الدرس 6-211
الثلاثاء – 13 ربيع الاول 46
موضوع: الاسلام و الایمان/ شرائط صحة الصوم
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن
الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله
الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.
قلنا بان الكفار مكلفون بالفروع اخذا باطلاقات خطاب التكاليف.
و اما استدلال السيد الخوئي بصحيحة زرارة حيث ورد فيها انه
لا يجب معرفة الامام علی من لا يؤمن بالله و رسوله، يقول السيد الخوئي اذا
معرفة الامام لا تجب الا علی المسلم فكيف بسائر الواجبات التي هي اقل مرتبة
من الولاية.
فقلنا بان مقتضی الجمع العرفي بين هذه الصحيحة و صحيحة
محمد بن مسلم الدالة علی انه الكفار اذا باعوا الخمر و الخنزير و اعطوا ثمنه
للمسلمين فيجوز للمسلم اخذ هذا الثمن و يكون وزر ذلك عليهم، يعني هم متحملون اوزار
هذه المعاملات المحرمة و هذا يعني انهم مكلفون بالفروع و لو لم يكن هناك جمع عرفي
بينهما بان نحمل صحيحة زرارة علی الواجب المعلق بان نقول يجب علی كل
انسان ان يسلم و يؤمن بولاية الامام بعد ان يسلم، علی نحو الواجب المعلق الذي
يكون الوجوب فعليا و الواجب استقباليا، لو لم يمكن هذا الجمع العرفي و غاية الامر
وقوع المعارضة بين الصحيحتين و بعد تساقطهما يرجع الی عمومات خطابات التكاليف
ان لم نقل بكون تلك العمومات مرجحة لصحيحة محمد بن مسلم الدالة علی تكليف الكفار
بالفروع.
الشرط الثاني لصحة الصوم العقل، فلا
يصح من المجنون و لو ادوارا و ان كان جنونه في جزء من النهار.
ذكر في المستمسك انه لا خلاف في ذلك فان الصوم يحتاج
الی قصد القربة و لا يتمشی قصد القربة أو قصد العنوان من المجنون.
المجنون لا يتمشی منه قصد عنوان الصوم أو قصد القربة.
ظاهر السيد الحكيم ما شائف الا بعض المجانين الدرجة الاولی،
لا، اك مجانين في المرتبة الضعيفة، نقل عن السيد الخوئي انه قال نستودن كان بالنجف
طلب فلوس من جماعة علماء بعضهم قال ما يجوز اعطاء الفلوس للمجنون، ذاك المجنون قال
لا، انت مشتبه، يجوز اعطاء الفلوس للمجنون و لكن لا يجوز اخذ الفلوس منه، ذاك
العالم شاف انه اخطأ فطلع فلوسا من جيبه ليعطيه ذاك المجنون، ذاك المجنون ما قبل
قال لا يجوز اخذ الفلوس من المجانين!! فبعض المجانين يتمشی منهم قصد الصوم و
قصد القربة، ليس كل المجانين علی نمط واحد.
السيد الخوئي استدل علی عدم
صحة صوم المجنون باي مرتبة كان انه رفع عنه القلم، رفع القلم عن المجنون
حتی يفيق، فهو ليس مكلفا بالصوم، حاله حال سائر الحيوانات فان التكليف مشروط
بالعقل، اول ما خلق الله العقل فقال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر فقال
تعالی بك اثيب و بك اعاقب.
السيد الحكيم كان ملتفتا الی
هذا الاستدلال. في المستمسك حاول ان يجيب عنه قال و اما حديث رفع القلم فهو انما يدل
علی رفع التكليف، يرفع الوجوب و رفع الوجوب لا يلازم البطلان، رفع القلم يعني
يرفع قلم الالزام عن المجنون اما الاستحباب قد يثبت في حقه. و لاجل ذلك النائم الذي
ورد في حقه ايضا انه رفع القلم عن النائم حتی يستيقظ يصح منه الصوم. و منه يظهر
انه لو كان شخص عاقلا فنوی الصوم ثم طرء عليه الجنون في النهار يصح صومه، كالنائم
الذي ينوي الصوم ثم ينام بالنهار، كما نقل ذلك عن الشيخ في الخلاف.
ثم قال: اللهم الا ان يدعی منافاة الجنون للنية بجميع
مراتب وجودها بخلاف النوم فان النوم لا ينافي النية الفاعلية المقومة لعبادية الصوم.
ثم استظهر ذلك، استظهر ان الجنون ينافي النية.
لكن ما ادري لماذا رجع السيد الحكيم عن اشكاله، بعض المجانين
يتمشی منه قصد الصوم، يتمشی منه قصد القربة، مجنون مميز يختلف عن
المجنون الذي مو مميز.
