فهرست مطالب

فهرست مطالب

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس67

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


ذكر صاحب العروة في المسألة السادسة عشر انه إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو ‌أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب و لو بأضعاف العوض ما لم يضر بحاله.

افتى المشهور بانه اذا توقف تحصيل الماء على بذل مال كثير يجب ذلك ما لم يكن حرجا عليه بلا فرق بين ان يكون بذل الماء الكثير لاجل شراء الماء نفسه او لاجل شراء الدلو او الحبل او استئجارهما و نحو ذلك. و يقولون هذا تخصيص في قاعدة لا ضرر و لا يتعدى من الدليل المخصص و هو صحيحة صفوان الواردة في شراء الماء بالف درهم الى ما لا يحصل شيئا بل يتلف منه شيء كمن توقف جمعه للماء على ان يلصق ثوبه الثمين و الغالي بحبل و يدخله في البئر و يجره ثم يعصر الثوب حتي يجتمع الماء بمقدار الوضوء و لكن الثوب الثمين و الغالي يتلف، قالوا بانه لا يجب ذلك لان الوارد في صحيحة صفوان و ما يشتري به مال كثير يعني الماء الذي يشتري بهذا الثمن الغالي ماء الوضوء و هو مال كثير لانه يتوضأ منه و اما من يتلف ماله لاجل تحصيل الماء هذا لا يشتري مالا كثيرا يعني لا يشتري ماءا او حبلا او دلوا باعتبار انه مقدمة للوضوء فيكون ما اشترى مالا كثيرا، لا.

نعم لو كان يمكنه بيع هذا الثوب الثمين و لو بثمن رخيص و شراء ماء الوضوء او تحصيل ماء الوضوء به وجب ذلك، لابد ان يكون بذل المال الكثير لاجل تحصيل شيء مقدمة للوضوء و اما لو كان الوضوء سببا لان يتلف منه شيء ثمين هذا لا يندرج في صحيحة صفوان.

و لكن الانصاف ان الفهم العرفي من صحيحة صفوان هو اعم من جميع ذلك، اقرأ الصحيحة مرة سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، اليوم تسوى الف درهم بخمسين مليون و هو واجد له، وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يُشْتَرَى بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ، او ما يسرني بذلك مال كثير، او ما يشترى بذلك مال كثير.

ما ذكره السيد الخوئي من ان الصحيحة تدل على انه لو بذل مالا كثيرا لتحصيل شيء مقدمة للوضوء اما تحصيل الماء او تحصيل الحبل او الدلو الذي يتوقف عليه اخراج الماء من البئر فيصدق انه ان ما يشتري به مال كثير و لكن انا أقول و ما يشتري بذلك مال كثير ظاهر في انه مال كثير باعتبار انه يتوضأ منه، فالمهم ان بذل المال الكثير لاجل كونه مقدمة للوضوء و بذلك يحصّل الوضوء فقد بذل مالا كثيرا و كانت نتيجة ذلك انه حصل على الوضوء للصلاة.

سوال و جواب: هذا ظاهر في انه اشترى بذلك مالا كثيرا فلا يهتم و لا يحزن لاجل ما صنعه.

و العرف يلغي الخصوصية عن بذل مال كثير لاجل شراء شيء و لو تلف منه شيء، يعني لا يرى العرف فرقا بين ان يكون الوضوء سببا لتلف ثوبه الثمين حيث يدخل ثوبه الثمين مع الحبل في البئر فيجتمع في الثوب ماء و بعد ما يخرج الثوب يعصر الثوب فيجتمع ماء بمقدار الوضوء و لكن هذا الثوب يسوى بالف درهم، نقول لا هنا لا يجب نتمسك بقاعدة لا ضرر بخلاف ما لو قال له شخص اعطني هذا الثوب الثمين و انا اعطيك بدله بطر ماء حتى يتوضأ منه، العرف لا يرى بينهما فرقا بل ذكرنا انه اذا كان الضرر لا يبلغ حدا يمنع من صدق وجدان الماء عرفا فمجرد انه يتضرر ضررا ماليا لا يمنع من وجوب الوضوء لانه بعد ما بذل و صرف هذا المال الكثير لاجل امتثال امر الله تعالى فهو لم يتضرر بقول مطلق و لا اقل من الشك في صدق الضرر فلا يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر لاجله.

