فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس57

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في مقدار طلب الماء في حال السفر فذهب المشهور على ما في رواية السكوني الى ان الواجب الفحص بمقدار رمي سهم في المكان غير المستوي الذي يعبر عنه في الروايات بالحزونة و مقدار رمي سهمين يعني اضف مقدار رمي سهم في المكان المستوي الذي يعبر عنه بالسهولة، فقلنا بان الظاهر هو فرض دائرة يكون المكلف في مركز هذه الدائرة و يكون شعاع هذه الدائرة اي الخط الذي يبتدأ من مركز الدائرة و ينتهي الى محيطها بمقدار رمي سهم الذي قيل انه بمقدار مأتين قدم تقريبا. كما في الامر بطلب الضالة اذا قيل لشخص اطلب ضالتك بمقدار رمي سهم فظاهره انه يطلب ضالته في اطراف مكانه بقدار رمي سهم اي يشكل دائرة حول نفسه و يكون الشعاع بينه و بين محيط هذه الدائرة بمقدار رمي سهم من كل جانب هذا هو الظاهر العرفي من الامر بطلب الضالة في مقدار معين اذا قيل لشخص اطلب ضالتك بمقدار فرسخ ظاهره انه يطلب ضالته بمقدار فرسخ من جميع الجوانب المحيطة حوله.

ثم وصل الكلام في ان مقدار رمي سهم غير محدد لانهم قالوا المدار في رمي السهم على القوس المتعارف و السهم المتعارف و الانسان المتعارف الذي يرمي السهم، و انا اضيف الى ذلك ان يكون الانسان عارفا و متعلما لرمي السهام و الا لو اعطوا القوس بيدي و وضعت في القوس سهما لا اقدر ان ارمي السهم الى امتار، و قد اجرح نفسي. فالآن لا يمكن عادة تحديد هذا المقدار، المتعارف من القوس في ذلك الزمان و السهم في ذلك الزمان و الانسان العارف برمي السهم، الانسان المتعارف العارف برمي السهم في ذلك الزمان مع اختلاف مراتب المتعارف، فكان اللازم الرجوع الى اقل المتعارف كما ذكروا في تحديد الكر اربع اشبار انه يرجع الى اقل المتعارف و هذا هو حد الكر و هنا ايضا حد مقدار رمي السهم و هذا الآن غير مضبوط.

فقالوا بانه يصير من الشبهة المفهومية لمقدار رمي سهم نحن ذكرنا ان الصحيح ان نرجع هذه الشبهة الى الشبهة المصداقية و ذكرنا في وجه ذلك ان ما كان لايحتمل في حق المولى الجهل به و انما استخدم المولى لفظا مجملا لايبين مقصوده فهذا هو شبهة المفهومية كقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، لو استخدم الله سبحانه و تعالى لفظا آخر فقال فتيمموا ترابا يرتفع الاجمال او قال تيمموا بالارض ارتفع الاجمال لكنه تعالى استخدم لفظا مجملا و لو مجملا لنا فصار اشتباه في المفهوم فلو سألنا الله سبحانه و تعالى ما هو مقصودك ان الصعيد الذي يتيمم به لا يمكن و لو بلحاظ انه مقنن و جاعل للحكم لا بلحاظ انه عالم الغيب و الشهادة، بلحاظ انه مقنن لهذا الحكم لا يمكن ان يقول لاادري ، لاتدري كيف جعلت الحكم؟! هذا اللفظ ليس له خصوصية لحكمك ايها الشارع، هذا اللفظ استخدم ليكشف عن مرادك فمرادك واضح لنفسك بلا حاجة الى هذا اللفظ فكيف تقول انا لاادري ما هو مرادي.

