موضوع: المفطر الخامس (الکذب علی الله و الرسول و الائمة علیهم السلام)/ المفطرات/ کتاب الصوم
الدرس 68-83
الأحد – 5 شعبانالمعظّم 44
فهرس المطالب:
تتمة الكلام حول روايات التقبيل. 1
المفطر الخامس (الکذب علی الله و الرسول و الائمة علیهم السلام) 3
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلّی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين
تتمة الكلام حول روايات التقبيل
كان كلامنا فيما ذكره السيد الزنجاني من انه لايكون شاهد الجمع في روايات تقبيل الزوجة موجبا للجمع العرفي بين الروايات المتعارضة فان هناك طائفتين متعارضتين الاولی ما دلت علی جواز التقبيل و عدم كونه مفطرا مطلقا كموثقة سماعة: القبلة للصائم تفطر قال لا، و الطائفة الثانية منعت من التقبيل في شهر رمضان كصحيحة علی بن جعفر: الرجل أيصلح ان يلمس و يقبل و هو يقضي شهر رمضان قال لا، و القضاء لا خصوصية له عرفا. و هكذا صحيحة الاخری الرجل هل يصلح له و هو صائم في شهر رمضان ان يقلب الجارية فيضرب علی بطنها و فخذها و عجزها قال اما بشهوة فلايصلح. و في صحيحة ابن الحجاج: الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتی يمني قال عليه الكفارة.
السيد الخوئي ككثير من الاعلام جمع بين الطائفتين فادعی ان هناك طائفة ثالثة شاهدا للجمع و هي الروايات المفصلة بين خوف الانزال و عدم خوف الانزال فحمل الطائفة الاولی المجوزة للتقبيل في نهار شهر رمضان علی فرض عدم خوف الانزال و حمل الطائفة الثانية المانعة للتقبيل علی فرض خوف الانزال.
السيد الزنجاني قال هذا الجمع ليس عرفيا، لانه يوجب ان نحمل الطائفة الاولی علی فرض غير متعارف و هو التقبيل الذي لايخاف معه من الانزال. كما ان حمل الطائفة الاولی علی الحكم الاولي و الطائفة الثانية علی الحكم الثانوي للعنوان العارضي و هو خوف الانزال ليس عرفيا لان الحكم الاولي اذا اريد تبيينه لموضوع فان كان الغالب و المتعارف تعنون ذلك الموضوع بالعنوان الثانوي المحرّم فبيان حكم ذلك الموضوع بعنوان اولي غير عرفي. مثل ان تقول في هذا الزمان يجب الذبح في منی، هذا ليس عرفيا بعد انه لايمكن عادة الذبح في منی للعنوان الثانوي و هو منع الحكومة. اذا كان المتعارف تعنون التقبيل في شهر رمضان بعنوان ثانوي و هو خوف الانزال فبيان ان التقبيل ليس بحرام بمعنی انه ليس بحرام بعنوان اولي، هذا ليس عرفيا. فالجمع العرفي يقتضي ان نحمل الطائفة الثانية و الثالثة المفصلة علی الكراهة لاجل وجود الطائفة الاولی. الطائفة الاولی صريحة في الجواز و الطائفة الثانية المطلقة و الطائفة الثالثة المفصلة ظاهرتان في الحرمة، نحملهما علی الكراهة، و السلام.
نقول في الجواب: الطائفة الاولی دلت علی ان القبلة لاتفطر الصوم، هل الغالب و المتعارف في التقبيل ان يكون مقرونا بخوف الانزال؟ من اين هذا؟ فالقبلة فيها خوف الانزال؟ فليس حمل الطائفة الاولی علی فرض عدم الخوف من الانزال حملا علی غير المتعارف. و اما الطائفة الثانية المانعة الدالة علی انه لايصلح تقبيل الزوجة في شهر رمضان، نقول ما كانت مطلقة كالصحيحة الاولی لعلي بن جعفر نعم نلتزم ان حملها علی فرض خوف الانزال ليس عرفيا فنلتزم بكراهة التقبيل مطلقا و لو لميكن مع خوف الانزال. مضافا الی ان كلمة لايصلح قد لاتكون ظاهرة في التحريم.
