فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس61

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في المسألة الرابعة حيث ذكر صاحب العروة انه اذا احتمل وجود الماء في رحله او منزله او في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن بالعدم او يحصل اليأس منه، يعني يحصل الاطمئنان بعدمه فكفاية المقدارين خاص بالبر.

من الواضح ان رواية السكوني الدالة على ان مقدار طلب الماء غلوة او غلوتان تختص بالبر و اما في الحضر او في السفر اذا احتمل المسافر وجود الماء في رحله او في القافلة، فهنا لابد من الرجوع الى مقتضى القاعدة.

سوال و جواب: الكلام في انه يحتمل ان يكون الماء في رحله و لايحتاج الى سير مسافة فلا تشمله رواية السكوني فيرجع الى مقتضى القاعدة.

كل على مبناه، من يرى مثل السيد الخميني و السيد السيستاني ان موضوع مشروعية التيمم طلب الماء و عدم الظفر به فيفسرون الآية الكريمة التي تقول فلم تجدوا ماءا بما ترجمته في الفارسية آب پیدا نکردید، يعني فحصتم فلم تظفروا به، فلابد من الفحص يعني مقتضى القاعدة هو وجوب الفحص حتى يشمله دليل مشروعية التيمم. و اما من يرى مثل السيد الخوئي من ان مقتضى القاعدة الاولية جريان استصحاب عدم وجود الماء حيث يفسر الآية الكريمة بعدم وجدان الماء اي عدم وجوده عنده كما قربناه سابقا فاذا كانت الحالة السابقة عدم وجود الماء فيستصحب ذلك و الا بان كانت الحالة السابقة وجود الماء فيستصحب بقاء وجوده و ان تواردت الحالتان فبمقتضى العلم الاجمالي بوجوب الوضوء او التيمم يجب عليه الاحتياط بالفحص. فاذن لابد من الرجوع الى المباني في المسألة فمن يفسر الآية الكريمة بعدم الظفر بالماء بعد الفحص عنه كالسيد السيستاني و قبله السيد الخميني قدس سره في كتاب الطهارة حيث يقول لايجد الشيء هذه الصيغة ظاهرة في عدم الظفر به بخلاف سائر الصيغ هذه المادة، مثلا هذا ليس بموجود او انه واجد للماء، لا، واجد الماء يعني عنده ماء، الماء ليس بموجود عنده يعني ليس عنده الماء لكن هذه الصيغة، صيغة “يجد”، “فلم يجد” ظاهرة في عدم الظفر بالشيء بعد الفحص عنه كما في قوله لم اجد ضالتي، فحينئذ لابد من الاحتياط بالفحص و اما على مبنى السيد الخوئي لايجب الفحص بل يجري استصحاب عدم وجدان الماء.

نعم هنا قد يتمسك بالفحوى العرفية فيقال بان المسافر بمجرد احتمال وجود الماء يفحص بمقدار رمي سهم او سهمين و لايفحص عن وجود الماء في رحله، هذا خلاف المتفاهم العرفي، المتفاهم العرفي من دليل وجوب طلب الماء ان قلنا بوجوبه هو ان المسافر حيث يجب عليه طلب الماء بمقدار رمي سهم او بمقدار رمي سهمين لايجب عليه الفحص عن الماء في رحله؟! و هو ايسر من ذلك بكثير، فتوجد فحوى عرفية في وجوب الفحص.

سوال و جواب: يعني ظاهر انه يطلب الماء ان كان حزونة فغلوة يعني عن جوانبه لكن لايبعد التمسك بالفحوى العرفية يعني نتمسك بالفحوى العرفية حتى بالنسبة الى الحاضر. نقول لا نقول بالنسبة الى الحاضر انه يطلب الماء بمقدار رمي سهم او سهمين فان هذا خاص بالبر و لكن ألا يستفاد منه او من فحواه وجوب الفحص عن الماء في بيته، الانصاف ان هذا هو المتفاهم العرفي.

