فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس62

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


ذكر صاحب العروة ان المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القدرة و الضعف.

بعد ما وجب حسب رواية النوفلي عن السكوني ان يطلب المسافر الماء و يفحص عن وجود الماء في اطراف مكانه بمقدار غلوة في المكان غير المستوي شديدا، و بمقدار غلوتين في المكان المستوي عرفا. وقع الكلام في ان الغلوة مقدار رمي سهم و مقدار رمي سهم يختلف اختلاف السهم و القوس و الهواء و الرامي و نفس مقدار ما يبذل الرامي جهده في الرمي والاختلاف ليس قليلا فما هو المدار في احتساب مقدار رمي سهم؟

ذكر صاحب العروة ان المدار في كل هذه الامور على المتعارف المعتدل الوسط، هذا هو الذي ينصرف اليه العناوين المذكورة في الرواية في تحديد الاشياء و ذكر نظير ذلك في تحديد الكر في ذراع و نصف اي ثلاثة اشبار، ذراع و شبر اي ثلاثة اشبار، فقالوا هناك بان الاشبار تختلف بين ثلاثة و عشرين سانت و احدى و عشرين سانت و قد يكون الشبر المتعارف اقل من هذا. هناك ذكر جماعة كالسيد الخوئي و السيد الصدر ان المدار في الشبر المتعارف على المتعارف الاقل لان الكر خب لايختلف باختلاف الاشخاص فمن كان شبره متعارفا اقل، مثلا واحد و عشرين سانت مثلا نفرض هذا متعارف الاقل، فبشبره يصدق على ماء يبلغ ثلاثة اشبار ، السيد الخوئي يفرض انه في ظرف دائري محيطه يعني الخط الذي يفرض محيطا بهذا الظرف الدائري ثلاثة اشبار، على اي حال لاندخل ذلك البحث. ثلاثة اشبار فاذا شخص شبره اقل المتعارف فحدد هذا الظرف فشاف انه يبلغ ثلاثة اشبار حسب شبره فاطلاق الرواية يشمل هذا الماء فيكون كرا فلو كان المراد هو الشبر المتعارف الاكثر فهذا يحتاج الى بيان زائد، و اما الشبر المتعارف الاقل لايحتاج الى بيان زائد هذا شبر متعارف، اطلاق الشبر يشمله، اطلاق الشبر يشمل هذا الشبر المتعارف الاقل.

سوال و جواب: نتيجة الاطلاق الشمول، التحديد لشبر هذا الشخص فهذا الشخص لما رأى ان الماء يبلغ ثلاثة اشبار بشبره فيصدق ان هذا الماء بلغ ثلاثة اشبار فلو قلنا بان هذا لايكفي بل لابد من ملاحظة الشبر المتعارف الاكثر هو ما كان ثلاثة و عشرين سانت فهذا يحتاج الى مؤونة زائدة و قرينة زائدة و الا فاطلاق الشبر يشمل هذا الشبر المتعارف الاقل و هذا كلام صحيح. المفروض ان الشبر المتعارف الاقل مشمول للاطلاق فهذا كر و الكرية لا تختلف باختلاف الاشخاص فهذا كر للجميع فاذا شمل الاطلاق هذا الشبر المتعارف الاقل فصار هذا كرا و ما كان اكثر فهو كر لكن اقل منه ايضا كر. مابلغ ثلاثة اشبار الماء، الماء الذي بلغ ثلاثة اشبار فهو كر هذا ماء بلغ ثلاثة اشبار و لو في مصداق واحد و هو شبر هذا الانسان المتعارف الذي شبره اقل المتعارف فاذا قلنا لا، لا يكفي بلوغ هذا الماء ثلاثة اشبار بشبر هذا المتعارف الاقل فهذا يعني تقييد للحد بان يبلغ الماء ثلاثة اشبار بشبر يكون متعارفا اكثرا او متعارفا متوسطا و هذا يحتاج الى بيان زائد و الاطلاق ينفي هذا القيد الزائد. فهذا كلام صحيح.

