فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 68

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


المسألة السابعة عشر لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ‌كما أنه لو وهبه غيره بلا منة و لا ذلة وجب القبول‌.

قلنا بانه اذا امكن حفر البئر بلا حرج و لكن كان ذلك بحاجة الى مقدمات بعيدة عرفا فلا يبعد ان يقال بعدم وجوب ذلك عليه حيث يصدق في حقه انه لا يجد الماء و ما ذكره السيد الخوئي من ان معنى عدم وجدان الماء عدم التمكن من الماء لا دليل عليه. نعم ذكرنا انه امكان إيجاد الماء و الحصول على الماء لا يتوقف على مقدمات بعيدة كامكان اذابة الثلج و نحوه فيصدق عرفا انه واجد للماء و لو بمناسبة الحكم و الموضوع.

السيد الخوئي ذكر في ذيل هذه المسألة انه لو امكنه ان يطلب من غيره ان يهبه مالا من دون ان يقع في ذلة وجب عليه طلب الهبة فلا يختص وجوب القبول بما لو وهبه غيره بل لو امكنه الاستيهاب وجب ذلك، و ما ذكره تام.

المسوغ الثالث للتيمم الخوف من استعماله على نفسه ‌أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة بل لو خاف من الشين، كالسوداء، الذي يكون تحمله شاقا تيمم و المراد من الشين ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة ‌لتشقق الجلد و خروج الدم و يكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره و إن كان فاسقا أو كافرا و لا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء و إذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب و لم ينتقل إلى التيمم‌.

هنا مطالب:

المطلب الأول: وقع الخلط في كلام صاحب العروة بين الحرج و بين الضرر حيث ذكر المسوغ الثالث الخوف من استعماله على نفسه او عضو من أعضائه و هذا يعني خوف الضرر، و لكن بعد ذلك قال او نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة، فانتقل من الضرر الى الحرج. و انتم ترون ان الحرج و ان كان مسوغا للتيمم لكن لا يكفي الخوف بالوقوع في الحرج بل لابد من الوثوق بالوقوع في الحرج و لو في المستقبل لانه لا دليل على كفاية الخوف من الحرج بل الحرج واقعا رافع للتكليف و لابد من احرازه بالعلم او الامارة، و اما الخوف من الضرر فوقع الكلام في انه هل هو طريق الى الضرر واقعا او انه تمام الموضوع لمشروعية التيمم فقد ذكر السيد الخوئي انه بالنسبة الى الضرر عرفنا من الآية الكريمة ان الضرر المحرم رافع للتكليف بالوضوء لان قوله تعالى فلم تجدوا ماءا يرتبط بالمرضى أيضا، فان كنتم مرضى فلم تجدوا ماءا، المريض خب يجد الماء تكوينا و انما لا يتمكن من استعمال الماء في ما اذا كان الاستعمال مضر بحاله اضرارا محرما و لا دليل على طريقية خوف الضرر، و اما اذا لم يكن الاضرار بحد محرم فالرافع لوجوب الوضوء قاعدة لا ضرر.

يقول السيد الخوئي استفدنا من الآية الكريمة ان المريض الذي لا يتمكن من استعمال الماء شرعا لابد ان يتوضأ المدار هنا في وجوب التيمم هو احتمال الضرر لانه يحرم على الانسان تعريض نفسه للضرر المحرم و يدل عليه الاخبار الواردة في المجدور و الكسير و القريح انهم يتيممون و لا وجه لذلك الا انهم يحتملون اضرار الماء بهم فاستفدنا من الآية الكريمة كفاية احتمال الضرر المحرم كمن استفدنا من هذه الروايات كفاية الضرر في مشروعية التيمم و اما التمسك بقاعدة لا ضرر في موارد خوف الضرر فهذا لا وجه له لانه لا علم بالضرر في موارد الخوف و كلامنا في مسوغية الخوف من الضرر فمع عدم احراز الضرر كيف يتمسك بحديث لا ضرر فانه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام فاذن لا يمكن مع خوف الضرر ان يتمسك بقاعدة لا ضرر فلابد في موارد خوف الضرر اما من التمسك بالآية الكريمة و موضوعها خوف الضرر المحرم او الروايات الواردة في المجدور و الكسير و القريح الدالة على انهم يتيممون، ثم قال، نعم لا بأس باستدلال المحقق الهمداني بقاعدة لا حرج اذا وقع شخص من ناحية الوضوء في الحرج. هذا محصل كلام السيد الخوئي في المقام.

