فهرست مطالب

فهرست مطالب

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس65

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

 

كان الكلام في انه اذا خاف ضيق الوقت فلم يطلب الماء فتيمم ثم تبين سعة الوقت بعد ان صلى بذلك التيمم، فذكر صاحب العروة ان صلاته صحيحة و لا حاجة الى الإعادة او القضاء. هكذا عبّر: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى ثمَّ تبين سعة الوقت‌لا يبعد صحة صلاته و إن كان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة.

ناقش فيه السيد الخوئي فقال بل لابد من الإعادة لان اعتقاد ضيق الوقت كخوف ضيق الوقت طريق محض الى ضيق الوقت واقعا، و ذكر ان التعبير في صحيحة زرارة المسافر يطلب الماء مادام في الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصلي، ظاهر الخوف انه طريق الى ضيق الوقت واقعا و ليس دخيلا في موضوع الحكم واقعا. فانه مضافا الى ان ظاهر كلمة الخوف هو ذلك توجد قرينة أخرى عليه في الرواية و هي انه قال الامام عليه السلام فليتيمم و ليصل في آخر الوقت، لم يقل و ليصل في وقت الخوف، قال و ليصل في آخر الوقت.

اما القرينة الثانية فلا كلام لنا فيها، قرينة تامة لا نقاش فيها، المهم ما استشهد به من القرينة الأولى قال الخوف ظاهر في الطريقية المحضة كما ذكره السيد الخوئي و ادعاه في مثل الرؤية و التبين و أمثال هذه العناوين، فقال ظاهر صم للرؤية ان الرؤية طريق محض الى الواقع فالموضوع لوجوب الصوم في اول الرمضان هو ثبوت الهلال واقعا و رؤية الهلال طريق محض و هكذا في رؤية هلال شهر شوال لوجوب الإفطار، و هكذا التبين في قوله تعالى حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، التبين له طريقية و لاجل ذلك ذكر في ليال المقمرة انه و ان لم يكن يتبين لنا البياض المتشكل من قرب الشمس الى جهة المشرق لكن هذا لايضر فان المهم وجود ما يتبين واقعا و ان لم يمكن تبينه لمانع.

و هذا هو الذي يدعيه في المقام بالنسبة الى الخوف، السيد الخوئي كلماته في ان للخوف موضوعية او ان ظاهره كونه طريقا محضا الى الواقع كلماته مختلفة و انا جمعت كلمات السيد الخوئي فالسيد الخوئي ذكر في وضوء الجبيرة ان خوف الضرر تمام الموضوع لوجوب الوضوء الجبيري، الموسوعة الجزء السادس صفحة مأتين و ثمانية، يقول السيد الخوئي ان الموضوع لجواز الوضوء الجبيري هو الكسير او الجريح الذي يخاف من الضرر ففي معتبرة كليب الاسدي عن الرجل اذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة، قال عليه السلام ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصلي، ثم قال السيد الخوئي و عليه فمن اعتقد الضرر ثم تبين عدم الضرر صح الوضوء الجبيري، رجل يخاف ان يضر بجرحه الماء او يضر بكسره الماء فتوضأ وضوئا جبيريا فيقول السيد الخوئي صح وضوئه لان مقتضى معتبرة كليب الاسدي ان الخوف من الضرر تمام الموضوع لوجوب الوضوء الجبيري فليس موضوعه واقع الضرر و ليس موضوعه مركبا من خوف الضرر و واقع الضرر، بل تمام الموضوع لوجوب الوضوء الجبيري هو خوف الضرر.