فهذا هو الشبهة المفهومية التي يرجع فيها الى العام الفوقاني ان كان و الا فالى الاصل العملي و اما ما كان مبتلى بالاجمال العرفي الذي تكون نسبة المولى و العبد اليه على حد سواء بحيث يمكن ان يقول المولى انا لا ادري هل هذا ماء ام لا مع ان المولى امر بالغسل بالماء مع ذلك يقول انا لاادري هل هذا ماء ام لا لان العرف لابد ان يكون هو المدار على تشخيص ان هذا ماء او لاادري ان هذا اناء صغير او اناء كبير لان العرف يحدد الاناء الصغير و الكبير، و لاجل ذلك حتى لو غيّر اللفظ من لغة الى لغة اخرى بقي الاجمال، ذكرنا مثالا فقلنا بانه لو كان هناك ماء مقطر و هو ماء بلا اشكال ثم اضيف اليهم مقدار قليل من الملح فيقول العرف هذا ايضا ماء لا يصح ان نقول ليس بماء و ان كان فيه ملح، المدار على الماء المضاف ان لايصدق عليه الماء فيصدق عليه الماء، فاضفنا اليه ملحا اكثر شيئا فشيئا فيصل الى مرحلة و مرتبة يشك العرف ان هذا ماء او ماء ملح بلا اختلاف بين اللغات، العرف العربي يشك العرف العجمي العرف الفارشي يشك العرف التركي يشك، مع اختلاف لغتهم هنا لا يمكن ان نقول نسبة المولى تختلف عن نسبة العبد فلا يمكن ان يكون المولى جاهلا بالواقع، المولى بما هو احد افراد العرف لا بما هو عالم بالغيب يجهل فيقول لاادري هل هذا ماء ام لا و لاجل ذلك قلنا انه لو نظر شخص ان يغسل كل يوم وجهه بالماء فقد يقول لاادري هل هذا ماء ام لا فلو اعترض عليه بانك كيف تشك في ان هذا ماء ام لا مع انك نذرت ان تغسل كل يوم وجهك بالماء الى تدري موضوع جعلك، الا تعرف كيفية جعلك للنذر؟ يقول نعم ادري انا نذرت ان اغسل وجهي بما يصدق عليه الماء عرفا و اشك ان هذا هل يصدق عليه الماء عرفا ام لا، فكيف مثل السيد الصدر يقول اذا كان هناك عام فوقاني فاغسل ثوبك ثم ورد في خطاب آخر لا تغسل ثوبك الا بالماء ففي الشبهة المفهومية للماء من هذا القبيل يرجع الى عام الفوقاني كيف يكون ذلك؟، مع ان العام الفوقاني ليس بصدد تبيين هذه الاجمالات و الابهامات.

فبعد ما قلنا بان الخطاب ظاهر في وجوب الغسل بما يصدق عليه الماء عرفا فهذا لاندري هل يصدق عليه الماء عرفا لا نشك في مقدار جعل المولى و لا في حدود جعل المولى حد جعل المولى واضح اغسل وجهك بما يصدق عليه الماء عرفا، و انما نشك في الامتثال فتجري قاعدة الاشتغال.

نعم لو قال لا تغسل وجهك بالماء مثلا قبل الريوق مثلا فحيث ان الحكم انحلالي، النهي انحلالي فاذا شككنا في ان هذا ماء مطلق او ماء ملح فتجري البرائة كالبرائة في الشبهات الموضوعية الانحلالية لكن الامر بصرف وجود الغسل بالماء امر بصرف وجود لا امر انحلالي و بعد ان كان حد الامر واضحا و متعلقه واضح يجب ان تغسل وجهك بما يصدق عليه الماء عرفا فيتمحض الشك في الامتثال فيجب الاحتياط.

سوال و جواب: لا مناص من هذا الحمل لانه لو لم يحمل الامر بالغسل بالماء على الامر بالغسل بما يصدق عليه الماء عرفا فلابد ان نقول الشارع طبق الماء على المصاديق و حينما قال في العام الفوقاني اغسل وجهك و في المخصص قال لاتغسل وجهك الا بالماء فنقول المولى طبق الامر بالغسل على ذاك الفرد المشكوك كونه ماءا او ماء ملح و لاندري هل الخطاب الخاص اخرجه ام لم يخرجه مع انه ليس هذا صحيحا لان المولى انما اخذ العناوين الكلية في موضوع جعله، و ليس بصدد بيان ان هذا ماء او ماء ملح لانه ليس من شأن المولى في خطابه ان يتصدى لذلك، فيتمحض ظهور الخطاب في ان يكون بمعنى بعد الجمع بين العام و الخاص يكون بمعنى اغسل وجهك بالماء و لا تغسل وجهك بغير الماء اي اغسل وجهك بما هو ماء عرفي و لاتغسل وجهك بما ليس بماء عرفي و نشك ان هذا مصداق للماء العرفي ام لا.

