فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس59

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


المسألة الاولى إذا شهد عدلان بعدم الماء ‌في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه، اي في البعض، و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء و في الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال فلا يترك الاحتياط بالطلب‌.

لما ذكر صاحب العروة ان وجوب طلب الماء مختص بفرض احتمال وجود الماء، ذكر انه لو كان هذا المكلف يحتمل وجدانا وجود الماء لكن قامت البينة اي شهد عدلان بعدم وجود الماء اما مطلقا او في جهة معينة، فهل تقوم البينة مقام العلم الوجداني ذكر صاحب العروة انه نعم تقوم البينة مقام العلم الوجداني، و لكن علق سيد ابو الحسن الاصفهاني و السيد البروجردي انه لايترك الاحتياط بالفحص بعد عدم حصول الاطمئنان من شهادة البينة، و ذكر السيد الخوئي في وجه كلام صاحب العروة ان الرواية اي رواية السكوني الآمرة بالفحص لم تكن شاملة لفرض العلم بعدم وجود الماء، و العلم بعدم وجود الماء اعم من العلم الوجداني و العلم التعبدي فان الشارع حيث اعتبر حجية البينة الغى احتمال الخلاف بل ذكر السيد الخوئي ان هذا هو المختار في شهادة ثقة لو شهد ثقة واحد على عدم وجود الماء، شهد بعدم وجود الماء فالسيرة العقلائية على ان خبر الثقة علم تعبدي اي علم اعتباري عقلائي و الشارع امضاه بعدم ردعه، السيد السيستاني فصل بين البينة و بين خبر الثقة حيث ان السيد السيستاني لايرى حجية خبر الثقة في الموضوعات و لا في الاحكام ما لم يفد الوثوق و الاطمئنان.

لنا في هذا المقام ملاحظة، نقول تارة يكون المأخوذ في موضوع الحكم واقع عدم وجود الماء فلا اشكال في قيام الامارة المعتبرة مقام العلم الطريقي المحض و لكن هنا لا اشكال في ان المأخوذ في الموضوع ليس عدم وجود الماء بل احتمال وجود الماء موضوع لوجوب الفحص، بل هذا الاحتمال ليس مذكورا في الخطاب و انما هو بنكتة طريقية الطلب، طريقية عنوان الطلب و الفحص أدّت الى ان نقول بان وجوب طلب الماء لايشمل فرض العلم بعدم وجود الماء فهنا ملاحظتنا على كلام الاعلام ان انصراف عنوان الطلب الى فرض احتمال وجود الماء لا يوجب انصرافه عن موارد قيام البينة على عدم وجود الماء.

اذكر لكم مثالا وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر وجوب بنكتة طريقية لاجل اقامة المعروف، نعم السيد السيستاني يقول اظهار الكراهية له نكتة نفسية فحتى مع عدم احتمال التأثير فالاحوط وجوبا اظهار الكراهية لكن الامر بالمعروف لا اظهار الكراهية، المعروف بالمعروف و النهي عن المنكر وجوبهما لنكتة طريقية، و النكتة الطريقية ان الامر بالمعروف لاجل اقامة المعروف و النهي عن المنكر لاجل الانتهاء عن المنكر فينصرف وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر عن مورد لايحتمل تأثير الامر بالمعروف و النهي عن المنكر وجدانا، و اما لو قامت امارة معتبرة على ان هذا الامر بالمعروف ليس مؤثرا فاي موجب لانصراف دليل وجوب الامر بالمعروف عن هذا الشخص، و لاجل ذلك السيد الخميني قدس سره في بحث الامر بالمعروف و النهي عن المنكر في تحرير الوسيلة الجزء الاول صفحة اربع مأة و سبع و ستين يقول لو قامت البينة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتمال التأثير، شهد عدلان شهد مرجعان قالا ابد ما يؤثر على هذا الفاسق النهي عن المنكر و لكنك تقول انا احتمل وجدانا ان النهي عن المنكر يؤثر عليه خصوصا لانه مثلا صديقي، السيد الخميني يقول يجب عليك النهي عن المنكر لانه لم يرد في لسان الدليل اولا عنوان وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر مع احتمال التأثير عنوان احتمال التأثير لم يرد في اي رواية حتى نقول بانه اذا قامت البينة على عدم التأثير فالشارع تعبدنا بعدم احتمال التأثير، فالاشكال الاول انه لم يرد في عنوان الدليل عنوان احتمال التأثير لاجل ذلك يقول السيد الخميني يجب النهي عن المنكر و لو قامت البينة على عدم التأثير بعد انك تحتمل وجدانا ان يكون نهيك عن المنكر مؤثرا، فالقدر المتيقن من تقييد دليل وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فرض عدم الاحتمال الوجداني للتأثير، و البينة على عدم التأثير لايلغي احتمال التأثير وجدانا و انما يلغيه تعبدا.

