فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس60

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في المسألة الاولى من مسائل التيمم حيث ذكر صاحب العروة انه لو قامت البينة على عدم وجود الماء في الاطراف لايجب الفحص و ذكرنا في وجه ذلك ان ما دل على وجوب الفحص منصرف عن فرض قيام امارة معتبرة على عدم وجود الماء و الا فلو لم لكن منصرفة عن ذلك فيكون في تقدم البينة على دليل وجوب الفحص اشكال، كما اشكلنا في تقدم دليل حجية البينة على عدم امكان الظفر بمالك اللقطة على وجوب تعريفها، فان الظاهر وجوب تعريف اللقطة حتى مع قيام البينة الشرعية على عدم امكان الفحص و الظفر بمالك اللقطة حيث لم يرد في لسان دليل وجوب طلب المالك للقطة او فقل وجوب تعريف اللقطة احتمال الوصول الى مالكها حتى نقول بان البينة تلغي احتمال الخلاف. كما ذكرنا انه يجب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر حتى مع قيام البينة على عدم التأثير الا اذا فرضنا ان البينة اوجب العلم بالواقع فهذا مطلب آخر.

قد يقال في المقام بانه حتى لو فرض اطلاق دليل وجوب طلب الماء لفرض لقيام البينة على عدم وجود الماء و لم يقبل منّا دعوى الانصراف فحيث ان موضوع مشروعية التيمم في الآية الكريمة عدم وجدان الماء واقعا بناءا على تفسير قوله تعالى فلم تجدوا ماءا بعدم وجدان الماء واقعا لا ماذكره بعضهم كالسيد السيستاني من ان المراد به الفحص و عدم الظفر بالماء، فيقال بان البينة على عدم وجود الماء تثبت موضوع وجوب التيمم.

نقول في الجواب وجوب التيمم عند عدم وجدان الماء واقعا حكم واقعي و البينة قامت على موضوع حكم واقعي فلو كان هناك دليل يدل على وجوب الاحتياط في موارد الشك فلا يمكن ان نقدم الحكم الواقعي الذي ثبت موضوعه بالبينة على هذا الحكم الظاهري لانه لا اختلاف بين الحكم الظاهري و الواقعي فلابد من ملاحظة النسبة بين حجية البينة و بين وجوب الاحتياط، حجية البينة و ان كانت تقتضي قيام البينة مقام القطع الطريقي المحض فيثبت بذلك موضوع مشروعية التيمم الا انه لا حكومة لدليل حجية البينة على دليل وجوب الاحتياط في موارد الشك، لو كان دليل وجوب الاحتياط شاملا لمورد قيام الامارة المعتبرة فدليل حجية الامارة المعتبرة لا يلغي موضوع وجوب الاحتياط الا اذا اخذ في موضوع وجوب الاحتياط الشك و الغت البينة الشك ادعاءا و اعتبارا، و لاجل ذلك نقول البينة على عدم الوصول او فقل البينة على عدم امكان الوصول الى مالك اللقطة لاتلغي وجوب التعريف و ان كان بين المثالين فرق فانه في اللقطة عدم الوصول الى مالكها واقعا لم يؤخذ في موضوع حكم شرعي بل تمام الموضوع في اللقطة وجوب التعريف فلا يوجد هناك شبهة في ان البينة على عدم امكان الوصول الى مالك اللقطة لايمكن ان يتقدم دليل حجية هذا البينة على وجوب تعريف اللقطة لكن في المقام عدم وجدان الماء واقعا موضوع لوجوب التيمم و البينة يمكنها ان تثبت عدم وجدان الماء لقيامها مقام القطع الطريقي المحض بلا اشكال لكن لابد من ملاحظة النسبة بين دليل حجية البينة و دليل وجوب طلب الماء، وجوب طلب الماء موضوعه اخص و هو الشك في وجود الماء و البينة على عدم وجود الماء باي نكتة تتقدم على وجوب طلب الماء؟، غايته ان يقع بينهم المعارضة، فاذا وقعت المعارضة بينهما فلابد من الرجوع الى الاصل العملي و الذي كان بناءا على رأي المشهور هو قاعدة الاشتغال.