سوال و جواب: الضابط لحد الكر ان يبلغ الماء ثلاثة اشبار في شبر متعارف اقل يعني الشبر المتعارف خب يختلف مثلا الشبر المتعارف الاكثر ثلاث و عشرين سانت، الشبر المتعارف الاقل افرض واحد و عشرين سانت و الشبر المتعارف المتوسط اثنين و عشرين سانت، مثلا، انا اذكر هذا كمثال، هذا المتعارف الاقل الذي شبره واحد و عشرين سانت لما رأى ان هذا الماء يبلغ ثلاثة اشبار بشبره فاطلاق الدليل شمل ان هذا كر و هذا كر لا يكون كرا نسبيا اي كر له و ليس كرا لغيره، هذا خب ليس صحيحا فيختلف عما قال المولى لعبده امش عشرين قدم فانه ينصرف الى ان يمشي عشرين قدم بقدمه، امشو عشرين قدما خب فكل واحد منهم لابد ان يمشي عشرين قدما و هذا الاطول الذي يكون عشرون قدم منه مأة مترة خب لابد ان يمشي مأة مترة و الانسان القصير القامة الذي يكون عشرون قدم منه يبلغ مثلا خمسين مترة فهو يمشي خمسين مترة فهذا صار انحلاليا و نسبيا.

هنا نقول السيد الخوئي في المقام قال المدار هنا ايضا على المتعارف الاقل في القوس و السهم و الرامي و الهواء لا المعتدل الوسط كما قال به صاحب العروة، المعتدل الاقل فلايجب ان يلحظ المتعارف المتوسط او المتعارف الاكثر، يكفي المتعارف الاقل.

سوال و جواب: على اي حال بلحاظ التبيين نبين ان المدار على المتعارف الاقل لا المتعارف الوسط و لا المتعارف الاكثر.

ذكرنا ان السيد الخميني قدس سره علق على كلام صاحب العروة فقال المناط في الرمي هو ابعد ما يقدر عليه الرامي، و السيد السيستاني قال بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة.

منشأ هاتين التعليقتين حسب ما فهمناه ثم راجعت كلام السيد الخميني قدس سره فرأيت انه يوافق ما فهمته، و هو ان الغلوة ان كان بمعنى بمقدار رمي سهم جرى فيه ما قالوا في الشبر انه ينصرف الى المتعارف او كما ذكر السيد الخوئي و السيد الصدر يطلق على المتعارف الاقل لكن يستفاد من كتب اللغة ان الغلوة غاية ما يبلغه السهم، الغلوة معناه يختلف عن الشبر مثلا في القاموس يقول غلى في امر غلوا جاوز حده، و غلى بالسهم غَلْوا و غُلُوا رفع يده لاقصى الغاية، و غلى السهم ارتفع في ذهابه و جاوز المدى اي الغاية. و في كتاب الصحاح غلوت بالسهم غلوا، اذا رميت به ابعد ما تقدر عليه و الغلوة الغاية رمية سهم، فالغلوة ليس بمعنى مقدار رمي سهم بل بمعنى اقصى مقدار لرمي سهم و هذا يتناسب مع مشتقات هذه الكلمة، الغلو هو التجاوز عن الحد، و هكذا في كتاب المنجد و ان كان لا اعتبار به لكنه على اي حال مأخوذ ما فيه من كتب اللغة، غلى يغلو غلوا السهم رمى به اقصى الغاية الغلوة هي رميت سهم ابعد ما تقدر عليه.

فاذن مراجعة كتب اللغة ترشدنا الى ان معنى الغلوة ليس ما ذكر في كلمات الفقهاء حيث فسروا الغلوة بمقدار رمية سهم مثلا في المسالك يقول الغلوة مقدار الرمية من الرامي المعتدل بالآلة المعتدلة و هذا هو الظاهر من الشيخ الطوسي في كتبه حيث يستفاد من انه فسر الغلوة بمقدار رمية سهم.

فاذن تبينت نكتة تعليقة السيد الخميني و السيد السيستاني اعود الى تعليقتهما فقد ذكر السيد الخميني قدس سره المناط في الرمي هو ابعد ما يقدر عليه الرامي و لكن انا اقول لماذا ذكرتم ابعد ما يقدر عليه الرامي ان كنتم تقصدون جنس الرامي فلا بأس و ان كنتم تقصدون شخص هذا الرامي فلا نسلم، هذا الرامي اقل المتعارف يرمي السهم من القوس لكنه يصل الى موضع قريب و لكن اذا جئنا بانسان يكون متعارفا، ليس خارجا عن المتعارف و لكنه متعارف قوي متعلم اشلون يرمي السهم من القوس و قوي حينما يرمي السهم من القوس نلحظ انه وصل الى مكان بعيد، اذا كان مقصود السيد الخميني قدس سره جنس الرامي بحيث يشمل غير هذا الشخص، صحيح و لكن اذا كان مقصوده هذا الشخص الرامي و لو الرامي المتعارف الضعيف لكن يقول يبذل كمال جهده، لا، نقول حتى لو هذا الرامي الضعيف الذي لايقل عن المتعارف لكنه ضعيف متعارف ضعيف، اذا بذل تمام جهده مع ذلك لايكفي، لابد ان نأتي بمتعارف قوي هو يبذل تمام جهده حتى يصدق عليه الغلوة، و لعل هذا مقصود السيد الخميني، و السيد السيستاني غير التعبير فقال بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة، نعم فلابد من ان نلحظ القوس المتعارف القوي و السهم المتعارف القوي و الرامي القوي كل ذلك نأخذ بالمتعارف الاكثر لان الغلوة بمعنى غاية ما يبلغه السهم لكن الغاية المتعارفة كانه لو فرض في تحديد الكر قال غاية ما يبلغه ثلاثة اشبار، كنا نلتزم بانه لابد من الأخذ بالشبر المتعارف الاكثر.

