فهرست مطالب

فهرست مطالب

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس64

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في ان من وجب عليه طلب الماء في الوقت لكنه اهمل ذلك الى ان ضاق الوقت و اضطر الى ان يتيمم فهل تيممه صحيح ام لا؟. ذكر السيد الخوئي انه لولا ما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال لحكمنا ببطلان تيممه لان الآية الكريمة الدالة على مشروعية التيمم عند عدم وجدان الماء ظاهرة في عدم الوجدان الطبعي لا عدم الوجدان بتعجيز النفس، كما يقال عرفا اذا كنت قادرا على طبخ ماء اللحم فاطبخ ماء اللحم و ان لم تكن قادرا عليه فاطبخ الارز هذا كان قادرا على طبخ ماء اللحم فاخّر طبخه الى ان ضاق الوقت فلا يشمله قوله فان لم تقدر فاطبخ الارز الا ان يرد ان الطعام لاتسقط بحال.

تعبير السيد الخوئي انه لو عجز نفسه باختياره لم يكن معذورا لدى العرف، و لكن هذا التعبير لايخلو عن مسامحة لان الكلام ليس في كونه معذورا، الكلام في انه تيممه صحيح فيجب عليه الصلاة مع التيمم حتى لو لم يكن قاعدة لاتسقط الصلاة بحال، فلم تفت منه الفريضة اذا صلى مع التيمم فلايجب عليه القضاء او ان تيممه ليس صحيحا، هذا هو محل النقاش و الا فلاينبغي الاشكال في انه ليس معذورا.

انا اقول حتى هذا المثال اطبخ ماء اللحم فان لم تجد ماء اللحم فاطبخ الارز او فان لم تقدر على طبخ ماء اللحم فاطبخ الارز، عجز نفسه عن طبخ ماء اللحم فلا يبعد ان يقال بشمول هذا الخطاب له فلو لم يطبخ الارز فالمولى يعاتبه يقول خب انا قلت لك اطبخ ماء اللحم لم تطبخ ماء اللحم و قلت لك فان لم تقدر على طبخ ماء اللحم فاطبخ الارز و لم تطبخ الارز بعد ان صرت غير قادر على طبخ ماء اللحم، فاذن لايبعد ان نستدل بنفس خطاب فلم تجدوا ماءا فتيمموا على ان فاقد الماء في آخر الوقت و لو كان واجدا للماء في اول الوقت يكون مأمورا بالتيمم و قد يستفاد من سائر ادلة الصلاة الاضطرارية هذا الشيء، المريض يصلي جالسا، هذا شخص في اول الوقت كان صحيحا و يعلم بانه لو لم يصل في اول الوقت يتمرض او استعماله لذلك الدواء كان نافذ المفعول الى ساعات و بعد ساعات يفقد هذا المكلف طاقته الناشيء من استعمال ذلك الدواء و يضطر الى ان يصلي جالسا او مستلقيا، يجب عليه الصلاة قائما في اول الوقت لكنه لو لم يصل الى فقد طاقته على القيام فيشمله قوله المريض يصلي جالسا، لماذا لايشمله؟!.

و اما استدلال السيد الحكيم بصحيحة زرارة اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و يصلي في آخر الوقت، استدلاله بهذه الصحيحة على فرض ترك طلب الماء ليس عرفيا، المسافر يطلب مادام في الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت ظاهره انه في فرض طلبه للماء، استمر في الطلب الى ان خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و يصلي، لااطلاق لهذا الصحيحة لما اذا عصى و لم يمتثل الامر بالطلب، ظاهر قوله فليطلب مادام في الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت يعني فاذا طلب الماء الى ان خاف فوت الوقت فيترك الطلب و يتيمم و يصلي فلايشمل فرض ترك طلب الماء.

سوال و جواب: اذا عبر بالفاء ظاهره ان المسافر اذا لم يجد الماء يطلب الماء مادام في الوقت فاذا خاف يعني يطلب الماء الى ان يخاف فوت الوقت لا انه اذا خاف ان يفوته الوقت سواءا طلب الماء قبل ذلك ام لا، اطلاق الصحيحة لفرض ترك طلب الماء قبل خوف ضيق الوقت مشكل جدا.