بالنسبة الى ما لو اخبر الثقة بعدم وجود الماء في الاطراف السيد الخوئي قال دليل حجية خبر الثقة يقدم على دليل وجوب طلب الماء لان طلب الماء موضوعه الشك في وجود الماء و خبر الثقة علم لكن عرفتم انه لولا انصراف دليل وجوب طلب الماء عن فرض قيام امارة معتبرة على عدم وجود الماء لكان الاشكال في تقدم خبر الثقة عليه في محله لكن المهم انصراف دليل وجوب طلب الماء في رواية السكوني عن فرض قيام امارة معتبرة على عدم وجود الماء فيقع الكلام في ان خبر الثقة هل هو امارة معتبرة في الموضوعات كما عليه السيد الخوئي او ليس بحجة لا في الموضوعات و لا في الاحكام كما عليه السيد السيستاني الا اذا افاد الاطمئنان، او ان هناك تفصيلا بين الموضوعات فلا يكون خبر الثقة حجة فيها و بين الاحكام فيكون خبر الثقة حجة فيها كما هو رأي المشهور. السيد السيستاني تختلف كلماته فاحيانا ظاهر كلامه ابراز رأيه بعدم حجية خبر الثقة ما لم يفد الاطمئنان كما في المسألة التي تأتي و ذكرت في المنهاج من انه لو ان المكلف لم يفحص بنفسه عن الماء بل استناب شخصا ليفحص فجاء و اخبر بانه لايوجد ماء، صاحب العروة قال يكفي، اخبار هذا النائب يكفي و لا يحتاج الى ان يكون عادلا بل هو امين موثق الا ان السيد السيستاني قال لا اعتبار بكلامه ما لم يفد الوثوق، لم يستشكل لم يقل: فيه اشكال، بل نفى اعتبار كلام الذي ذهب و فحص و جاء و اخبر بعدم وجود الماء، قال ان افاد قوله الاطمئنان فهو و الا فلا اعتبار لقوله و لكن في بعض الاحيان السيد السيستاني يحتاط لكن انا الذي افهمه من رأي السيد السيستاني انه لا ريب بنظره في عدم حجية خبر الثقة الذي لايفيد الاطمئنان، لانه في الفقه يذكر احيانا خبرين متنافيين و لكن يقول بالنسبة الى احدهما ان هذا لم يفد الوثوق فيفتي بمضمون الخبر الاول الذي افاد الوثوق بالصدور، الخبر الثاني خبر ثقة لكنه لم يفد الوثوق بالصدور فيقول السيد السيستاني هذا الخبر الثاني ليس بحجة فالخبر الاول حجة بلا معارض كما ذكره في بحث نسيان تكبيرة الاحرام على ما في تقرير بحثه، فهذا يعني جازم و متأكد من ان خبر الثقة ليس حجة و احيانا يحتاط رعاية لحال المقلدين كي يتمكنوا من الرجوع الى الاعلم بعده، و الذكر فالمرة كنت جالسا لدى سماحة السيد فقلت له نحن في الحج نرجع مقلديكم في قضية وقوف مع العامة في العرفات حيث تحتاطون بعدم الاجتزاء بالوقوف معهم ما لم يثبت الموقف شرعي بحجة شرعية، لم يثبت الهلال، نرجّع الناس الى غيركم، و كان هناك اشكالان الاشكال الاول ان جمعا من مقلدي السيد كانوا مقلدين للسيد الخوئي سابقا فبشهادة جمع من الفضلاء او بعض الفضلاء عدلوا الى السيد السيستاني، خب السيد الخوئي يفتي بعدم الاجتزاء بالوقوف مع العامة مع العلم بالخلاف فكيف يرجعون الى مثل السيد الحكيم حيث يجتزء بالوقوف مع العامة مطلقا حتى مع العلم بالخلاف، هذا كان موضع وفاق و السيد كان يقبل بانه لا يمكن لهؤلاء الرجوع الى فتوى الاحياء بعد ان قلد السيد الخوئي و السيد الخوئي لا اشكال في انه اعلم منهم و قد قلدوا السيد الخوئي في فتاواه حتى هذه الفتوى سواءا عملوا بهؤلاء او لم يعملوا، هذا مو مهم.