نعم من يرى ان رواية السكوني ليس دليلا على وجوب الفحص يعني اذا اخذنا بالجانب السلبي من كل من الرأيين، الجانب السلبي لرأي السيد الخوئي هو ان فلم تجدوا ليس ظاهرا في الفحص و عدم الظفر و الجانب السلبي للرأي السيد الخميني و السيستاني ان رواية السكوني ليس ظاهرة في وجوب طلب الماء، فيقال بان هذه الرواية دالة على مقدار ما يكون مطلوبا و مأمورا به في طلب الماء اما ان هذا الطلب مستحب او واجب فلا يستفاد من الرواية. اقرء لكم عبارة السيد الخميني قدس سره في كتاب الطهارة بعد ما قال، يمكن استفادة لزوم الطلب من قوله تعالىٰ فَلَمْ تَجِدُوا فإنّ الظاهر منه عدم الوجدان بعد الفحص و الطلب، كما يظهر بالتأمل في صيغ الماضي و المضارع منه و من مرادفاته في الفارسية. و لا يلزم أن يكون المتفاهم من جميع الصيغ حتّى اسم الفاعل و المفعول كذلك، فلا ينتقض ب‍ «الواجد» و «الموجود» فإنّه قد يدلّ بعض المشتقّات و لو انصرافاً علىٰ معنىً لا يفهم من الآخر، ك‍ «الماء الجاري» حيث يدلّ على الجريان من مبدأ نابع، بخلاف «جرى الماء» لصدقه علىٰ ما جرىٰ من الكوز. فالعمدة في وجوب الطلب الآية الكريمة و هكذا كان رأي السيد السيستاني. ثم قال بعد ذلك واما رواية السكوني فإنّ الظاهر منها أنّها بصدد بيان مقدار الفحص بعد مفروضيّة أصله مثل أن يقال: «يغتسل للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال» فإنّ الظاهر منه بيان زمان إتيان الغسل، لا وجوبه بين الحدّين.

فاذن لو اخذ بالجانب السلبي لكل من رأي السيد الخوئي و رأي السيد الخميني فقلنا الآية لاتدل على اكثر من وجوب الوضوء على من هو واجد للماء و وجوب التيمم على من هو فاقد للماء فلا يدل على انه يعتبر فيه الفحص و اليأس كما قويناه. و اخذ بالجانب السلبي لكلام السيد الخميني و السيد السيستاني في ان رواية السكوني لاتدل على وجوب الطلب فاذن دليل وجوب الطلب لو تم فهو الاجماع و القدر المتيقن منه هو المسافر.

لكن الصحيح ان رواية السكوني ظاهرة في الوجوب، المسافر يطلب الماء فان كان حزونة فغلوة و ان كان سهولة فغلوتين، خب المسافر يطلب الماء ان كان التعبير هكذا المسافر يطلب الماء في الحزونة غلوة و في السهولة غلوتين، فقد يقال بانه ناظر الى تحديد مقدار الطلب كما مثّل بقوله يغتسل للجمعة من طلوع الفجر الى الزوال و لكن الفقرة الاولى جملة مستقلة، المسافر يطلب الماء ثم ذكر بعدها جملة اخرى و الجملة الاولى ظاهرة في الوجوب. و عليه انا اقول الفحوى العرفية لهذه الرواية تدل على ان المسافر يطلب الماء بمقدار رمي سهم او سهمين، ألا يجب عليه ان يطلب الماء في رحله؟ هذا خلاف المتفاهم عرفا.

سوال و جواب: المهم ان الفهم العرفی لروایة السكوني تدل على وجوب الطلب عن الماء في رحله ان ناقشنا في اطلاق في وجوب الطلب بمقدار رمي غلوة في شمول هذا التعبير لما في رحله فلا اقل من انه مقتضى الفحوى العرفية لرواية السكوني.

السيد الخوئي ذكر هنا ان الرواية خب لاتشمل المقام فيرجع الى مقتضى الاصل الاولي و هو استصحاب عدم وجدان الماء اي عدم وجوده و هذا ماذكره السيد الخوئي سابقا و هنا ارجع البحث اليه، ذكر هذا المطلب في صفحة تسع و سبعين من الموسوعة الجزء العاشر، فقال:

أن وجود الماء و التمكن من استعماله أمران حادثان و ليسا من الأُمور الأزلية، فمع الشك فيهما يستصحب عدم وجوده أو عدم تمكنه من استعماله، هذا الكلام لا بأس به كمقتضى الاصل الاولي، ثم ذكر انه لو كان لديه ماء اتلفه سابقا و يحتمل انه كان معه ماء آخر فلا يجري استصحاب بقاء وجدان الماء او استصحاب بقاء التمكن من استعمال الماء لانه من قبيل القسم الثالث من الكلي هذا كان واجدا لهذا الماء جزما و قد ارتفع وجدانه لهذا الماء و استصحاب وجدانه لطبيعي الماء يكون من القسم الثالث من الكلي، تبعا اشكال الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي لايختص بالاحكام الانحلالية بل يجري حتى لو كان الحكم مترتبا على صرف الوجود مثلا لو كان صرف وجود الانسان في الدار موضوعا لوجوب الصدقة فاستصحاب بقاء الانسان في الدار في ما اذا علمنا بان زيدا كان امس في الدار فقد خرج يقينا و نحتمل انه كان معه عمرو في الدار و لايزال باقيا في الدار، استصحاب بقاء وجود الانسان في الدار لترتيب اثر صرف الوجود عليه هذا هو محل الاشكال فاثبته الشيخ الانصاري و نفاه المتأخرون و قالوا بان الاستصحاب يجري في الوجود الخارجي و الوجود الخارجي المتيقن كان هو الانسان في ضمن زيد و قد ارتفع يقينا و الانسان في ضمن عمرو مشكوك الحدوث. فاذن لايجري استصحاب صرف وجود الانسان في الدار حتى لاجل ترتيب اثر صرف الوجود و اما لو كان الحكم انحلاليا فحتى في القسم الثاني من الاستصحاب الكلي يجري الاشكال، اشلون؟

لو قال المولى كل ما وجد انسان في الدار فتصدق لاجله يعني لو كان انسانان في الدار فيجب التصدق مرتين لو كان مثلا اكثر من ذلك فبعدد بكل انسان يحدث وجود زائد للتصدق، هذا هو الحكم الانحلالي لو علمنا بانه امس كان احد شخصين اما زيد او عمرو في الدار، اليوم رأينا زيدا خارج الدار فان كان ذلك الموجود امس في الدار زيد فقد خرج و ان كان هو عمرو فهو باق، هنا نعلم بارتفاع وجود الصدقة المترتب على وجود الانسان في ضمن زيد في الدار، نعلم وجدانا بعدمه و احتمال وجوب الصدقة لاجل وجود انسان في ضمن عمرو في الدار محكوم باستصحاب العدم، نستصحب عدم عمرو في الدار فبضم استصحاب عدم عمرو في الدار الى اليوم، الى وجدانية عدم زيد في الدار ننفي هذا الحكم الانحلالي بضم الوجدان الى الاصل فاستصحاب القسم الثاني من الكلي انما كان يجري اذا كان الاثر مترتبا على صرف وجود الانسان في الدار.

و لاجل ذلك النزاع هناك كان في اجراء الاستصحاب لترتيب اثر صرف الوجود لا الاثر المترتب على الافراد بنحو الانحلال و ذكروا انه لايجري في القسم الثالث من الكلي هذا الاستصحاب و هو الصحيح لان الاستصحاب منصرف الى الخارج الذي يشك في بقائه بعد العلم بحدوثه و في القسم الثالث نعلم بان ما كان متيقن الحدوث قد ارتفع جزما و ما هو مشكوك البقاء ليس متيقنا الحدوث.

و عليه يتم ما ذكره السيد الخوئي من ان استصحاب بقاء صرف وجود الماء او استصحاب بقاء التمكن من استعمال صرف وجود الماء لا يجري اذا علم بان الماء السابق قد تلف قطعا و يحتمل وجود ماء آخر معه.

المسألة الخامسة إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال‌فلا يترك الاحتياط.

يقول صاحب العروة‌ شخص قبل دخول وقت الصلاة طلب الماء بمقدار رمي غلوة او غلوتين فلم يجد الماء، بعد دخول الوقت ماذا يصنع هل يعتمد على طلبه السابق قبل دخول الوقت، صاحب العروة قال فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالاعادة في ما يحتمل انه لو فحص بعد دخول الوقت عن الماء لظفر به في هذه المنطقة. ما هو الدليل على ذلك؟ قد يقال بان مقدمة الواجب لا تجب الا بعد وجوب ذي المقدمة فوجوب طلب الماء مقدمة للصلاة مع الوضوء و بعد وجوب الصلاة مع الوضوء يتعلق الوجوب بطلب الماء و ظاهر الوجوب هو طلب احداث الشيء و لايكفي وجوده السابق. بعضهم اجاب عن هذا الاستدلال فقال وجوب طلب الماء ليس تعبديا حتى نحتمل اختصاص الطلب بما بعد دخول الوقت، وجوب توصلي فيكفي طلب الماء ولو قبل دخول الوقت، هذا المقدار من البيان غير مفيد لان التوصلية لا تعني الاجتزاء بعمل سابق، مثلا رد السلام واجب توصلي هل يكفي قبل ان يسلّم شخص عليكم ان تردون عليه السلام،لا يكفي، كون الواجب توصليا لاينفي الا عدم اعتبار قصد القربة فيه اما الاجتزاء بالفعل قبل دخول الوقت عن الواجب بعد دخول الوقت هذا لادليل عليه سواءا كان الواجب تعبديا او توصليا.