سوال و جواب: الكلام في انه لم يعلم كون المأخوذ في موضوع الامر بالمعروف عنوان احتمال التأثير، لعل المأخوذ فيه عدم اللغوية فاذا انا اعلم وجدانا بان النهي عن المنكر ليس مؤثرا في حق هذا الفاسق فيلغو يعني يلغو النهي عن المنكر لغوا طريقيا، نعم انا اظهرت الكراهية لكن يلغوا لغوا طريقيا يعني لاتوجود فيه نكتة طريقية لاجل انزجار ذاك الفاسق عن المنكر فلعل عنوان الخطاب عنوان عدم اللغوية و مع قيام البينة على عدم التأثير لايلغو الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.

سوال و جواب: البينة قامت على عدم التأثير فانا اعلم علما تعبديا بعدم التأثير، مي خالف، العلم التعبدي بعدم التأثير انما يؤثر اذا كان المأخوذ في موضوع وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر عدم العلم بانتفاء التأثير، العلم بانتفاء التأثير يرفع موضوع وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر تقول حجية البينة انت عالم بعدم التأثير، مي خالف، لكن لابد من اثبات ان المأخوذ في موضوع وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر هذا العنوان، من اين احرزتم ذلك، لم يؤخذ في موضوع الخطاب هذا العنوان، لعل المأخوذ في موضوعه عدم اللغوية.

فنحن اولا نخاطب السيد الخميني قدس سره نقول ياسيدنا فما عدى مما بدى، انت في بحث الامر بالمعروف و النهي عن المنكر قلت بانه يجب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر حتى مع قيام البينة العادلة على عدم التأثير فلماذا وافقت هنا مع صاحب العروة انه لو قامت بينة على عدم وجود الماء فهنا لايجب الفحص، وجوب الفحص مطلق يطلب الماء كما ان وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر كان مطلقا و لاجل ذلك قلتم لاتقوم البينة مقام العلم و هنا ايضا وجوب الطلب للماء مطلق.

وكذلك اوجّه كلامي الى السيد الخوئي اقول للسيد الخوئي ياسيدنا يوجد بحث في انه على مبناكم الامارة علم بالواقع تعبدا و الاستصحاب علم بالبقاء الواقع تعبدا، صحيح او لا؟ السيد الخوئي يقول اذا قام خبر الثقة على مثلا طهارة هذا الماء بعد نجاسته فهذا يقوم مقام العلم بحدوث طهارته، و استصحاب نجاسته يقوم مقام العلم ببقاء نجاسته لان السيد الخوئي و هكذا السيد السيستاني مبناهما ان الاستصحاب تعبد ببقاء العلم او فقل تعبد بالعلم بالبقاء، فهنا يأتي هذا السؤال كيف قدمتم الامارة على الاستصحاب؟ انتم تقولون الامارة على حدوث الطهارة في هذا الماء علم تعبدي بارتفاع الحالة السابقة فيرفع موضوع الاستصحاب و هو الشك في البقاء تعبدا و حكومة، مي خالف، فهنا تطرح شبهة و هي ان الاستصحاب ايضا تعبد بالعلم ببقاء النجاسة و مع العلم بان هذا الماء نجس حجية الامارة أ ليست مشروطة بعدم العلم بالخلاف، حجية الامارة بشكل عام أ ليست مشروطة بعدم العلم بالخلاف، لو قامت امارة على امر و انت تعلم بانه مخالف للواقع فهذه الامارة حجة؟ ابدا، فحجية الامارة ايضا موضوعها عدم العلم بالخلاف و انت قلت ياسيدنا الاستصحاب علم تعبدي ببقاء نجاسة هذا الماء يعني علم بكون خبر الثقة على طهارته فعلا خطأ و مخالف للواقع، فلماذا لايتقدم الاستصحاب على الامارة بل قدمتم الامارة على الاستصحاب و ذكرتم ان الامارة حاكمة على الاستصحاب، ماذا تقولون في الجواب.