و لكن المهم انه ما هو الوجه في حمل الطائفة المفصلة علی الكراهة؟ الرجل يلصق باهله في شهر رمضان فقال ما لميخف علی نفسه فلابأس، هذا في موثقة سماعة، و في صحيحة منصور بن حازم الصائم يقبل الجارية و المرأة فقال اما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلابأس و اما الشاب الشبق فلا لانه لايؤمن، و في صحيحة محمد بن مسلم و زرارة هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال اني اخاف عليه فليتنزه من ذلك الا ان يثق انه لايسبقه المني، ما هو الوجه في حمل هذه الروايات المفصلة علی كراهة التقبيل مع خوف الانزال؟ ظاهره الحرمة.
ان قلت: التعبير بانه لايؤمن ظاهر في الحكم الطريقي، لايؤمن يعني اخاف ان يصير شيء مو مناسب. قلنا في الجواب: كلا، لانه “لايؤمن” مثل ان نقول لاتتكلم مع الاجنبية لانه لايؤمن ان تقع في الحرام، هل هذا يعني ان هذا حكم كراهتي؟ لا، حكم الزامي موضوعه عدم الأمن، موضوعه الخوف من الانزال.
و اما صحيحة عبدالرحمن: الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتی يمني، حمل هذا علی فرض الخوف من الانزال أو فرض العلم بالانزال عرفي لانه فرض فيه حتی يمني، فحمله علی فرض الخوف من الانزال عرفي، و انما قلنا بان حمل ما منع من مطلق التقبيل و اللمس علی فرض الخوف من الانزال ليس عرفيا، فنحمل ما دل علی النهي عن مطلق اللمس و التقبيل علی الكراهة و لكن في خصوص الخوف من الانزال لماذا نحمل ما دل علی النهي من اللمس و التقبيل في فرض الخوف من الانزال علی الكراهة، لا وجه لذلك ابدا.
و انا استغرب شيئا، السيد الزنجاني يقول: “انا ما عندي مانع من الالتزام بشاهد الجمع”. مي خالف، و لكن يجعل له شرطا لايتحقق ابدا و هو ان لايلزم حمل الخطابين المتعارضين علی غير المتعارف. ان كان المقصود اشتراط ان يكون تخصيص كل من الخطابين المتعارضين بمورد لايكون نادرا كما لو مثلا قال اكرم العالم و قال في خطاب آخر لاتكرم العالم و قال في خطاب ثالث ان كان العالم عادلا فاكرمه و ان كان فاسقا فلاتكرمه و كان العلماء خمسين بالمأة منهم عدول و خمسين بالمأة منهم فساق، يكتفي بذلك؟ مع انه احيانا يصرح بان حمل العام علی الفرد غير الغالب ايضا ليس عرفيا، حمل العام علی مورد يكون خمسين بالمأة مو عرفي، اذن لايبقی مورد للشاهد الجمع، اذا نحمل العلماء في اكرم العلماء علی علماء العدول و هم اقل من خمسين بالمأة فهذا حمل علی الفرد النادر، اذا خمسين بالمأة فتقولون هذا لايكفي ايضا، اذا سبعين بالمأة فمعنی ذلك ان حمل لاتكرم العلماء علی الفساق يكون حملا علی ثلاثين بالمأة. و لعله يفصل بين العام و المطلق فيری انه في المطلق نكشف ان المولی لميكن في مقام البيان في الخطابين المطلقين المتعارضين، و هذا بحث آخر.
و بما ذكرنا اتضح انما ورد في مثل صحيحة علی بن جعفر سألته عن الصائم أله ان يمص لسان المرأة قال لابأس، حمل هذه الصحيحة علی فرض عدم الخوف من الانزال ليس حملا خارجا عن الجمع العرفي، فان الغالب في مص لسان المرأة ليس هو الانزال و ليس هو خوف الانزال، يمص لسان امرأته ليس الغالب فيه ان يخاف من الانزال كي نقول بان حمل هذه الصحيحة علی فرض عدم الخوف من الانزال ليس جمعا عرفيا، فان الناس علی اختلاف المراتب في سرعة الانزال و بطيء الانزال. نقل عن بعضهم انه قال اذا اعاين امرأة اجنبية اخاف من الانزال، هذا انسان غير متعارف. و [القول بان] الغالب في مص لسان المرأة ان يكون مقترنا بخوف الانزال هذا ليس صحيحا و لاجل ذلك حمل هذه الصحيحة علی فرض عدم الخوف من الانزال حمل عرفي بمقتضی تلك الروايات المفصلة.