سوال و جواب: هنا لا يمكن للمولى ان يقول حينما امر بالتيمم بالصعيد فسئل مقصودك التيمم بالتراب او التيمم بمطلق وجه الارض و لو كان حجرا يقول لاادري، اشلون لاتدري؟! انت الآن امرت بالتيمم بالصعيد هل للفظ الصعيد خصوصية في نظرك او ان الصعيد انما هو مرآة و طريق لتفهيم مرادك للمخاطب، فآلة التفهيم قاصرة و اما انت خب لاتحتاج الى ادوات التفهيم، مرادك في ذهنك و انما استخدمت ادوات التفهيم لايصال مقصودك الى المخاطب.

سوال و جواب: خلاف الظاهر ان يكون لعنوان الصعيد لما وضع له لفظ الصعيد موضوعية، هذا مرآة عرفي لماهو مراد الشارع من الصعيد و لاجل ذلك لو استخدمت لفظا آخر ارتفع الاجمال فقال تيمموا بالتراب خلص تيمموا بمطلق الارض، ارتفعت الاجمال، عادة لايصح ان يقول انا ارى للفظ الصعيد قداسة، شينو قداسة للفظ الصعيد، قداسة شينو قداسة لفظ الصعيد، لفظ صعيد مجرد بيان عرفي لمقصود الشارع و هذا البيان قاصر مجمل او طرء عليه الاجمال لاجل الابتعاد عن الثقافة العربي في زمان الشارع.

فهنا يرجع الامر من الشبهة المفهومية الى الشبهة المصداقية و ذكرت لكم ان هذا ليس مما ابدعته و ان كنت انا مصرا على ذلك لكن رأيت ذلك في بحث الاصول اما في بحث شبهة غير المحصورة او بحث الخروج عن محل الابتلاء، ذكر السيد الصدر هذا المطلب و لكنه لم يف بما ذكره خالف ما ذكره في الاصول و كم من قاعدة اسسوها في الاصول و خالفوها في الفقه. فيقول في الفقة مثلا ذاك الماء الذي صب عليه مقدار معين من الملح شبهة مفهومية للماء و لماء الملح فان كان هناك عام فوقاني فيرجع اليه و الا فيرجع الى الاصل العملي و هو البرائة حتى في الامر بالغسل بالماء في الوضوء و هو بصرف الوجود يجري البرائة، نقول ليش كيف تجري البرائة الشارع قال اغسل وجهك بالماء يعني بما هو ماء عرفا و هذا شك في الامتثال او في الشبهة المفهومية لمنى يعني لا ندري هل وضع لفظ منى على ما يصدق على صفح الجبل بين الجبل المحيط بمنى يقول نرجع الى العام الفوقاني فما استيسر من الهدي، بعد ان قال لاذبح بمنى كيف ترجع اليه و ظاهر الخطاب بعد الجمع انه يذبح في ما هو منى عرفا و الشارع لايتدخل في تشخيص ان صفحة الجبل من منى ام لا.