سوال و جواب: اذا لم يجد المسافر الماء فليمسك عن الصلاة مادام في الوقت، و لكن النقل ليس ثابتا. نسخة الامر بالامساك لم تثبت صحتها. اذا لم يجد المسافر الماء فليمسك عن الصلاة مادام في الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم، بلي اذا ثبت هذه النسخة لايبعد تمامية الاستدلال بها لكن السيد الحكيم استدل بهذه النسخة: فليطلب مادام في الوقت.

و عليه فمن عجّز نفسه عن الوضوء او الغسل الى ان ضاق الوقت او الى ان تلف الماء فاضطر الى ان يتيمم فنقول ان تيممه صحيح و هكذا نلتزم بذلك في الصوم فان الظاهر من ان البقاء على الجنابة عمدا مبطل للصوم فلابد ان يغتسل الجنب، و التيمم طهور اضطراري انه اذا ضاق عليه الوقت و لو بسوء اختياره فالطهور له في فرض الاضطرار هو التيمم و لاجل ذلك لعل السيد الخوئي افتى بانه اذا لم يغتسل الى ان ضاق الوقت في ليلة رمضان فيتيمم فتيممه صحيح و لكنه لاينام قبل طلوع الفجر لانه اذا نام فيبطل تيممه بدل الغسل، يتيمم فلا ينام الى ان يطلع عليه الفجر فعدل عن اشكاله في الذي ذكره في بحث الاستدلالي.

السيد الخوئي هنا ذكر مطلبا آخر فيما اذا شك انه لو طلب الماء هل كان يظفر به ام لا فقال حتى لو منعنا عن صحة التيمم في فرض ما لو علم بانه لو فحص لظفر بالماء مع ذلك في فرض الشك في انه لو فحص كان يظفر بالماء ام لا نحكم بصحة تيممه لان مقتضى الاستصحاب عدم وجدانه للماء فلم يكن هناك مانع عن حكمنا بمشروعية تيممه حتى لو لم يفحص عن الماء، انما في فترة امكان الطلب دل خطاب الامر بطلب الماء على الغاء هذا الاستصحاب و بعد ضيق الوقت انتفى الامر بالطلب فعاد ذلك الاستصحاب استصحاب عدم وجود الماء و هذا الاستصحاب يثبت مشروعية التيمم.

و لكن الانصاف ان هذا الكلام غير متجه فانه حينما الغي الاستصحاب في زمان امكان طلب الماء و هذا يعني ان الامر بطلب الماء في تلك الفترة بمعنى الغاء الاستصحاب و اثر الاستصحاب مطلقا كيف لا يطلب الماء و ينتظر ضيق الوقت ثم يتمسك بالاستصحاب لاثبات انه لا يجد الماء، نظير ان المستحاضة و كذلك الحائض بعد انقطاع الدم عن ظاهر جسده امرت بالاستبراء، الحائض اذا انقطع الدم عن ظاهر جسدها امرت بالاستبراء، تدخل قنطة و تنتظر هنيئة ثم ترى هل القطنة متلوثة بالدم او نقية، اذا ملوثة بالدم او بالصفرة يحكم بحيضها و لو شكت ان هذا دم ام لا هكذا يقول السيد السيستاني و اذا كانت القطنة نقية عن الدم و عن الصفرة يحكم بلقائها و هكذا المستحاضة اذا شكت في انها قليلة او متوسطة او كثيرة امرت بالاختبار، تدخل قطنة و تنتظر فترة قد تحدد بخمس دقائق، قد تحدد بعشر دقائق ثم تنظر الى القطنة هل نفذ الدم الى عمق القطنة او لا فان لم ينفذ الدم الى عمق القطنة فيحكم بان استحاضتها قلية و ان نفذ الى عمق القطنة فيحكم بان استحاضتها متوسطة و اذا نفذ الدم الى الثوب الذي وراء القطنة فيحكم بانها مستحاضة كثيرة، تركت الاختبار الى ان عجزت عن الاختبار، تركت الاستبراء تلك الحائض الى ان عجز عن الاستبراء نقول بجريان الاستصحاب في حقها بعد ذلك ؟هذا خلاف الظاهر، الظاهر ان الشارع بذلك الامر الظاهري بالاستبراء او الاختبار الغى هذا الاستصحاب و لم يجعلها نافذ المفعول.

