الدرس السابع 3 ربیع الاول 1443
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الارضين واللعن على اعدائهم اجمعين
ذكر صاحب العروة ان المسوغ الثامن للتيمم وجود المانع الشرعي عن استعمال الماء، ومثّل لذلك بما اذا كان الماء في آنية الذهب و الفضة ولم يكن لديه ظرف آخر، فان اخذ الماء منها للوضوء مصداق لاستعمال آنية الذهب و الفضة وهذا حرام، فينتقل الى التيمم، وهكذا لو كان الماء في اناء مغصوب فكان اخذ الماء منه مصداقا للغصب المحرم، فانه ينتقل الى التيمم.
قبل ان نتكلم عن هذين المثالين ينبغي ان نذكر وجه كون حرمة الاستعمال موجبة للعجز عن الوضوء وانتقال الوظيفة الى التيمم، فقد يقال بانه لو كان نفس الوضوء مصداقا للحرام فصحيح هذا لايقدر على الوضوء، ولكن لو كان الوضوء متوقفا على استعمال محرم، لا ان نفس الوضوء استعمال محرم، مثلا الماء موجود في اناء مغصوب لاينحصر في ان يرتمس يعني يتوضا وضوءا ارتماسيا منه، يمكنه اخذ الماء بكفّه ثم الوضوء من الماء الموجود في كفه، فنفس الوضوء ليس استعمالا محرما ولكنه يتوقف على المحرم فلماذا لا يطبق عليه قواعد التزاحم، فلو لم يعلم باهمية تلك الحرمة من وجوب الوضوء وكذا لم يحتمل اهميتها بعينها فلماذا لانحكم بالتخيير كسائر موارد التزاحم، لو تزاحم تكليفان وان كان التزاحم بين حرمة المقدمة ووجوب ذي المقدمة ألا يحكم بتطبيق قواعد التزاحم عليه فيتخير بينهما؟ اذا لم يعلم اهمية احدهما او لم يحتملها بعينه، فلماذا في المقام حرمة استعمال الماء اوجبت الانتقال الى التيمم مطلقا؟، نعم ان كان المقصود انه يجوز له الانتقال الى التيمم ولو من باب التخيير بين المتزاحمين لكان له وجه، ولكن ظاهر كلمات الاعلام في المقام انه يجب عليه التزاحم، يعني لو توضأ فقد خالف وظيفته وان فرض صحة وضوءه من باب الترتب في بعض الامثلة.
فقد يقال في الجواب عن هذه الشبهة بان الخطاب المطلق اي الخطاب الذي ليس مشروطا بالقدرة كحرمة استعمال آنية الذهب و الفضة او حرمة التصرف في الاناء المغصوب يوجب العجز العرفي عن الوضوء بعد ان كان الوضوء مشروطا في خطابه بالقدرة، وهذا ما يظهر من السيد الخوئي في المقام فانه يتبنى هذه النظرية على ان كل خطاب مطلق اي غير مشروط بالقدرة اذا تزاحم مع خطاب مشروط بالقدرة فالخطاب المطلق يقدم عرفا لانه يصير معجزا مولويا بالنسبة الى ذلك الخطاب الثاني المشروط بالقدرة، وهذا ما قبله السيد السيستاني ايضا.
ولكن السيد الصدر خالف في ذلك وقال لا، لافرق بين الخطاب المطلق والخطاب المشروط بالقدرة، لان الخطاب المشروط بالقدرة ظاهر في القدرة التكوينية على ذات الفعل وهذا حاصل، بل كل خطاب مشروط بالقدرة إما بشرط مذكور في نفس الخطاب او بشرط عام ثابت بالمقيد اللبي او المقيد اللفظي كقوله تعالى لايكلف الله نفسا الا وسعها، وهكذا شيخنا الاستاذ في ابحاثه الاصولية، لم يقبل تقدم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة، فماذا يصنعان في المقام؟ ان كان نفس الوضوء محرما نعم صحيح، الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، يعني العرف يرى ان هذا ليس قادرا على الوضوء لانه حرم عليه نفس الوضوء، لكن الكلام فيما اذا توقف الوضوء على مقدمة محرمة، ولم يكن الوضوء استعمالا محرما، وهذا امر ينبغي التكلم فيه والتامل فيه.
