فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس58

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في الجهة الرابعة و هي ما اذا كانت الارض حزنة من جهة و سهلة من جهة الاخرى يعني بعض جهات هذه الارض مستوية و بعضها الآخر غير مستوية، قال الاعلام بانه يتبع في كل جهة حالة تلك الجهة فمثلا اذا كانت جهة الشمال مستوية فلابد من الفحص عن الماء فيها بمقدار رمي سهمين يعني بمقدار اربع مأة قدم و اذا كانت جهة اخرى كجهة الجنوب غير مستوية، فيها انخفاض و ارتفاع فيكفي الفحص فيها بمقدار رمي سهم اي مأتين قدم.

صاحب العروة طرح هذه المسألة في مسألة خامس عشر و هناك علق السيد الخونساري على فتوى صاحب العروة بان الاحوط الطلب بمقدار غلوتين يعني حتى اذا كانت جهة مستوية و سائر الجهات غير مستوية فاطلاق الرواية لايشملها فيؤخذ بالقدر المتيقن، و هو الفحص بمقدار غلوتين، لكن لايبعد ان يقال بانحلالية الحكم في الرواية يطلب الماء ان كان حزونة فغلوة و ان كان سهولة فغلوتين، هذا انحلالي، هذه الجهة حزونة فغلوة، الجهة الاخرى المعاكس لها مثلا سهولة فغلوتين لاوجه لدعوى لانصراف الرواية عن هذا الفرض.

نعم لو كانت جهة فيها اختلاف، في نفس جهة واحدة اختلاف قسم من هذه الجهة كجهة الشمال مثلا، مستوي و قسم آخر فيه انخفاض و ارتفاع فماذا يصنع؟، السيد الخوئي قال ان كان الغالب في هذه الجهة كونها مستوية و قسم يسير منها غير مستوي فالحكم يدور مدار الغالب لان العرف يطبق عنوان السهولة على هذه الجهة و هكذا العكس لو كان الغالب في هذه الجهة كونها غير مستوية و قسم يصير منها مستوي فيرى العرف انطباق عنوان السهولة عليها و الحكم يدور مدار العنوان فما هو الغالب فيتبعه حكمه ان كان الغالب كون هذه الجهة مستوية فلابد من الفحص بمقدار غلوتين و ان كان الغالب في هذه الجهة كونها غير مستوية فيكفي طلب الماء بمقدار غلوة، و اما اذا لم يكن هناك غلبة في احد الامرين بحيث يكون المخالف يسيرا جدا، فالرواية لاتشمل هذا الفرض لانه لايصدق على هذه الجهة لاعنوان الحزونة اي الارض غير المستوية و لا يصدق عليها السهولة اي الارض المستوية، فحيث لايوجد اطلاق في رواية النوفلي عن السكوني فنأخذ بالقدر المتيقن و في الزائد يرجع الى الاصل، و هذا يختلف باختلاف المختار في مقتضى الاصل فبناءا على كون مقتضى الاصل الاشتغال كما هو المشهور فيرفع اليد عن مقتضى هذا الاصل بعد الفحص بمقدار غلوتين لانه ما لم يفحص بمقدار غلوتين فلا اطلاق للرواية فيرجع الى مقتضى قاعدة الاشتغال و ان كان المختار ما هو الصحيح من انه يجري استصحاب عدم وجود الماء فيحرز بذلك مشروعية التيمم، فالقدر المتيقن في الخروج عن مقتضى هذا الاصل هو ما اذا لم يفحص بمقدار غلوتين فيكفي ان يفحص بمقدار غلوة ثم بعده يرجع الى مقتضى هذا الاصل و هو استصحاب عدم وجود الماء المثبت لمشروعية التيمم.

السيد الخميني قدس سره ذكر في تعليقة العروة انه لو كان في كل جانب بعضه سهل و بعضه حزن لايبعد ملاحظة النسبة لكن لا يترك الاحتياط بغلوة سهمين كانه يرى انه مثلا لو كان نصف هذه الجهة مستويا و نصفها غير مستوي فلابد من رمي غلوة و نصف، هكذا لو كان هذه الجهة كلها مستوية فلابد من رمي غلوتين لو كانت هذه الجهة كلها غير مستوية فيكفي رمي غلوة فاذا كان نصفها مستوي و نصفها الآخر غير مستوي فلابد او قال السيد الخميني لايبعد ملاحظة النسبة، يعني النصف يتبع النصف و النصف الآخر يتبع النصف الآخر يعني غلوة و نصف، و لكن انتم ترون ان المقام ليس مقام اعمال الهندسة المقام مقام ان يرى انه يوجد اطلاق في رواية السكوني او لايوجد، فاذا لايوجد اطلاق في رواية السكوني فنحن نحتمل ان الشارع في هذه الجهة اوجب الفحص بمقدار غلوتين.

