فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس56

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في ان المسافر يعني الذي يكون خارج البلد لا المسافر الذي يأتي الى بلد و يريد ان يبقى فيه فترة، بل المراد من المسافر هنا الذي هو في حال السفر، في حال السير في الطريق، بناءا على وجوب الفحص عن وجود الماء عليه كما هو المشهور و بناءا على ما هو الظاهر من اعتبار رواية النوفلي عن السكوني من انه يطلب الماء ان كانت في الحزونة فغلوة و ان كانت في السهولة فغلوتين، يقع الكلام في انه ما هو المراد من الغلوة او الغلوتين، الغلوة هو السهم و معنى ذلك ان يفرض من مكان المكلف يرمى سهم فباي مقدار يتجاوز هذا السهم، فقالوا بانه تقريبا مأتين قدم لكن هنا يقع الكلام في ان المراد من مقدار غلوة في المكان المنخفض و المرتفع او في المكان المستوي مقدار غلوتين اربع مأة قدم، كيف يحسب؟ فهنا احتمالات:

الاحتمال الاول ان نفرض مقدار رمي السهم كشعاع للدائرة و يكون المكلف في مركز الدائرة يفرض ان هذا المكلف في مركز الدائرة، شعاع الدائرة اي الخط الفرضي الذي يبتدأ من محيط الدائرة و يصل الى مركز الدائرة، يكون بمقدار غلوة او غلوتين من جميع جوانب الدائرة اي يفحص المكلف عن هذه المنطقة الدائرية بكاملها، و هذا هو الظاهر كما عليه كثير من الفقهاء كالسيد الخوئي فانه هو الظاهر العرفي من التعبير بانه يطلب الماء مقدار رمي سهم بعد ان لم يذكر ان رمي السهم من اي جانب يفرض.

الاحتمال الثاني ان يراد منه الشعاع ايضا لكن لا من جميع الجوانب يجب الفحص بل من اربع جوانب يمضي من الشمال بمقدار رمي سهم و من الجنوب بمقدار رمي سهم و من الغرب بمقدار رمي سهم و من الشرق بمقدار رمي سهم، من الجوانب الاربعة الشمال و الجنوب و الشرق و الغرب، و لكنه لا وجه له لانه لم يفرض في الرواية انه هكذا يفحص عن وجود الماء فهذا يحتاج الى قرينة.

الاحتمال الثالث ان يراد الشعاع ايضا لكن من طرف واحد على سبيل التخيير يمشي من مكانه هذا المكلف الى اي جانب بمقدار رمي سهم او سهمين و يكفي، هذا الاحتمال ايضا خلاف الظاهر.

قلنا بان الظاهر من التعبير لخط فرضي واحد ان لايحسب من جهة واحدة بل يفرض دائرة في اطراف المكلف و اطلاق وجوب الفحص عن الماء بمقدار رمي سهم ظاهر في انه ينحل الى جميع الاطراف و الا يصدق انه لم يفحص في هذا الجانب بمقدار رمي سهم، الفحص عن جانب معين بمقدار رمي سهم يحتاج الى قرينة.

الاحتمال الرابع ان يراد من مقدار رمي سهم، القطر يعني خط فرضي يبتدأ من المحيط للدائرة و يمضي من مركز الدائرة و يصل الى الطرف الآخر لمحيط الدائرة فهنا تتضيق الدائرة لانه يصير حينئذ مقدار قطر الدائرة بمقدار مأتين قدم في المكان المنخفض و المرتفع و مقدار اربع مأة قدم في المكان المستوي، طبعا هذه الدائرة يكون اصغر من الدائرة التي فرضنا ان الشعاع فيها بمقدار مأتين قدم او اربع مأة قدم.

الاحتمال الخامس ان يكون نفس المحيط بمقدار رمي السهم، هذه الدائرة تكون اصغر جدا، الخط الفرضي الذي يحيط للدائرة يكون بمقدار مأتين قدم في المكان المنخفض و المرتفع او بمقدار اربع مأة قدم في المكان المستوي فهذه الدائرة التي يكون محيطها بهذا المقدار اصغر جدا من الدائرتين السابقتين، و لكن هذا ايضا خلاف الظاهر، العرف يفهم من قوله عليه السلام على ما في رواية النوفلي يطلب الماء ان كان في الحزونة فغلوة اي بمقدار رمي سهم كانه قال يطلب الماء بمقدار مأتين قدم، اطلاق هذا الامر يقتضي طلب الماء بمقدار مأتين قدم من كل جانب.