السيد السيستاني يلتزم بان هذا شبهة مصداقية و تجري فيه قاعدة الاشتغال و قد تعدى اتباع السيد الصدر الى اكثر من ذلك مثلا الصفا و المروة من شعائر الله لاندري الصفا كان مرتفعا الى الطابق العلوي او لم يكن مرتفعا، الذي نراه الآن الجبل جبل الصفا و جبل المروة يرى في الطابق السفلي و الطابق الارضي و نشك في انه كان مرتفعا الى الطابق العلوي ام لا خب هناك اختلاف الشيخ البهجت كان يقول لابأس يصدق انه يسعى بين الصفا و المروة و ان كان فوق الجبلين، خوش فكرة اذا الله يرحم الشيخ البهجت اذا كان يبقى و يعيش كان يفيد رأيه الآن يقال بان الحكومة السعودية هذه السنة اقترحت ان يوزّع طوابق المسعى بين الحجاج فقد لايسمحون لكم الا ان تسعوا في الطابق العلوي، خب في قبال رأي السيد السيستاني انه لايجوز، لا يسمحون لكم الا بهذا الطريق للحج؟! لاتحجوا. هكذا مباني السيد السيستاني الى الآن كان هكذا، ماادري، و بعضهم اقترح فكرة قال حينما نشك ان جبل الصفا كان مرتفعا الى الطابق العلوي ام لا اذا كان في علم الله مرتفعا فمعنى السعي بين الصفا و المروة السعي بارتفاع مثلا عشرين متر و يصل الى الطابق العلوي و اذا لم يكن الجبل مرتفعا الى الطابق العلوي فمعنى السعي بين الصفا و المروة السعي بارتفاع مثلا عشر امتار، الطابق السفلي و الطابق الارضي فنشك في مفهوم الصفا لان جبل الصفا وضعه خاص و الموضوع له خاص مثل ما لاندري هل سمي شارع صفائية اسم شارع صفائية لبداية حضرة الى فلكة الشهداء او سمي شارع صفائية لفلكة جهارراه بيمارستان الى فلكة الشهداء، فيكون من شبهة المفهومية لما هو وضع خاص و الموضوع له خاص فيقولون خب فنشك في مفهوم جبل الصفا و جبل المروة فاذا وصل الى الشبهة المفهومية نرجع الى البرائة، لان في الشبهات المفهومية للواجب تجري البرائة لان الشك في حدود جعل الشارع هل امر الشارع بالسعي في ارتفاع عشرة امتار او امر بالسعي في ارتفاع عشرين متر نجري البرائة عن وجوب السعي في عشرة امتار بحيث لا يشمل السعي في الطابق العلوي.

هكذا الشيخ الفياض الذي يتبع كثيرما آراء السيد الصدر اجرى البرائة بعض تلامذة السيد الصدر الموجودين اجروا البرائة فافتوا بجواز السعي في الطابق العلوي بين الصفا و المروة، كل ذلك لاجل هذه الفكرة التي نراها فكرة خاطئة، مولانا جبل الصفا اسم لهذه الهوية الشارع لايتدخل في ان جبل صفا عشرة امتار او عشرين متر، شينو منهدس؟، الشارع مهندس؟ اسعوا بين الصفا و المروة كل ما صدق عليه انه سعي بين الصفا و المروة اما ان جبل الصفا مرتفع بمقدار عشرين متر او بمقدار عشرة امتار هذا لايظهر من خطاب الشارع انه يغير امره باختلاف مساحة الجبل يعني لو كان مساحة الجبل ارتفاع عشرين متر فالشارع يقول اسعوا في ارتفاع عشرين متر، و لو كانت مساحة جبل الصفا عشرة امتار يقول اسعوا في عشرة امتار في ارتفاع عشرة امتار شينو هذا؟.

نعم قد يشكل عليهم على هؤلاء مثل الشيخ الفياض و بعض تلامذة السيد الصدر بانه و لو كان سابقا الجبل مرتفعا المدار على الحالة الفعلية على ما قالوا الحال الفعلية للاشخاص و للجبال، الآن الجبل منخفض بل ما بقي جبل مرتفع، خب هذا بحث آخر انه هل المدار على الجبل السابق او ان المدار على الجبل الفعلي؟ نعم السيد السيستاني يرى المدار على الجبل الفعلي لا الجبل السابق و لكن قد يقال بان المدار على الجبل السابق فهنا يأتي هذا البحث في انه يشك هل الجبل السابق ارتفاعه كان عشرين متر او عشرة امتار على اي حال.