هذا مع غمض العين عما ذكرناه في قاعدة لا ضرر من عدم ظهور لا ضرر في كونه نفيا للحكم الذي ينشأ منه الضرر فلعله نهي عن اضرار بعض المؤمنين ببعض كما ذكرناه في الأصول.

فالمهم ان المانع من وجوب الوضوء احد امرين اما قاعدة لا حرج سواءا كان الحرج حرجا تكوينيا بحيث انه لو صرف المال الكثير لاجل تحصيل ماء الوضوء وقع في حياته و معيشته في ضيق، يكون يمشي من بيته الى المدرسة لانه فقد ماله فيقع في حرج خارجي و الامر الثاني ان يقع في حرج نفسي الى فترة لا يمكنه ان ينام لانه دائما يفكر اشكت صرفت لاجل وضوء واحد فاما يخاف على نفسه من السكتة و هو خوف ضرر او يقع في غلق و اضطراب نفسي يصدق عليه الحرج و هذا أيضا يرفع وجوب الوضوء.

هنا مطلبان، المطلب الأول ان صاحب العروة قال و لو باقراض اذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو او الحبل او على شراء الماء او اقتراضه وجب و لو باضعاف العوض، اقتراض الماء باضعاف العوض يدخل في القرض الربوي و هذا لا يجوز من اقترض ماءا يضمن بدله من مثل او قيمة فلو اشترط عليه ان يدفع اضعاف ذلك الماء كان قرضا ربويا فيحرم، يعني الاب اقرضه و لا ربا بين الوالد و الولد؟، هذا الوالد الذي يقرض ولده ماء الوضوء باضعاف قيمته فلابد ان يطلعونه من البلد. نعم لو كانت التعبير هكذا او تحصيل رضى مالكه مثلا شخص لا يبيع ماء و لكن يبيح التصرف في الماء باضعاف قيمته، لا بأس به لابد ان يقبل ان يبذل اضعاف قيمة الماء حتى يبيح المالك له اتلاف هذا الماء فكان ينبغي ان يعبر او تحصيل رضى مالكه و اما الاقتراض يصير قرضا ربويا اذا كان باضعاف العوض.

المطلب الثاني ان صاحب العروة ذكر بعد ذلك لو امكنه اقتراض نفس الماء او عوضه، ان يقترض الثمن فيشتري ماء الوضوء، مع العلم او الظن بعدم امكان الوفاء لم يجب ذلك، يقول انا أتمكن اقترض من شخص مبلغا و اذهب و اشتري ماء الوضوء، يقول صاحب العروة اذا علم او ظن بانه لا يتمكن من الوفاء بدينه فلم يجب ذلك.

المحقق العراقي ذكره انه انما لا يجب ذلك لاجل صدق الحرج، اذا استلزم ترك وفائه حرجا او خوف ضرر من جهة أخرى و الا فيصدق عليه التمكن من تحصيله فيجب مقدمة للواجب، انا اعلم باني اذا اقترضت منكم و لو اعلم باني لا أتمكن من تسديد ديني لكن لا اقع في حرج لاني اعرفكم تخجلون ان تعاتبوني لماذا لاتسدد دينك فلا اقع في حرج، هنا يقول المحقق العراقي يجب الاقتراض و لو مع العلم بعدم التمكن من الوفاء فضلا عن الظن به و قد قبل ذلك السيد الحكيم تلميذ المحقق العراقي في المستمسك فقال الاقدام على الدين مع العلم او الظن بعدم القدرة على الوفاء يوجب صدق الحرج عرفا لما فيه من المعرضية للمهانة و المنة نعم لو أمن ذلك كان وجوب الوضوء بلا مانع.