لو فرضنا وقع الشك في المراد من الرواية فماذا نصنع؟ طبعا اذا قلنا بان الاصل الاولي وجوب الفحص عن الماء للعلم الاجمالي بوجوب الوضوء او التيمم فنأخذ في عدم وجوب الفحص بالمقدار المتيقن من رواية النوفلي و في المقدار المشكوك لابد من الرجوع الى مقتضى القاعدة الاولية من وجوب الفحص، فالقدر المتيقن على فرض الشك في مفهوم الرواية القدر المتيقن من عدم وجوب الفحص هو المقدار الذي يزيد على الدائرة الكبرى التي شعاعها يكون بمقدار رمي سهم في الحزونة و مقدار رمي سهمين في السهولة، و في ما يقلّ عن ذلك فالمرجع القاعدة الاولية المقتضي لوجوب الفحص و بناءا على ما ذكره السيد الخوئي و كان هو الصحيح من ان مقتضى القاعدة الاولية كفاية استصحاب عدم وجدان الماء في ما كانت الحالة السابقة عدم وجدان الماء لاحراز مشروعية التيمم بلا حاجة الى الفحص فكانت القاعدة الاولية تقتضي عدم وجوب الفحص في ما كان الاستصحاب يقتضي عدم وجدان الماء اي كانت الحالة السابقة معلومة، فهنا نأخذ عن خروج عن هذه القاعدة الاولية بالقدر المتيقن من دلالة رواية السكوني بالنسبة الى وجوب الفحص و هو مقدار الدائرة الصغرى.

و لكن كل ذلك مبني على الشك في مفهوم الرواية و لكن الظاهر ان الرواية لاشك في مفهومها بلحاظ ملاحظة مقدار رمي سهم بالنسبة الى تشكيل دائرة يكون شعاعها بهذا المقدار، و يكون بلحاظ كل جانب من الجوانب الكثيرة التي من مركز الدائرة و الذي وقع فيه المكلف يفرض خط فرضي الى محيط الدائرة بحيث يطمئن بعدم وجود الماء في هذه المنطقة الدائرية.

نعم بالنسبة الى مقدار رمي سهم يوجد شبهة و يسمونها بالشبهة المفهومية فيقال بان المراد من الغلوة هو السهم المتعارف، السهم المتعارف الذي يرمى من القوس المتعارف باي مقدار كان؟! لاندري، حددها بعضهم بانها ثلاث مأة ذراع، بذراع اليد الى اربع مأة ذراع و ذكر بعض آخر ان الفرسخ خمس و عشرون غلوة فالغلوة يكون واحد من خمس و عشرين جزئا من الفرسخ فتكون الغلوة خمس مأة ذراع تقريبا و قال المجلسي الاول حددنا الغلوة فكانت بمقدار مأتين قدم. مع هذا الاختلاف، مأتين قدم تكون تقريبا اربع مأة الذراع، القدم تقريبا متر او على كلام السيد السيستاني متر و عشرين سانت، الحد مو مضبوط فاذن يشك في المقدار الدقيق كما وقع الشك في المقدار الدقيق من المسافة الشرعية اربع فراسخ او فقل اثنى عشر ميلا، ولاجل ذلك السيد الخوئي في بحث صلاة المسافر قال التحديد ليس له ضابط معين لانعلم بان اثنى عشرا ميلا بحسب التحديد الآن بالكيلومتر باي مقدار يكون؟ فماذا نصنع قال هناك المقدار المتيقن من الذي يجب عليه القصر هو من سافر اثنين و عشرين كيلومتر و رجع اثنين و عشر كيلومتر يعني اربع فراسخ ذهابا و اربع فراسخ رجوعا، و نحتمل ان اربع فراسخ اقل من هذا نحتمل انه عشرين كيلو، واحد و عشرين كيلو لكن القدر المتيقن من اربع فراسخ او فقل اثنى عشر ميلا اثنين و عشرين كيلو تقريبا، في المقدار المشكوك يقول السيد الخوئي المرجع عموم صلاة التمام على كل مكلف سبعة عشر ركعة فريضة يعني صلاة التمام واجبة، في الرواية الصحيحة قال سبعة عشر ركعة فريضة اي واجب، صلوات الليل و النهار احدى و خمسين ركعة سبعة و عشر منها فريضة، يقول السيد الخوئي هذا الاطلاق يقول يجب على كل مكلف ان يصلي تماما القدر المتيقن منه هو من سافر اثنين و عشرين كيلومتر و اما من سافر عشرين كيلومتر لا نعلم هل هذا سافر اربع فراسخ ام لا و اربع فراسخ شبهة مفهومية فيرجع الى عموم التمام.

