الدرس62
المسالة السادسة عشر: حکم تكرار الصلاة على الميت /تتمة المسالة الخامسة عشر / الصلاة على الميت/ احکام المیت/ کتاب الطهاره
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في المسالة الخامسة عشر حيث ذكر صاحب العروة ان المصلوب بحكم الشرع يصلى عليه بعد ثلاثة ايام بعد ما ينزل فاشكل السيد الخوئي بانه لا دليل على ابقاء المصلوب ثلاثة ايام بعد موته على الصليب، فقال ما ورد في ذلك من روايات ضعيفة سندا و لكن لا وجه للاشكال في سند هذه الروايات من حيث النوفلي لما ذكرنا من ان النوفلي موثق و قد روى عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام ان امير المومنين عليه السلام صَلَبَ رَجُلًا بِالْحِيرَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَنْزَلَهُ في اليَوْمَ الرَّابِعِ فَصَلَّى عَلَيْهِ و دَفنَهُ. فهذا يعني جواز تاخير انزال المصلوب الى ثلاثة ايام و لكن قد يورد على الاستدلال على هذه الرواية بانه اولا من المحتمل ان يكون وجه ابقائه ثلاثة ايام انه مات بعد ثلاثة ايام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة ايام ثم انزله في اليوم الرابع لعله لاجل انه مات بعد ثلاثة ايام او لعله انزله في اليوم الرابع من دون ان يكون ذلك واجبا فلعله يجوز تاخيره الى اكثر من ذلك و المهم الرواية الثانية بهذا السند.
سوال و جواب: الرواية لا تدل على لزوم انزاله بعد اليوم الثالث كما لا تدل على جواز ابقائه الى اليوم الثالث نعم لو لم يكن لدينا دليل على جواز ابقائه لما بعد اليوم الرابع فمقتضى القاعدة الاولية وجوب انزاله حسب ما يقولون.
سوال و جواب: المصلوب لا يقتل كما اليوم يقتلون الاشخاص كانوا يربطونهم على مثل الصليب و يخلونهم بلا طعام و لا شراب الى ان يموتوا، او كانوا يقطعون بعض الشرائين الى ان ينزف فيموت.
المهم الرواية الثانية ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال لَا تَدَعُوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى يُنزَلَ فيُدْفَنَ، الرواية تامة سندا كما انه تامة دلالة لما ذكرنا من ان النوفلي ثقة.
الرواية الثالثة ما رواه الصدوق مرسلا قال قال الصادق عليه السلام الْمَصْلُوبُ يُنزَلُ عَنِ الْخَشَبَةِ بعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، لكنه ضعيفة سندا بالارسال.
الرواية الرابعة ما رواه الكليني في الكافي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه و آله لَا تُقِرُّوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ حَتَّى يُنْزَلَ وَ يُدْفَن، و هي ضعيفة لاجل جهالة موسى بن عيسى، فاذن ثبت جواز ابقاء المصلوب على الصليب الى ثلاثة ايام فلا يتم ما ذكره السيد الخوئي من انه بمجرد ان يموت لابد من انزاله لانه هتك للمؤمن و هو حرام، فانه دل الدليل على جواز ابقائه الى ثلاثة ايام على الصليب مضافا الى ما قد يقال من انه قد لا يشتمل ابقاء المصلوب على هتك زائد بل قد يكون ذلك عبرة لمن يعتبر لانه انتشر امره بين الناس انه كان محاربا فصلب فياتي الناس فيعاينون هذا المصلوب فيعتبرون و ما اكثر العبر و اقل الاعتبار، لا دليل على انه اذا لم يشتمل على هتك زائد فلا يجوز، مضافا الى ان المتهاجر بالفسق لا دليل على حرمة هتكه، هتك المتجاهر بالفسق جائز و قد ورد انه مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلا حرمة له و ان كانت هذه الرواية ضعيفة و لكن المرتكز المتشرعي على جواز هتك المتجاهر بالفسق فلا يتم ما ذكر من انه ابقائه على الصليب هتك للمؤمن فلا يجوز مطلقا.
المسالة السادسة عشر: يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو تعدد لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل العلم و الشرف و التقوى.