الظاهر ان هذا الكلام ليس صحيحا اذا علم المقترض بعدم تمكنه من أدائه دينه في وقته فلا يجوز له الاقتراض لان هذا الاقتراض سبب لتضييق حق المقرض فلا نحتاج ان نتمسك بقاعدة لا حرج، ابد لا اقع في حرج لكن اتداين من شخص و انا اعلم باني لا أتمكن من أداء دينه هذا حرام و قد ورد في عدة روايات النهي عن ذلك اقرء لكم جملة من هذه الروايات الصدوق باسناده عن ابي خديجة و سنده الى ابي خديجة سالم بن مكرم مشتمل على الضعاف، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ مَالًا وَ فِي نِيَّتِهِ أَلَّا يُؤَدِّيَهُ فَذَلِكَ اللِّصُّ الْعَادِي، و في نيته الا يؤديه و لو لاجل انه يعلم بانه لا يتمكن من أداء دينه. و في مرسلة ابن فضال عن بعض أصحابه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً فَلَمْ يَنْوِ قَضَاهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ. و في معتبرة الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْوِي قَضَاءَهُ كَانَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَافِظَانِ يُعِينَانِهِ عَلَى الْأَدَاءِ عَنْ أَمَانَتِهِ فَإِنْ قَصَرَ نِيَّتَهُ عَنِ الْأَدَاءِ قَصَرَا عَنْهُ مِنَ الْمَعُونَةِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ نِيَّتِهِ. خب هذا لا يدل على حرمة الاقتراض مع نية عدم الأداء او مع عدم نية الأداء، من كان عليه دين ينوي قضائه كان معه من الله حافظان، شخص يقول انا اتداين و لا انوي قضاء ديني لا يكون معي من الله حافظان، مو مهم لكن هل ارتكبت محرما هذه الربا و ان كان صحيحا لكن لا تدل على حرمة الاستدانة مع عدم نية الأداء. و في رواية إسماعيل بن كثير بن بسام قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام السُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً وَ لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ. و في صحيحة فضيل بن يسار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَجْعَلُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًى.

اذا ناقشتم في دلالة هذه الروايات او في سندها و قلتم بان الاستدانة مع نية عدم القضاء لا تشمل المقام فانه في المقام ينوي قضاء دينه لكنه يعلم بانه لا يتمكن من أداء دينه فنقول يكفينا مقتضى القاعدة، أداء الدين واجب فانا اذا اقترضت منكم مالا و اعلم باني سوف لا أتمكن من أداء الدين فهذا يعني اني اعلم باني اضيّع حقكم هذا لا يرتبط بقضية المقدمات المفوتة كمن يقول خب قبل ان اتداين لست مكلفا بشيء بعد ما تداينت لا أتمكن من أداء الدين مثل ما يقول من يتلف ماء الوضوء قبل الوقت على قولة السيد الخوئي قبل الوقت لست مكلفا بشيء فاتلف الماء، بعد ما يدخل الوقت لست واجدا للماء فلا مسئولية عليّ و لا استحق عقابا، هنا اذا قيل قبل الاقتراض ليس مكلفا بعد الاقتراض لا يتمكن من أداء الدين و لا يكلف الله نفسا الا وسعها فجوابه ان الملاك واضح، تضييع حق الناس خلاف غرض المولى، التمكن من أداء حق الناس شرط استيفاء الملاك عرفا فمن يقترض مالا كثيرا و يصرفه يذهب الى كان من اهل الترفه يذهب الى اروبا أمريكا للتنزه و يصرف ما اقترضه مليارات اقترض بعد ذلك يقول خب انا لا أتمكن من أداء الدين حين حلول الاجل جعل له اجلا يقول حين حلول الاجل لا أتمكن من أداء الدين خب هذا قطعا خلاف غرض الشارع.

سوال و جواب: اذا توقف الوضوء على مقدمة محرمة يصدق انه ليس واجدا للماء.

