موضوع: المفطر الثالث (الجماع) / المفطرات/ کتاب الصوم
الدرس 59-74
الإثنين – 15 رجبالأصبّ 44
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم للّه ربّ العالمين و صلّی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.
بقيت نكتة من المسألة السابقة فان صاحب العروة هنا قال اذا وطئ الصائم بهيمة أو وطئته بهيمة بطل صومه و لكنه في بحث الجنابة احتاط في حصول الجنابة بوطئ البهيمة فقال السبب الثاني للجنابة الجماع ثم ذكر انه لا فرق بين الجماع من القبل أو الدبر باختيار أو بغير اختيار و لو ادخلت امرأة حشفة طفل رضيع في فرجها فانهما يجنبان بل قد يقال بان هذا المقدار يكفي في ان اذا كان عقيب عقد زواج بين هذا الطفل الرضيع مع هذه المرأة وليّ هذا الطفل عقد بينه و بين هذه المرأة كي تصير بنت هذه المرأة محرما لهذا الطفل الرضيع بعد ما يكبر، جاؤوا بولد رضيع يريدون يصير محرما هذا الولد مع امه العرفي بعد ما يكبر، يسمي ربة البيت يقول يمّاه، فهذه المرأة تريد تصير محرما بهذا الطفل الرضيع بعد ما يكبر، فوليّ هذا الطفل الرضيع يعقد بينه و بين ام هذه المرأة، و لاتصير هذه المرأة محرما لهذا الطفل الرضيع الا بعد ما يصير الدخول بين هذا الطفل الرضيع و بين ام هذه المرأة، و ربائكم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن. فامّ هذه المرأة تخلّي حشفة هذا الطفل الرضيع في فرجها بمجرد ذلك يقال بان هذا الطفل الرضيع يصير محرما لهذه المرأة تصير ربيبة الزوجة المدخول بها و ان كان يصيح و يقول لها يمّاه. ذاك بحث آخر: هل عرفا يقال دخل هذا الطفل الرضيع بام هذه المرأة أو لاينسب اليه الدخول و انتساب الدخول اليه دخيل في تحقق المحرمية، ذاك بحث موكول الی محله، اما ان هذا الطفل الرضيع صار جنبا هذا لايناقش فيه.
و كذا اذا ادخلت امرأة ذكر ميت أو ادخل الرجل ذكره في قبل ميتة أو دبر ميتة، فانه يوجب الجنابة بالنسبة الی الواطئ و اما بالنسبة الي الميت فلادليل علی جنابته. و الاحوط في وطئ البهائم من غير انزال الجمع بين الغسل و الوضوء، ان كان سابقا محدثا بالاصغر و لكن اذا لميكن محدثا بالاصغر و لمينزل فيكفي الغسل.
هناك علّق الشيخ علی جواهري هذا الفقيه فقال حصول الجنابة بوطئ الجنابة فاعلا و مفعولا به لايخلو عن قوة. انا احتمل انه في هذا سقط، عدم حصول الجنابة، و الا فكيف يكون حصول الجنابة اقوی، اي دليل عليه؟ قد يقال بان السيد المرتضی ادعی عليه الاجماع كما ورد في بعض الكلمات لكن لمنجد دعوی من السيد المرتضی الاجماع علی حصول الجنابة بوطئ البهيمة، افتی بذلك في كتاب جمل العلم و العمل لكنه لميدع الاجماع عليه، ما ادعاه من الاجماع فهو بالنسبة الی وطئ المرأة في دبرها أو وطئ الغلام، هناك ادعی الاجماع علی حصول الجنابة.
المسألة 11: حكم الخنثی
المسألة 11: اذا دخل الرجل بالخنثی قبلا لميبطل صومه و لا صومها. لماذا؟ لان هذا الرجل ادخل عضوه في ثقب هذه الخنثی و لكن لعل هذه الخنثی رجل واقعا و هذا الثقب ليس فرجا لإمرأة فلايوجب الجنابة. يستصحب عدم الجنابة بالنسبة الی هذا الفاعل و المفعول اي الخنثی و كذا لو دخل الخنثی بالخنثی و لو دبرا. لماذا؟ لان هذه الخنثی تحتمل انها انثی و الانثی التي يوجد لها عضو زائد كالذكر اذا ادخلت هذا العضو الزائد في فرج امرأة أو دبرها فلااثر له فيستصحب هنا عدم جنابة هذا الخنثی و عدم جنابة تلك الخنثی.