و ما ذكره لا يخلو من شبهات، اما ما ذكره من عدم امكان الاستدلال بقاعدة لا ضرر في موارد خوف الضرر ففيه انه ليس احد يتمسك بقاعدة لا ضرر في موارد خوف الضرر، قاعدة لا ضرر تجري عند كون الوضوء مضرا و لكن خوف الضرر طريق عقلائي كما يستفاد من كلمات الاعلام، خوف الضرر عند العقلاء طريق عقلائي لاحراز الضرر. و اما ذكره من امكان التمسك بقاعدة لا حرج أولا مَن الذي يقول يحصل من خوف الضرر حرج على الانسان، كثير من الناس لا يحصل له حرج نفسي بمجرد خوف الضرر، يخافون من الضرر لا يهتمون به لانه لا يصل هذا الضرر الى الحد الموجب لهلاك النفس، كثير من الناس يتحملون الاضرار لاجل أغراض مادية و لا يقعون في حرج فكيف بمن يتوضأ و يخاف من ان يتمرض، من اين نقول بانه يتحقق في حقه الحرج و يرفع وجوب الوضوء قاعدة لا حرج، الحرج الخارجي من اين عرفنا حصوله، الحرج النفسي لا يتحقق لكثير من الناس يخافون من الضرر يخافون ان يتمرضوا، لا يهتمون بذلك، ابدا لا يقعون في حرج نفسي فكيف يتمسك بقاعدة لا حرج.

سوال و جواب: تعبير السيد الخوئي هنا ان الخوف يحصل من مطلق الاحتمال و هذا لا يكفي في تطبيق قاعدة لا ضرر، هذا أيضا غير صحيح لان الاحتمال المحض لا يوجب الخوف لابد اما من قوة المحتمل او قوة الاحتمال و الا الذي يسافر لا يحتمل انه يصاب بحادث؟، يصاب بحادثة الاصطدام كيف لا يحتمل ذلك؟! لكن هذا الاحتمال ضعيف بحد لا يوجب الخوف و قد يكون الاحتمال قويا لكن المحتمل ضعيف لا يوجب الخوف، فخوف الضرر لا يلازم احتمال الضرر بحيث كل ما احتمل الضرر فهذا ينشأ منه خوف الضرر، هذا ليس صحيحا كما ذكره السيد السيستاني، خوف الضرر اما ينشأ من قوة الاحتمال او قوة المحتمل.

سوال و جواب: الكلام في معذرية الخوف و منجزيته عند العقلاء ليس الكلام في كاشفيته و اماريته، الخوف ليس امارة و لكنه منجز عقلائي او معذر عقلائي على الأقل للضرر. ظاهر عدم ردع الشارع عن المرتكزات العقلائية امضائها.

و اما ما ذكره السيد الخوئي من ان مفاد الآية الكريمة ان احتمال الضرر المحرم كاف في الانتقال الى التيمم، من اين استفاد السيد الخوئي ان احتمال الضرر المحرم كاف؟! الوارد في الآية المريض، و المريض بمناسبة الحكم و الموضوع هو من يضر به الماء واقعا لا كل من يحتمل ان يضر به الماء. نعم لو كان الاضرار المحرم بحد ثبت من الدليل الخارجي حرمة تعريض النفس له، حرمة ايقاع النفس في ما يخاف فيه من الضرر فلا كلام لنا فيه لكن الآية الكريمة لا تدل عليه، الآية الكريمة موضوعها المرضى و ان قبلنا كلام السيد الخوئي فيكون الموضوع المريض الذي لا يجوز له استعمال الماء شرعا و اين هذا من الدلالة على كفاية احتمال الضرر.