المتفاهم العرفي ان من يقترض و يعلم بانه لا يتمكن من تسديد الدين هذا يضيع حق الآخرين و المفروض انه ليس مضطرا، لو تتوقف عليه حياته نعم، لا، يقترض و يصرف في ما لا يضطر اليه و يعلم بانه لا يتمكن من أداء الدين خصوصا مع الالتفات الى نكتة و هو انه بعد ما تداين صار مدينا و وجب عليه أداء الدين في اجله بعد ما صار مدينا يريد ان يتلف المال و الا لو كان يبقي هذا المال الذي اقترضه يمكنه تسديد الدين بنفس هذا المال المقترض و لكن صار مدينا و يعجّز نفسه عن أداء الدين لصرف هذا المال في ما لا يضطر اليه، خب الظاهر انه لا يجوز و لاجل ذلك من يعلم بانه اذا اقترض لا يتمكن من أداء دينه فلا يجوز له ذلك. نعم في فرض عدم العلم بالعجز عن أداء الدين الظاهر انه لا دليل على حرمة الاستدانة لانه يحتمل ان يكون قادرا على الأداء في وقته.

سوال و جواب: الكلام في انه بعد ما استدان و اشترى ماءا الوضوء يتمكن من الوضوء لكن الكلام في انه لا يجب عليه ذلك المحقق العراقي يقول يجب عليك الاقتراض مع انك تعلم بانك لا تتمكن من أداء دينك لانك لا تقع في حرج، اما لان المقرض خجول او لانك ضد الخجول فلا تقع في حرج. المحقق العراقي يقول يجب عليك الاقتراض لانك لا تقع في حرج فان قلت انا لا أتمكن من أداء الدين نعم لست خجولا لا اقع في حرج او لا اقل من اني لا اعلم بوقوعي في حرج و لكن لا اريد ان يصير مدينا للآخرين بدين لا أتمكن من أدائه يقول المحقق العراقي كيف كان تكليف شرعي اذا لا تقع في حرج يجب عليك الاقتراض و لو مع علمك بعدم تمكنك من أداء الدين في وقته هذا مما لا يمكننا قبوله.

سوال و جواب: نعم بعد ما اقترض و اشترى ماء الوضوء بما اقترضه فالشراء صحيح و الوضوء منه صحيح. القرض الربوي ليس باطلا، أصل القرض صحيح و شرط الربا حرام و لكن حيث ان القرض الربوي حرام تكليفي ،انا لو اقترض ماء الوضوء باضعاف عوضه فنفس هذا الاتفاق قرض ربوي حرام تكليفي و اذا توقف الوضوء على مقدمة محرمة خب لا يجوز الوضوء لانه يصدق انه ليس قادرا على الوضوء.

نعم بعد ما اقترض قرضا ربويا فاصل قرضه صحيح. اذا تحبون اشرح لكم هذه المسألة، السيد الامام قدس سره كان يقول اقبل القرض و لا تقبل في نفسك شرط، ذاك يقول اقرضك مثل هذا الماء او اقرضك ثمن الماء بشرط ان تدفع الزيادة، تدفع الفائدة و انت تقول قبلت و تقصد في نفسك قبول اصل القرض من دون قبول شرط الفائدة، هذا جائز فاذا جاز و لا تقع في حرج وجب مقدمة للوضوء الواجب. خب هذا مما لا نقبله لانه اذا المقرض يشترط فائدة و المقترض لا يقبل هذا الشرط فيختلف الايجاب و القبول و اذا اختلف الايجاب و القبول فلا يتحقق العقد و ان شئت قلت المقرض يعلق تمليكه لهذا المال على قبول المقترض للالتزام بدفع الفائدة فاذا لم يقبل المقترض الالتزام بدفع الفائدة فلم يتحقق ما علق عليه المقرض تمليكه للمال. هذا هو محل نزاع بين السيد الامام و بين غيره حيث انه لا يقبل هذا التعليق يقول لا ابدا ليس معلقا على ذلك.