و اما لو وطئ الخنثی دبرا يعني لو وطئ رجل الخنثی دبرا بطل صومهما. واضح لانه إما زنا بامرأة أو لواط بغلام. و بناءا علی كون اللواط بغلام يوجب الجنابة و يوجب بطلان الصوم فيوجد علم تفصيلي اذا وطئ الرجل الخنثی اما لو وطئ الخنثی اي وطئ الرجل الخنثی بطل صومهما.
اذا راجعنا تعليقة العروة نشوف بعض التعاليق نتعجب من ناحية الخطأ في فهم العبارة، مثلا: السيد الخميني قدس سره علق عليه قال و كان الواطئ غير الخنثی. هذا لاحاجة اليه، اما لو وطئ الخنثی دبرا خب راجع الی الرجل.
جواب سؤال: اذا كان كذلك لابد ان يقول و اما لو وطئت الخنثی لان الضمير الراجع اليها المؤنث.
اذا دخل الرجل بالخنثی قبلا لميبطل صومه و لا صومها اما لو وطئ الخنثی دبرا بطل صومهما. مو مهم، لايحتاج الی التعليق بان يقول و كان الواطئ غير الخنثی. مو مهم.
و لو دخل الرجل بالخنثی و دخلت الخنثی بالخنثی بطل صوم الخنثی دونهما. دخل رجل بهذه الخنثی و دخلت الخنثی بامرأة فإما ان هذه الخنثی رجل فبدخولها في فرج انثی يبطل صومها و اذا كانت امرأة فبدخول الرجل في فرجها يبطل صومها، فعلی اي تقدير يعلم تفصيلا ببطلان صومها، دونهما، و اما ذاك الرجل يستصحب عدم الجنابة، تلك الانثی تستصحب عدم الجنابة.
نعم يوجد علم اجمالي بجنابة احدهما إما هذا الرجل أو تلك الخنثی و لكن هذا العلم الاجمالي ليس منجزا لانه يعتبر في منجزية العلم الاجمالي وحدة المكلف. نعم، ذكر في واجدي المني في ثوب مشترك ان علمهما الاجمالي باحدها ليس مؤثرا ليس منجزا الا اذا كان لجنابة الآخر اثر الزامي بالنسبة اليه كما لو كان عادلا اثر جنابته انه لايجوز لهذا ان يقتدي به و لو بعد ان يغتسل من الجنابة هذا الشخص فيحصل علم اجمالي بانه إما انا جنب فيجب عليّ غسل الجنابة أو ان هذا جنب فلايجوز لي ان اصلي خلفه بعد ان اغتسل أو كان يمكن حمله الی المسجد يأخذ بيده و يجره الی المسجد فان حمل الجنب الی المسجد حرام فهذا يعلم اجمالا إما بانه جنب فيجب عليه الاغتسال أو ان ذاك جنب فيحرم جره الی المسجد و هكذا. فهنا ايضا يقال بانه اذا كان لجنابة احدهما اثر الزامي للآخر، فان هذه الخنثی تقول إما انا رجل أو ان هذا الرجل جنب فيحرم عليّ جره الی المسجد، يحرم عليّ استئجاره بكنس المسجد، يحرم استئجار الجنب لكنس المسجد، ففرض كلام صاحب العروة انه اذا لميكن لجنابة هذه الخنثی و ذاك الرجل اثر الزامي بالنسبة الی الآخر.
ثم قال صاحب العروة و لو وطئت كل من الخنثيين الاخری لميبطل صومهما. خنثييان فحصت فوجدت خنثی أخری و قالت لها تعالي نسكن في دار، الشيطان وسوس لهما، لايجوز لاي منهما ان تتزوج باحد لكن تزوجت احدهما بالاخری جاؤوا بدون الزواج وطئت احداهما الاخری مو معلوم ان هذا اوجب جنابتهما. ليش؟ ادخلت هذه الخنثی عضوا يشبه الذكر في عضو للخنثی الاخری يشبه الفرج مو معلوم ان هذه الخنثی الفاعلة هي رجل لعلها امرأة و هذا لحم زائد ادخلت لحما زائدا في فرج امرأة اخری. بل و حتی لو ادخلت هذا اللحم الزائد الشبيه بالذكر في دبر تلك الخنثی ايضا لايعلم بحصول الجنابة لان ادخال اللحم الزائد كادخال الاصبع لايوجب الجنابة.