و اما ما استدل به من الروايات الواردة في المجذوم و الكسير و الجريح فلم نعرف وجه الاستدلال بهذه الروايات، هذه الروايات بعضها اخذ واقع الضرر موضوعا فيها و بعض آخر اخذ فيها عنوان خوف الضرر.

و ذكر السيد السيستاني ان الظاهر من مجموع الآية الكريمة و الروايات ان الموضوع لوجوب التيمم هو واقع الضرر و الخوف طريق عقلائي الى واقع الضرر و لاجل ذلك من خاف من الضرر فتيمم ثم انكشف عدم الضرر انكشف بطلان تيممه. نحن نقبل من السيد السيستاني ما ذكره بالنسبة الى الآية الكريمة و كنا نؤكد على ذلك مرارا و كنا نقول بان قوله فلم تجدوا ماءا لماذا يفسر في كلام السيد الخوئي بعدم التمكن من استعمال الماء بقرينة المرضى؟، المريض الذي لا يجد الماء أي لا يتمكن من استعمال الماء و ينحصر مدلول الآية بالذي يكون الوضوء مضرا به اضرارا محرما، لا، الظاهر من الآية ان قوله فلم تجدوا ماءا قيد لما عدا المريض، و ان كنتم مرضى و بمناسبة الحكم و الموضوع يقال بان المريض المأمور بالتيمم هو من يضر به الماء اما ان هذا الاضرار يبلغ حد الاضرار المحرم هذا خلاف اطلاق الآية كأن الآية تقول فان كنتم مرضى فتيمموا، و ان كنتم على سفر او جاء احد احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا.

و لاجل ذلك نلتزم كما التزم السيد السيستاني بان من يضر به الماء و لو اضرارا غير محرم لا يشرع في حقه الوضوء فلو توضأ يبطل وضوئه لان الظاهر من الآية ان الواجب التعييني في حق المريض أي الذي يضر به الوضوء هو ان يتيمم. فاذن لم نعرف وجه ما ذكره السيد الخوئي من الآية تدل على ان احتمال الضرر المحرم كاف في انتقال الى التيمم، من اين ذلك؟!

اما الروايات نقرأ جملة من هذه الروايات صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ- أَوْ يَكُونُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْبَرْدَ- فَقَالَ لَا يَغْتَسِلُ يَتَيَمَّمُ. فقد يقال بان هذه الصحيحة تدل على كفاية الخوف من البرد و لا يلزم ان يتحقق الضرر واقعا يكفي مطلق الخوف. هذا صحيح نقبل ذلك و ان لم يشر السيد الخوئي بظهور اخذ الخوف في كفايته في الانتقال الى التيمم بل استدل بالروايات الواردة في المجذوم و الكسير و الجريح، لا المهم هذا التعبير و الا لو كانت الرواية هكذا الرجل تصيبه الجنابة و به قروح او جروح فقال له يغتسل يتيمم، كان ظاهره الذي به قروح او جروح يضر به الماء.

سوال و جواب: بعد ما كانت الآية الكريمة قد اخذ فيها عنوان المريض أي من يضر به الماء واقعا ثم ورد في رواية الذي به قروح او جروح يتيمم فيستفاد منه انه يتيمم لاجل انه مريض اي من يضر به الماء. هذا بحث آخر نحن فعلا لم ندخل في هذا البحث و هو ان المريض الذي لا يضر به الماء و انما يقع في مشقة زائدة على المقدار المتعارف هل يندرج في الآية الكريمة كما يدعيه السيد الزنجاني فيقول و ان كنتم مرضى فتيمموا يشمل من لا يضر به الماء و لكنه يقع في مشقة زائدة على المشقة المتعارفة، اطلاق الآية يقول السيد الزنجاني يشمل هذا الفرض، هذا بحث آخر نحن فعلا بصدد ان نقول لا يستفاد من الآية الكريمة كفاية احتمال الضرر.

