الدرس66
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
بقي مطلب من المسألة الثانية عشر و هو انه اذا اعتقد الشخص عدم الماء في المكان الذي يجب الفحص فيه عن الماء و لاجل اعتقاده لعدم الماء في ذلك المكان لم يفحص عن الماء ثم تبين وجود الماء في ذلك المكان فذكر صاحب العروة ان الظاهر وجوب الإعادة او القضاء. السيد الخوئي قال نقبل كلام صاحب العروة في وجوب الإعادة فانه اذا انكشف وجود الماء في داخل الوقت فيعني ذلك انه كان واجدا للماء في بعض الوقت و لم يكن مأمور بالتيمم، كان يتخيل انه مأمور بالتيمم فزال تخيله و اما اذا انكشف الخلاف بعد الوقت، بعد الوقت انكشف وجود الماء في ذلك المكان لم يجب عليه القضاء لعدم تمكنه من الوضوء داخل الوقت لاعتقاده عدم وجود الماء في ذلك المكان، في المكان الزائد و الابعد خب لم يكن يجب الفحص، في المكان الذي يجب الفحص فيه و هو مقدار غلوة او غلوتين كان يعتقد عدم وجود الماء فلم يكن متمكنا عن الوضوء بماء يوجد في هذا المكان فيصدق انه لم يكن متمكنا عن الوضوء فكان مأمورا بالتيمم و قد عمل بوظيفته فلا قضاء عليه.
السيد السيستاني ذكر في التعليق على قول صاحب العروة “فالظاهر وجوب الإعادة او القضاء”، فقال فيه اشكال الا ان يكون عالما بوجود الماء فنسيه. اذا كان عالما بوجود الماء فنسيه قال هنا يجب الإعادة او القضاء و اما اذا لم يكن عالما بوجود الماء سابقا بل كان من الأول معتقدا عدم وجود الماء في هذا المكان ففي وجوب الإعادة او القضاء عليه اشكال.
انا لم افهم وجه هذا التفصيل نعم قد يقال بانه اذا اعتقد عدم وجود الماء في هذا المكان سقط الامر بالطلب و بعد سقوط الامر بالطلب فالمرجع استصحاب عدم وجدان الماء و لكن هذا الاستصحاب تعبد ظاهري بمشروعية التيمم فاذا انكشف الخلاف داخل الوقت فينكشف انتفاء هذا الامر الواقعي بالتيمم ينكشف ان الحكم الواقعي لم يكن مطابقا للاستصحاب، نعم ان اقبل في فرض واحد عدم وجوب الإعادة و هو ما اذا التفت الى انه لو فحص سابقا لوجد الماء اما الآن فلا يوجد ماء، قبل ساعة تيقن بعدم وجود الماء فلم يفحص و تيمم و صلى ثم جاء شخص فقال له يا ليت قبل ساعة كنت تطلب الماء فانه كان قافلة تمر و عندهم ماء كثير و انا طلبت منهم الماء فاعطوني و توضأت بالماء، يا ليت انت كنت تطلب الماء فيعطونك الماء فتتوضأ، خب يقول هذا المكلف ذاك الزمان كنت اعتقد عدم وجود الماء الآن خب لا يوجد ماء فيصير تلفيق بين عدم وجود الماء فعلا تكوينا و اعتقاد عدم وجود الماء قبل ذلك الذي ينجر الى عدم التمكن من الوضوء هنا انا اقبل بان موضوع مشروعية التيمم ثبت في حق ذلك المكلف، اما اذا اعتقد عدم وجود الماء فتيمم و صلى ثم انكشف وجود الماء و الآن أيضا قبل خروج الوقت يجد الماء و بإمكانه ان يتوضأ و يصلي لماذا نستشكل في كلام صاحب العروة حيث افتى بوجوب الإعادة فنقول فيه اشكال؟! و لأجل ذلك أقول لم افهم وجه تعليقة السيد السيستاني في المقام و هذا البحث محذوف في أبحاث السيد و يا ليت كان التقرير موجودا فنراجع التقرير حتى نعلم وجه تفصيل السيد دام ظله.