واما المرجح الثاني من ان خطاب الوضوء له بدل وهو التيمم وحرمة استعمال آنية الذهب و الفضة او الآنية المغصوبة ليس له بدل وكل ما ليس له بدل يقدم ويجب رعايته وينتقل بالنسبة الى ما له بدل الى بدله الاضطراري، وهذا ايضا ما قبله المشهور، ولكن كثير من الاعلام المعاصرين خالفوا في ذلك، في حد ذاته قالوا لامرجحية لكون احد المتزاحمين له بدل والمتزاحم الآخر لابدل له، الا ان يرجع ذلك الى المرجح الاول وهو ان الخطاب المطلق ولنفرض ان الخطاب الذي ليس له بدل خطاب مطلق، مقدم على الخطاب المشروط بالقدرة، بمقتضى المقابلة يقال بان قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، بقرينة ذكر المرضى وهم واجدون للماء تكوينا يعني العاجز عن الوضوء من لم يقدر على الوضوء يتيمم وبمقتضى المقابلة يقال ان الامر بالوضوء مختص بالقادر على الوضوء، هكذا ذكر الاعلام.
وعلي اي حال هذا هو المطلب الاول الذي ينبغي التامل فيه، نعم السيد السيستاني مر انه ذكر انه يستفاد من الادلة ان كل تكليف مقدم على الامر بالوضوء، ولم افهم وجه الاستناد الى ذلك، نعم يستفاد من الروايات انه اذا علم بنجاسة احد المائين يتيمم وان تمكن من الاحتياط بالوضوء باحدهما والصلاة بعده ثم يغسل مواضع وضوءه بالماء الثاني والوضوء منه واعادة الصلاة، مع انه يتمكن من ذلك يقال يهريقهما ويتيمم، ولكن بهذا المقدار لايمكن استفادة قاعدة عامة وهو انه كل تكليف يقدم على الوضوء، يوجب الانتقال الى التيمم.
المطلب الثاني الذي ذكرناه سابقا وقلنا بانه ينبغي التأمل فيه، وهو ما ذكرناه من ان من يحتاط ولايفتي بحرمة الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالسيد الخوئي والسيد السيستاني فاذا انحصر الماء بماء في آنية الذهب و الفضة لايفتي هؤلاء الاعلام بحرمة استعمال آنية الذهب و الفضة في الوضوء وانما افتوا بحرمة الاكل والشرب من آنية الذهب و الفضة، فاذن مجرد الاحتياط الوجوبي كيف سبّب الانتقال الى التيمم؟، القضية احتياطية فيكون من موارد دوران الامر بين المحذورين في المقام اذا انحصر الماء بماء في آنية الذهب و الفضة، لانه يعلم اجمالا إما ان هذا الاستعمال حرام بناء على حرمة الوضوء من آنية الذهب و الفضة بناء على حرمة مطلق استعمال آنية الذهب و الفضة بحيث تشمل الوضوء منهما، او يجب بناء على حرمة اختصاص الاستعمال لآنية الذهب و الفضة بالاكل والشرب منهما وعدم حرمة الوضوء منهما، فإما يجب او يحرم، دوران الامر بين المحذورين، وفي دوران الامر بين المحذورين العقل يحكم بالتخيير، صحيح او مو صحيح؟ من يعلم بان هذا الفعل إما واجب او حرام العقل يحكم في حقه بالتخيير او بالاباحة، على اختلاف مذكور في محله، صاحب الكفاية يرى التخيير العقلي وجمع من الاعلام يرون الاباحة والبرائة العقلية والشرعية عن الوجوب والحرمة معا، فاذا صار موردا للتخيير او الاباحة فيقدر على الوضوء.
في الدوران بين المحذورين اك عبارة للسيد الخوئي في بحث الحج في مسألة انه شخص يقول احرمت ولاادري هل احرمت للعمرة المفردة او احرمت للحج الافراد، خب يطوف بنية ما في الذمة يسعى بنية ما في الذمة، خب اذا كان علمه الاجمالي بانه أحرم إما للعمرة المفردة او لحج الافراد خب يمكنه ان يؤخر التقصير الى ما بعد رجوعه من منى، مو هم، ولكن لو علم اجمالا بانه أحرم لعمرة التمتع او لحج الافراد، ماذا يصنع، يقول السيد الخوئي يطوف ويسعى بنية ما في الذمة، إما انه نوى احرام عمرة التمتع فيكون طوافه وسعيه لعمرة التمتع، او انه احرم لحج الافراد فيكون طوافه وسعيه لحج الافراد، ولكن بعد الطواف والسعي تصل النوبة الى التقصير، يقصّر او لايقصّر، مورد الدوران بين المحذورين، ان احرم لعمرة التمتع وجب عليه التقصير قبل ان يذهب الى العرفات وان احرم لحج الافراد لايجوز له التقصير، ماذا يصنع؟ لو ثبت فقهيا جواز عدوله من حج الافراد الى عمرة التمتع فهذا طريق حل لانتكلم عنه، لا، اذا لم يثبت جواز عدوله من حج الافراد الى حج التمتع، ماذا يصنع؟ يقول السيد الخوئي يصير المورد من موارد الدوران بين المحذورين، فيجوز له التقصير، واذا جاز وجب، لانه بعد ماعلم اجمالا بانه إما يجب عليه الاتيان باعمال عمرة التمتع او يجب عليه الاتيان باعمال حج الافراد فهذا العلم الاجمالي منجز، فاذا تمكن من الموافقة القطعية وجب عليه ذلك، وهذا يتمكن من الموافقة القطعية بان ياتي بعمل يحرز انه امتثال لما هووظيفته من حج التمتع او حج الافراد، إنما شبهتته انه لو كنتُ احرمت لحج الافراد فقد ارتكبت محرما من محرمات الاحرام وهو اخذ الشعر أثناء الاحرام، خب جاز له من باب دوران الامر بين المحذورين، هذا كلام السيد الخوئي.
