الدرس 6
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرجيم
كان الكلام في إشكال صاحب المدارك على فتوى المشهور من كون كفن الميت ثلاثة اثواب، المئزر و القميص و الإزار« و أشكل علیهم صاحب المدارك بأن المستفاد من الروايات التخيير بين ثلاثة اثواب يستر بكل واحد منها جسد المیت بكامله أو تكفينه بثوبين تامين يستر بكل منهما جسد الميت بكامله و قميص، يستر ما بين منكبيه الي نصف ساقه. فأجاب عنه السيد الخوئي بأن المئزر و إن لم يرد في الروايات و لكن في الروايات لفظ الإزار، و الإزار عرفا بمعنى المئزر كما أنه يستفاد من الروايات فتوى المشهور كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عَظِيمَةً فِي خَمْسَةٍ: دِرْعٍ وَ مِنْطَقٍ وَ خِمَارٍ وَ لِفَافَتَيْن.
فيقول السيد الخوئي: إمتياز المرأة عن الرجل في اللفافة ثانية و في الخمار« فإذن المراد من ثلاثة اثواب في تكفين الرجل هو الدرع و المنطق و اللفافة، أما اللفافة و هي يستر تمام جسد الميت و الذي عبر عنه في كلمات الفقهاء بالإزار و أما الدرع فهو القميص، فيبقى المنطق ،المنطق ما يلف ما بين السرة الي الركبة فيعنى به المئزر، المنطق ما يشد به من الوسط و بهذا الاعتبار تطلق المنطقة و منطقة البروج بتخيل الدائرة في الفلك، فالوسط يكون المنطقة أو منطقة البروج، ثم قال ظاهر الروايات تعين ما ذكرناه و لايتوهم أن ما اختاره صاحب المدارك جائز و المكلف مخير بين ما ذكره صاحب المدارك و بين فتوى المشهور، لا ماذكره صاحب المدارك في تكفين الميت ليس بجائز لما استفيد من الروايات لزوم أن يكون الكفن بثلاثة اثواب، قميص و لفافة و مئزر، كما استفيد من صحيحة محمد بن مسلم.
نحن و إن قلنا بأن الظاهر من الإزار الوارد في الروايات هو المئزر، و لكن قد يستفاد من عدة روايات ما يخالف ذلك فلابد من أن نتأمل في تلك الروايات التي تعارض ما ذكرناه أو يتوهم معارضتها لما ذكرنا منها صحيحة الحلبي قال كَتَبَ أَبِي فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ أُكَفِّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَةٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِيصٌ، رداء و ثوب آخر و قميص، فَقُلْتُ لِأَبِي لِمَ تَكْتُبُ هَذَا فَقَالَ أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ النَّاسُ وَ إِنْ قَالُوا كَفِّنْهُ فِي أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ فَلَا تَفْعَلْ وَ عَمِّمْه بعده بِعِمَامَةٍ وَ لَيْسَ تُعَدُّ الْعِمَامَةُ مِنَ الْكَفَنِ إِنَّمَا يُعَدُّ مَا يُلَفُّ بِهِ الْجَسَدُ.
فيقال بأن هذا الذيل يعنى أن الكفن مايلف به الجسد و لإجل ذلك قال العمامة ليست من الكفن، فعليه المئزر ليس مما يلف به الجسد لأن الظاهر لف الجسد، لف الجسد بكامله و لكن يرد على هذا الاستدلال بأن الظاهر من قوله إنما يعدّ ما يلف به الجسد في قبال ما يلف به الرأس، العمامة ما يلف به الرأس فليس من الكفن، و الكفن مايلف به الجسد كلا أو بعضا و إلا فالقميص المذكور في هذه الرواية خب لايلف به الجسد كلا فلا يظهر من هذا الذيل عدا إخراج ما يلف به الرأس فقط كالعمامة.
الرواية الثانية، رواية سهل بن يسع الأشعري قال سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الثِّيَابِ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا الرَّجُلُ وَ يَصُومُ أَ يُكَفَّنُ فِيهَا قَالَ أُحِبُّ ذَلِكَ الْكَفَنَ يَعْنِي قَمِيصاً قُلْتُ يُدْرَجُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْقَمِيصُ أَحَبُّ إِلَي، فيقال بأن الظاهر الدرج في ثلاثة اثواب ماذكره صاحب المدارك، درج الميت في ثلاثة اثواب ثم يقول والقميص أحب الىّ ظاهر في التخيير كما يقول به صاحب المدارك، التخيير بين درج الميت في ثلاثة اثواب أو تعويض واحد من تلك الثلاثة الاثواب بقميص، و هذا ما يذكره صاحب المدارك فإن لم يتعين ما يذكره صاحب المدراك بأن قلنا أن السيرة القطعية قائمة علي جواز تكفين الميت بالمئزر و القميص و الرداء فلا أقل من تقول بالتخيير، فإن السيرء لاتدل على اكثر من جواز ما يفعله الكفانون و لايدل على تعين ذلك و هذه الرواية تدل على ما جواز ما يقول به صاحب المدارك.