و لكنه ذكر في مجال آخر، في بحث التيمم قال السيد الخوئي في بحث التيمم خوف الضرر احد جزئي الموضوع و الجزء الآخر وجود الضرر واقعا فهو موضوع ناقص، موسوعة السيد الخوئي الجزء الخامس صفحة ثلاث مأة و ست و خمسين، اقرأ عبارة السيد ان الظاهر من الروايات ان موضوع وجوب التيمم انما هو خوف الضرر لكن لا على وجه الموضوعية بل على وجه الطريقية الى الضرر الواقعي، يعني اخذ خوف الضرر موضوعا في وجوب التيمم لكن لا بما هو صفة خاصة بل بما هو طريق الى الواقع و كل ما اخذ القطع او الخوف موضوعا لحكم بما انه طريق الى الواقع فيكون جزء الموضوع لا تمام الموضوع و الجزء الآخر للموضوع هو واقع الضرر و لاجل ذلك يقول الموضوع هو الضرر الواصل الى المكلف و لو بوصول خوفي لان خوف الضرر طريق الى واقع الضرر و مع الجهل بالضرر و عدم الخوف منه لا يكون الضرر واصلا الى المكلف فلا ينتقل فرضه الى التيمم فلابد من الحكم بصحة وضوئه، ففي بحث التيمم اختار ان الموضوع مركب من خوف الضرر و واقع الضرر مع ان الوارد في روايات التيمم أيضا هكذا اني أخاف عليك اللص اني أخاف عليك السبع فتيمم، فاختلف كلامه في بحث الوضوء الجبيري حيث اختار ان الخوف من الضرر تمام الموضوع لوجوب الوضوء الجبيري اختلف كلامه هناك مع كلامه في التيمم حيث اختار ان خوف الضرر جزء الموضوع لوجوب التيمم فموضوع وجوب التيمم مركب من واقع الضرر و خوفه.

و اما في بحث الصوم الموسوعة الجزء الواحد و عشرون صفحة اربع مأة و ست و تسعين، يقول موضوع الامر بالصوم هو غير المريض فمن اعتقد انه ليس بالمريض فصام ثم تبين له ان صومه كان مضرا به، بعض الناس ما يخافون من الضرر يصومون و لكن بعد ما صاموا خب يحسّون بوجع في معدتهم و يراجعون الى الطبيب و يقول الطبيب لماذا صمت، صومك كان مضرا بك، يقول السيد الخوئي هذا الصوم باطل لان تمام الموضوع لوجوب الإفطار هو عدم الضرر واقعا، و الخوف من الضرر طريق محض و ليس له أي دخل في موضوع الحكم الواقعي و لاجل ذلك فرّق السيد الخوئي بين الصوم الضرري و الوضوء الضرري فقال الصوم الضرري باطل و ان لم يعلم بانه صوم ضرري لان استثناء الصوم الضرري ثابت بالآية الكريمة و من كان مريضا او على سفر فعدة من أيام اخر، الموضوع له واقع المرض مع انه ورد في الروايات ان من يخاف على نفسه فليفطر يقول هذا طريق محض، بينما انه في الوضوء يقول السيد الخوئي اذا كان الوضوء ضرريا بحد غير محرم، السيد الخوئي يرى ان الاضرار المحرم هو ما موّت الانسان او بلغ حد الموت، بلغ حد الهلاك، لا يرى حرمة الاضرار غير البليغ و هكذا السيد السيستاني قطع الأعضاء الرئيسة ما ادري هكذا اضرار يحرم اما الاضرار العادية التي لا تكون بليغة تصل الى حد تهلكة النفس فلا تحرم لا عند السيد الخوئي ولا عند السيد السيستاني فاذا كان الوضوء مضرا لا بحد محرم و كنت جاهلا به فوضوئك صحيح لان الرافع لوجوب الوضوء الضرري غير المحرم قاعدة لاضرر و قاعدة لاضرر لاتجري في موارد الجهل بالضرر لكون جريانها خلاف الامتنان اما قوله تعالى في آية الوضوء و ان كنتم مرضى او على سفر يقول السيد الخوئي بقرينة فلم تجدوا ماءا تقيد بما اذا كان الضرر بحد يحرم عليه الوضوء فلا يتمكنوا من الوضوء، فلم تجدوا ماءا أي لم تتمكنوا من الوضوء اما تكوينا او تشريعا من باب حرمة اضرار بالنفس و هذا يختص بما اذا كان الاضرار اضرارا بليغا، اما الاضرار غير البليغ فلايستفيد من الآية الكريمة في الوضوء عدم وجوب الوضوء الضرري غير البليغ، نستدل بقاعدة لاضرر و قاعدة لاضرر امتناني لاتجري في مورد الجهل بالضرر، ترون ان هنا في كتاب الصوم حمل ما دل على ان من خاف على نفسه فليفطر على الطريقية المحضة.