فلابد من مراجعة الادلة ان كان الدليل على وجوب طلب الماء صحيحة زرارة ففي صحيحة زرارة ورد هكذا المسافر يطلب الماء مادام في الوقت فاذا خاف الفوت فليتيمم و ليصل و لكن مر ان هذه الصحيحة ان اخذنا بظهورها فهي ظاهرة في وجوب الطلب في تمام الوقت و هذا مما لا يلتزم به بل يحمل على الاستحباب او على عدم جواز المبادرة الى الصلاة مع التيمم كما ورد في نقل آخر لهذه الصحيحة هكذا المسافر يمسك عن الصلاة مادام في الوقت.

فالمهم رواية السكوني، رواية السكوني او بناءا على مسلك السيد الخميني و السيد السيستاني ظهور الآية الكريمة، رواية السكوني مطلقة المسافر يطلب الماء، ارشاد الى تنجز طلب الماء و عدم التيمم بدون طلب الماء و ليس وجوبا مقدميا بل وجوب طريقي لاجل تنجيز عدم التيمم مع احتمال وجود الماء في الاطراف و الوجوب الطريقي لايختص ببعد دخول الوقت، وجوب التعلم طريقي، لا، يختص بما بعد دخول الوقت فلو انت لم تتعلم مسألة الصلاة بحيث بعد دخول الوقت تعجز عن الصلاة، شخص لابد ان يتعلم القرائة و احكام الصلاة قبل الوقت حتى يتمكن من الصلاة داخل الوقت و الا فلا يتمكن منها خب يجب عليه التعلم قبل دخول الوقت، وجوب المقدمة يختص بما بعد وجوب ذي المقدمة اما الوجوب الطريقي انما هو لاجل تنجيز الواقع في ظرفه و لا يختص بما بعد دخول الوقت الواجب. فالامر بطلب الماء وجوبه طريقي و متعلقه طبيعي طلب الماء لاطلب الماء بعد دخول الوقت.

و اما بناءا على ما استظهره جمع من الاعلام كالسيد الخميني و السيد السيستاني من الآية الكريمة فلم تجدوا ماءا اي فحصتم فلم تظفروا بالماء، هذا ايضا مطلق سواءا كان الفحص و عدم الظفر بالماء قبل دخول الوقت او بعد دخوله، لم يقل فلم تجدوا ماءا بعد الفحص عنه داخل الوقت، هذا تقييد زائد.

سوال و جواب: اذا قمتم من الصلاة فلم تجدوا ماءا اما متى حدث عدم وجدان الماء اي عدم الظفر بالماء بعد الفحص عنه؟ لعله حدث هذا العنوان قبل دخول الوقت.

سوال و جواب: قام الى الصلاة و لم يجد ماءا اي بالمعنى الذي فسروه اي لم يكن قد ظفر بالماء بعد الفحص عنه يصدق انه لو يظفر بالماء بعد الفحص عنه، لاينافي ان هذا العنوان صدق عليه قبل ساعات.

نعم اذا لم يفحص عن جهة و خلال هذه الساعات يحتمل انه جرى فيها الماء، افرض خلال ايام نزل المسافر في هذا المكان حتى يستريح اسبوعا مثلا لانه سابقا كانوا هكذا، ايام قد ينزلون في مكان و يستريحون فيه احيان بعض يتمرض و يبقى في الطريق في الخانات اماكن لنزول المسافرين، قبل ايام فحص عن وجود الماء و لم يظفر به الا جهة لم يفحص فيها لانه اطمئن بعدم وجود الماء فيها لكنه في هذه الايام لعله حدث حادث و جرى في هذه الجهة الذي لم يفحص هنا ماء، هنا يجب الفحص لكن اذا فحص عن جميع الجوانب، الآن دخل وقت الصلاة يصدق انه لايجد ماءا يعني لم يظفر بالماء.

سوال و جواب: اذا فحص عن الجهات المختلفة و بعد ذلك يحتمل انه جرى في بعض تلك الجهات ماء جديد، لا، لايجب الفحص عنه.