السيد الصدر قال اذا كان القرض بشرط دفع الفائدة فاصل القرض صحيح و الشرط حرام و فاسد و لكن اصل القرض صحيح و لكن اذا كان التضمين بأكثر من القيمة قال اقرضك الف تومان على ان تكون ضامنا له بالفين لا بشرط ان تدفع زيادة، الشرط خارج عن القرض تابع للقرض اما اذا قال اقرضك الف تومان على ان تضمنه بالفين فصار الضمان بأكثر داخلا في ماهية القرض فهذا يبطل القرض. تمليك على وجه الضمان بأكثر صاحب الجواهر يميل الى ان يقول القرض الربوي باطل مطلقا. السيد الصدر يقول لا، لابد من التفصيل و هذا التفصيل لا بأس به اذا اقرضه على ان يضمن المقترض ذاك المال بضعف قيمته هذا ادرجت الفائدة في ماهية هذا القرض و اما اذا قال اقرضك بشرط ان تدفع لي فائدة هذا صار شرطا و الشرط الفاسد لا يكون مفسدا للقرض و ان كان صاحب الجواهر يدعي ان بعض الروايات تدل على بطلان القرض بشرط الفائدة حيث ورد في صحيحة شعيب اذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح، القرض الذي يجر فائدة لا يصلح أي لا يصلح ذلك القرض، لا يصلح قرضا ان يجر شيئا فلا يصلح، يقول صاحب الجواهر يعني اذا كان قرضا يجر فائدة فلا يصلح ذلك القرض اي يفسد ذلك القرض.

و لكن أجاب عنه الاعلام بان هذه الصحيحة لا تدل على اكثر من وجود اشكال في القرض بشرط الفائدة اما الاشكال يؤدي الى فساد القرض رأسا او انه يؤدي الى حرمة القرض بشرط الفائدة و فساد الشرط، الرواية مجملة و لا تدل على ما يدعيه صاحب الجواهر من فساد القرض، اذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح لا يدل على ان القرض بشرط الفائدة ليس بصالح أي فاسد، لا، لا يصلح ان ترتكب القرض بشرط الفائدة لاشتماله على الحرام او لاشتماله على شرط فاسد يمكن ان يكون المقصود هكذا.

سوال و جواب: البيع فاسد رأسا بيع المكيل و الموزون بجنسهما مع زيادة هذا يوجب بطلان البيع الربوي رأسا.

بلي بعض الفقهاء و منهم صاحب العروة يميل الى ان من اقترض و من نيته ان لا يسدد دينه فالقرض فاسد، من اشترى شيئا بمال و من نيته ان لا يؤدي الثمن فالشراء فاسد و يستدل عليه بهذه الروايات من استدان و لم ينوي قضائه فهو سارق من تزوج امرأة ومن نيته ان لا يعطيها مهرها فهو زنى. و لكن أجاب عنه الاعلام في محله في بحث لباس المصلي يذكر صاحب العروة هذه المسألة.

سوال و جواب: اذا اعلم باني لو ذهبت لطلب الماء فاللص يأتي و يسرق مالي و لا اقع في حرج. في حد ذاته قاعدة لا ضرر لا تشمل هذا الفرض نعم الرواية تقول اني أخاف عليك اللص فتيمم. في فرض خوف اللص وردت الرواية بانه لا يجب طلب الماء.

المسألة السابعة عشر لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب.

اذا لا يقع في حرج من ناحية حفر البئر بعض المناطق قريبة من الماء قريبة من البحر قريبة من الشط فاذا حفر مترا او مترين يخرج الماء و يمكن الوضوء منه لا يقع في حرج في حفر البئر يجب ذلك. الشيخ محمد رضا آل ياسين في اطلاقه تأمل بل منع و الوجه في ذلك قد لا يصدق انه واجد للماء، لا يقع في حرج لكنه يحتاج الى مقدمة بعيدة يحفر عدة امتار ليصل الى الماء العرف يقول انت لا تجد ماءا هذا ليس وجدانا للماء، و هذا ليس بعيدا كلام قريب الى الذهن لكن السيد الخوئي ذكر سابقا ان المراد من عدم وجدان الماء عدم التمكن من استعمال الماء و هذا يتمكن من استعمال الماء.