السيد الحكيم في المستمسك قال نحن أيضا نحمل خوف الضرر على الطريقية المحضة فيما اذا كان هناك خطابان، خطاب رتب الحكم على واقع عدم الضرر او واقع الضرر و خطاب آخر رتب الحكم على خوف الضرر، مثلا في باب الصوم هكذا الآية الكريمة تقول و من كان مريضا فعدة من أيام اخر، الرواية تقول الصائم اذا خاف على عينه الرمد افطر فالجمع العرفي بين الخطابين يقتضي ان يقول بان موضوع وجوب الإفطار واقعا هو واقع المرض و خوف الضرر في الرواية انما اخذ كطريق محض الى الحكم الواقعي.

و كيف كان فاختلاف كلمات السيد الخوئي واضح، هنا كلامه في بحث خوف ضيق الوقت يتلائم مع كلامه في كتاب الصوم يقول الخوف طريق محض و ان كان بامكانه ان يقول الخوف جزء الموضوع لانه لايختلف منها سواءا كان الخوف طريقا محضا الى واقع ضيق الوقت او كان جزءا من الموضوع المركب لوجوب التيمم فاذا انكشف سعة الوقت فينكشف عدم تحقق الجزء الثاني لموضوع وجوب التيمم و هو ضيق الوقت واقعا.

لكن الانصاف ان خوف الضرر في حد نفسه لولا القرينة التي ادعاها السيد الحكيم، لايبعد ان يقال بانه ظاهر في كونه تمام الموضوع للحكم ليس لا طريقا محضا و لا جزء موضوع، بل الظاهر انه تمام الموضوع و لكن هنا نقبل كلام السيد الخوئي لانه لاجل القرينة الثانية فليتيمم و يصلي في آخر الوقت تدل على ان الملحوظ هنا ان يكون التيمم و الصلاة في ضيق الوقت واقعا لا في سعة الوقت.

المسألة الثالثة عشر لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل ‌بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر و لو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء.

يقول صاحب العروة اذا دخل الوقت و كان المكلف واجدا لماء لو اتلفه لم يتمكن من الوضوء، لايجوز ان يتلف هذا الماء. هذا واضح لان مقتضى القاعدة وجوب الوضوء في حق واجد الماء في اول الوقت بل قد نستفيد من صحيحة مسلم انه لايجوز الذهاب الى مكان لايجد فيه الماء، رجل سافر الى مكان لايجد فيه الا الثلج او ماءا جامدا قال هو بمنزلة الضرورة فليتيمم و لا أرى ان يعود الى ارض يوبق بها دينه.

اما لو كان على الوضوء، الماء ما عنده لا يجد ماءا لكنه متوضأ، هنا اشكل بعض الاعلام في حرمة ابطال الوضوء، الشيخ الفقيه آل ياسين قالوا بل يجوز في وجه و كذا الابطال على الاحتياط فيهما لا ينبغي تركه هذه التعليقة تشير الى انه بالنسبة الى اتلاف الماء هم يميل شيخ محمدرضا آل ياسين الى جواز اراقة الماء المنحصرة بعد دخول الوقت كما يجوز له ابطال الوضوء اذا لم يجد ماءا، بل يجوز اتلاف الماء في وجه و كذا الابطال على الاحتياط فيهما لا ينبغي تركه.

السيد السيستاني وافق صاحب العروة في حرمة اراقة الماء و لكنه احتاط في حرمة ابطال الوضوء.