نعم في بعض الفروع قد تلحظ النسبة مثلا قد يقال لو كان شخص عيالا لاثنين فتوضع فطرته عليهما فهل توضع فطرته عليهما بالتنصيف يعني يعطي نصف فطرته هذا المعيل و يعطي نصف فطرته المعيل الثاني كما هو المشهور، او قد يقال بانه لابد من ملاحظة النسبة فاذا كان المعيل الاول يعيل مثلا ثلثي نفقات هذا الشخص و المعيل الثاني يتكفل بثلث نفقاته المعيل الاول يخلي مثلا مليونين و المعيل الثاني يخلي مليون فقد يقال بانه في الفطرة ايضا هكذا تلحظ النسبة و لكن هناك ايضا قلنا بانه لادليل على ملاحظة النسبة هذا عيال لاثنين و ظاهر الخطاب انه يجب فطرته عليهما و ظاهر وجوب فطرة على شخصين التوزيع بالتساوي و قد يكون شخصا عيالا لنفسه و عيالا لغيره، اشلون السيد السيستاني يقول اذا اعطى الوالد شقة لسكن ابنه لا انه ملكها، لا، افرض العبد له عمارة فيها طوابق، العبد يملك هذه الطوابق فاسكن ابنه الكبير في طابق و ابنه الثاني في طابق و ابنه الثالث في طابق و هكذا، و لو ابدا ما يعطي فلوس بأبنائه يقول روحوا اشتغلوا انا بس اسكنتكم في بيتي و لا فلس اعطيكم يقول السيد الخوئي فصار هؤلاء ابناء عيال لانفسهم و لابيهم بالتشكيك، لان من جملة نفقات الشخص تهيئة السكن له، فيأتي هذا البحث اذا صار شخص عيالا للاثنين و لو كان احدهما نفس هذا المكلف فهل تكون فطرته على الاثنين بالتوزيع المساوي او بالنصفة، و قلنا بان الظاهر هو التوزيع بالتساوي.

و هكذا في القتل طب العدل ان كانوا ثقات لا شغل لنا بما هو الواقع من انه لايوثق بهم خصوصا في مجال تطبيق العناوين الشرعية لكن اذا حصل الوثوق بهم فقال طب العدل يستند موت هذا الشخص سبعين بالمأة الى هذا الرجل و ثلاثين بالمأة الى الرجل الثاني، هكذا يقولون فهل توزع دية المقتول على الرجلين بالتنصيف او لا بالنسبة؟ هناك ايضا هكذا هو الظاهر من فتوى الاعلام انه يوزع الدية عليهما بالتنصيف لا انهما قتلا شخصا واحدا فعليهما الدية، فظاهره التنصيف. و من يدعي رعاية النصفة فيحول الامر الى المرتكزات العقلائية يقول العقلاء لا يسوون بين هذين الرجلين، ذاك القتل يستند اليه مثلا سبعين بالمأة ثمانية بالمأة تسعين بالمأة، و الرجل الثاني يستند اليه القتل بمقدار ضعيف فاشلون نوضع الدية بينهما بالتساوي، هذا مخالف للظهور الاولي للروايات لكن من يدعي رعاية النصفة فيحول الامر الى المرتكز العقلائي، مثل ما يقول به السيد السيستاني في القرعة السيد السيستاني في القرعة يراعى النصفة بنكتة عقلائية مثلا يقول اذا كان هناك مال لا نعلم انه لزيد او لعمرو احتمال كونه لزيد افرض سبعين بالمأة و احتمال كونه لعمرو ثلاثين بالمأة، موصحيح تكتب اسم زيد في ورقة و تكتب اسم عمرو في ورقة و تخرج احدى الورقتين، لا، لابد ان تكتب اسم زيد في ورقتين بمقدار نسبة الاحتمال، احتمال كون هذا المال لزيد ضِعف احتمال كونه لعمرو. خب يقول السيد السيستاني هكذا قاعدة القرعة حسب مرتكز العقلائية و تفصيل الكلام في محله.

علي اي حال ما ذكره السيد الخميني قده في المقام من انه لايبعد ملاحظة النسبة لا وجه له بعد ان كان رواية النوفلي لاتشمل هذا الفرض الذي جهة معينة بعضها مستوي و بعضها غير مستوي، خب الرواية لاتشمل هذا الفرض و نحن نحتمل ثبوتا ان الواجب في هذه الجهة الفحص بمقدار غلوتين.