الجواب عن هذه الشبهة كلمة واحدة، لم يؤخذ في خطاب حجية الامارة عنوان عدم العلم بالخلاف بل حجية الامارة مطلقا لفظا و خطابا و انما خرجنا عن اطلاق حجية الامارة في مورد العلم الوجداني بالخلاف للغوية حجية الامارة مع العلم الوجداني بالخلاف. فلم يؤخذ في موضوع حجية الامارة عدم العلم بالخلاف حتى يقال بان الاستصحاب يصلح ان يكون علما بالخلاف، لا، موضوع حجية الامارة عدم لغوية حجيتها و هذا الموضوع لا يمكن ان يكون الاستصحاب حاكما عليه.

هنا يعترض على هذا الجواب بانه ماذا تقولون بالنسبة الى آية الذكر فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون، يقال في الجواب هذه الآية لاتدل على حجية خبر الثقة و لا على حجية فتوى الفقيه، دعونا عن هذه الآية لاتدل على حجية تعبدية، الحجية التعبدية للامارة لم يؤخذ في موضوعها الشك و عدم العلم بالخلاف و انما القدر المتيقن انه اخذ في موضوعها عدم لغوية التعبد بالحجية او عدم العلم الوجداني بالخلاف و لاجل ذلك قدمتم الامارة على الاستصحاب.

سوال و جواب: السيرة قائمة على حجية خبر الثقة مطلقا حتى مع تحقق موضوع الاستصحاب فالسيرة قائمة على التعبد بان الامارة علم حتى في مورد الاستصحاب، كلامنا في اطلاق الدليل، العمري ثقتي فاسمع له و اطع، هذا مطلق خرجنا عنه في مورد العلم الوجداني بالخلاف للغوية حجية الامارة حينئذ، هذا هو وجه حكومة الامارة على الاستصحاب دون العكس، و ببالي ان السيد الخوئي نحن ذكرنا هذا الوجه و ببالي ان السيد الخوئي اشار اليه في بعض كلماته او في بعض المحاورات بينه و بين تلامذته. نقول ياسيدنا الخوئي هنا لم يؤخذ في موضوع وجوب الفحص و طلب الماء عنوان احتمال وجود الماء حتى تقولوا بان البينة حاكمة عليه و تقول البينة على عدم وجود الماء تلغي احتمال وجود الماء، اي ذكر لهذا الموضوع في خطاب وجوب الفحص.

هذا هو الاشكال الاول، الاشكال الثاني، هذا الاشكال الثاني تبعا مختص بالسيد الخميني، السيد الخوئي لايرد عليه الا اشكال واحد، السيد الخميني يرد عليه هذا الاشكال و اشكال ثاني و هو ان البينة من اين اعتبر علما بالواقع، انتم ما قبلتم ذلك في الاصول، البينة يتعامل معها معاملة العلم في المنجزية و المعذرية، اما ان البينة علم؟ علم بالواقع، علم اعتباري و تعبدي بالواقع؟ من اين، السيد الخميني انكر ذلك في الامارات قال لادليل على ان الامارة علم بالواقع تعبدا بل مجرد ان العقلاء يتعاملون مع الامارات المعتبرة معاملة العلم في المنجزية و المعذرية و لاجل ذلك لادليل على ان الامارة علم بالواقع.