الجواب عن ذلك بأنه لايظهر من الدرج في ثلاثة اثواب الدرج الكامل بأن يلف تمام جسد الميت بكل واحد من تلك الاثواب الثلاثة، الفرق بين الدرج و بين لبس القميص، أن القميص يلبس على الميت و لكن الثوب الذي يدرج فيه الميت يلف على جسد الميت، بينما أن القميص يلقى على رأس الميت و يخرج رأس الميت من القميص و يلبس الميت بالقميص، فالإمام يقول القميص أحب الىّ و لايعنى ان ما يدرج فيه الميت من تلك الاثواب الثلاثة كل واحد منها يستر به تمام جسد الميت، نعم بلحاظ أن ظاهر هذه الرواية التخيير بين القميص و بين الثوب، هذا هو الظاهر من الروايات فهل هو مخير بين القميص و الثوب الذي يكون ساترا لما بين السرة الى الركبة أو أن القميص يقابل ثوبا آخر يستر ما بين المنكبين الى نصف الساق بنحو اللف، هذا غير معلوم، و لكن يستفاد منه أن القميص ليس متعينا يمكن التعويض عن القميص بثوب آخر، هذا خلاف رأي المشهور لأن المشهور قالو بتعين القميص كالكفن الثاني إلا أن هذه الرواية إشكالها ضعف سندها، فإن سهل بن اليسع الأشعري لم يوثق في الرجال.
و أما توجيه السيد الخوئي من أن القميص يراد به القميص الذي صلي فيه و صام الميت حين حياته فيه، ذاك القميص احب الىّ من قميص آخر، هذا خلاف الظاهر، ظاهر هذه الرواية أن جنس القميص احب الىّ مما لا يصدق عليه القميص و لكن المهم ضعف سند الرواية، فإذن لم تتم هذه الرواية لإجل معارضة مذهب المشهور.
الرواية ضعيفة والضعف من أجل محمد بن سهل إبنه، محمد بن سهل عن ابيه، على أي حال الرواية ضعيفة سندا.
الرواية الثالثة صحيحة حمران بن اعين قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِذَا غَسَّلْتُمُ الْمَيِّتَ مِنْكُمْ فَارْفُقُوا بِهِ وَ لَا تَعْصِرُوهُ وَ لَا تَغْمِزُوا لَهُ مَفْصِلًا وَ لَا تُقَرِّبُوا أُذُنَيْهِ شَيْئاً مِنَ الْكَافُورِ ثُمَّ خُذُوا عِمَامَتَهُ فَانْشُرُوهَا مَثْنِيَّة، الى أن قال قُلْتُ فَالْكَفَنُ قَالَ تُؤْخَذُ خِرْقَةٌ فَيَشُدُّ بِهَا سُفْلَيْهِ وَ يَضُمُّ فَخِذَيْهِ بِهَا لِيُضَمَّ مَا هُنَاك، یعنى لئلا یخرج من بطنه شيئ، وَ مَا يُصْنَعُ مِنَ الْقُطْن أَفْضَلُ، بدل الخرقة اذا وضع القطن و هو أفضل، ثُمَّ يُكَفَّنُ بِقَمِيصٍ وَ لِفَافَةٍ وَ بُرْدٍ يُجْمَعُ فِيهِ الْكَفَن، فيقال بأن البرد و هو الثوب الآخير الذي يجمع فيه الكفن و القميص و هو ما يستر ما بين المنكبين الى نصف الساق و اللفافة فسّرت بأنها تستر تمام الجسد، فإذن صار ما يستر تمام الجسد ثوبان، برد و لفافة، و الثوب الثالث صار هو القميص و هذا يطابق ما اختاره صاحب المدارك من كفاية تكفين الميت بثوبين تامين و قميص.