سوال و جواب: الا تحتملوا ان الشارع اوجب الفحص بمقدار غلوتين الا في جهة يصدق عليها انها حزونة؟. الرواية ساكتة عن هذا الفرض فيرجع الى مقتضى القاعدة.

الجهة الخامسة وجوب الفحص عن اية جهة في هذه المنطقة الدائرية مشروط باحتمال وجود الماء في تلك الجهة فلو علم المكلف انه لايوجد ماء في جهة الجنوب، ان كان هناك ماء ففي جهة الشمال لايجب عليه الفحص في جهة الجنوب لان الفحص وجوبه طريقي لاستكشاف الحال حتى يعلم بان الماء موجود او ليس بموجود و يجب الفحص عن الجهات الاخرى التي يحتمل وجود الماء فيها و هذا واضح كما ذكر الاعلام و هو الصحيح من انه لو علم بوجود الماء في اكثر من هذا المقدار وجب الذهاب اليه مع عدم الحرج حتى يحصل على الماء لان الرواية واردة في مورد الشك، نعم الظن بعدم وجود الماء في جهة لايكفي في عدم وجود الفحص في تلك الجهة لان الظن لايغني من الحق شيئا.

ذكر صاحب العروة و اذا ظن وجود الماء في مكان ابعد فلا يجب الفحص لانه يكفيه الفحص بمقدار غلوة او غلوتين و ليس الظن بوجود الماء في مكان ابعد من مقدار غلوة او غلوتين كالعلم في وجوب الازيد و ان كان احوط خصوصا اذا كان بحد الاطمئنان بل لا يترك في هذه الصورة، لايترك الاحتياط في هذه الصورة اي في صورة الاطمئنان. ما هو موقف صاحب العروة من الاطمئنان يحتاط وجوبا في معاملة الاطمئنان معاملة العلم بينما ان المشهور قالوا هو الاطمئنان هو العلم العرفي العرف اذا اطمأن بشيء اي كان احتمال خلافه موهوم بنظره يقول انا عالم بذلك يلغي في نفسه احتمال الخلاف هكذا قال المشهور، بل المحقق الايرواني يقول اصلا الحجة عند العقلاء هو الاطمئنان و الوثوق النفسي و الا حتى من يقطع بشيء و لا يحصل له الوثوق و الاطمئنان النفسي لايتبع العلم، ترى ان من كان يريد ان ينام في غرفة فرآى ان هناك رجل ميت مسجى و حتى في غد يغسله، يهرب يشرد من ذلك المكان الا اذا كان غسالا او دفانا تعوّد بمجاورة الموتى و الا ما يبقى هناك، يقول و ان كنت بحسب البرهان و نحوه اقطع بان هذا ميت لا يضر و لا ينفع بل هو من اقاربى لو كان يؤثر فلايضر به لانه من اقاربه مع ذلك لا يبقى هناك يشرب يهرب لان نفسه لاتطمأن، يقول المحقق الايرواني المدار على حصول الوثوق و الاطمئنان لا العلم لكن كلامه غير صحيح لان الكلام في المنجزية و المعذرية و ليس الكلام في المتابعة التكوينية لو ان هذا الشخص نام في تلك الغرفة لا يعاتبه العقلاء، نعم هو نفسيا حيث لايطمئن فلا ينام هناك لكن الكلام في المنجزية و المعذرية العقلائيتين و لا اشكال في منجزية العلم و معذريته اذا كان ناشئا عن مناشئ العقلائية.