الاخبار الواردة في جواز تكرار الصلاة على قسمين القسم الاول ما يحكي فعل النبي و الامام عليهما السلام فقد ورد ان النبي صلى على حمزة سبعين صلاة و كبر عليه سبعين تكبيرة اي صلى عليه اربع عشرة صلاة، فكل صلاة تشتمل على خمس تكبيرات و كبر امير المؤمنين على سهل بن حنيف خمسا و عشرين تكبيرة اي صلى عليه خمس صلوات، لكن ذكرنا سابقا انه ورد في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه و آله صلى على حمزة بخمس تكبيرات ثم جاءوا بعدها بشهيد آخر و جنازة حمزة باقية فصلى عليهما صلاة اخرى ثم جاءوا بشهيد ثالث و جنازة حمزة لم ترفع بعد، الى ان صلي على حمزة مع شهيد جديد فصار مجموع التكبيرات سبعين تكبيرة، هكذا ورد في رواية عيون اخبار الرضا عليه السلام، و هكذا بالنسبة الى سهل بن حنيف و ان ورد بالنسبة الى سهل بن حنيف في بعض الروايات ان منشأ تكرار امير المؤمنين الصلاة على سهل بن حنيف ان جماعة من المؤمنين كانوا يقولون نحن لم ندرك الصلاة على سهل فالامام يكرر الصلاة عليه فهذا دليل على انه كان يجوز بل يستحب ان يكرر الصلاة على مثل سهل بن حنيف، و لكن هذا لا عموم له لعله لخصوصية في امثال سهل بن حنيف الذي كان بدريا.
القسم الثاني من الروايات روايات مطلقة كموثقة عمار عن ابي عبد الله عليه السلام الْمَيِّتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُوَارَ بِالتُّرَابِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ، و هكذا موثقة يونس بن يعقوب سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِنَازَةِ لَمْ أُدْرِكْهَا حَتَّى بَلَغَتِ الْقَبْرَ أُصَلِّي عَلَيْهَا؟ قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ عَلَيْهَا
هاتان الروايتان تدلان على جواز تكرار الصلاة على الميت، و ان ناقش في سندهما السيد الخوئي في المقام لاجل ان طريق الشيخ الطوسي الى كتب علي بن حسن بن فضال مشتمل على علي بن الزبير القرشي و هو مجهول لكنه عدل عن ذلك و تبنى نظرية تعويض السند بالنسبة الى ما يرويه الشيخ الطوسي عن كتب ابن فضال، لان الشيخ النجاشي ذكر طريقين الى كتب ابن فضال، الطريق الاول نفس الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي عن احمد بن عبدون عن علي بن الزبير القرشي عن ابن فضال، و الطريق الثاني للنجاشي صحيح يقول و اخبرنا بها جماعة، فالسند الثاني للنجاشي صحيح فيقول السيد الخوئي السند الاول ضعيف و لكنه ظاهر في ان احمد بن عبدون اخبر النجاشي بنفس تلك النسخ التي اخبر بها الشيخ الطوسي، لان من البعيد جدا ان يكون احمد بن عبدون اعطى نسخة الى الشيخ الطوسي مغايرة للنسخة التي اعطاها للنجاشي فاذن نسخة الشيخ و النجاشي المأخوذة من احمد بن عبدون مشتركة ثم يقول النجاشي و اخبرنا بها اي بتلك الكتب بما لها من نسخ مأخوذة من احمد بن عبدون، اخبرنا بها جماعة آخرون بسند صحيح فيقوم السند الثاني للنجاشي مقام السند الاول الضعيف الذي كان للشيخ الطوسي، فاذن يتم سند روايات الشيخ الى علي بن حسن بن فضال و نحن ذكرنا ان كتب بني فضال كانت كتبا مشهورا خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا وارد بالنسبة الى كتب بني فضال فكتبهم كانت مشهورة و لا يحتاج الكتاب المشهور الى سند حسي الى النسخ التي ينقل عنها امثال الشيخ الطوسي.
