وجه و ان خفي ذلك على اعلام كالسيد الخوئي فظنوا ان النسبة بينهما عموم و خصوص من مطلق، على أي حال.

العرف اذا صرح بالمفهوم يرى المعارضة المستقرة بينهما اما اذا لم يصرح بالمفهوم، اذا خفي الاذان فقصر، اذا خفي الجدران فقصر، قد يقال بان العرف يستظهر منهما بيان سببين مستقلين لا انه بين في كل منهما جزء السبب او بين السبب الواقعي في خطاب و السبب الظاهري في خطاب آخر. هذا ما نستظهره في المقام و يترتب على هذا الاستظهار أبحاث ستأتي ان شاء الله في محلها.

المسألة الثامنة عشر اذا تحمل الضرر و توضأ و اغتسل فان كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء او الغسل، لانه بعد تحصيل مقدمات نفس الوضوء ليس ضرريا، وجب الوضوء او الغسل و صح و ان كان الضرر في استعمال الماء في الوضوء او الغسل بطل و اما اذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج و المشقة كتحمل ألم البرد فلا تبعد الصحة لان نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة.

هنا مطالب نبدأ بالمطلب الذي اشير اليه في آخر كلام صاحب العروة و هو صحة الوضوء الحرجي ثم في الليلة القادمة ان شاء الله نتكلم عن حكم الغسل و الوضوء الضررين، الآن نبدأ بهذا البحث و هو البحث عما ذكره صاحب العروة من صحة الوضوء او الغسل الحرجيين.

أورد على كلام صاحب العروة بارادين كما دافعوا عن كلامه بعدة وجوه، اما الايرادان اللذان وجّها الى صاحب العروة فهما ايراد ذكره السيد الخميني قدس سره من انه يستفاد من بعض الروايات ان كل هدية اهداها الله سبحانه و تعالى الى العباد فمن لم يقبلها فعمله باطل و عدم القبول بمعنى عدم التأثير عليه ففي رواية النوفلي التي رواها في علل الشرايع عن ابيه عن سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَهْدَى إِلَيَّ وَ إِلَى أُمَّتِي هَدِيَّةً لَمْ يُهْدِهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَنَا، مو للامة، يا كراما للامة، في رواية اكو كنتم خير امة أخرجت للناس كيف هم خير امة و قد قتلوا الحسين عليه السلام، كنتم خير أئمة أخرجت للناس، هنا أيضا يقول كرامة من الله لنا لا للامة، لا كرامة للامة، غصبوا حق علي و فاطمة و قتلوا الطيبين من اهل بيت النبي صلى الله عليه و آله، كرامة من الله لنا، قَالُوا وَ مَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ وَ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِيَّتَهُ‌. أي الذي لا يفطر في السفر كابناء العامة يرون الترخيص رخصة تريد في السفر تصوم مي خالف ما به اشكال تريد في السفر تصلي تمام في خالف ما به اشكال، رخصة التقصير و الإفطار في السفر. يقول فمن لم يفعل ذلك يعني من اتم في السفر و صام فقد رد على الله هديته يعني عمله باطل لانه رد على الله هديته، فيقال بان الله سبحانه و تعالى اهدى الى الامة او الى نبيه صلى الله عليه و آله فرفع الحرج عن المسلمين ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم إبراهيم، اهدى الى الائمة، انت تريد ان تردّ هدية الله؟ توضأت وضوء حرجي؟! مي سير.

الجواب عن هذا الاشكال ان الهدايا تختلف، هدية عزيمة و هدية رخصة كل هدية لابد ان تلحظ هل هي هدية عزيمة كهدية الإفطار و التقصير في السفر فمن اتم صلاته في السفر و صام في السفر فهذا يعني رد هديته تعالى و اما هدية الرخصة فالأخذ بالرخصة لا ينافي ان يكون الانسان مخيرا، من اين يدعى ان هدية نفي الحرج هدية عزيمة فلعلها هدية رخصة.