الاشكال الثاني قلت كيف نرجع الناس الى من يفتي بالاجتزاء بالوقوف مع العامة و رأيكم على عدم الاجتزاء، فقام السيد يبرر ان الحجة عندنا هو ابراز الرأي لا الرأي واقعا فقلت له انتم ابرزتم رأيكم بعدم الاجتزاء بالوقوف مع العامة فسماحة السيد محمد رضا السيستاني تدخل و قال لا، السيد ما ابرز رأيه انما اشكل في استدلال المشهور على الاجتزاء بالوقوف مع العامة بالسيرة فالسيد ناقش في هذا الدليل لم يبرز رأيه بعدم الاجتزاء بالوقوف مع العامة، هذا خلاف ما كنت اعهد من السيد الى ان رجعت و رأيت في كتاب السيد محمد رضا السيستاني انه ذكر في بحوث فقهية ان هناك بعض المسائل السيد الوالد له رأي فيها و لكنه يحتاط وجوبا كي يتمكن المقلدين من الرجوع الى الغير من جملة هذه المسائل مسألة الوقوف مع العامة و حرمة حلق اللحية، على اي حال فالمقام من هذا القبيل، السيد السيستاني حسب ما اعلم ابرز رأيه بعدم حجية خبر الثقة لكنه حيث لا يعلم به كثير من الناس فاحيانا ان في حجية خبر الثقة ما لم يفد الاطمئنان اشكال فاخيرا رأيت انه حذف عن المنهاج الجديد بعض موارد الاحتياط.

سوال و جواب: مثلا في المنهاج في قضية الاستنابة صرح بانه اذا كان مجرد كونه ثقة لايكفي، النائب اذا اخبر بعدم وجود الماء بل لابد من افادة الاطمئنان.

خب نحن تعرضنا مفصلا لمسألة حجية خبر الثقة فقلنا بان خبر الثقة حسب البناء العقلائي كما يقول السيد السيستاني ليس بحجة عند العقلاء ما لم يفد الوثوق و الاطمئنان الا ان السيد السيستاني يقول لابد من افادة الاطمئنان و الوثوق الشخصي و نحن لا نستبعد انه في مقام الاحتجاج بين الموالي و العبيد يكتفى بافادة خبر الثقة للوثوق النوعي و بلحاظ الروايات نحن حاولنا ان نقيم ادلة على حجية خبر الثقة في الاحكام عمدتها صحيحة الحميري العمري ثقتي فاسمع له و اطع فانه الثقة المأمون، حيث نرى ان هذا الحديث الشريف مقطوع الصدور و لا اقل من كونه موثوق الصدور فهو القدر المتيقن من حجية خبر الثقة عند العقلاء ثم نعمم حجية خبر الثقة الى كل خبر ثقة و لو لم يفد الوثوق و الاطمئنان و لكن في الاحكام، اما في الموضوعات لادليل على حجية خبر الثقة في الموضوعات الا في موارد منصوصة كبلوغ خبر عزل الوكيل الى الموكل فانه اذا بلغه خبر العزل بثقة فقد ورد في الروايات انه يكفي ذلك و بعض الموارد المنصوصة الاخرى، بينما انه ذكر موارد اخرى في الروايات انه لايفيد الا البينة. بالنسبة الى الرادع نحن نرى رادعية رواية مسعدة بن صدقة فانه ثقة بنظرنا لاكثار الاجلاء الرواية عنه و ما يقول السيد الخوئي من ان البينة ظاهر في معنى اللغوي اي مطلق ما يبين الواقع، و الاشياء، هكذا ورد في موثقة مسعدة بن صدقة، و الاشياء كلها على هذا، يعني على الحلية، حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة، يقوم السيد الخوئي معنى هذه الرواية ان الاشياء على الحلية حتى يتبين ذلك بنفسه مثلا او يقوم عليه دليل و طريق يبين الواقع.