سوال و جواب: الغاية يعني اقصى، لايسمى المتعارف الاقل بالاقصى، رمى به اقصى الغاية رمية سهم ابعد ما تقدر عليه، يرمي به اقصى الغاية كانه قال يطلب الماء بمقدار اقصى غاية يصل اليه رمي السهم اقصى غاية يصل اليه رمي السهم هذا التعبير لا يصدق الا على رمي سهم من قوس يكون متعارفا اقوى من رامي متعارف اقوى من نهاية بذل جهده و لكن لا يخرج عن العادة لايكون اكثر من المتعارف لانه ينصرف عما يزيد على المتعارف.

فاذا وصل النوبة الى الشك يعني قلنا بان معنى الغلوة ليس واضحا هل هو بمعنى مقدار رمية سهم فيكون نظير الشبر او غاية ما يبلغه رمية سهم اذا شككنا فهذا يصل من الشبهة المفهومية التي قلنا بان نسبة مولى تختلف فيها عن نسبة العبد فهذه الرواية تبتلى بالاجمال فارجع الى العام الفوقاني ان كان و الا فالى الاصل العملي فالسيد الخوئي هنا تبعا يقول اذا كان مقتضى الاصل الاولي الاشتغال فلابد من الفحص الا بمقدار علمنا بعدم وجود الفحص و هو انه لايجب علينا التجاوز عن اقصى مكان يبلغه رمي السهم و اذا قلنا بان الاصل الاولي هو استصحاب عدم الوجدان و هذا يكفي لمشروعية التيمم بلا حاجة الى الفحص فهنا نأخذ بالقدر المتيقن مما يجب فيه البحث و هو مقدار رمية سهم و يكتفى فيه في الاقل المتعارف و لكن لماذا تقولون بالشبهة المفهومية بعد وضوح معنى الغلوة حسب كتب اللغة و المشتقات من هذه الكلمة.

سوال و جواب: لو ذكرتم اي عنوان فقد لايكون محددا في الخارج كما نسب الى الشيخ الانصاري اوضح المفاهيم الماء و قد وقعت الشبهة في مفهومه. الكلام في انه على اي حال يختلف ان يكون المدار على الاقل المتعارف او يكون المدار على الاقصى المتعارف يعني المتعارف الاكثر اما ان نحدد بالضبط هذا المقدار او ذاك المقدار تبعا لايتيسر ذلك و لكن على اي حال هناك مبنيان مختلفان نحن نريد ان نقوي هذا المبنى في الغلوة.

و خطر ببالي شيء آخر و هو انه حتى لو قال المولى يطلب الماء مقدار رمي سهم هذا حكم تكليفي اذا قال الكر مقدار مثلا رمي سهم لا اقصى، ذاك بحث آخر اذا فسرنا الغلوة بمقدار رمي سهم كما فسره الفقهاء و لاجل ذلك قال السيد الخوئي المدار في مقدار رمي سهم على الاقل المتعارف نقول كملاحظة على كلام السيد الخوئي، الملاحظة الثانية، الملاحظة الاولى ان معنى الغلوة ليس هو مقدار رمي سهم بل اقصى ما يصل اليه رمي السهم.