المفطر الخامس (الکذب علی الله و الرسول و الائمة علیهم السلام)
يقع الكلام في المفطر الخامس و هو تعمد الكذب علی الله أو رسوله أو الائمة عليهم السلام.
نقول: المشهور بين القدماء مفطرية الكذب علی الله و رسوله و الائمة عليهم السلام، و لكن نقل في المختلف عن ابن ابيعقيل انه قال حرام و ليس بمفطر. و قال السيد المرتضی في كتاب جمل العلم و العمل قد الحق قوم من اصحابنا في وجوب القضاء و الكفارة اعتماد الكذب اي تعمد الكذب علی الله و رسوله و الائمة عليهم السلام و قال قوم ان ذلك ينقض الصوم و ان لميبطله (انا احتمل قويا ان العبارة هكذا: و قال قوم ان ذلك ينقص الصوم و ان لميبطله) و هو اشبه. فهو ايضا اختار عدم مفطرية الكذب علی الله و رسوله و الائمة عليهم السلام. و هكذا في السرائر قال: الذي يقوی في نفسي و افتي به و اعتقد صحته ما ذهب اليه المرتضی. و هكذا سلار في المراسم لميذكر من جملة واجبات الصوم الاجتناب عن الكذب علی الله و رسوله و الائمة عليهم السلام. و المشهور بين المتاخرين علی ما نسب اليهم عدم مفطريته.
و ترون ان الاعلام كثير من في تعليقة العروة احتاطوا وجوبا في مفطرية الكذب علی الله و رسوله و الائمة عليهم السلام. صاحب العروة يفتي و يوافقه السيد الخوئي، لكن السيد الاصفهاني، السيد الحكيم، السيد الخوانساري، الشيخ آلياسين، هذا الفقيه الكبير محمدرضا آلياسين، السيد عبدالهادي شيرازي رحمة الله عليه، كلهم قالوا علی الاحوط أي وجوبا، الشيخ علی جواهري رحمة الله عليه قال عدم افساد الصوم به لايخلو من قوة، السيد السيستاني قال علی الاحوط.
الاشکالات علی مفطريته
فما هو وجه اشكال المتاخرين في مفطرية الكذب علی الله و رسولة؟ هنا عدة اشكالات:
الاشكال الاول ما ذكره بعضهم من ان روايات مفطرية الكذب علی الله و رسوله غير صحاح بل موثقات.
جوابه واضح. انه لافرق في الحجية بين الخبر الصحيح و الخبر الموثق، خصوصا لايبعد كون ما دل علی مفطرية الكذب علی الله و رسوله و الائمة عليهم السلام مستفيضا. و سنوضّح ذلك انشاءالله.
الاشكال الثاني ما قد يقال من انه قد اقترن بيان كون الكذب علی الله و رسوله مفطرا بكون الكذب ناقضا للوضوء، كرواية ابيبصير: الكذْبة (او الكذِبة) تنقض الوضوء و تفطر الصائم قال قلت هلكنا قال ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب علی الله و رسوله و الائمة عليهم السلام. و في موثقة سماعة رجل كذب في شهر رمضان قال قد افطر و عليه قضاءه و هو صائم يقضي صومه و وضوءه اذا تعمد. و في نوادر (الذي يقال نوادر احمد بن محمد بن عيسي و لكن الصحيح نوادر الحسين بن سعيد علی ما قاله المجلسي رحمة الله عليه. فنسب كتاب الحسين الی راويه و هو احمد بن محمد بن عيسی) عن ابيبصير: من كذب علی الله و رسوله و هو صائم نقض صومه و وضوءه اذا تعمد. فيقال لابد من حمل كون الكذب علی الله و رسوله ناقضا للوضوء علی كونه ناقضا لكماله فبقرينة السياق نقول ايضا الكذب علی الله و رسوله ناقضا لكمال الصوم.
الاشكال الثالث ما يقال من اننا ماذا نصنع بذلك العام الذي كان يقول: لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء، بها بيّن الامام عليه السلام انه لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب الطعام و الشرب و النساء و الارتماس في الماء، هل هذا قابل للتخصيص؟ ابد مو قابل للتخصيص. فيوجب ذلك ان نحمل ما دل علی ان الكذب علی الله و رسوله هو ناقض للصوم علی انه ناقض لكمال الصوم.
تاملوا في هذه الاشكالات الثلاثة الی الليلة القادمة انشاءالله.
و الحمد لله رب العالمين.