سوال و جواب: المريض هو من يضر به الماء بمناسبة الحكم و الموضوع ظاهر قوله و ان كنتم مرضى أي ان كنتم تقعون في ضرر من ناحية الوضوء لا من يخاف من المرض لا من يخاف من الضرر.

و اما صحيحة البزنطي فقلنا بان المهم اخذ عنوان يخاف على نفسه من البرد و لكن قد يقال بان كما قال به السيد السيستاني بان هذه الرواية في مقام الإفتاء و اخذ عنوان الخوف في سؤال السائل فأجاب الامام عليه السلام عن هذا السؤال، هذا السائل سأل قال رجل يخاف على نفسه من البرد فاجابه الامام يتيمم، ليس ظاهرا الا في الوظيفة الفعلية لا ان الموضوع للحكم الواقعي للتيمم هو خوف الضرر بحيث لو خاف الضرر جاز له التيمم بل وجب و لو لم يكن هنا ضرر واقعي كما يقتضيه اصالة الموضوعية لعنوان الخوف، السيد السيستاني يقول لا، هذه الرواية في مقام الإفتاء. السيد السيستاني يشير الى ان هذا التفصيل بين مقام الإفتاء و بمقام التعليم نقلا عن بعض الاعلام قدس سره و يقصد به ميرزا مهدي الاصفهاني و السيد السيستاني هم يصر على هذا التفصيل بان الروايات على قسمين روايات في مقام الإفتاء أي بيان الوظيفة الفعلية للسائل و روايات في مقام التعليم أي تعليم احكام الكلية للمتفقهين في الدين كزرارة و محمد بن مسلم و امثالهما.

الرواية التي تكون في مقام الإفتاء الامام يطبق على السائل العنوان الكلي و قد لا يذكر له نكتة تطبيق العنوان الكلي عليه بخلاف روايات مقام التعليم لان الذي يريد ان يتعلم القانون لابد ان يعرف محض القانون و يقيسون ذلك بالطبيب الذي يدرس في كلية الطب ثم يذهب الى مركز عيادته و يعالج المرضى، في كلية الطب يلقي القواعد و قد يذكر في يوم عمومات و يذكر في يوم آخر المخصصات لها و يذكر محض القواعد الطبية و لكن في مركز العيادة لابد ان يطبق على المريض ما هو وظيفته الفعلية، يرى ان هذا يناسبه أيّ علاج و قد رتب على ذلك آثار عديدة، و هكذا مدرس القانون في كلية القانون يلقى القوانين لكنه حينما يذهب الى مكان عمله لانه محامي يطبق القوانين على المورد و حينما يسأل عن شيء فطبعا يكون جوابه جوابا في مقام الإفتاء.

الامام عليه السلام كذلك كان كلامه على نحوين كلام في مقام التعليم كلام في مقام الافتاء، يقول السيد السيستاني هنا هذه الروايات في مقام الإفتاء و قد اخذ السائل عنوان الخوف فاجابه الامام بانه يتيمم، هل هذا ظاهر في انه طبق عليه مشروعية التيمم لكون الخوف طريقا الى واقع الضرر او لاجل انه موضوع لحكم واقعي لوجوب التيمم، هذا لا تكون الروايات ظاهرة فيه.