ما هو الوجه في هاتين التعليقتين للشيخ آل ياسين و السيد السيستاني؟

قد يقال بان ظاهر الآية الكريمة انه حين قيامك الى الصلاة المهم ان يكون لدى المكلف ماء و يتوضأ بهم او لايكون عنده ماء فيتيمم، فلو ان شخصا يقوم الى الصلاة في آخر الوقت فيصدق عليه انه قام الى الصلاة بعد الزوال يذهب الى البيت يرجع الى البيت ويتغدى وينام، اهله يشاهدون كاد يغرب الشمس، يقولون له قم صل، فهو يقوم يصلي الظهر والعصر قُبيل الغروب، اذا قمتم الى الصلاة اي اذا قمتم من النوم الى الصلاة ينطبق على هذا المكلف قُبيل الغروب، فاذا اتلف الماء في اول الوقت او ابطل وضوءه بنوم ونحوه والآن لا يجد ماءا، يصدق انه قام الى الصلاة ولايجد ماءا فليتيمم.

السيد السيستاني استفاد من صحيحة محمد بن مسلم التي قرأناها ان حفظ الماء واجب، لان الامام عاتبه، لماذا سافرت الى موضع لايوجد فيه ماءا، فبهذه الصحيحة يستدل على عدم جواز اراقة الماء قبل الوقت فضلا عما بعد الوقت، فضلا عن داخل الوقت، لكن هذه الصحيحة لم ترد في حفظ الوضوء.

لكن الانصاف ان ظاهر الآية الكريمة الارشاد الى شرطية الوضوء لواجد الماء لصرف وجود الصلاة وشرطية التيمم في الصلاة لفاقد الماء، لايستفيد العرف من قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فلم تجدوا ماءا فتيمموا ان المدار على عدم وجدان الماء حين القيام الى الصلاة، بل مقتضى البدلية الاضطرارية بمناسبة الحكم والموضوع ان موضوع البدل الاضطراري عدم القدرة على الواجب الاختياري بنحو صرف الوجود، مثلا الدليل يقول المريض يصلي جالسا هل تقبلون ان شخصا اول الوقت مريض، استخدم دواءا بعد ساعة يبرأ من مرضه، تقبلون انه يصلي مستلقيا اول الوقت؟! لانه يصدق عليه انه مريض يصلي جالسا، مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ان نقول بان هذا ظاهر في البدلية الاضطرارية والبدلية الاضطرارية بمناسبة الحكم والموضوع ثابتة في حق العاجز عن صرف الوجود الواجب الاختياري.

وعليه فكلام صاحب العروة صحيح، والظاهر انه لاوجه لتعليقة السيد السيستاني من انه لو كان على وضوء فلايجوز له ابطاله على الاحوط، لا، بل على الفتوى لايجوز.

نعم في حق فاقد الماء ورد انه يمكن ان يجنب نفسه، شخص فاقد للماء متطهر رجع الى البيت ورأي امامه خيارين، خيار ان يصلي وخيار ان يجامع زوجته، واما من خاف ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي الماوى، هذا يقول اتبع الهوى، هنيئا مي خالف، في الروايات الصحيحة ورد انه مي خالف، انا لانلزم الناس بمخالفة الهوى دائما، عوفوا الصلاة روحوا، سووا الشغلة وبعد ما تريد ان تصلي ولاتجد فتيمم بدل غسل الجنابة،الله يتقبل، هذا نص خاص، ومختص بالجماع مع الاهل، واما من يقول اذا انا انام احتلم، واذا احتلمت لااجد ماءا، يقال له يجب عليك ان تبادر الى الصلاة ثم تنام، لان مقتضى القاعدة ان تصلي مع الطهارة المائية والرواية وردت في حق من يجامع اهله، الامام جوّز ذلك وان كان يعلم بانه يضطر الى التيمم بدل غسل الجنابة