سؤال و جواب: السيد السيستاني قال موضوع وجوب التيمم احد امرين يطلب الماء فلا يظفر به و يتيقن بعدم وجود الماء، القدر المتيقن من ذلك التيقن بعدم وجود الماء في تمام الوقت. التيقن بعدم وجود الماء في اول الوقت و اليأس عن الظفر به الى آخر الوقت، يعني شخص يتيقن بعدم وجود الماء في اول الوقت اما مطلقا او في المكان الذي كان ينبغي الفحص فيه عن الماء و مأيوس عن الظفر بالماء في آخر الوقت، نعم لا يبعد ان نحكم بصحة تيممه في هذا الفرض اما اذا لم يكن مأيوسا عن الظفر بالماء في آخر الوقت لم يطلب الماء لانه يعتقد عدم وجود الماء في ذلك المكان و لكنه يحتمل ان يحصّل الماء في آخر الوقت يشمل كلام صاحب العروة هذا الفرض، في هذا الفرض يقول لماذا السيد استشكل في وجوب الإعادة نعم اذا كان يعتقد عدم وجود الماء و كان مأيوسا عن الظفر بالماء الى آخر الوقت نقبل انه لو تيمم و صلى فصلاته صحيحة ان كان مقصود السيد السيستاني هذا الفرض أي فرض اليأس عن الظفر بالماء الى آخر الوقت فكلامه صحيح و لكن المسألة مطلقة تشمل ما اذا لم ييأس عن الظفر بالماء الى آخر الوقت فهنا لا اجد وجها للاشكال في وجوب الإعادة لو وجد الماء، لو كان واجدا للماء في آخر الوقت.
المسألة الرابعة عشر يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه او ماله.
ينبغي ان يقيد المال بالمال المعتد به فان خوف الضرر على المال منصرف الى خوف الضرر على المال المعتد به، اني أخاف عليك اللص منصرف الى لص يلحق بالإنسان ضررا ماليا معتدا به اما من يخاف على ماله الضئيل و اليسير الذي لا يعتد به فيجب عليه طلب الماء و لو اوجب ذلك تضييع ذاك المال.
يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه او ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة و كذا إذا كان فيه حرج و مشقة لا تتحمل.
ما ادري لماذا قال او، معنى الحرج المشقة الذي لا تتحمل عادة، هنا مكتوب كذا اذا كان فيه حرج او مشقة لا تتحمل، فهذا لعله تصحيف لواو اذا كان في حرج و مشقة لا تتحمل عادة.
المسألة الخامسة عشر إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلةيلحق كلا حكمه من الغلوة و الغلوتين. نتكلم عنها تفصيلا.
فرغنا عن المسوغ الأول للتيمم و هو فقدان الماء.
ما ادري لماذا لم يذكر مسألة و هي انه أحيانا يجد مايعا يشك انه ماء ام لا و أحيانا يجد الماء لكنه مشتبه بين مياه مضافة و لا يسع الوقت عن يتوضأ من الجميع او ان الوضوء من الجميع حرج فماذا يصنع؟ خب اذا وجد مايعا مشكوكا لا يدري انه ماء مطلق او مضاف فان تمكن من الجمع بين الوضوء منه و التيمم لزمه ذلك للعلم الإجمالي بانه اما يجب الوضوء منه او يجب التيمم، نعم السيد الخوئي على مبانيه يمكنه ان يدعي انحلال هذا العلم الإجمالي باستصحاب عدم وجدانه للماء او باستصحاب عدم كون هذا ماءا مطلقا على نحو الاستصحاب في الاعدام الازلية و لكن من لا يرى جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية فهو واجد لهذا المايع و لا يدري انه ماء ام لا و لا يجري استصحاب عدم كونه ماءا لانه استصحاب في الاعدام الازلية فيبقى شاكا في انه ماء كي يجب الوضوء منه او ليس بماء كي يجب التيمم فالعلم الإجمالي يكون منجزا.