الرواية الثالثة رواية عمر بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ تَقْضِي مَا فَاتَكَ قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ بَلَى وَ أَنْتَ تَتْبَعُ الْجَنَازَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله خَرَجَ عَلَى جِنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَوَجَدَ الْحَفَرَةَ لَمْ يُمَكَّنُوا، الحفرة يعني القبر لم يستطيعوا ان يحفروا القبر، فَوَضَعُوا الْجَنَازَةَ فَلَمْ يَجِئْ قَوْمٌ إِلَّا قَالَ لَهُمْ رسول الله صلى الله عليه وآله صَلُّوا عَلَيْهَا، لكن هذه الرواية ضعيفة مع عمرو ابن شمر الذي لم يوثق. هذه روايات بعضها تامة السند تدل على مشروعية تكرار الصلاة على الميت.
رواية عمار الساباطي: الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب و ان كان قد صلي عليه، هذا مطلق و ان كان المصلي واحدا.
في قبال هذه الروايات روايات تدل على عدم مشروعية تكرار الصلاة على الميت منها موثقة الحسين بن عنوان فانه روى الحميري في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف الذي هو ثقة عن الحسين بن علوان الذي تكلمنا عنه مرارا و قلنا بوثاقته لما ذكره ابن عقدة من ان الحسن كان اوثق من اخيه الحسن بن علوان كان اوثق من اخيه هذا ظاهر في وجود مبدا الوثاقة في الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عليهما السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا جَاءَ قَوْمٌ لَمْ يَكُونُوا أَدْرَكُوهَا، فَكَلَّمُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُمْ: قَدْ قُضِيَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَ لَكِنِ ادْعُوا لَهَا. هذه الرواية تدل على عدم مشروعية تكرار الصلاة على الميت. قد يناقش في دلالة هذه الرواية بان النبي لم يذكر انه لا يشرع تكرار الصلاة على الميت بل اعتذر باني قضيت الصلاة عليه، صليت عليه.
المهم معتبرة اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ قَوْمٌ فَقَالُوا فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّ الْجِنَازَةَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ ادْعُوا لَهَا وَ قُولُوا خَيْراً.
المحقق الهمداني قال هذه الروايات ضعيفة السند مضافا الى ان مقتضى الجمع العرفي بينها و بين الروايات الدالة على الجواز الحكم بجواز التكرار على كراهة.
و فيه اما رمي الروايات النافية للجواز بضعف السند فغريب خصوصا الرواية الثانية معتبرة اسحاق بن عمار، لماذا يذكر المحقق الهمداني بان هذه الرواية ضعيفة سندا، فاما ما رواه علي بن الحسين والد الصدوق و اسناد الشيخ الى والد الصدوق صحيح عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب ثقة عن غياث بن كلوب ثقة عن اسحاق بن عمار ثقة، فلا يدرى ما هو وجه رمي هذه الرواية بضعف السند بل الرواية الاولى كانت صحيحة لان الحسين بن علوان لا يبعد وثاقته و ان منع السيد الزنجاني من القول بوثاقته لان قول ابن عقدة الحسن اوثق من اخيه لا يدل على وثاقة الحسين بن علوان كما يقال يشار الى رجلين كبيرين يقال هذا اصغر من ذلك فانه لا يدل الا على النسبية لكن اجبنا عن ذلك بانه خلاف الظاهر و المهم اعتبار السند رواية اسحاق بن عمار، و اما الجمع العرفي بينهما بحمل الطائفة الثانية على بيان كراهة تكرار الصلاة اي قلة الثواب فغريب، هذا ليس جمعا عرفيا طائفة تقول يصلى على الميت و ان صلي عليه، طائفة ثانية تقول لا يصلى على الميت مرتين، الطائفة الاولى تثبت المشروعية و الطائفة الثانية تنفي المشروعية، فهما متعارضتان بلا جمع عرفي بينهما.
سوال و جواب: ابدا لا يتوهم وجوب التكرار، من الذي يتوهم انه يجب على كل مؤمن ان يصلي على الميت، و الامام كيف نقل هذه الرواية، الم ينقل هذه الرواية لبيان عدم مشروعية التكرار في الصلاة على الميت؟.