جواب سؤال: الوارد في الرواية لشبق في نفسه، يعني لاجل الشهوة، هل يكون من يجامع اهله بلاشهوة؟، لا، الشبق هو شدة الشهوة، الشبق شدة الغلمة وطلب النكاح

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِي السَّفَرِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ أَ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ (يعني حلال لكن ما احب ان يفعل) إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ قُلْتُ طَلَبَ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ أَوْ يَكُونُ شَبِقاً إِلَى النِّسَاءِ قَالَ إِنَّ الشَّبِقَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ- قُلْتُ يَطْلُبُ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ قَالَ هُوَ حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذَا فَقَالَ ائْتِ أَهْلَكَ تُؤْجَرْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آتِيهِمْ وَ أُوجَرُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله كَمَا أَنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ فَكَذَلِكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَلَالَ أُوجِرْتَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَأَتَى الْحَلَالَ أُوجِرَ.

ظاهر هذه الرواية انه يجوز لمن لايجد الماء ان يجامع اهله للذة، ظاهر هذه الرواية لايختص بما اذا كان في غايةالشهوة يخاف على نفسه من الهلاك او ان يبادر الى الحرام.

و لو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء

بالنسبة الى اراقة الماء في داخل الوقت قال لايجوز اراقة الماء للوضوء او الغسل بعد دخول الوقت اذا علم بعدم وجدان ماء آخر، ولو كان على وضوء لايجوز له ابطاله اذا علم بعدم وجود الماء، خصص كلا المطلبين حرمة اراقة الماء وحرمة ابطال الوضوء بما اذا علم بعدم وجود الماء، نقول لا، حتى اذا احتمل عدم وجود الماء، الا اذا كان مقتضى الاستصحاب بقاء الماء على اشكال فيه ايضا، لان استصحاب بقاء الماء لايثبت انه يصلي مع وضوء، وان كان بعض المعاصرين يميل الى استصحاب بقاء القدرة يكفي في جواز التاخير، لكن ناقشنا في ذلك، بعض المعاصرين في كتاب بحوث في الحج يقول بان استصحاب بقاء القدرة يثبت جواز التاخير شرعا، ولكن هذا ليس صحيحا لان استصحاب بقاء القدرة ليس له اثر شرعي، وانما يريد ان يثبت اللازم العقلي لبقاء القدرة وهو تحقق الامتثال، الواجب عقلا بمقتضى قاعدة الاشتغال احراز الامتثال، واستصحاب بقاء القدرة لايحرز الامتثال الا بنحو الاصل المثبت، فاذا احتمل عدم وجود الماء لايجوز له بعد الوقت اراقة الماء او ابطال الوضوء.

بل الأحوط عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت

الاحوط وجوبا انه لايتلف الماء قبل الوقت ولايبطل الوضوء قبل الوقت اذا علم بانه في الوقت لايجد ماءا.

السيد الخوئي هنا قال لماذا لايجوز؟ الواجب المشروط قبل تحقق شرطه ليس وجوبه فعليا، قبل دخول الوقت الواجب ليس فعليا، وجوب الصلاة لم يصر فعليا، فالعقل لايحكم بحفظ المقدمات المقدمة، اي حفظ الماء للوضوء او حفظ نفس الوضوء فيما اذا لم يحفظ ذلك صار عاجزا داخل الوقت عن الوضوء، يقول السيد الخوئي التكليف مشروط بالقدرة، اذا عجّزت نفسك عن الوضوء، في اول الوقت تكون عاجزا عن الوضوء ولاتكليف مع العجز، رفع ما لايطيقون، لايكلف نفسا الا وسعها، تقول لماذا تفوّت الملاك يقول السيد الخوئي من اين احرزتم الملاك، بعد سقوط الخطاب بالعجز من اين احرزتم ثبوت الملاك حتى تقولوا بان هذا المكلف فوّت الملاك؟