نعم يدعي السيد الخميني بانه اذا اخذ العلم في الخطاب الشرعي فظاهره المثالية لمطلق الطريق المعتبر، اذا مثلا علمت ففعل كذا او رفع مالايعملون او لاتنقض اليقين بالشك ظاهر في انه لاتنقض اليقين كمثال للطريق المعتبر بالشك كمثال لغير الطريق المعتبر، لا ان العلم استعمل في الطريق المعتبر، لا، ذكر كمثال عرفا للطريق المعتبر و لكنه ليس علما، الامارة ليس علما فنقول خب السيد الخوئي قال البينة بل خبر الثقة على عدم وجود الماء اعتبر علما بالواقع فيقوم مقام العلم بعدم وجود الماء، خب السيد الخميني لايعترف بهذا المبنى فكيف وافق ما ذكره صاحب العروة في انه لو قامت البينة على عدم وجود الماء فتقوم مقام العلم.

يمكن بعد اللتيا و التي موافقة صاحب العروة بان نقول القصور في اطلاق دليل وجوب طلب الماء ظاهر او منصرف رواية السكوني يطلب الماء ان كانت حزونة فغلوة و ان كان سهولة فغلوتين ينصرف هذا التعبير الى فرض عدم قيام امارة معتبرة على عدم وجود الماء، مسافر في الطريق يا امارة المعتبر اكو على عدم وجود الماء، يعني نقول ينصرف هذا التعبير او فقل تنصرف رواية السكوني عن فرض قيام امارة معتبرة على عدم وجود الماء في الاطراف كما تنصرف عن موارد قيام الامارة المعتبر على وجود الماء في الازيد من هذا المقدار، و لاجل ذلك نحن مع كمال احترامنا للسيد اصفهاني ذاك المرجع العظيم و السيد البروجردي و هو مرجع عظيم في وقته نقول لو كان منشأ اشكالكم و احتياطكم هذه المطالب التي ذكرناها نعم هذا المطالب صحيحة لكن العمدة انصراف رواية السكوني عن فرض قيام الامارة المعتبرة.

اما بالنسبة الى قيام خبر الثقة خب هذا بحث عام فاذن البينة هنا تكفي اذا قامت البينة على عدم وجود الماء اي شهد رجلان اذا شهدت امرأتان ما تكفي، اذا شهد رجلان الا اذا حصل الوثوق من شهادة امرأتين لكن هذا بحث آخر الكلام في ما اذا لم يحصل الوثوق و الاطمئنان و لكن شهد رجلان نقول الرواية منصرفة عن هذا الفرض نعم او فقل شبهة الانصراف هم تكفي ان لم نجزم بالانصراف فقد صار دأبنا و تعلّم منا بعض الاخوة نقول و لا اقل من شبهة الانصراف ثم تعلموا و يقولون و لا اقل من شبهة الانصراف، على اي حال شبهة الانصراف هم تكفي اما بالنسبة الى حجية خبر الثقة في الموضوعات خب اذا افاد الوثوق و الاطمئنان يدخل في الاطمئنان بعدم وجود الماء اما اذا لم يفد الاطمئنان السيد السيستاني هنا افتى بعدم الكفاية، ببالي هكذا اذا تراجعون ببالي ان السيد السيستاني في حجية خبر الثقة في الاحكام يفتي بعدم حجية خبر الثقة في الاحكام ما يستشكل. يفتي بصراحة نقول خبر الثقة في الاحكام اذا يفد الاطمئنان فليس بحجة، في الموضوعات يستشكل، ما هو الفرق بينهما؟ في الاحكام تفتي بعدم الحجية في الموضوعات تستشكل، مع ان خبر الثقة في الموضوعات اشد محذورا لانه في خبر الثقة في الموضوعات اكو اشكالان، الاشكال الاول الاشكال في اصل بناء العقلاء على حجية خبر الثقة بشكل عام و الاشكال الثاني وجود رادع عن حجية خبر الثقة في الموضوعات و هو ما دل على انه اذا قامت البينة في الموضوعات على شيء فاعملوا مثلا رواية مسعدة بن صدقة كل اشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة او ورد في روايات متفرقة انه اذا شهد عدلان فاقبل، فشبهة عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات اشد لانه في الاحكام ليس هناك رادع انما الاشكال في وجود المقتضي في حجية خبر الثقة في الاحكام، السيد السيستاني يقول لم يقم بناء العقلاء على حجية خبر الثقة ما لم يفد الوثوق و الاطمئنان و الا لو ثبت ان بناء العقلاء على حجية خبر الثقة فلم يرد ردع شرعي عن هذا البناء العقلائي في الاحكام فكيف السيد السيستاني انا هذا كسؤال يخطر في ذهني كيف السيد السيستاني في الاحكام يفتي بعدم حجية خبر الثقة كما لو نقل ثقة فتوى الفقيه و لكن في الموضوعات يحتاط مع ان اشكال حجية خبر الثقة في الموضوعات اشد، هذا احتمل ان السيد السيستاني لاحظ اختلاف الروايات فبعض الروايات قد يكون ظاهرها كفاية شهادة ثقة واحد في الموضوعات و بعض اخر من الروايات قد تكون ظاهرة في عدم حجية ذلك، على اي حال هذا سؤال لابد من الجواب عنه.