فاذن بعد تعارض هذه الروايات يرجع الى مقتضى القاعدة من عدم دليل على مشروعية التكرار الا اذا قصد به الرجاء، هذا مضافا الى ان الكراهة ان كان المراد بها الكراهة المصطلحة بمعنى المبغوضية الخفيفة فهذه الكراهة و المبغوضية الخفيفة لا تجتمع مع العبادية، و ان كان المراد بها قلة الثواب فقلة الثواب انما تلحظ بالنسبة الى ما لو وجب او استحب طبيعي عمل و نهي عن فرد من هذا العمل بداع الارشاد الى انه اقل ثوابا من غيره، الصلاة في الحمام اقل ثوابا من الصلاة في غير الحمام و لذا يقال لا تصل في الحمام، اما اذا لم يكن هناك ممدوحة كالمقام لانه صلي على الميت فالآن هذا الذي ياتي و يريد ان يكرر الصلاة على الميت ينهاه الامام عن التكرار باي داعي؟ بداعي اختياره ما هو الافضل؟ ماكو فعل آخر هو الافضل حتى ينتقل اليه، و لاجل ذلك ذكرنا في النهي عن صوم يوم عاشورا ان النهي الكراهتي عن صوم يوم عاشورا لا يجتمع مع استحبابه، اذا كان المقصود من النهي عن صوم يوم عاشورا هو بيان ان الانسان خب لا يصوم كل يوم يختار بعض الايام لصومه فنهى عن صوم يوم عاشورا يعني نهى نهيا كراهتيا عن تطبيق الصوم الذي يريد ان يصومه على صوم هذا اليوم بداعي الارشاد ان اختيار صوم يوم آخر افضل، هذا لا باس به، لكن خلاف ظاهر الروايات، خلاف ظاهر روايات النهي عن صوم يوم عاشورا ببيان انه يوم صام فيه بنو امية فلا تكونوا شبيها لهم، و لاجل ذلك نحن نلتزم بان النهي الكراهتي عن صوم يوم عاشورا لا يجتمع مع استحبابه، ان كان هناك مندوحة كالصلاة في الحمام ينهى عنها بداعي ان يختار المكلف صلاة في غير الحمام لا باس به اما اذا لم يكن هناك ممدوحة مثل الصوم في يوم عاشورا خب صوم كل يوم مستحب، اذا تنهاه عن صوم يوم عاشورا بداعي انه لا يختار صوم يوم واحد في الاسبوع و يطبقه على صوم هذا اليوم لاجل ان يختار صوم يوم آخر افضل من يوم عاشورا بلحاظ الصوم، لا باس به لكنه خلاف ظاهر الروايات اذا تحبون اقرء لكم.
سوال و جواب: العبادة لا تجتمع مع الاباحة المتساوية للطرفين بمعنى ان الله لا يحبه و لا يبغضه و ان فرض وجود ذلك، فقطعا لا ياتي في ما اذا الله سبحانه و تعالى حاله في فرض ترك هذا العمل احسن من حاله اذا اتيت هذا العمل، اذا انت تركت صوم يوم عاشورا فحال الشارع احسن مما اذا اتيت به و لاجل ذلك نهاك عن صوم يوم عاشورا، فاذن كيف يتعلق الامر به، و لاجل ذلك من يقول بان صوم يوم عاشورا حرام يعني انه حرام تشريعي يعني اذا قصد استحبابه.