السيد السيستاني يوجب ولو على الاحوط حفظ الماء بمقتضى صحيحة محمد بن مسلم الواردة في انه لايسمح في الذهاب الى الارض الموبقة بل هو يرى وجوب المقدمات المفوتة الا اذا دل دليل خاص على عدم وجوبها، مقتضى القاعدة عند السيد السيستاني وجوب تحصيل المقدمات المفوتة، اي المقدمات التي لو فوّتها قبل الوقت لم تتمكن من الامتثال داخل الوقت، هكذا ذكر في الاصول، ولاادري لماذا جوّز نوم من اذا نام قبل الوقت لايستيقظ من نومه في داخل الوقت، يقول يجوز ذلك ما لم يؤد الى التسامح والاستخفاف بالصلاة، مع ان هذا مخالف لما ذكره في الاصول من ان ظاهر خطاب التكليف الامر بالغيري بالمقدمات مطلقا ولو المقدمات التي اذا لم يحصلها قبل دخول الوقت عجزعن امتثال التكليف داخل الوقت، فمقتضى مبناه الاصولي وجوب حفظ الماء اذا علم بانه لو فوّت الماء لايتمكن من الوضوء داخل الوقت، وهذا ما صرح به صحيحة محمد بن مسلم

قال المحقق العراقي لايجوز اراقة الماء ولكن يجوز ابطال الوضوء لفاقد الماء، ماء عندك لاتُتلف اذا تعلم بانه بعد دخول الوقت لاتجد ماءا للوضوء او الغسل، اما انت متوضئ، ما عندك ماء، يمكنك ان تُبقي الوضوء ولاتنام الى ان يدخل الوقت وتصلي ثم تنام، المحقق العراقي قال: لا، مو واجب، لان الصحيحة تقول اذا دخل الوقت وجب الطهور يعني قبله لايجب الطهور، واشار السيد الخوئي الى الاستدلال بهذه الصحيحة على عدم وجوب حفظ القدرة على الوضوء قبل الوقت، وقال الظاهر من هذه الصحيحة انه اذا دخل الوقت وجب الطهور.

ولكن انتم ترون ان هذا التفريق ليس عرفيا، يوجد لديه ماء لايشربه لايتلفه، يُبقيه الى ان يدخل الوقت لانه ليس له ماء آخر، ولكن متوضئ لايجد ماءا، بسهولة يمكنه ان يبقى مستيقظا ومتطهرا الى ان يدخل الوقت ويصلي ولكنه يعاند يبطله وضوءه، ويريد ان يعمل بفتوى المحقق العراقي!، هذا التفريق خلاف الظاهر، وعلى اي حال الذي نستفيد من هذه الصحيحة التي تقول اذا دخل الوقت وجب الطهور الارشاد الى شرطية الطهور، لايستفاد من هذه الصحيحة تجويز ابطال الوضوء قبل الوقت لمن يعلم بانه لو ابطل وضوءه لايتمكن من الصلاة مع الوضوء في الوقت، هذا ليس استظهارا عرفيا، اذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة يعني انه اذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور للصلاة، لاصلاة الا بطهور، وليس هذا الخطاب ناظرا الى انه قبل الوقت لاوجوب للطهور فيمكن ابطال الطهور.

وعليه فلايبعد ان نقول بان الاحوط مع عدم الحرج حفظ الماء بمقتضى صحيحة محمد بن مسلم وبمقتضى القاعدة الاولية التي نعترف بها في المقدمات المفوتة من وجوب حفظها، بل لايجوز على الاحوط ابطال الوضوء قبل الوقت، لمن يعلم بانه لو ابطل وضوءه لايتمكن من الوضوء داخل الوقت، نعم يجوز مجامعة الاهل بل تستحب لمن يقدر على ذلك ولو علم بانه لوجامع اهله لايتمكن من الغسل سواء قبل الوقت او في داخل الوقت، حتى لو كان يتمكن من المبادرة الى الصلاة لايجب عليه المبادرة، بل يجوز له تقديم الجماع على الصلاة.