و حينئذ فيكون الجمع بين هذه الصحيحة و بين الروايات الاخرى كموثقة عمار التخيير بين ما ذهب اليه المشهور و بين ما ذهب اليه صاحب المدارك، و هذا احداث لقول جديد، لا المشهور قالوا به و لا صاحب المدارك قال به، لا السيد الحكيم قال به، و كل يوم هو في شأن!، يعنى يصير تخيير بين ما ذهب اليه المشهور من تكفين الميت بالمئزر الذي يستر ما بين السرة الى الركبة و قميص ما يستر ما بين المنكبين الى نصف الساق و إزار و هو ما يستر تمام جسد الميت، و هذا ما استفيد من بعض الروايات كموثقة عمار و روايات اخرى قرأناها في اليالى السابقة و جمعنا بين تلك الروايات، بين موثقة عمار و بين تلك الروايات و حملنا موثقة عمار حينما فسّر الإزار بما يغطي الصدر و الرجلين على الإستحباب، فيكون الذي يكفن الميت مخيرا بين ما ذهب اليه المشهور الذي استفيد من جمع من الروايات و بين ما اقترحه صاحب المدارك من تكفين الميت بثوبين كاملين و قميص، فيقال بأن الرواية تقول يكفن الميت بقميص و لفافة و برد يجمع فيه الكفن.
هذا غاية ما يمكن يستدل به لصالح صاحب المدارك و إن اختلف عنه في أنه خيّر بين ثلاثة اثواب و بين ثوبين و قميص هذا يعني التخيير بين ثوبين تامين و قميص و بين ما ذهب اليه المشهور من تكفين الميت بالمئزر و القميص و الإزار.
لكن الذي يمنعنا من إختيار هذا القول اولا عدم ذهاب أحد اليه و ثانيا لم يظهر من لفظ لفافة أنها تستر تمام الجسد و إن كان هذا هو المعروف بين الفقهاء، لكن لفافة يحتمل أن يراد بها ما يلف بعض جسد الميت و هو المئزر فإذا اريد من اللفافة المئزر، انطبق هذه الصحيحة على مذهب المشهور.
وحاصل كلامنا أنه لو كانت لفظة لفافة ظاهرة في ما يستر تمام الجسد، كان مقتضى صحيحة حمران أن المكلف مخير بين كيفية تكفين الميت بنظر المشهور و الكيفية الاخرى و هي تكفين الميت بثوبين كاملين أحدهما يسمى بلفافة و ثانيهما يسمى ببرد و الثوب الثالث يكون هو القميص، و لكن لم يتبين لنا ظهور لفظ اللفافة في ذلك و يؤيد عدم ارادة معنى ما يستر تمام الجسد من لفظ لفافة أن البرد ذكر فيه يجمع فيه الكفن، و برد يجمع فيه الكفن، يعني البرد هو الذي يغطي تمام جسد الميت فيكون فوق الكفن و أما اللفافة خب اذا كانت اللفافة اذاً مثل البرد فاللفافة اذاً تكون ساترة لتمام الجسد و يجمع بها الكفن الذي تحتها.
جواب سوال: على أي حال اذا كانت اللفافة تستر تمام الجسد و البرد ايضا يستر تمام الجسد فلماذا قيل في حق البرد، و برد يجمع فيه الكفن، هذا لا أدعي أنه يعيّن ارادة معنى آخر من اللفافة غير ما يستر به تمام الجسد لكن أقول يمكن أن يذكر هذا كمؤيد لا أقل لإجمال لفظ اللفافة.
جواب سوال: ثم يكفن بقميص و لفافة و برد يجمع فيه الكفن، إن قلتم بأن البرد هو الثوب الرابع، غير الواجب هذا خلاف الظاهر، ثم يكفن بقميص و لفافة و برد يجمع فيه الكفن، و إن كان هذا الذي تقولون قد يحتمل أن البرد يكون مستحبا ذكر المستحب و أهمل أمر الثوب الثالث الواجب، يعنى ذكر ثلاثة اثواب اغفل ذكر الثوب الواجب و هو المئزر و ذكر مكانه ثوب آخر مستحب، هذا الإحتمال ليس خلاف الظاهر؟ إنصافا هذا الإحتمال خلاف الظاهر.
بقيت معتبرة يونس أقرءها، عنه عن ابيه عن رجاله عن يونس عنهم عليه السلام قال فِي تَحْنِيطِ الْمَيِّتِ وَ تَكْفِينِهِ قَالَ ابْسُطِ الْحِبَرَةَ بَسْطا، الحبرة المراد بها البرد، الكفن الأخير الذي يلف به تمام جسد الميت، ثُمَّ ابْسُطْ عَلَيْهَا الْإِزَارَ ثُمَّ ابْسُطِ الْقَمِيصَ عَلَيْهِ وَ تَرُدُّ مُقَدَّمَ الْقَمِيصِ عَلَيْه، فإن فسرنا الإزار بما هو المعروف من كونه بمعنى المئزر، انطبق هذه الكيفية على كيفية المشهور باختلاف أن المشهور ذكروا في الترتيب: المئزر، اول ما يشّد على حسد الميت، ثم القميص ثم الإزار، بمعنى الحبرة، فإذا كانت هذه الكيفية المذكورة في الروايات بحسب الترتيب توافق كيفية المشهور كان ينبغي أن يقال ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط القيمص على الحبرة، ثم ابسط الإزار كي اذا يشّد على الميت يبدأ بالإزار الذي جعل فوق القميص و الحبرة، ثم يلبس القميص على الميت ثم يجمع بالحبرة و يلفّ بالحبرة تمام جسد الميت.