فيقال في المقام ايضا بانه بعد ما صار المورد من موارد الدوران بين المحذورين لان المرجع لايفتي بحرمة استعمال آنية الذهب و الفضة مطلقا فتواه في خصوص الاكل والشرب من آنية الذهب و الفضة وفي مطلق الاستعمال الشامل للوضوء من آنية الذهب و الفضة عنده احتياط وجوبي، ولكن مع انحصار الماء في آنية الذهب و الفضة يصير المورد من موارد الدوران بين المحذورين فيعلم إما ان هذا الاستعمال واجب لو كان في علم الله يختص حرمة استعمال آنية الذهب و الفضة بالاكل والشرب منهما او انه يحرم بناء على حرمة مطلق استعمال آنية الذهب و الفضة ولو في الوضوء ، ولو كان حكمنا في حقه بالتخيير اي باباحة التصرف فهو يتمكن من التصرف، فهو قادر على الوضوء واذا جاز وجب، يعني اذا صار قادرا على الوضوء يجب عليه الوضوء، لان كل من كان قادرا على الوضوء يجب عليه الوضوء، فهذا هو المطلب الثاني الذي قلنا بانه ينبغي التامل فيه.
جواب سوال: اذا كان المرجع الذي يلي هذا المرجع الاعلى يفتي بحرمة الاستعمال او يفتي بحلية الاستعمال فيرتفع المحذور لانه تكون وظيفته الرجوع الى المرجع الذي يلي هذا المرجع الاعلى، الاعلم الذي بعده، ويجب عليه الرجوع، لانه لانه صار لديه حجة شرعية على احد الطرفين، ولكن اذا كان الجميع يحتاطون او انه ليس هناك مرجع متعين الاعلمية بعد المرجع الاعلى، مرجعان في الدرجة الثانية، احدهما يفتي بحرمة مطلق استعمال آنية الذهب و الفضة والآخر يفتي بعدم حرمة مطلق استعمالهما وتعارضت الفتوييان، ماذا يصنع؟
السيد السيستاني يمكنه ان يذكر وجهين هنا لحل المشكلة:
احدهما انه حسب مبناه المذكور في الاجتهاد والتقليد، العامي يتمكن من الرجوع الى البراءة في الشبهات الحكمية، بشرط ان يفحص عن الفتوى ولايجد فتوى معتبرة بالتكليف، مثلا هذا العامي يقول انا اريد ان احلق لحيتي، المرجع الاعلم يحتاط، وكل المراجع يحتاطون او ان احدهم يفتي بالحرمة والآخر يفتي بالحلية وتعارضت الفتاوا، السيد السيستاني في بحثه الاستدلالي في الاجتهاد والتقليد يقول خب هذا العامي يمكنه ان يتمسك بالبراءة عن حرمة حلق اللحية، لان البراءة في الشبهات الحكمية وان كانت مشروطة بالفحص والياس عن الدليل الا ان الدليل في حق العامي ليس هو الروايات وانما هو الفتاوى، فاذا فحص ولم يجد معتبرة بحرمة لحق اللحية كان موردا للبراءة، اذا هو لايشخّص انه ما مورد للبراءة، نحن نشخّص له ذلك، نقول له انت مجرى للبراءة، فاذن في غير مورد العلم الاجمالي كما في مثال الحج يقال بانه مجرى للبراءة، تجري البراءة في حقه، في المقام تجري البراءة عن حرمة مطلق الاستعمال، فاذا جرى البراءة عن حرمةمطلق الاستعمال يجب عليه الوضوء لانه متمكن من الوضوء.
لكن السيد السيستاني في تعليقته على العروة في الاجتهاد والتقليد حينما ذكر صاحب العروة انه لايمكن للعامي الرجوع الى البراءة في الشبهات الحكمية، لم يعلق السيد السيستاني عليه بشيء، إما عدل عن ما ذكره في بحثه الاستدلالي او لمصلحة لم يعلّق على هذه الفتوى، الشيخ التبريزي هم يقبل هذه النظرية، يقول نعم، البراءة في حق العامي مشروطة بالفحص والياس عن الظفر بالفتوى المعتبرة على التكليف، وهذا بحث مذكور في محله، والسيد الخوئي لايقبل ذلك كالمشهور، ووجه كلامهم ان جريان البراءة مشروط بالفحص والياس عن الدليل، لمانقيد ذلك بالدليل في حق العامي وهو الفتوى، الدليل إما فتوى او روايات، هذا العامي لم يفحص عن الروايات ولو لاجل كونه عاميا، على اي حال لم يفحص ولم يحصل له الياس عن الظفر بالدليل ولو لاجل انه عامي لايتمكن من الفحص عن الدليل التفصيلي الروائي، فاذن يشكل الرجوع الى البراءة في حق العامي.