فاذن نحن نقول نطبق على ماذكرناه على المقام فنقول يجب الاحتياط بعد ما وجب الفحص بمقدار رمي سهم فلابد من الاحتياط لان الشك يكون شكا في الامتثال بل يستصحب عدم الفحص بمقدار رمي سهم متعارف في ذلك الزمان لانه رجعت الشبهة الى الشبهة المصداقية فيجري فيها استصحاب العدم. هذا محصل ما ذكرناه في المقام و للبحث تفاصيل لا نتعرض اليها اكثر من ذلك.

سوال و جواب: ذكرنا مطلبا آخر في ضمن البحث السابق استطرادا و الا فهذا البحث استطرادي لاينطبق على المقام لان مقدار رمي سهم اقل المتعارف من مقدار رمي سهم قابل للتحديد اذا رجعنا الى ذلك الزمان، بعض المفاهيم كمفهوم الصغر و الكبر، مثلا انت الى اي عمر كنت صغيرا كنت صرت كبيرا خب الى عشر سنين كنت صغيرا، بعد ما وصلت الى عشرين سنة صرت كبيرا اما خلال ما بين عشر سنين الى عشرة سنة يايوم اي يوم و اي ساعة خرجت من حد الصغر الى حد الكبر هل يمكن لاحد ان يحدد؟! الا من كان مجازفا، و الا كيف نحدد او هذا الاناء يضاف اليه مقدار فيصير اكبر اكبر اكبر و لكنه بعدُ صغير الى ان يصل الى هذه المرتبة فيخرج من الصغر الى الكبر، مجازف، و العرف يشك يعني اذا شخص قال جعل الاناء الاصغر من كل الاواني في احد الطرفين و جعل الاناء الاكبر من جميع الاواني في جهة آخر و بينهما متوسطات كل آنية بعد الآنية السابقة تكون اكبر من الآنية السابقة بمقدار ضئيل جدا، نأتي بجماعة من اهل العرف كان شخص في النجف من الطلبة اسمه عرف ببالي سامعت السيد الشاهرودي كان يقول اسأل العرف، اسئل العرف شينو، خب جماعة من العرف دعوناهم فقلنا عد ما هو الصغير من هذه الاواني و ما هو الكبير خب فقالوا ذاك الاناء صغير ذاك الكبير طرف الآخر كبير قلنا صار زحمة، هذه الاواني المتوسطة اشلون.

سوال و جواب: لا الصغر النسبي حتى لو كان شخص عمره مأة سنة فهو اصغر من الذي عمره مأة و شهر و لكنه صغير شاب مع ذلك يقال هذا اصغر من ذاك، لا الكلام ليس في الصغر و الكبر النسبيين، الكلام في تطبيق عنوان اناء الصغير و الاناء الكبير على هذه الاواني لا الصغر و الكبر النسبيين.

سوال و جواب: اذا اخذ عنوان الصغير موضوعا للحكم او اخذ عنوان الكبير، اما شيخ كبير مثلي و مثلك في قضية اللعب بالزوجة في اثناء الصوم قال الامام عليه السلام حسب ما في الرواية اما شيخ مثلي و مثلك فلا بأس، يعني لايحتمل في حقنا ان تصل الملاعبة الى حد كذا، الى حد الانزال، اما شيخ مثلي و مثلك فلا بأس. الكبير و الصغير لا الكبر و الصغر النسبيين، هذا لا كلام فيه و الا نوح سلام الله عليه اصغر من خضر لان خضر عمره اكثر من الف سنة. الكلام في الصغر و الكبر الحقيقين العرفيين.