خب السيد الخوئي يرى بناء العقلاء على حجية خبر الثقة مطلقا في الاحكام و الموضوعات و يدعي عدم رادع عن هذا البناء العقلائي، يرى ان رواية مسعدة بن صدقة صحيحة سندا لان مسعدة وارد في تفسير القمي و رجال تفسير القمي ثقات عند السيد الخوئي لكن يقول البينة لم يعلم كونها حقيقة شرعية في شهادة عدلين بل ظاهرها اللغوي كل ما يبين الواقع لاخصوص شهادة العدلين، الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة اي يقوم عليه ما يبين الواقع كل ما يبين الواقع لاخصوص شهادة عدلين. حتى السيد الخوئي في قوله عليه السلام البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه يقول هذا يعني ما يبين الواقع لاخصوص شهادة عدلين و الا، الا يكفي اقرار المدعى عليه بصالح المدعي، هل انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان قضاء النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان مختصا بما اذا يقيم المدعي شهادة عدلين، لايقضي النبي باقرار المدعى عليه؟! قطعا كان يقضي، فالبينة يشمل كل ما يبين الواقع انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان، البينة على من ادعى و البينة على من ادعي عليه فالبينة بمعنى مطلق ما يبين الواقع و هذا هو الظاهر اللغوي من هذه الكلمة لم يكن الذي كفروا من اهل الكتاب و المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، قل اني كنت على بينة من ربي.

فاذن السيد الخوئي يرى بناء العقلاء على حجية خبر الثقة سواءا في الاحكام او في الموضوعات و يقوم لارادع عن ذلك فخبر الثقة حجة و هنا ايضا قال يقوم خبر الثقة مقام العلم الوجداني بعدم وجود الماء.

هنا نطرح مختصرا من بحث حجية خبر الثقة في الموضوعات لانه بحث مهم، اول اشكالنا على السيد الخوئي كما ذكر السيد الصدر في بحوثه في الفقه و هكذا شيخنا الاستاذ من يتتبع في روايات ورد فيها لفظ البينة يحصل له الجزم بان هذه الكلمة في عهد الصادقين عليهم السلام هذا الكلمة صارت ظاهرة في شهادة عدلين، كل ما ورد لفظ البينة في روايات الامام الصادق عليه السلام او الامام الباقر عليه السلام او من بعدهما من الائمة فلفظ البينة فيها ظاهر حسب ما نذكر من روايات و نحن تتبعنا كل هذه الروايات يجزم الانسان بان لفظ البينة صار ظاهرا او حقيقة متشرعية في شهادة عدلين. هذا اول اشكال يرد على السيد الخوئي. نتأملوا في ذلك الى الليلة القادمة ان شاءالله.

والحمدلله رب العالمين.