اشكلنا عليك هناك رحمة الله عليه، اشكلنا في البحث على السيد الخوئي بانكم لماذا لم ترجعوا الى عموم القصر على كل مسافر هناك عمومات تدل على ان كل مسافر يقصر و العام الفوقاني كل مكلف يتم، فمع وجود اجمال في الدليل المخصص لهذا العام التوسط و هو ان كل مسافر يقصر كيف رجعتم الى العام الاعلى مع ان العام المتوسط مقدم على العام الاعلى، العام المتوسط يقول كل مسافر يقصر و هذا مسافر، اذا كان هناك اجمال في المخصص فلابد من الرجوع الى العام الاقرب اليه و هو العام المتوسط لا العام الاعلى فانه قد خصص بهذا العام المتوسط. اللهم ان يدعي السيد الخوئي بانه لايوجد عموم و اطلاق في وجوب القصر على المسافر و هذا شيء غريب. و ثانيا ان ما دل على وجوب سبعة عشر ركعة في كل يوم يوجد له مخصص لبي متصل لوضوح ان المسافر لايجب عليه التمام بلا فرق بين العامة و الخاصة نعم العامة ذهبوا الى ان هذا رخصة و الخاص ذهبوا ان هذا عزيمة لايجوز التمام على المسافر لكن على اي حال الارتكاز المتشرعي واضح على ان المسافر ليس مكلفا بالتمام فلم ينعقد عموم و اطلاق في الدليل وجوب التمام على كل مكلف بحيث يشمل هذا المسافر و في اجمال المفهوم لمخصص المنفصل نرجع اليه، هذا مو مهم هذا متعلق بذاك البحث.

و اشكلنا عليه ثالثا باشكال يأتي في المقام قلنا بان ما اشتهر من ان الشبهة المفهومية كل ما لم يكن الشك فيها متمحضا في الخارج، الشك يكون تارة متمحضا في الخارج لاندري هذا الاناء لانها لم نره في ظلمة الليل بالدقة، هذا الاناء صغير او كبير، هذا شبهة مصداقية لكون الشك متمحضا في الخارج اما اذا كنا نرى الاناء، اناء نعرفه و نحدده بالسانت لكن لاندري هل العرف يراه اناء صغيرا او كبيرا؟ هذا شبهة مفهومية فيرجع فيها الى العام الفوقاني اذا دل دليل على انه مثلا كل اناء كذا و دل الدليل على ان الاناء الصغير مستثنى عن ذاك الحكم فنرجع الى ذلك العام الفوقاني بالنسبة الى هذا الاناء المشكوك، او نرجع الى اصل البرائة اذا لم يكن عام فوقاني، نحن قلنا في البحث هذا ليس صحيحا، لان الشبهة المفهومية التي يرجع فيها الى خطاب الشارع هي ما يكون ظاهر خطاب الشارع في حل الشبهة و رفعها و بعض الشبهات المفهومية نسبة المولى بما هو مولى و مقنن لا بما هو عالم للغيب، نسبة المولى و العبد اليها على حد سواء، مثلا الشبهة المفهومية لمنى لاندري هل العرف يرى ان صفحة الجبل من منى ام لا ذكر السيد الصدر في مناسكه ان هذا شبهة مفهومية لمنى و في الشبهة المفهومية لمنى يرجع الى العام الفوقاني مثلا فما استيسر من الهدي خرجنا عن جواز الهدي في اي مكان بالمقدار المتيقن و هو ما تيقّنا انه ليس من منى و اما ما شك في انه من منى ام لا بشبهة مفهومية فيرجع الى عموم ما استيسر من الهدي فيجوز الذبح فيه، قلنا يامولانا المولى حينما يقول اذهب في منى لو سؤل و قيل له هل هذا المكان من منى فهل من حقه ان يقول ارجع الى العرف ارجع الى اهل المحل، انا مثلك، مثلا رئيس البلدية يقول وقوف السيارة في شارع صفائية ممنوع فاذا سأله شخص هل ما بين حرم الشريف و بين جهار راه بيمارستان من صفائية ام لا؟ يقول ماادري اسأل العرف او اسأل مثلا مسئول هذا الشوارع مسئول تسمية الشوارع او العرف، انا مثلك، و ان شئت قل المقنن من احد مصاديقه هو الناذر، الناذر الذي ينذر، الناذر مقنن بالنسبة الى نفسه فاذا انت نذرت لله اليّ ان لا آكل اللحم في السفر فخرجت الى مقدار من البلد فقيل لك هل انت مسافر تقول لا ما ادري، تقول ما ادري هل هذا سفر عرفا هذا المقدار من الخروج من قم الى جمكران او مقدار اكثر من جمكران لا ادري، فيقال لك انت كيف نذرت لله عليّ ان لا آكل اللحم في السفر فتقول انا نذرت لا آكل اللحم في ما يكن سفرا عرفا انا مثلكم، اشك ان هذا سفر عرفي ام لا، الشبهة المفهومية التي يرجع فيها الى العام الفوقاني او الاصل العملي هي ما كانت نسبة المولى و العبد بالنسبة اليها مختلفة لا يمكن للمولى ان يقول لا ادري، هذه هي الشبهة المفهومية التي يتبين حالها من الخطاب العام، اما الشبهة المفهومية التي نسبة العبد و المولى اليها على حد السواء فالمولى يحيل في خطابه الى العرف، و له امثلة كثيرة اذكر مثالا لما تكون نسبة المولى اليها مختلفة عن نسبة العبد، مثلا تيمموا صعيدا طيبا اذا سألنا الله سبحانه و تعالى كمولى و مقنن فقلنا ما هو مرادكم من الصعيد؟ لا يمكن ان يقول لا ادري مرادك من الصعيد شينو ، الصعيد عندك و في ارادتك بمعنى التراب او مطلق وجه الارض بحيث يشمل الحجر؟ لا يمكن للمولى ان يقول لاادري اشلون لاتدري، لاتدري كيف جعلت حكمك، فهذه هي التي نسبة المولى تختلف فيها النسبة العبد.