الملاحظة الثانية حتى لو كان معنى الغلوة مقدار رمي سهم فان كان هذا تحديدا لحكم وضعي كانّ الكر مثلا مقدار رمي سهم، مثلا، خب يصدق على هذا المقدار الاقل المتعارف من رمي السهم انه مقدار رمي سهم لكن اذا كان هناك حكم تكليفي و لو ظاهري طريقي يطلب الماء مقدار رمي سهم فيصدق مقدار رمي سهم على المتعارف الاكثر كما يصدق على المتعارف الاقل مثل ما تقول يكرم العالم او مثلا من علم بشيء فاحترمه يصدق على العلم الاقل المتعارف يفهم الرسالة العلمية الفارسية و يصدق على العلم الاكثر المتعارف صحيح او لا؟ يعني خب هنا مقدار رمي سهم يصدق على الاكثر المتعارف يطلب الماء مقدار رمي سهم اذا قال يطلب الماء الى ان يصل الى مقدار رمي سهم كلام صحيح وصلنا، اذا قال يطلب الماء الى ان يصل الى مقدار رمي سهم خب انا كانسان ضعيف متعارف رميت السهم فوصل الى هذا الحوض خب يصدق و انت كانسان قوي و الشباب رميت السهم فوصل الى ذاك الزجاج، مي خالف يصدق يجب طلب الماء الى ان يصل الى مقدار رمي سهم عند ما تصل الى هذا الحوض يصدق انك امتثلت هذا التكليف يجب طلب الماء الى ان تصل الى مقدار رمي سهم اما اذا كانت التعبير هكذا يجب طلب الماء مقدار رمي السهم يعني المساحة التي تطلب الماء فيها يكون مقدار رمي سهم، خب اطلاق هذا التعبير يشمل هذا المكان الى مكان الزجاج ذاك الباب المشتمل على الزجاج، اطلب الماء مقدار رمي سهم ففرق بين ان يقال يطلب الماء الى الحد الذي يصل اليه السهم خب هذا حد يصل اليه السهم هذا مكان الحوض، مكان الباب هناك مكان يصل اليه السهم فتحقق امتثال الامر بطلب الماء حينما طلبنا الماء الى هذا الحوض يطلب الماء الى الحد الذي يصل اليه السهم الى هذا المكان، هذا مكان يصل اليه السهم، اما اذا قيل يطلب الماء مقدار رمي سهم كما ان المساحة التي بيني و بين هذا الحوض مقدار رمي سهم فكذلك المساحة بيني و بين ذلك الباب مقدار رمي سهم و اطلاق الخطاب يشمل هذه المساحة الكبيرة فالاطلاق يشمل.

سوال و جواب: اكرم العالم يشمل العالم المتجزي و العالم المطلق، اكرم المجتهد كان يشمل المجتهد المتجزي و المجتهد المطلق. لا، الاكثر هو الملاك لماذا تقول الاقل هو الملاك؟!. فرق بين التحديد بحد كما في الكر اذا كان ثلاثة اشبار بالشبر الاقل المتعارف يصدق عليه حد الكر فهذا كر بعد و ليس الكر نسبي اما اذا لم يكن تحديدا بحد خاص قال يجب عليك طلب الماء مقدار رمي سهم، مقدار رمي سهم له مصاديق، مصاديق اقل و مصاديق اكثر و اوسع، المصداق الاوسع مصداق لمقدار رمي سهم.

تارة يكون المقدار المذكور بيانا للحد و تارة بيان للمساحة و هو الذي يعبر عنه بالمحدود، اقرء لكم رواية حتى يتضح الامر، في رواية ياسين الضرير سألته عن الطواف خلف المقام او على اي حال الرواية هكذا كان الناس يطوفون على اهل رسول الله بين البيت و المقام و الحد اليوم و الحد سواء و الحد ما بين البيت و المقام فمن جازه فليس بطائف، الحد ما بين البيت و المقام، يعني تقريبا اثنى عشر مترة، ما اختلفناه مو مهم، لما تصل الى حجر اسماعيل لو كان هذا التعبير بيانا للحد فلابد ان تبدأ من نفس بيت شريف و تحسب الحد الى اثنى عشر مترا خب و اكثر هذا المقدار داخل في الحجر فما يبقى الا امتار قليلة، و لاجل ذلك ذكر المشهور ان المطاف في حجر اسماعيل يتضيق اما لو قلنا بانه بيان للمحدود يعني المساحة التي تطوف فيها يكون بمقدار ما بين البيت و المقام يعني مساحة التي تطوف فيها اثنى عشر مترا، المساحة التي تطوف فيها في حجر اسماعيل لابد ان يكون اثنى عشر مترا، لا مترتين او ثلاثة امتار و هذا هو الذي يقول به السيد الزنجاني مع انه يقول بالحد في المطاف في حال عدم الزحام يقول بذلك لكنه يقول في حجر اسماعيل لايختلف المطاف حسب المساحة المساحة للطواف بمقدار ما بين البيت و المقام، ففرق بين بيان الحد و بيان المحدود، اذا كان بيانا للحد يعني الحد المطاف من البيت الى المقام في جميع الجوانب، من البيت يحتسب الحد، فاذن في حجر اسماعيل يتضيق المطاف و اذا كان بيانا للمحدود اي بيانا لمساحة الطواف، مساحة الطواف في اطراف البيت بمقدار ما بين البيت و المقام يعني بمقدار اثنى عشر مترا ففي حجر اسماعيل ايضا يكون مساحة الطواف اثنى عشر مترا كما يقول به السيد الزنجاني.