اما اذا ضاق الوقت فلم يتمكن الا من احدهما، مقتضى الصناعة في هذا الفرض هو التخيير، اذا لم نقبل كلام السيد الخوئي من انحلال العلم الإجمالي فهو علم اجمالي منجز لا يمكن موافقته القطعية لضيق الوقت فنتنزل الى الموافقة الاحتمالية و هكذا في الفرع الثاني و هو ما اذا يجد مياها مضافة يعلم اجمالا بانه فيها ماء مطلق فان كان بنحو المحصور و يسع الوقت للوضوء من الجميع بلا حرج، وجب ذلك لصدق انه واجد للماء. اذا لم يتمكن من الوضوء بالجميع اما لضيق الوقت او بالحرج فماذا نحكم في حقه؟ قد يقال بانه ليس واجدا للماء فيتيمم و لكن هذا ليس صحيحا لانه واجد للماء، يتمكن من الوضوء بالماء و انما لا يتمكن من احراز انه توضأ بالماء فمقتضى القاعدة انه لا يشرع التيمم في حقه لان موضوع التيمم عدم وجدان الماء و هذا واجد للماء، لا يتمكن من احراز الوضوء بالماء فتصل النوبة الى الموافقة الاحتمالية، نعم بعد ما توضأ بواحد منها ان تمكن من التيمم فورا وجب ذلك لاستصحاب عدم حصول الطهارة له او للعلم الإجمالي بوجوب الوضوء او التيمم.
سؤال و جواب: ليس الوقت ضيقا عن الوضوء بواحد من هذه المياه المضافة التي يعلم اجمالا بان فيها ماء مطلق، الوقت ضيق عن الاحراز مثلا انت عندك مايعان احدها مضاف و الآخر مطلق لا يسع الوقت للوضوء من كل منهما فاما ان تتوضأ باحدهما او تتيمم، نعم اذا امكنك ان تتوضأ باحدهما ثم لا يسع الوقت للوضوء بالآخر او لا تتمكن منه للحرج فقطعا التيمم بعده يكون مشروعا فان امكنك ضم التيمم الى الوضوء باحدهما وجب ذلك لانك بعد ما توضأت باحدهما نستصحب عدم وضوئك بالماء او نستصحب عدم حصول الطهارة لك فتضم اليه التيمم، اما اذا لا يسع المجال لان تضم التيمم الى هذا الوضوء لانك اذا توضأت من احدهما ثم اردت ان تتيمم ينقضي الوقت. المفروض انك واجد للماء اذا تريد ان تتيمم فلابد ان تترك الوضوء بكليهما و تتيمم و موضوع التيمم فقدان الماء و انت لست فاقدا للماء.
المسألة صعبة و مشكلة و لا يدري لماذا لم يتعرض اليها الاعلام، مايعان مشتبهان احدهما مضاف و الآخر مطلق ذكروا في الفقه لو اشتبه مضاف في محصور وجب الوضوء بكل من الأطراف المحصورة اذا لم يسع الوقت للاحتياط او كان الاحتياط موجبا للحرج فبمقدار يسع الوقت تتوضأ فاذا وسع الوقت للتيمم و لو بان تدرك ركعة من الوقت وجب ذلك حتى تكون على يقين من الطهارة حينما تتيمم تعلم بانك فاقد للماء أي لا تتمكن من الوضوء بعد ذلك اما ان وضوئك كان بالماء فهو و الا الآن لا تتمكن من الوضوء بالماء لحرج او لضيق الوقت، فالتيمم مشروع تتيمم و تصلي لكن اذا لم يكن مجال لضم التيمم الى الوضوء باحدهما فاما ان تتوضأ بواحد منهما و تصلي و لعلك توضأت بماء مضاف و بطل الصلاة او تترك الوضوء باي منهما و تتيمم فكيف نحكم بصحة هذا التيمم و انت واجد للماء و انما لا تتمكن من احراز الوضوء بالماء، مقتضى الصناعة ان يقال بانه تصل النوبة الى الموافقة الاحتمالية للامر بالوضوء بالماء فتتوضأ باحدهما و حيث تشك في فوت الفريضة فتجري البرائة عن وجوب القضاء لكنك بهذا الوضوء لا تتمكن من مس كتابة القرآن و انما حللت مشكلة الصلاة.