هنا ذكر السيد الخوانساري كلاما فقال حينما ذكر صاحب العروة اذا دخل الرجل بالخنثی قبلا لميبطل صومه و لا صومها قال محل اشكال للعلم الاجمالي بكونها مكلفة إما بتكاليف الرجال أو النساء، يعني شنو؟ يعني هذه الخنثی حينما وطئها رجل قبلا فلابد من ان تحتاط هذه الخنثی و تغتسل. لماذا؟ لعلمها الاجمالي بانها إما انثی فيجب عليها الاغتسال حينما ادخل رجل ذكره في فرجها، أو انها ذكر فيجب عليها ما يجب علی الرجال. ما هو التكليف المختص بالرجال؟ يحرم عليه النظر الی النساء، إما هذه الخنثی امرأة فأجنبت بادخال هذا الرجل ذكره في فرجها أو انه ذكر فيحرم عليها النظر الی النساء.
السيد الزنجاني كانه تخيل ان الوحيد الذي تنبّه لهذا العلم الاجمالي هو السيد الخوانساري. لا، بقية الاعلام لايرون هذا العلم الاجمالي منجزا لا انهم مو ملتفتين الی هذا العلم الاجمالي. لماذا؟ السيد الخوئي يقول هذا العلم الاجمالي نظير ما لو كان هناك علمان اجماليان احدهما سابق علی الآخر نظير ما ذكروه في ملاقي بعض اطراف الشبهة، انا في الساعة الثامنة علمت اجمالا بان هذا الإناء نجس أو ذاك الإناء ثم بعد ساعة ادخلت يدي في هذا الإناء الاول فيحدث علم اجمالي ثان في انه إما يدي الملاقي للإناء الاول نجسة أو ان ذلك الإناء الثاني الذي يسمی بالطرف الملاقی عدل الملاقی نجس، قالوا بان هذا العلم الاجمالي المتأخر ليس منجزا لان احد طرفيه تنجز بعلم اجمالي سابق، و هذا هو الذي بنی عليه صاحب الكفاية و المحقق العراقي استاذ السيد الخوانساري و استبعد ان السيد الخوانساري لايقبل هذا المبنی الاصولي.
فهنا حرمة نظر هذه الخنثی الی النساء تنجزت بعلم اجمالي سابق فهي من حين بلوغها علمت اجمالا بانها إما رجل فيحرم عليها النظر الی النساء أو امرأة فيجب عليها ستر رأسها من الرجال. هذا العلم الاجمالي من اول بلوغ هذه الخنثی كان حادثا فوجوب تكاليف الرجال علی هذه الخنثی كان طرفا لعلم اجمالي سابق ثم حصل و حدث هذا العلم الاجمالي المتأخر و هو ان هذه الخنثی تقول بعد دخول ذلك الرجل في قبلها فتقول هذه الخنثی إما أجنبت الان فوجب عليّ غسل الجنابة أو انه وجب عليّ ما يجب علی الرجال. وجوب تكاليف الرجال عليك كان متنجزا بعلم اجمالي قديم فلااثر له عند المشهور. نعم، بناءا علی مسلك السيد الصدر من ان العلم الاجمالي المتأخر نافذ المفعول و منجز في عرض منجزية العلم الاجمالي الاول و هذا العلم الاجمالي صحيح.
و هنا ابحاث أخری من جملتها ان الخنثی هل حقيقة ثالثة كما كان السيد الزنجاني يبتنّی هذا المبنی ثم تردد فيه و كان يفصل بين من ليس له ما للرجال و لا ما للنساء، ممسوح، كل شيء ماكو، فكان يقول يستفاد من الروايات ان ما ليس له ما للرجال و لا ما للنساء، هذا إما ذكر أو انثی، يستفاد من روايات الارث، و اما من له كلا العضوين، له ذكر و فرج، فهو حقيقة ثالثة، من اين تقولون الانسان إما ذكر أو انثی، اي دليل يدل علی ذلك؟ لا، الخنثی حقيقة مزدوجة لا رجل و لا إمرأة، فأين العلم الاجمالي بانه إما رجل فيجب عليها ما يجب علی الرجال و إما امرأة فيجب عليها ما يجب علی النساء؟ لا، احتمال ان الخنثی حقيقة ثالثة كاف في عدم تشكل هذا العلم الاجمالي. هذا مضافا الی ما يقال من ان العلم الاجمالي المتشكل لدی الفقيه لايكون منجزا للعامي، هذه الخنثی ما سجّل اسمها في حوزة العلمية، بقيت عامية اصلا ما احسّت و لا في اليوم بعلم اجمالي، انت في زاوية الحجرات فكّرت فكّرت حصّلت هذا العلم الاجمالي ثم جعلته علی عاتق هذه الخنثی، انتم عندكم علم اجمالي يصير منجزا في حق هذه الخنثی؟ هذا مو صحيح.
و نتكلم عن هذا البحث بمقدار حتی لايفوت ثم ندخل في المسألة اللاحقة انشاءالله.
و الحمد لله رب العالمين.