سوال و جواب: اما انه طريق غير قطعي في قبال ما يستبين او ان المراد من الاستبانة الاستبانة بنفسها و قيام البينة يعني قيام البينة من الخارج تارة يتبين الشيء بنفسه و تارة اخرى لا، يقوم عليه دليل من الخارج.

و لكن ذكرنا ان الروايات الواردة عن الصادقين عليهما السلام ظاهرة كما اشاراليه شيخنا الاستاذ الشيخ التبريزي و السيد الصدر قدس سرهما البينة في لسان الامام الباقر و الصادق عليهما السلام و من بعدهما من الائمة كانت ظاهرة في شهادة عدلين و نحن تفحصنا عن ذلك و ذكرنا روايات كثيرة على ذلك.

المسألة الثانية الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين ‌إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد.

فحصنا عن الماء بمقدار غلوة او غلوتين فلم نجد ماءا فرأينا هناك شاهدين عدلين قالا لنا اذهبوا الى الأمام فانه يوجد ماء بعد فرسخين، يقول الفقهاء اذا لا تقع في حرج فامش، الظاهر وجوب الطلب في الازيد من المقدارين اذا شهد عدلان بوجوده في الازيد و لا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به. الاستدلال عليه بنفس ما ذكر من ان رواية السكوني منصرفة الى الشك المحض كما ان رواية السكوني واردة في مورد احتمال وجود الماء و عدمه فلو علم بوجود الماء في الازيد من هذا المقدار وجب الطلب للماء في المقدار الازيد فكذلك رواية سكوني منصرفة عن فرض قيام الحجة على وجود الماء كما ذكره الاعلام و منهم السيد السيستاني نعم الخلاف في كون خبر الثقة امارة معتبرة في الموضوعات يأتي في المقام ايضا.

المسألة الثالثة الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب ‌و عدم وجوب المباشرة بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة و لا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا‌.

السيد الخوئي اعترض على صاحب العروة فقال التكلم في هذا المطلب ساقط من اصله لان الكلام في مشروعية الاستنابة يأتي في الاستنابة في الواجبات النفسية و الشرطية بينما ان وجود طلب الماء هنا وجوب طريقي، لاجل تحصيل الحجة على عدم وجود الماء، لو كان الكلام في الاستنابة في الواجبات النفسية او الشرطية كالاستنابة في الصلاة على الميت التي هي واجب نفسي او الاستنابة في الوضوء بان يقوم شخص آخر لاجراء الماء على وجه المريض فهذا يحتاج الى دليل خاص، واضح، ظاهر توجيه الامر الى مكلف هو صدور الفعل منه مباشرة، يجب عليك ان تطوف فلا دليل على اجزاء طواف الغير عنه نيابة الا اذا كان مريضا يكون مباشرته للطواف حرجا عليه و هنا يقتصر في اجزاء طواف النائب عنه على المقدار المتيقن و هو ما اذا كان الطائف بالغا دون ما اذا كان صبيا مميزا، و هكذا اذا شخص يصعب عليه ايصال الماء بنفسه الى وجهه و يديه في الوضوء، دل الدليل على كفاية الاستنابة، في كفاية الاستنابة في الوضوء خب يوجد دليل خاص على انه يطلب المكلف من غيره ان يوصل الماء الى وجهه لكن اذا امكنه ان يوصل الماء الى وجهه و يديه بآلة و كذا يمسح على رأسه و رجله بآلة، يأخذ خشبا طويلا و يأخذ من افرض يديه ماء على هذا الخشب و يمر على رأسه و رجليه هذا متقدم على الاستعانة من الآخرين، اما في المقام الامر بالفحص ارشاد او واجب طريقي على اختلاف المباني، السيد الخوئي قال اذا كان مقتضى القاعدة تنجز الفحص فيكون وجوب الفحص ارشادا الى حكم العقل و اذا كان مقتضى القاعدة عدم تنجز الفحص و كفاية استصحاب عدم وجود الماء فدليل وجوب الفحص يدل على وجوب مولوي طريقي، على اي حال سواءا كان الوجوب ارشاديا او مولويا طريقيا فظاهره وجوب تحصيل الحجة فاذا كانت البينة مثلا على عدم وجوب الماء حجة فلا حاجة الى دليل خاص على مشروعية الاستنابة في هذا الفرض و كذا اذا كان خبر الثقة حجة فلا نحتاج الى دليل خاص على كفاية الاستنابة بثقة و لاجل ذلك من يرى حجية البينة فيقول بكفاية استنابة البينة و من يقول بكفاية خبر واحد على عدم وجود الماء فيكتفي هنا بالاستنابة بثقة واحد و لاجل ذلك يقول السيد الخوئي فاذن لايبقى معنى لقول صاحب العروة الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب ‌و عدم وجوب المباشرة بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، شينو معنا بل النكتة واحد، النكتة انه لايجب على الانسان الفحص المباشري بل يكفي تحصيل الحجة، تحصيل الامارة على عدم وجود الماء اذا قامت البينة على عدم وجود الماء فهذه البينة امارة معتبرة على الجميع لا فرق بين ان يكون المكلف واحدا او جماعة، قامت البينة عندهم على عدم وجود الماء فاذن لامعنى هنا للاضراب بكلمة بل.