هذا الاختلاف بين كيفية المشهور و الكيفية المذكورة في هذه الرواية موجودة و لكن المهم أن هذه الكيفية المذكور في الروايات لو كانت الواجبة لصارت واضحة لدى المتشرعة، و لم يستقر سيرة المتشرعة على خلاف ذلك، فهذا الترتيب ليس بواجب و لكن اصل كون التكفين بهذه الاثواب الثلاثة مطابق لمذهب المشهور.
هذا محصل ما خطر بالبال في مقام بعد اللتيّا و اللتي، و حاصل ما ذكرناه أن جواز ما اختاره المشهور مما لا ينبغي الريب فيه، لأن هذا مستفاد من جمع من الروايات الوارد فيها تكفين الميت بإزار و قميص و درع و الظاهر من الإزار هو المئزر أي ما يستر ما بين السرة الى الركبة و هذا هو الذي استقرت عليه سيرة المتشرعة، و أما في موثقة عمار من الأمر بكون الإزار مغطيا للصدر الى الرجلين فلابد حمل ذلك علي الإستحباب لأن اولا هذه الموثقة مقترنة بأوامر استحبابية متعددة فبذلك يسقط ظهورها في الوجوب، لأن العرف يفهم من هذا السياق أن الإمام لم يكن بصدد بيان الأحكام الإلزامية فقط كما ذكرنا نظير ذلك في عدة مجالات، و ثانيا لو كان لبان، لو كان يجب أن يكون المئزر مغطيا لما بين الصدر الى الرجلين لم يكن يخفى أمره على عامة الشيعة مع كثرة الابتلاء بهذه المسألة.
و كيفية التكفين حسب رأي المشهور جائزة قطعا انما الكلام في جواز التعويض عنها بكيفية اخرى، و تلك الكيفية أن يكفن الميت بثوبين كاملين و قميص كما اختاره صاحب المدارك من باب التخيير، جواز ذلك خلاف المشهور و خلاف الإحتياط و يبتني على أن نفهم من لفظ لفافة في صحيحة حمران نفس معنى ما يلف تمام الجسد، و هذا و إن كان يدعى ظهور لفظ اللفافة فيه، و لكن لم يثبت ذلك و لو بقرينة أن البرد قيّد بأنه برد يجمع فيه الكفن، فلو كانت اللفافة مثل البرد لم يكن يناسب أن يذكر هذا الوصف لخصوص البرد.
هذا بلحاظ هذه المسألة و أما أن تكفين الميت بحسب رأي المشهور بالمئزر و بالقميص و بالإزار هل هو بشرط لا، يعنى لابد أن يكون المئزر ساترا لما بين السرة الى الركبة و الأفضل أن يغطي ما بين الصدر الى الرجلين و لايزيد على ذلك؟ فلو زاد على ذلك بطل التكفين أو أنه بشرط لا؟ الظاهر أنه بشرط لا، لأنه اذا زاد على ستر ما بين الصدر الى الرجلين لم يصدق عليه عنوان الإزار بمعنى المئزر، أو أنه إذا كان القميص ساترا للرأس لم يصدق عليه القميص، ما عندنا قميص يدخل الرأس في القميص، هذا قلنسوة لا القميص، فاذا كان هناك ثوب يستر الرأس فلا يسمى قميصا، لابد أن يكون القميص غير ساتر للرأس، نعم يكون ساترا مما بين المنكبين الى القدمين، هذا لايضر، كما قال به الأعلام، بل قالو أن الافضل أن يكون ساترا الى الرجلين، و أما الإزار و هو يستر تمام الجسد كلما زاد عن ذلك و لف على جسد الميت بعشر مرات فلا بأس به.
هذا محصل ما خطر بالبال في هذا البحث و إن شاء الله الإخوة يتابعون هذا المسألة و يلاحظون اذا كان فيه نقص أو خلل، على أي حال هم لاحظوا كلمات الأعلام، هم اذا وصلتم الى رواية لم نراها فبينوا لنا ذلك حتى نستفيد. و الحمد لله رب العالمين.