سوال و جواب: قلنا بان التيمم مشروع اذا صلى مع التيمم لم تفت منه الفريضة لان جامع الفريضة ينطبق على الصلاة مع التيمم. لاتسقط الصلاة بحال، اثبت بذلك مشروعية التيمم فاذا صلى مع التيمم فقد اتى بجامع الفريضة و لم تفت منه الفريضة و لاقضاء عليه.

المسألة العاشرة إذا ترك الطلب في سعة الوقت‌و صلى بطلت صلاته و إن تبين عدم وجود الماء نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها.‌

فی المسألة العاشرة يقول صاحب العروة اذا ترك المكلف الشاك في وجود الماء الفحص عن وجود الماء و صلى مع التيمم و قد تمشى منه قصد القربة ثم تبين ان الماء لم يكن موجودا واقعا، الاقوى صحة هذه الصلاة. جمع من الاعلام اشكلوا السيد البروجردي: محل اشكال، المحقق النائيني: الاقوى بطلانها، المحقق الفقيه الشيخ محمدرضا آل ياسين: الاحوط الاعادة، السيد السيستاني: في صحة كل من التيمم و الصلاة اشكال، هؤلاء الاعلام يرون ان موضوع التيمم عدم وجدان الماء بمعنى عدم الظفر بالماء كعدم وجدان الضالة انت قاعد في بيتك و تقول لم اجد ضالتي! افحص بعد ما تفحص و يصير لك اليأس تحصل لك حالة اليأس عن الظفر بضالتك يصح ان تعبر باني لم اجد ضالتي، اما تترك الفحص و تدعي اني لم اجد ضالتي هذا موصحيح. هذا هو مدعى هؤلاء الاعلام يقولون موضوع التيمم اما العلم بعدم وجود الماء او عدم وجدان الماء بمعنى الفحص عنه و عدم الظفر به و يعبر عنه في الفارسية پیدا نکرد، پيدا نکردن، و ما ادري لماذا السيد الخميني قدس سره لم يعلق على هذه المسألة، الظاهر انه لم يعلق مع انه ايضا فسر عدم الوجدان في كتاب الطهارة بعدم الظفر بالماء بعد الفحص عنه. بل علق السيد الخميني هنا على عبارة العروة نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالاقوى صحتها، قال او مع تبين عدم الاهتداء اليه لو طلبه كان الماء موجودا لكن تبين انه لو فحص عنه لم يظفر به.

سوال و جواب: ظاهر الآية اذا كان هو عدم الوجدان بمعنى عدم الظفر بالماء بعد الفحص عنه فكيف تدعي ان موضوع التيمم هو عدم وجدان الماء واقعا انما يدعي ذلك من يستظهر من عدم الوجدان للماء عدم وجود الماء عنده كما يعبر انه لايجد مالا اي ليس عنده المال. الموضوع هو عدم الوجدان و عدم الظفر بالماء بعد الفحص عنه، انت تقول انا لم افحص و لكني اتيمم و تيممي صحيح لعدم وجود الماء واقعا؟! من اين ذلك.

سوال و جواب: اذا علم حين التيمم بعدم وجدان الماء خب لااشكال في انه لا امر له بالطلب. خب انا اقبل ان لم تجدوا ماءا ليس بمعنى عدم الظفر بالماء بعد الفحص عنه انما اتكلم مع هؤلاء الفقهاء الذين استظهروا من عدم وجدان الماء في الآية الكريمة عدم الظفر بالماء بعد الفحص عنه.

سوال و جواب: استفيد من الروايات كقوله ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ان التراب في الجملة طهور و القدر المتيقن منه العلم بعدم وجود الماء. اضيف اليه في الآية الكريمة عدم الظفر بالماء بعد الفحص عنه، هكذا قالوا.

نحن نقبل كلام صاحب العروة لاننا استظهرنا من الآية الكريمة عدم وجود الماء لا عدم الظفر بالماء بعد الفحص عنه و لو شككنا في ذلك فنرجع الى اصل البرائة عن تقيد التيمم بكونه بعد الفحص و اليأس لاننا لا نستظهر ان شرط الصلاة الطهارة المسببة عن التيمم حتى يكون الشك في المحصل، يمكننا اجراء البرائة عن الشرطية المشكوكة لنفس التيمم.

المسألة الحادي عشر إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلى‌ثمَّ تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته و لا يجب القضاء أو الإعادة‌.