سوال و جواب: ظاهر طلب الماء هو تحصيل الامارة على عدم وجود الماء سواءا كانت الامارة العلم الوجداني، الحاصل من فحص نفسه او غيره، او طريق عقلائي ممضى كالبينة بل و خبر الثقة الواحد بناءا على حجيته في الموضوعات بل ذكرنا ان دليل وجوب الفحص و هو رواية السكوني قاصر الشمول عن فرض قيام البينة على عدم وجود الماء فأين الاستنابة، لاموضوعية للاستنابة في المقام.

المسألة الرابعة إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص‌حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه فكفاية المقدارين خاص بالبرية، بالصحراء‌.

صحیح، لايشمل دليل وجوب طلب الماء في رواية السكوني للفحص عن الماء في رحله او منزله او في قافلته و لكن يقع الكلام في انه ما هو الدليل على وجوب الفحص،خب السيد الخوئي يقول اذا كان مقتضى الاستصحاب عدم وجود الماء فلماذا لايكتفى بهذا الاستصحاب في احراز مشروعية التيمم، ما هو الدليل على وجوب الفحص.

يقع الكلام في الدليل على وجوب الفحص عن وجود الماء في رحله او منزله فما هو الجواب عن اشكال السيد الخوئي من انه لادليل على وجوب الفحص بعد ان كان مقتضي الاستصحاب عدم وجود الماء، ان كان مقتضى الاستصحاب وجود الماء فنعم و الّا ان كان مقتضى الاستصحاب عدم وجود الماء فلماذا لايكفي هذا الاستصحاب لاحراز موضوع مشروعية التيمم في الآية الكريمة ثم تعرض السيد الخوئي في بعض ابحاثه الى فرض و هو انه كان لديه ماء فتلف ذلك الماء، شربه، اتلفه و يحتمل انه كان معه ماء آخر فهل يكون استصحاب وجدان الماء من الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي كما لو علمنا بوجود زيد في الدار و علمنا بخروجه عن الدار و احتملنا انه كان معه عمرو في الدار، هل يمكننا ان نستصحب بقاء الانسان في الدار كما يقول به الشيخ الانصاري في هذا المثال و هنا ايضا هل يمكننا ان نستصحب بقاء وجدان الماء او لا، هذا استصحاب في القسم الثالث من الكلي فما تيقن بوجوده من الماء قد انعدم و ما يشك في وجوده من ماء آخر فيستصحب عدمه.

تأملوا في هذه المسألة الى الليلة القادمة ان شاء الله.

والحمدلله رب العالمين.