هذه الاواني المتوسطة خب كثيرما يقع النزاع فيها شخص يقول هذا اناء كبير ذاك يقول هذا اناء صغير و لكن المنصفين يشكون لانه اذا قيل هذا اناء صغير و الاناء الذي يليه اناء كبير، من اين عرفت ان هذا اناء كبير و هذا اناء صغير؟! متصل بالله؟! شينو. هنا نقول اذا تحير العرف او جمع كثير من العرف فهذا يكشف عن عدم وجود قرن اكيد او حسب مصطلح الاعلام ملازمة ذهنية بين اللفظ و المعنى فاذا لم تكن ملازمة ذهنية و قرن اكيد بين اللفظ و المعنى فليس هناك علقة وضعية فاصلا لا يصدق عليه الشبهة المفهومية لان الشبهة المفهومية مثل الشبهة المفهومية للصعيد له معنى واضح عند العرف في زمان الشارع، الآن لاندري اما ان هذا اناء صغير و الذي يلي اناء كبير لو سألنا العرف في اي زمان تحير لو غيرنا اللغات، ظرف كوچک ظرف بزرگ، هم تحيروا، هم اذكر اللغتة التركية؟ هم يتحيرون، او يختلفون اختلافا كثيرا فهذا يكشف عن عدم علقة وضعية هنا تطرح شبهة على ماذكرناه لان ماذكرناه انكار لما اسسه القوم من انه يوجد واقع مشتبه اما هذا الذي ذكرناه يعني ابد ماكو واقع.

اصلا هذا خارج عما وضع له لفظ الكبير و الصغير هذا او ذاك المايع خارج عن ما صار بين لفظ الماء و بينه علقة وضعية او صار بين ماء الملح و بينه علقة وضعية، فلماذا يقول العرف لاادري بعد التفات ماذكرناه مع ذلك انتم لاندري هذا ماء او ماء ملح، شينو معنى لاندري، لا بالعكس قولوا ندري بان هذا ليس طرف لعلقة الوضعية للماء و لا طرف لعلقة الوضعية لماء الملح هذا الاناء المشتبه الذي يختلف فيه العرف هذا يعني انه ليس طرفا للعلقة الوضعية للفظ الكبير و لا طرف لعلقة الوضعية للفظ الصغير و هذا هو الذي يساعد الاعتبار لان الواضع من هو، الواضع يعني ليس هو الله سبحانه و تعالى و لا آدم عليه السلام الواضع هو جماعة وسطاء و كثيرا من الالفاظ صارت العلقة الوضعية فيها على نحو الوضع التعيني فهناك مركز كان يرونه يقولون هذا ماء ثم يؤتي بماء آخر مختلط بالطين بمقدار، يقولون هذا ايضا ماء و لكن لايصل فكرهم الى ذلك المايع المشتبه الذي يختلف فيه الكثير اصلا مو معلوم ان لفظ الماء وضع عليه بل يقول يعلم بعدم العلقة الوضعية للفظ الماء بالنسبة الى ذاك.

فاذن كيف هنا نطبق احكام الشبهة المفهومية، الرجوع الى العام لايمكن لكن الرجوع الى الاصل العملي ممكن لانه من المحتمل الشارع الحق هذا الذي ليس له اسم، مثلا الحقه بالماء في جواز الوضوء نحتمل ذلك و ان لم يكن طرفا للعلقة الوضعية للماء قطعا و لكنه ليس طرفا للعلقة الوضعية لماء الملح ايضا قطعا، فنحتمل ان الشارع اذا سئل فقيل هل يجوز ان توضأ من هذا فقد يقول نعم لابأس فهنا نجري البرائة عن تعين الوضوء بما يكون طرفا للعلقة الوضعية اللفظ الماء و يجوز لنا الوضوء من هذا المايع الذي ليس طرفا لا للعلقة الوضعية للفظ الماء و لا طرفا للعلقة الوضعية للفظ الماء الملح، نعم السيد السيستاني لايقبل هذا الاصل العملي لانه يقول هذا من الشك في المحصل الطهارة المسببة من الوضوء شرط في الصلاة و نشك في حصول الطهارة.

هذا تمام الكلام في هذا البحث، يقع الكلام في الارض التي احد جوانبها مستوي و بعض جوانبه الاخرى ليس مستويا او جانب واحد قسم منه مستوي و قسم منه غير مستوي، لا حزونة مثل ابن لبون كل في الفتنة كابن اللبون لاظهر فيركب ولاضرع فيحلب هذا صار مثل ابن لبون لاحزونة فيطلب فيها الماء بمقدار رمي سهم و لا سهولة فيطلب فيها بمقدار رمي سهمين. فماذا نصنع بالنسبة الى هذا الفرض.

نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة ان شاء الله.