یقول صاحب العروة اذا قرب المسافر الماء فلم يجد فتيمم و صلى ثم تبين ان الماء موجودا في نفس المكان لكنه لم يره، هو عمل بوظيفته، طلب الماء فلم يجد فتيمم و صلاته صحيحة و لايجب عليه القضاء او الاعادة. السيد الخوئي يقول اذا انكشف وجود الماء بعد خروج الوقت نقبل، صلاته صحيحة لا لاجل ان عدم الوجدان بمعنى عدم الظفر بالماء بعد الفحص عنه، اذا كان معنى عدم الوجدان عدم الظفر بالماء بعد الفحص عنه فواضح انه تحقق موضوع التيمم بل نقول عدم الوجدان بمعنى عدم الوجود ظاهر في عدم التمكن من الاستعمال و الا الماء موجود و لكن في مكان مقفول، الماء موجود لكن هذا شيخ كبير لايقدر على القيام و اخذ الماء و الوضوء منه، فظاهر لم تجدوا ماءا اي لم تتمكنوا من استعمال الماء، الذي لايحتمل وجود الماء و هو عاجز عن استعمال الماء فكما يقول المحقق النائيني قد يموت العطشان من العطش و عنده ماء و لكنه حيث لا يعلم به لا يتمكن من استعماله و شربه، تبعا معنى ذلك انه لايحتمل وجوده ايضا، يقطع بعدمه فاذا قطع بعدمه فلايقدر على استعماله و حصل له القطع هكذا يقول السيد الخوئي، السيد الخوئي هكذا يقول حصل له القطع بعدم وجود الماء في مكان الطلب فلا يتمكنوا من استعماله حتى لو كان الماء موجودا واقعا.

صاحب العروة الظاهر يرى اعم من ذلك فلو اخبر شاهدان عدلان او ارسل نائبا موثقا فجاء و اخبره بعدم وجدانه للماء و لكن هذا المكلف شاك بالوجدان، السيد الخوئي هم قبل انه لو قام خبر الثقة على عدم وجود الماء يكفي بل نقول السيد الخوئي يقبل حجية الاطمئنان و المطمئن بعدم وجود الماء متمكن من الفحص اكثر من الاطمئنان اطمئن بعدم وجود الماء باي معنى يعني احتمال وجود الماء ضعيف لكن قد يكون هذا الاحتمال الضعيف موجبا لفحص اكثر و وجدان الماء فالسيد الخوئي حينما قال اذا لم يحصل على الماء في مكان الطلب لكنه موجودا واقعا و لم يلتفت الى ذلك الى ان خرج الوقت فهو لم يكن متمكنا عن استعمال الماء هذا يختص بما اذا فحص و قطع بعدم وجود الماء اما اذا فحص بنفسه و حصل له الاطمئنان المجتمع مع احتمال الخلاف بنحو ضعيف او اخبر ثقة او بينة بعدم وجود الماء فصار عنده حجة على عدم وجود الماء فترك الفحص و تيمم الى ان خرج الوقت لماذا نحكم بصحة تيممه؟ و هو كان متمكنا من استعمال الماء.

اما بالنسبة الى الاعادة داخل الوقت يقول السيد الخوئي خب اذا علم بوجود الماء قبل انقضاء الوقت فهو متمكن في آخر الوقت من الوضوء نعم فحص و لم يجد الماء و تيمم و صلى ثم قبل انقضاء الوقت علم بوجود الماء او وجد الماء فلابد ان نعيد صلاته مع الوضوء.

انا اقول كما يفهم من تعليقة السيد السيستاني ان من عمل بوظيفته فتيمم فان وجد الماء و لو في داخل الوقت فيندرج فيما ورد في ان من ركع فوجد الماء تيمم قام و الى الصلاة و ركع ثم وجد الماء فصلاته صحيحا يمضي في صلاته نعم لااطلاق له لاثبات ان هذا التيمم مشروع ام لا و القدر المتيقن من مشروعية التيمم ما اذا حصل له اليأس من الظفر بالماء الى آخر الوقت، قام بوظيفته فهل يرجو ان يحصّل الماء قبل خروج الوقت فلابد ان ينتظر اما اذا كان مأيوسا عن وجدان الماء الى آخر الوقت فعمل بوظيفته لماذا لايحكم بصحة صلاته.