سوال و جواب: ان الله اهدى اليّ و الى امتي هدية لم يؤتها الى احد من الأمم كرامة من الله لنا قالوا و ما ذلك يا رسول الله قال الإفطار في السفر و التقصير في الصلاة، هل هذا بنحو العزيمة او الرخصة خب واضح عرفنا من الخارج من روايات الواردة في تفسير قوله تعالى لا جناح عليكم ان تقصروا للصلاة انه يحرم الاتمام في السفر. التمام في السفر معصية. اذا كانت الهدية هدية رخصة كما نحتمل ذلك في مورد نفي الحرج فهدية الرخصة تقتضي ان يكون الانسان مخيرا، من يتوضأ وضوئا حرجيا اخذ بهدية الرخصة، و اذا تركه اخذ بهدية الرخصة لان الرخصة ذات جهتين.

سوال و جواب: فكيف يلتزم السيد الخميني بان الشيخ و الشيخة يجوز لهما الإفطار و لا اختلف مع السيد الخوئي، السيد الخوئي يقول الشيخ و الشيخة لا يجوز لهما الصوم لو صام شيخ لم يكن مشروعا لان الله تعالى يقول و على الذين يطيقونه فدية، ثم يخاطب الآخرين و يقول ان تصوموا خير لكم، هناك عدة شيوخ قاعدين في زاوية مثلا يخبر عنهم يقول و من كان، و على الذين يطيقونه فدية ثم يخاطب الشباب يقول و ان تصوموا خير لكم، اختلاف ضمير الغائب في قوله و على الذين يطيقونه فدية، مع ضمير الخطاب في قوله و ان تصوموا خير لكم يقتضي ان لا يكون هذا الذيل شاملا للصدر. على أي حال السيد الخميني في الشيخ و الشيخة يقول يجوز لهما الصوم.

اما ما ذكرتم من انه ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه، أولا سند هذه الرواية ضعيف، انتم تريدون تستشكلون على السيد الخميني بهذا الاشكال، لا، هذه الرواية سندها ضعيف.

الايراد الثاني ما ذكره المحقق النائيني و هو ان الآية قسمت المكلفين الى قسمين واجد الماء فيجب عليه الوضوء، فاقد الماء من مريض أي من لا يتمكن من استعمال الماء، من مريض و نحوه فيجب عليه التيمم. اذا قلنا بان قاعدة نفي الحرج لا تنفي مشروعية الوضوء و انما تنفي وجوبه فيكون من يقع في حرج واجدا للماء، يتمكن من الوضوء لان الوضوء مشروع في حقه، يتمكن من الوضوء مع ذلك لا يجب عليه الوضوء هذا خلاف الآية، الآية تقول من لا يتمكن من الوضوء لا يجب عليه الوضوء فاقد الماء يعني من لا يتمكن من الوضوء كما اشرنا اليه سابقا بقرينة المريض، المريض قالوا بانه لا يتمكن من الوضوء، من لا يتمكن من الوضوء لا يجب عليه الوضوء و يتيمم. و من كان قادرا على الوضوء يجب عليه الوضوء، هذا الذي يقع في حرج قادر على الوضوء، اذا قلتم بان الوضوء مشروع في حقه فهو قادر على الوضوء و القادر على الوضوء يجب عليه الوضوء فالقول بان الذي يقع في حرج قادر على الوضوء و لا يجب عليه الوضوء بل يجب عليه التيمم خلاف الآية.

فالجواب عن ذلك مي خالف مو خلاف صريح الآية خلاف اطلاق الآية و قاعدة لا حرج حاكمة على الآية الكريمة و كم له من نظير. فلم يتم أي من الايرادين هنا ندخل في بحث و هو ما هو الدليل، خب اجبنا عن الايرادين لكن يكون نفكر نشوف ما هو الدليل على صحة الوضوء الحرجي، هنا تمسكوا بعدة ادلة و التفتوا ان السيد الخوئي يرى ان الصوم الحرجي في شهر رمضان باطل، الطواف الحرجي باطل، هذا مريض لو يروح للطواف يقح في حرج، نفس الطواف حرج عليه لا المشي الى الحرم، لا، نفس الطواف مع ذلك يقول لا انا ما اطمأن بغيري اروح و اطوف و الطواف حرج عليه، السيد الخوئي يقول هذا طوافك باطل الصوم الحرجي في شهر رمضان باطل الطواف الحرجي باطل الصلاة قائما عند الحرج باطل، اما الوضوء الحرجي و الغسل الحرجي صحيحان.

تأملوا في ادلة صحة الوضوء و الغسل الحرجيين الى الليلة القادمة ان شاء الله.

والحمدلله رب العالمين.