الوجه الثاني الذي يمكن ان يذكر في المقام انه يقال فيما اذا تعارضت الفتاوى بعد المرجع الاعلم مرجعان متساويان احدهما يفتي بحرمة مطلق الاستعمال والآخر يفتي بعدم حرمة مطلق الاستعمال فالسيد السيستاني يرى التخيير بينهما لا من باب البراءة، ذاك هو الوجه الاول، بل من باب انه يستفاد من موثقة سماعة رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر احدهما يأمر باخذه والآخر ينهاه عنه فقال عليه السلام يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه، يقول السيد السيستاني هذه الموثقة واردة في تعارض الفتاوى، أحدهما يامر باخذه، من الذي يامر وينهى؟ هو الفقيه، لا الراوي الذي قد لايفقه ما يرويه ولايأمر بشيء، الذي يأمر وينهى هو الفقيه، فهذه الموثقة واردة في اختلاف الفقيهين المفتيين، فالامام عليه السلام قال يرجئه حتى يلقى من يخبره الى ان يلقى الامام عليه السلام، لكن قبل ان يلقى الامام ماذا يصنع، فهو في سعة حتى يلقاه، السعة هو في سعة، السعة عملية، يقول السيد السيستاني انه يستفاد من هذه الموثقة التخيير العقلي بمعنى التوسعة العملية، لا التخيير الاصولي ان هذه الفتوى حجة اذا التزم بها، وتلك الفتوى حجة اذا التزم بها،لا، لا هذه الفتوى حجة ولا تلك الفتوى، يجوز له ان يطبق عمله على اي من الفتويين، كتوسعة عملية، خب اذا قلنا بالتوسعة العملية فجاز له تطبيق عمله على اي منهما يريد ان يطبق عمله على من يحرّم استعمال آنية الذهب و الفضة مطلقا، توسعة عملية بعد، هو في سعة، كما ان له ان يطبق على فتوى من يرى اختصاص حرمة استعمال آنية الذهب و الفضة في خصوص الاكل والشرب منهما.
ولكن هذا الوجه لم يقبله في بحث الاجتهاد والتقليد، تاملوا في هذين المطلبين قبل ان نتكلم عن المثال الفقهي لاستعمال آنية الذهب و الفضة في المقام اذا كان الماء موجودا في آنية الذهب و الفضة او كان الماء موجودا في آنية مغصوبة، لان هذين المثالين توجد فيهما خصوصيات فقهية، ينبغي التكلم عنها، ولكن كان كلامنا بشكل عام حول مطلبين، وقلنا بانه ينبغي التامل فيهما:
المطلب الاول ما ذكرناه من ان مجرد وجود تكليف شرعي لوجوب الوضوء هل يكفي في وجوب التيمم كما عليه المشهور او لا، بل يقع بينهما التزاحم واذا لم يعلم باهمية احدهما بعينه فمقتضى الصناعة هو التخيير، هذه هي الشبهة الاولى التي تكلمنا عنه كالمطلب الاول.
والمطلب الثاني انه هنا الاحتياط الوجوبي الذي صدر من السيد الخوئي والسيد السيستاني حول حرمة مطلق الاستعمال لآنية الذهب والفضة، هل نتيجة هذا الاحتياط الوجوبي الانتقال الى التيمم كفتوى او ان نتيجته شيء آخر.
واذكر نكتة بسيطة حول المطلب الثاني وهي انه قد يقال كما كنا نقول بذلك سابقا ان تنجز حكم عقلا كاف في سلب القدرة، لو علمنا اجمالا بان احد هذين المائين مغصوب والآخر مباح، انا اجد ماءا مباحا لكن لو توضأت من احدهما كان مخالفة احتمالية لعلم اجمالي منجز، فالوضوء من اي منهما خلاف تنجز العلم الاجمالي، فنقول هذا المقدار كاف في ان يقال في حقي انا لااتمكن من الوضوء، فكل شبهة مقرونة بالعلم الاجمالي او شبهة قبل الفحص في الشبهات الحكمية، مما يكون موردا للتنجز العقلي، يكون رافعا للقدرة على الوضوء، وكنا بذلك نريد ان نحلّ المشكلة في مثل المقام، تاملوا الى الليلة القادمة ان شاء الله تعالى.