سؤال و جواب: استصحاب عدم حصول الطهارة بهذا الوضوء ليس أصلا موضوعيا لاثبات مشروعية التيمم، موضوع التيمم فقدان الماء و انت واجد للماء قطعا. استصحاب عدم الطهارة خب لايثبت فوت الفريضة الا بنحو اصل مثبت.
السيد الخوئي قال فوت الفريضة الظاهرية أيضا موضوع لوجوب القضاء لكنه متى قال هذا الكلام؟ فيما اذا وجب الاحتياط داخل الوقت على المكلف و لم يعلم بالاحتياط، استصحب عدم الاتيان بالصلاة فوجب عليه الصلاة بحكم ظاهري و ترك العمل بهذه الوظيفة الظاهرية ففاتت منه الوظيفة الظاهرية و من فاتته فريضة فعليه القضاء هكذا قال السيد الخوئي تبعا او وفاقا للمحقق الايرواني و وافقه جمع من الاعلام كالسيد السيستاني و السيد الصدر. و نحن اشكلنا عليه في محله و قلنا بان ظاهر من فات منه الفريضة هو ان من فاتته فريضة واقعية فليقضها، مو مهم. هنا لا يأتي كلام السيد الخوئي لانه لم يكن هناك وظيفة ظاهرية، انا لم اكن متمكنا الا من الوضوء باحدهما فلم تفت مني فريضة ظاهرية، نعم استصحب عدم الاتيان بالوضوء بالماء واقعا لكنه لا يثبت عنوان فوت الفريضة الا بنحو الأصل المثبت.
على أي حال هذان الفرعان لم يتعرض اليهما الاعلام فيما اعلم و لعلكم اذا فحصتم تجدون من تعرض اليهما.
المسوغ الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لص أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو و الحبل و عدم إمكان إخراجه بوجه آخر و لو بإدخال ثوب و إخراجه بعد جذبه الماء، يدخل ثوبه في البئر ثم يرفعه و يعصره حتى يحصّل ماءا يتوضأ به اذا امكنه ذلك وجب اما اذا لا يمكنه الوصول الى الماء الموجود و لو لاجل الحرج او خوف الضرر انتقل الامر الى التيمم و هذا واضح.
المسألة السادس عشر إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب و لو بأضعاف العوض ما لم يضر بحاله و أما إذا كان مضرا بحاله فلا.