سوال و جواب: أولا في رواية أخرى يقول عن البزنطي عن داود بن سرحان نفس هذه الرواية لكنه عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه السلام نفس الرواية هنا يقول عن الرضا عن ابي نصر عن الرضا عليه السلام. اقرء لكم عبارة السيد طائفة جعل فيها عنوان الخوف مثل صحيحة ابن سرحان و صحيحة البزنطي الا ان هذا العنوان قد ذكر في كلام السائل و الامام عليه السلام بيّن ان وظيفة الخائف على نفسه التيمم فيمكن ان يكون جوابه عليه السلام تطبيقا لكبرى قاعدة نفي الحرج مضافا الى ان الامام عليه السلام بيّن الوظيفة الفعلية لمن يخاف على نفسه و مع صلاحية الخوف للطريقية و قد عرفت انه طريق عقلائي لا يستظهر من جوابه عليه السلام ان الخوف الذي ذكر في كلام السائل له موضوعية و ان حكمه في الجواب حكم واقعي مفيد للاجزاء اذا انكشف عدم الضرر واقعا و لا يستظهر اكثر من وظيفة الفعلية الرافع للتحير و مما ذكرنا يظهر ما في المستمسك من الاستشهاد على واقعية الحكم في حال الخوف بان الامر بالتيمم واقع في سياق الامر بالتيمم لذي القروح و الجروح، من يكون به قروح او جروح او يخاف على نفسه البرد، يقول السيد الحكيم الامام أجاب بجواب واحد قال لا يغتسل بل يتيمم في كلا الموردين في القروح و الجروح و في من يخاف على نفسه من البرد يقول السيد الحكيم وحدة الجواب يكشف عن كون الحكم واقعيا في الخوف على نفسه من البرد كما انه حكم واقعي في من يكون به قروح او جروح، يقول السيد السيستاني وجه الاشكال ان عطف الخائف على القريح و الجريح انما وقع في كلام السائل و هو يستفتي عن وظيفته الفعلية و الامام يجيبه بصيغة واحدة الدالة على وظيفته الفعلية لان على أي تقدير يلزم عليه التيمم و اما الاحتمال الأول الذي ذكره السيد السيستاني و سنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة ان شاء الله هو ان يقال يحتمل ان يكون جواب الامام من باب تطبيق قاعدة لا حرج لان من يخاف على نفسه أي يخاف على نفسه من الموت و من يخاف على نفسه من الموت يقع في غلق نفسي و اضطراب روحي فهذا يؤدي الى الحرج النفسي فلعل الامام طبق عليه قاعدة لا حرج من باب انه كان يخاف على نفسه من البرد.

خب جوابه ان الخوف على النفس ليس بمعنى الخوف من الهلاك من يخاف ان يتمرض، يصاب بزكام خب من يخاف ان يصاب بالكرونا خب يخاف على نفسه خصوصا هذه الكرونا الحديثة البريتانية اما من يخاف على نفسه من البرد يخاف على نفسه لا انه يخاف من الموت، يخاف ان يتمرض فجواب السيد السيستاني الأول قابل للنقاش حيث يقول لعله خاف على نفسه أي خاف من الهلاك و الموت و هذا كان يؤدي الى ان يقع من ناحية هذا الخوف من حرج نفسي فالامام نفى وجوب الفسل لقاعدة لا حرج، هذا خلاف الظاهر. اما الجواب الثاني و هو ما ذكره من ان يحتمل ان يكون تطبيق الامام لوجوب التيمم على هذا الذي يخاف على نفسه من البرد لبيان ان وظيفته الفعلية هو التيمم و لو لاجل كون الخوف طريقا عقلائيا الى واقع الضرر و الموضوع لوجوب التيمم هو واقع الضرر كما يستفاد من الآية الكريمة.

و نتيجة هذا البحث ان من توضأ ثم علم بالضرر بطل وضوئه لان الواقع موضوع لوجوب التيمم كما ان من خاف على نفسه من الضرر فتيمم ثم انكشف له ان خوفه لم يكن في محله فتيممه ينكشف انه لم يقع مأمورا به لانه لم يتحقق موضوعه الواقعي و هو واقع الضرر.

تأملوا في هذا البحث الى الليلة القادمة ان شاء الله.

والحمدلله رب العالمين.