السيد الخوئي يقول مقتضى صحيحة زرارة حينما قال المسافر اذا لم يجد الماء يطلب الماء مادام في الوقت فاذا خاف الوقت فليتيمم و يصلي في آخر الوقت، هذا لم يصل في آخر الوقت و لكن الظاهر ان صحيحة زرارة منصرفة الى من كان يرجو وجدان الماء اما من يأس عن وجدان الماء داخل الوقت يجوز له البدار فاذا جاز له البدار فيندرج تحت الروايات التي ستأتي ان شاءالله و تدل على ان من تيمم تيمما مشروعا و دخل في الصلاة و ركع ثم وجد ماءا يمضي في صلاته.

فاذن تعليقة السيد السيستاني في محلها كيف قال هكذا قال اذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت، انتم ان شاءالله اذا صرتم مرجع علقوا مثل ما علق السيد السيستاني.

المسألة الثاني عشر إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى ثمَّ تبين سعة الوقت‌لا يبعد صحة صلاته و إن كان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة.

هذا الاحتياط شينو؟، لايبعد صحة صلاته بل لايترك الاحتياط بالاعادة، هل هذا الاحتياط وجوبي؟ صاحب العروة احيانا لا يفتي و لكن يعبر لايبعد، لايبعد كذا و ان كان الاقوى كذا مثلا لايبعد ان تكون صلاته صحيحا و لكن الاقوى بطلان صلاته، شينو هذا، لايبعد يعني نفسيا انا اميل الى هذا المطلب موبعيد لكن مقتضى الصناعة القول بالخلاف، لايبعد صحة صلاته و لكن لايترك الاحتياط بالاعادة، انا افهم انه احتياط وجوبي.

السيد الخوئي يقول الصحيح انه يجب عليه اعادة الصلاة اذا اعتقد ضيق الوقت فتركه و تيمموا و صلى ثم تبين سعة الوقت لايبعد صحة صلاته، السيد الخوئي يقول لا، بل صلاته فاسدة لماذا؟ يقول السيد الخوئي اولا صحيحة زرارة تقول فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت.

فاذن حكم صاحب العروة بصحة الصلاة ما هو منشأه؟ منشأه انه يقول الاعتقاد بضيق الوقت احسن حالا من خوف ضيق الوقت، صحيحة زرارة تدل على انه اذا خاف ضيق الوقت يصلي مع التيمم فاذا حصل الخوف من ضيق الوقت و صلى مع التيمم ثم انكشف سعة الوقت الا تحكمون بصحة صلاته لتحقق موضوع الصحة و هو الخوف من ضيق الوقت فاذا كان خوف ضيق الوقت مصححا للصلاة مع التيمم و لو انكشف بعد ذلك سعة الوقت باطلاق صحيحة زرارة فاذا خاف الفوت فليتيمم و يصلي فصحة صلاته مع اعتقاده بضيق الوقت اوضح، الاعتقاد بضيق الوقت احسن حالا من خوف ضيق الوقت، من يخاف ضيق الوقت يحتمل سعة الوقت و المعتقد ضيق الوقت لايحتمل سعة الوقت فامره اسهل. هذا منشأ قول صاحب العروة لايبعد صحة صلاته يقول خوف ضيق الوقت في صحيحة زرارة جعل موضوعا للصلاة مع التيمم و هذا مطلق حتى لو انكشف سعة الوقت بعد ذلك و يلحق بخوف ضيق الوقت اعتقاد ضيق الوقت ولو بالفحوى، يقول السيد الخوئي لابد من التأمل في صحيحة زرارة صحيحة زرارة قالت فاذا خاف ضيق الوقت فليتيمم و يصلي في آخر الوقت، هذا الذي تيمم و صلى مع خوف ضيق الوقت ثم انكشف سعة الوقت لم تكن صلاته في آخر الوقت فلا تشمله صحيحة زرارة فاذن الخوف يكون طريقا محضا الى الواقع و هو ضيق الوقت واقعا لا ان له موضوعية.

تأملوا في هذا المطلب و المطلب الثاني نذكره في الليلة القادمة و تأملوا بشكل عام اذا ورد الخوف في لسان الدليل فهل ظاهره الموضوعية، كلمات السيد الخوئي مختلفة في الفقه بين القول بطريقيته و بين القول بموضوعيته بين ان يكون تمام الموضوع سواءا طابق الواقع ام لا او يكون جزء الموضوع اختلف كلمات السيد الخوئي في ذلك تأملوا الى الليلة القادمة ان شاء الله.

والحمدلله رب العالمين.