و اما الاطمئنان خالف بعض الاعلام في حجية الاطمئنان و رأيت المحقق العراقي في تعليقة العروة في موضع ناقش في حجية الاطمئنان في الشبهات الموضوعية. السيد سعيد الحكيم يناقش في حجية الاطمئنان يقول احتمال الخلاف في النفس موجود او ليس بموجود اذا ليس بموجود فهذا علم، اذا احتمال الخلاف موجود و ان كان ضعيفا فاي دليل يدل على ان العقلاء لايعتنون به و اي دليل قام على ان الشارع الغى الاحتمال الضعيف بل بالعكس الشارع اعتنى بالاحتمالات الضعيفة في باب التشكيك في النجاسة، يقول زرارة ان رأيت بثوبي دما و انا في الصلاة يقول الامام له اغسل ثوبك و استمر في الصلاة لانك لاتدري لعله شيء اوقع عليه، من اين جاء الامام عليه السلام بهذا الاحتمال؟! لعله شيئا اوقع عليك و انت في الصلاة، هذا احتمال ضعيف مع ذلك الامام طرح هذا الاحتمال جاء بهذا الاحتمال لاجل ان يشكك في العلم بنجاسة هذا الثوب قبل الصلاة، انه احتمال ضعيف، احتمال الطهارة في كثير من المجالات احتمال ضعيف، مع ذلك مادمت تحتمل ان هذا طاهر و ان كنت تطمئن بالنجاسة مع ذلك ظاهر الروايات انك لا تعتني بهذا الاطمئنان لانك بعدُ تحتمل و لو احتمالا ضعيفا ان هذا طاهر، قالوا للسيد الگلپايگاني تكرمون، الكلاب يمشون في الثلج او في السنة بدایة السقوط رحنا للزيارة زيارة كربلاء و النجف في تلك الفترة خب بلدية ما تشتغل لا بدلية اكو و لادولة اكو كل العراق بيد الامريكاء، تكرمون الكلاب يمشون في شوارع النجف و المطر كان نازل مطر غزير، في تلك الفترة ما حصل لنا العلم و اليقين بنجاسة الشوارع! كنا نمشي من الشوارع و نذهب به الى الحضرة و نرجع لما رجعنا الى ايران قلنا شينو هذا، ما تنقطع سلسلة الكلاب في الشوارع فاشلون ما حصل لنا اليقين، كنا نقول من اين نحرز، علي اي حال السيد الكلبايكاني قالوا لهم اشلون الكلاب يمشون في الثلوج و كذا، قال خب اكو احتمال ان رجل الكلب ملتصق به طين و حينما يضع الكلب رجله في الثلج يحول بين رجل الكلب و بين الثلج الطين و ظاهر الطين طاهر. يعني ابداء احتمالات ضعيفة حتى لايحصل للانسان العلم و القطع بالنجاسة و لاجل ذلك يقول السيد الحكيم اذا كان الانسان لا يوجد في نفسه احتمال خلاف مي خالف، هذا علم ليس الاطمئنان هذا العلم و اما اذا كان يوجد في نفسه احتمال الخلاف و لو احتمال ضعيف هذا ليس علما و لادليل على حجية الظن المتآخم للعلم.

هذا اشكال قوي و حاصل الاشكال ان الاطمئنان ان كان بمعنى زوال احتمال الخلاف عن ذهن الانسان العرفي فهذا يعني العلم هذا عالم و اذا كان بمعنى الاحتمال الضعيف فاي دليل على ان العقلاء لايعتنون به، مثلا اذا كان هناك مأة اواني كلها ممتلئة بماء مطلق فيجيء فالواحد شال اناء من تلك الاواني و خلى مكانه اناء ممتلأ بماء مضاف يشبه الماء المطلق، حينما نأتي نتوضأ الاناء الاول اشكت احتمال انه ماء مضاف، واحد من مأة، مأة اواني اخذ طفل واحدا منها و خلى مكانه شينو ماء مضاف يشبه الماء المطلق لعل الماء المضاف وضع مكان الاناء الاول و لكن احتمال ذلك واحد من مأة.

السيد السيستاني و هكذا صرح السيد الصدر بذلك يرون من انه لامانع من الوضوء بهذا الماء لان احتمال كونه ماءا مضافا ضعيف احتمال واحد من مأة حتى اثنين بالمأة هم لايضر بالاطمئنان، السيد الحكيم يقول لا، احتمال ان هذا ماء مضاف موجود، مادام احتمال ان هذا ماء مضاف موجود كيف تحرز انك توضأت بالماء؟ انا بنظري هذا اشكال قوي، نعم لو كان الانسان العرفي لايحتمل الخلاف لكن انت كانسان غير عرفي، ذهنك مبتلى بالوسوسة او بابحاث عقلية كذا، دائم يشكك فيما يقطع به الآخرون، السيرة العقلائية قائمة على انك تتبع العرف، العرف يقول هذا الاحتمال لانحتمله لا انه ضعيف، لانحتمله، فانت انسان دقيق او وسواس يكون تتبع ذهن العرف اما اذا كان العرف كلهم يقرّون و يعترفون ان احتمال كون هذا المايع مضافا موجود احتمال ضعيف واحد من مأة مع ذلك ندعي ان العقلاء لايعتنون بهذا الاحتمال الضعيف الموجود في ذهن الكل؟ هذا مشكل.

يصل الكلام الى المسألة الاولى اذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب او بعضها سقط وجوب الطلب، هل شهادة العدلين بعدم وجود الماء تقوم مقام العلم بعدم وجود الماء و هل شهادة الثقة الواحد بعدم وجود الماء في الاطراف تقوم مقام العلم بعدم وجود الماء كما يقبله السيد الخوئي و لايقبله السيد السيستاني ما لم يحصل الاطمئنان من شهادة ثقة الواحد. هذا بحث مهم نتكلم منه في الليالة القادمة ان شاءالله.

والحمدلله رب العالمين.