ففرق بين الحد فانه اذا كان ظاهر هذه الرواية بيان الحد ففي حجر اسماعيل لابد ان نحسب الحد من البيت الحرام و في حجر اسماعيل يتضيق المطاف و لايبقى الا مترين او ثلاثة امتار و اما اذا كان بيانا للمحدود يعني بيانا لما يطاف، لمساحة الطواف، مساحة الطواف في جميع جوانب البيت بمقدار ما بين البيت و المقام يعني بمقدار اثنى عشر مترا.

فهنا ايضا نقول تارة يقال يجب طلب الماء الى حد يكون مصداقا لمقدار رمي سهم هذا حد، هذا المكان القريب اليّ حد لمقدار ما يبلغه السهم فقد امتثلت الامر بالطلب الماء حينما فحصت عن الماء الى هذا المكان القريب اقل مقدار يبلغه السهم اما اذا لا، كان بيانا للمحدود يجب طلب الماء في المساحة التي تكون مقدارا لرمية سهم، خب المساحة التي تكون مقدارا لرمية سهم كما انك لاحظت السهم الاقل المتعارف تكون مساحة صغيرة فاذا لاحظت السهم القوي و القوس القوي و الرامي القوي مثلكم فالمساحة تتسع و تكون المساحة كبيرا فاطلاق طلب وجوب الماء يشمل هذا المساحة الكبيرة لان هذه المساحة كبيرة مصداق عرفي لمقدار رمية سهم كما ان المساحة الصغيرة مصداق لرمية سهم، المساحة الصغيرة مصداق لرمية سهم انسان ضعيف مثلي و المساحة الكبيرة مصداق مقدار رمية سهم لانسان قوي مثلكم فاطلاق الامر بطلب الماء لماذا لايشمل مقدار و المساحة الكبيرة لرمي سهم انسان متعارف قوي لماذا لا يشمله؟!.

ما ادري هل اتضح مقصودي ام لا، ان شاء الله تأملوا في هذه المسألة فهنا صار ملاحظتان على السيد الخوئي الملاحظة الاولى ان الغلوة ليس بمعنى مقدار رمية سهم بل بمعنى اقصى ما يبلغه رمي سهم.

و الملاحظة الثانية انه حتى لو كان المعنى للغوة مقدار رمي سهم فيختلف ما اذا كان هذا بيانا للحد كما في الكر و بين ما اذا كان بيانا للمحدود اي الطلب، ففي المقام يقال الطلب الواجب للماء فيكون في مساحة تكون مصداقا لمقدار ما يبلغه السهم فهذه المساحة الكبيرة مصداق للمساحة التي يبلغها السهم المتعارف لان الانسان المتعارف القوي اذا رمى السهم من القوس يصل الى ذلك المكان البعيد سهمه فهذه المساحة الكبيرة مصداق للمساحة التي تكون بمقدار رمية سهم و اطلاق امر بطلب الماء يشمل هذه المساحة الكبيرة، لماذا نخرج المساحة الكبيرة عن الاطلاق؟!. نعم لو كانت الرواية بيانا للحد يعني قال اطلب الماء الى ان تبلغ المقدار الذي يصل اليه السهم خب، هذا مقدار يصل اليه السهم فقد وصلت اليه بعد، ماذا تريدون مني، اذا كان بيان للحد فكان يكتفى به.هذان المطلبان.

المسألة الثامنة يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، هذا واضح اذا ضاق الوقت خب لايجب طلب الماء ليس المستند صحيحة زرارة المسافر يطلب الماء مادام في الوقت فاذا خاف الفوت فليتيمم لان هذا وارد في من طلب الماء الى ان ضاق الوقت، الكلام هنا في انه يريد ان يطلب الماء و لكن الوقت ضيق، المهم في هذه المسألة ان طلب الماء طلب مقدمي لاجل الوضوء للصلاة الادائية فاذا خاف ضيق الوقت فهو يخاف فوت الصلاة و لاجل ذلك يتيمم حتى لو خاف فوت ركعة كما سيأتي في الابحاث القادمة ان من ضاق عليه الوقت او خاف ضيق الوقت بحيث لو توضأ يقول اخاف ان لاادرك تمام الصلاة في الوقت نقول له اذهب و تيمم و لاشيء عليك.

الكلام في المسألة التاسعة في الليالي القادمة ان شاءالله.

والحمدلله رب العالمين.