ذكر الاعلام ان مقتضى القاعدة الأولية فيما اذا لزم من الوضوء بالماء ضرر مالي انه يجري قاعدة لاضرر فيرفع وجوب الوضوء لكن قالوا بان هناك روايات صحيحة امرت بشراء ماء الوضوء و لو بالف درهم يعني عشر دية الانسان المذكر، ففي صحيحة صفوان سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا، هو واجد لهذا المبلغ، يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يُشْتَرَى بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ. هذا في الكافي، في التهذيب وَ مَا يُشْتَرَى بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ. و في رواية الصدوق مَا يَسُوؤُنِي بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ، يعني لا استاء اذا صرفت لشراء المال مبلغا كثيرا. فقالوا بانه في هذا المورد و نحوه نلتزم بوجوب صرف المال الكثير لتحصيل الماء حتى يتوضأ به ما لم يبلغ حد الحرج، ما لم يكن مضرا بحاله أي ما لم يبلغ حد الحرج، بعض الناس اذا فقدوا درهما يخاف عليهم من السكتة القلبية و الدماغية، شخص يقول انا اذا صرفت مثلا يسوى الف بالسوق كل درهم تقريبا خمسين الف و كل درهم، الف درهم خمس ملايين يكون انا لو صرفت خمس ملايين اشتري ماء الوضوء اقع في حرج نفسي، السيد السيستاني يقول الحرج يكون حرجا نفسيا قد لا يقع في الحرج الخارجي مثلا ام اذا حملت بجنين مشوه او ناقص الخلقة قد لا تقع في حرج تكويني بعد ما ولدت هذا الطفل المعاق يودونه الى المستشفى او بعض الأماكن الذي يعطون فلوس هم يربونه، هذه الام لا تقع في حرج خارجي و انما تقع في حرج وغلق و اضطرار نفسي هذا يكفي لجواز اسقاط الجنين قبل ولوج الروح، لا حرج يشمل الحرج النفسي. بعض الناس اذا صرف خمس ملائين بشراء ماء الوضوء. فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قال عليه السلام يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يُشْتَرَى بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ او مَا يَسُوؤُنِي بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ على أي حال ما لم يقع في حرج نفسي الآن كثير من الناس يقعون في حرج نفسي مي خالف لا حرج يرفع الحكم و لو هذا الغلق النفسي ناشئ من قلة الدين على أي حال حرج نفسي اكو. اما اذا لم يقع في حرج نفسي و لا حرج خارجي من ناحية صرف هذا المبلغ الكثير يجب عليه الصلاة. هؤلاء قالوا هذا الحكم المستفاد من صحيحة صفوان على خلاف القاعدة نعم نلتزم بانه لو احتاج الى شراء حبل، شراء دلو بمال كثير وجب عليه ذلك لإلغاء الخصوصية عن شراء الماء اما اذا لا، عنده مال لو ذهب لطلب ماء اللص يأتي و يأخذ هذا المال لا يجب عليه الذهاب لطلب الماء اني أخاف عليك اللص.
نحن قلنا في قاعدة لا ضرر ان قاعدة لا ضرر لا تقتضي نفي وجوب الوضوء في هذه المجالات لا انها تقتضي نفي وجوب الوضوء و الصحيحة خصصت قاعدة لا ضرر، لا ، اذا ليس المبلغ الذي يبذله لشراء ماء الوضوء مبلغا كثيرا العرف يعتقد ان هذا ليس واجدا للماء يقول يبذل خمسين مليون لشراء ماء الوضوء هذا ليس واجدا للماء العرف يلحقه بفاقد الماء، نعم صحيح يتيمم اما اذا لا ليس بحد يلحقه العرف بفاقد الماء يقول هذا واجد للماء و لكنه يحتاج الى ان يبذل مالا معتد به لشراء ماء الوضوء، قاعدة لا ضرر لاتجري لنفي وجوب الوضوء لان ما يحصله من ملاك الوضوء و ثواب الوضوء يعوض به عما تضرر به ضررا ماليا و كنا نذكر هذا المثال نقول انتم تبذلون أموال كثيرة للذهاب الى الحج للذهاب الى زيارة كربلاء للزيارة الامام الرضا عليه السلام، بعد ما ترجعون لو قال لكم شخص ساعدك الله على مصابك بهذا الضرر يقول يا ضرر مالي؟ بهذا الضرر بقول المطلق يقول لا ضرر انا صرفت هذا المال حصلت به فضيلة زيارة الحسين عليه السلام هذا ضرر؟! المال يصرف في هلذه امجالات حتى من يذهب للتنزه الى أماكن التنزه من يرجع لا يقول لا تضررت، لا ، بذلت مالا و وديت اولادي و اهلي فهناك ارتاحوا، استانسوا لم نتضرر، فالضرر لا يصدق لا ان الضرر يصدق و لكن صحيحة صفوان خصصت قاعدة لا ضرر.
و بقية الكلام في الليلة القادمة ان شاء الله.