سوال و جواب: و لاجل ذلك لو نزل ايام في مكان اول ما ينزل يفحص عن الماء في اطرافه بعد ذلك لايجب عليه شيء الا اذا يحدث له علم بوجود الماء و الا فلايجب الفحص. نعم اذا انتقل من هذا المكان الى مكان آخر خب يحدث موضوع جديد لطلب الماء.

انما الكلام فيما اذا بقي في المكان الاول و هذا هو الذي تكرر في المسألة السادسة إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة‌ فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة و إلا فالأحوط الإعادة‌، خب ان لم يحتمل العثور على الماء مع الاعادة خب واضح، مو مخبط یحفص عن الماء في مكان الذي يعلم بانه لا يعثر فيه على الماء؟ اما اذا يحتمل انه يعثر على الماء لتجدد الماء لانه حدث ماء جديد السيد اليزدي صاحب العروة يقول الاحوط وجوبا ان يكرر الطلب، يحتمل انه نزل ماء مطر في مكان قريب من مكانه او مثلا جرى ماء من عين او وصل ماء نهر الى هذا المكان، اذا يحتمل صاحب العروة احتاط وجوبا باعادة الطلب، السيد السيستاني يقول الاحوط الاولى الاعادة يعني لايجب اعادة الطلب حتى لو احتمل تجدد الماء في هذه الجوانب التي فحص عنها.

سوال و جواب: اذا لم يعلم بتجدد الماء نعم.

و السيد الخوئي هم يقول الاظهر عدم وجوب اعادة الطلب، و هذا هو الصحيح.

المسألة السابعة المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف، لان الهواء قد يمنع من وصول السهم خصوصا اذا كان الجو متلاطما يمنع من وصول السهم الى مكان اذا لم يكن هناك هواء قد يصل اليه السهم، يقول المناط في كل هذه الامور على المتعارف، ‌المعتدل الوسط في القوة و الضعف.

علله بانه في التحديدات الامر يدور على اقل المتعارف مثلا تحديد الكر بمقدار ثلاثة اشبار او ثلاثة اشبار و نصف خب يوجد شبر بمقدار عشرين سانت و شبر بمقدار خمسة عشرة سانت و هكذا، يقولون لايمكن ان نحدد الكر بتحديدن مختلفين، المتعارف الاقل الذي يصدق عليه الشبر اذا حددنا به ماءا فصار بمقدار الكر فهذا كر بعد، فهنا قالوا المهم اقل المتعارف في السهم وفي القوس الذي يرمى به السهم و في الرامي و الهواء.

السيد السيستاني قال لا، بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة، لماذا تجعلون المدار على المتعارف المعتدل الوسط في القوة و الضعف او بعضهم يعبر المتعارف هم ليس محددا، المتعارف الانسان المتعارف قد يكون اقل المتعارف و قد يكون اكثر المتعارف مثلا الشبر المتعارف ليس محددا، انا شبري متعارف او ازيد من المتعارف، خب متعارف، شبر السيد شبيري الزنجاني هم متعارف، السيد الزنجاني شبري و شبر فلان يسميني يقول اشكت فرق بينهما، ذاك متعارف هذا هم متعارف شبر السيد الخوئي هم متعارف، كل هذا متعارف ليس خارجا عن المتعارف اذا كان خارج عن المتعارف خب كل الناس يشيرون اليه يقولون هذا شبره فيه شذوذ، ليس فيه شذوذ كل هذا متعارف و لكن المتعارف ينقسم الى المتعارف الاقل و المتعارف المتوسط و المتعارف الاكثر السيد الخوئي يقول المدار على المتعارف الاقل في تحديد الكر هكذا يقول لانها يصدق عليه انه ماء بمقدار ثلاثة اشبار فيه ثلاثة اشبار.

السيد السيستاني يقول هنا لا، لابد من ان يرى ان السهم حسب العادة الى ابعد مكان يصل اليه ما هو هذا المقدار ثم رأيت ان السيد الخميني هم في تعليقة العروة هكذا يقول، يقول المناط في الرمي هو ابعد ما يقدر عليه الرامي.

فنلحظ لا السيد الخميني قدس سره و لا السيد السيستاني دام ظله في تحديد الكر ما خالفا هذا الرأي التزما بان المدار على المتعارف في الشبر، لماذا هنا قالا بان المدار على ابعد مكان يصل اليه السهم المرمي عادة.

تأملوا في نكتة هذه التعليقة للسيد الخميني و السيد السيستاني.

والحمدلله رب العالمين.