و اما حديث رفع القلم اصلا لنا ان نقول ما هو اشد من كلام
السيد الحكيم و هو انه كما لعله المشهور لا يستفاد من حديث رفع القلم عن الصبي و
المجنون و النائم اكثر من نفي المؤاخذة، رفع قلم كتابة السيئات عن الصبي لا تكتب
عليه السيئات، رفع القلم عنه يعني نحن كبالغين و انشاءالله العاقلين و غير نائمين،
الملكان عن اليمين و الشمال قاعدان يكتبان كل اعماله فهذا هسه سوی هذا الشيء
يكتبون ما تفعلون. اما الصبي كل ما يسوي لا يكتب عليه، المجنون كل ما يسوي لا يكتب
عليه، النائم كل ما يسوي لا يكتب عليه. اما يدل الحديث علی رفع التكليف عنه،
مو معلوم، من اين نقول بان الصبي لا يحرم عليه الظلم، لا يحرم عليه قتل الابرياء،
لا يحرم عليه الزنا، لا يحرم عليه اعمال الشنيعة، لا يحرم عليه الكذب؟ لا، اذا كان
الصبي مميزا يمكننا ان نلتزم بانه يحرم عليه المحرمات و لاجل ذلك لا يجوز مساعدته
علی ارتكاب المحرمات، المحرمات الشنيعة قطعا لا يجوز مساعدته عليها لاجل
العلم بمذاق الشارع، لا، حتی الاعمال غير الشنيعة، يطلب من ابنه يروح يكذب، بصراحة،
يسوي التورية المشهور قالوا بجوازه، لا، يقول روح كذبْ، يقول بوي اشلون أكذب، ما
سامع الكذابين اعداء الله؟ يقول: لا، هذا مختص بالبالغين، انت مو بالغ، يجوز تكذب
و يجوز لي ان اطلب منك تكذب لانه طلب لعمل حلال، يقول لا مو معلوم، اطلاق حرمة هذا
المحرمات علی الصبي المميز ليس مقيدا بشيء، نعم هو لا يعاقب، هو لا يعاقب
علی ارتكاب تلك المحرمات، لكنك تعاقب علی ترغيبه الی ذلك
المحرمات، أو المجنون المميز، لماذا نقول لا يحرم عليه المحرمات، نعم لا يعاقب، رفع
عن المجنون قلم كتابة السيئات، رفع القلم مجمل مو معلوم قلم ایّ شيء، القلم
رفع عن هذا الصبي أو ذاك المجنون أو ذاك النائم القدر المتيقن منه قلم كتابة السيئات.
تشوفون ان السيد الخوئي اشگد موسع في رفع القلم حتی يقول لا يتعلق الخمس
بمال الصبي لانه مقتضی رفع القلم عن الصبي، مولانا! تعلق الخمس بمال الصبي
شنو علاقة برفع القلم عن الصبي، ماله متعلق للخمس، فاعلموا ان ما غنمتم فان لله
خمسه، شنو علاقة رفع القلم عن الصبي برفع الخمس عن الصبي. و لاجل ذلك السيد السيستاني
كالمشهور يقول بتعلق الخمس بمال الصبي و يجب علی وليه ان يدفع الخمس المتعلق
بمال الصبي، يعني يجب عليه ان يدفع من مال الصبي و لكن يجوز له ان يتبرع و يدفع
الخمس من مال نفسه.
فاذن نقول لا ظهور لحديث رفع القلم الا في رفع قلم كتابة السيئات
عن الصبي و المجنون و النائم، اذا لم يكن الصبي مميزا ليس قابلا للتكليف عقلائا و
هكذا المجنون غير المميز اما اذا كان مميزا لا دليل علی انه ليس مكلفا بشيء.
نعم مقتضی الروايات و المرتكز المتشرعي عدم تكليف
الصبي و المجنون مطلقا حتی لو كان مميزين بالصلاة و الصوم و الحج و نحو ذلك
لكن هذا لا يقتضي البطلان، الصوم مو واجب عليه اما انه باطل، من اين؟ ليش باطل؟
فالمجنون مميز يحب ابوه، ابوه توفی ، هذا يبكي عليه و يريد يقضي صوم ابيه، هل
يقول هذا باطل؟ مو معلوم، ليش باطل؟ أو يقول صومه مستحب نفسي. فاذن لا دليل
علی بطلان صوم المجنون المميز نعم لا يجب عليه و اما كصوم المستحب لا دليل
علی بطلانه في حق المجنون المميز.
قبل ان انتقل الی الشرط
الثالث، في المجنون الاطباقي يعني من يكون مجنونا طول النهار، الحكم كما ذكرنا و
اما المجنون الادواري فقد ذكر السيد الخوئي ان الصوم واجب ارتباطي، اذا جنّ هذا
الشخص و لو دقيقة في نهار شهر رمضان يبطل صومه لانه ثبت ان العقل شرط صحة الصوم و
لو في هذه الدقيقة.
الانصاف انه اذا كان غير مميز يتم كلام السيد الخوئي اما
اذا كان في هذه الدقيقة مجنون مميز قد يقال بانه لا يمنع من صحة صومه كما اشرنا اليه.
و بقية الكلام في ليلة الاثنين انشاءالله.
و الحمد لله رب العالمين.