سوال و جواب: اذا لا يقع في حرج يتمكن من حفر البئر بلا ان يقع في حرج يتمكن من استعمال الماء هنا ذكر آل ياسين انه قد لا يصدق وجدان الماء و هكذا ذكر سابقا السيد السيستاني في ما لو كان الماء بعيدا عنه جدا بحيث لا يصدق انه واجد للماء و ان كان ذهابه الى ذلك المكان الذي يوجد فيه الماء لا يستلزم الحرج مع ذلك ذكر السيد السيستاني انه لا يصدق انه واجد للماء فلا ادري لماذا لم يعلق هنا السيد السيستاني كما علق آل ياسين بان يقول في اطلاقه تأمل بل منع.

سوال و جواب: انا قلت تابع لان يصدق انه واجد للماء الوجدان ليس بمعنى ان يكون تحت يديه، ليس بمعنى ان يكون تحت يديه و لو لم يكن تحت يديه يمكنه إيجاد الماء و لو باذابة الثلج يجب ذلك هذا كان اشكالنا على السيد السيستاني. اذا كان يتوقف على مقدمات بعيدة كل البعد فقد يحتمل الانصراف عن مثله يمكنه إيجاد الماء بمقدمات بعيدة كل البعد و الا يقع في حرج لكن العرف يقول انت لا تجد ماءا، واجد الماء اما عنده الماء او يتمكن من إيجاد الماء بقدمات قريبة اما يمكنه ان يطلب من اخه الصالحين یجیئون و يسوون عملية الاستمطار فينزل المطر وان لا يقع في حرج لكن اذا كان يتوقف على مقدمات بعيدة كل البعد فلا يبعد ان نقول لا يصدق عليه انه واجد للماء.

‌كما أنه لو وهبه غيره بلا منة و لا ذلة وجب القبول‌.

شخص يقول تعال اعطيك هذا الماء تتوضأ منه في قبوله منة يقول لا يجب القبول، في قبوله ذلة يقول لا يجب القبول، نقول اذا يقع في حرج نعم يرفعه لا حرج، اما اذا لا، قبول الذلة لا يوقعه في حرج قبول المنة لا يوقعه في حرج هل يجب عليه القبول و لو يمتن عليه الواهب و هذا ينذل اما ليس كل ذلة توجب الحرج لان الحرج يختلف باختلاف نفسيات الأشخاص، شخص حتى لو يقع في مذلة لا يقع في حرج نفسي بعض الناس يتحملون المشاكل ابدا لا يقعون في حرج فهل الرافع لوجوب قبول الهبة في موارد المنة و الذلة قاعدة لا حرج كما يظهر من كثير من الاعلام كالسيد الخوئي او ان نفس الذلة و المهانة امر لا يقبله الشارع كما ورد في بعض الروايات ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها و لم يفوض اليه ان يذل نفسه تذليل النفس حرام حتى لو ما تقع في حرج فاذن ربط عدم وجوب قبول الهبة مع الذلة بقضية لا حرج كما يستفاد من كلمات الاعلام كالسيد الخوئي ليس صحيحا، لو كانت الهبة موجبا للذلة قد يقال بانه لا يجوز قبول هذه الهبة الا في موارد الاضطرار يقول اذا انا ما اقبل هذا الهبة اقع في مذلة أخرى اذهب اشتري اتسوق أبو المحل يقول انت مطلوب ما نعطيك بعد ذلك شيء خب اقع في مذلة أخرى لا ذاك بحث آخر. قبول الهبة مع المذلة الظاهر انه لا يجوز لا انه لا يجب من باب قاعدة لا حرج.

يقع الكلام في المسوغ الثالث و هو خوف الضرر تأملوا الى ليلة الاحد ان شاءالله.

والحمدلله رب العالمين.