و لاجل ذلك ذكرنا في الاصول انه في العبادات المكروهة اذا كان مما لا بدل له يعني لم يكن مثل الصلاة في الحمام هذا لا يجتمع مع استحبابه، اذا كان ترك صوم يوم عاشورا مثلا احب الى المولى من اتيانه و لو لانطباق عنوان في مصلحة على الترك فلا معنى لامر المولى بالصوم بعد ان كان حاله عند تركه احسن، و لعله لاجل ذلك التزم صاحب الحدائق بحرمة صوم يوم عاشورا اخذا بالروايات الناهية كرواية زرارة عن ابي جعفر و ابي عبد الله عليهما السلام لَا تَصُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَاء. و حمل ما دل على استحبابه كصحيحة قداح صيام يوم عاشورا كفارة سنة او موثقة مسعدة صوموا العاشورا التاسعة و العاشرة فانه يكفر ذنوب السنة على التقية بل اكثر الروايات الناهية صريحة في عدم المشروعية، هناك سبع روايات تنهى عن صوم يوم عاشورا ففي مصباح المتهجد للشيخ الطوسي:
انه روى عبد الله بن سنان قال دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَوَ دُمُوعُهُ تَنْحَدِرُ مِنْ عَيْنَيْهِ كَاللُّؤْلُؤِ الْمُتَسَاقِطِ، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِمَّ بُكَاؤُكَ فَقَالَ لِي: أَوَ فِي غَفْلَةٍ أَنْتَ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أُصِيبَ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ؟ فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي فَمَا قَوْلُكَ فِي صَوْمِهِ؟ فَقَالَ لِي: صُمْهُ مِنْ غَيْرِ تَبْيِيتٍ، وَ أَفْطِرْهُ مِنْ غَيْرِ تَشْمِيتٍ، وَ لَا تَجْعَلْهُ يَوْمَ صَوْمٍ كَمَلًا وَ لْيَكُنْ إِفْطَارُكَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِسَاعَةٍ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاء.
و هكذا رواية محمد بن سنان عن ابان عن عبد الملك قال سالت اباعبدالله عليه السلام عن صوم تاسوعا و عاشورا من شهر محرم فقال أَمَّا يَوْمُ عَاشُورَاء ما هو يوم صوم فَمَنْ صَامَهُ أَوْ تَبَرَّكَ بِهِ حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَ آلِ زِيَادٍ مَمْسُوخَ الْقَلْبِ مَسْخُوطاً عَلَيْه. و هكذا رواية جعفر بن عيسى قال سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ فَقَالَ عَنْ صَوْمِ ابْنِ مَرْجَانَةَ تَسْأَلُنِي؟ ذَلِكَ يَوْمٌ صَامَهُ الْأَدْعِيَاءُ مِنْ آلِ زِيَادٍ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ عليه السلام وَ هُوَ يَوْمٌ يَتَشَأَّمُ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله لَا يُصَامُ وَ لَا يُتَبَرَّكُ بِه.
و هكذا رواية نجية بن الحارث العطار َ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ صَوْمٌ مَتْرُوك وَ الْمَتْرُوكُ بِدْعة. و في الرواية الآخرى عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليهما السلام قَالا لَا تَصُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ.
و هكذا رواية ابي عمير عن زيد النرسي قال سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ زُرَارَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ- فَقَالَ مَنْ صَامَهُ كَانَ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَظَّ ابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا كَانَ حَظُّهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ النَّارُ. و الرواية الاخيرة رواية صفوان بن يحيى عن حسين بن ابي غندر عن ابيه عن ابي عبد الله عليه السلام سالت عن صوم يوم عاشورا قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ قُتِلَ فِيهِ الْحُسَيْنُ عليه السلام فَإِنْ كُنْتَ شَامِتاً فَصُم.
فاذن حاصل كلامنا ان النهي الكراهتي لا يكون ارشادا الى قلة الثواب الا اذا كان نهيا عن فرد من الطبيعي المامور بصرف وجوده و كان النهي ارشادا الى افضلية غير هذا الفرد و اما في المقام، المقام نظير النهي عن صوم يوم عاشورا لا بدل له، الكلام في من ادرك الميت و قد صلي عليه فيقال لا يصلي عليه هذا ارشاد الى اي شيء؟ صلي عليه و الآن جاء و يريد ان يكرر الصلاة عليه هذا لا يمكن ان يكون النهي ارشاديا الى قلة الثواب لان الارشاد الى قلة الثواب بداعي الترغيب الى فرد آخر افضل و لاجل التيمن و التبرك بروايات صوم يوم عاشورا اشار الشيخ فدخلنا في انه كما يقول نحن التزمنا بان النهي الكراهتي عن صوم يوم عاشورا لا يجتمع مع استحبابه بل ظاهر الروايات التي هي مستفيضة عدم مشروعية صوم يوم عاشورا.
فتحصل مما ذكرناه الاشكال في تكرار الصلاة على الميت.
و الحمد لله رب العالمين.