و اما ما لاتختلف نسبة المولى و العبد اليها المولى يقول اغسل وجهك بالماء فوضعنا امام المولى عدت مايعات الاول ماء محض ماء مقطر، نقول يا مولانا هذا ماء؟ فيضحك خب واضح ان هذا ماء، الثاني اشوي فيه ملح مقدار من الملح معلوم و مقدار الماء معلوم ليس شبهة مصداقية مقدار الماء مقدار كأس و مقدار ملح نصف قاشق، حلينا فيه الملح و خب مزجناه فقلنا يامولى هذا ماء؟ یقول ای ماء، المايع الثالث زدنا على الملح مقدار الى ان وصلنا الى الماء مثلا افرض اربعين فصببنا فيه ملحا كثيرا بحيث ما رأه المولى قال هذا ماء، هذا ابد مو ماء، هذا ماء ملح. و ما بينهما متوسطات خب نصل الى المتوسط، عادة ليس لهذا حد معين بحيث يقول المولى هذا ماء مطلق الذي في جنبه ماء مضاف، عادة في بعض المتوسطات يقع الشك و لاجل ذلك الناس يشكون هل هذا ماء مطلق ام ماء مضاف و المولى مثل بقية الناس بما هو مولى عرفي يشك فنقول له يامولانا انت أمرتنا بالغسل بالماء ما هو مرادك يقول مرادي الغسل بماء هو ماء عرفا فهذا ليس شبهة مفهومية التي تكون نسبة المولى و العبد اليها مختلفة بحيث لا يحتمل في حق المولى جهله بكيفة جعله.

اذا كانت الشبهة المفهومية من هذا القبيل لايحتمل في حق المولى جهله بكيفة جعله مثل تيمموا صعيدا طيبا، هناك يرجع الى العام الفوقاني و ان لم يكن فالى الاصل العملي و اما في ما كانت نسبة المولى و العبد اليها على حد سواء فظاهر الخطاب انه يجعل الموضوع لحكمه ما هو مصداق لهذا العنوان عرفا ما هو ماء عرفا ما هو منى عرفا ما هو سفر عرفا و هكذا.

لما نسأل الشارع في المقام ان مقدار سهم نقول مولانا مأتين قدم مقدار رمي سهم او مأتين و عشرين قدم يقول المولى ارجع الى العرف المولى بما هو مولى لا بما هو عالم للغيب لان الخطابات الشرعية منزل منزلة العرف فالمولى العرفي اذا كان خطابه غير ظاهر في تصدي البيان لهذه المجملات فخطاب الشرعي ايضا لا يكون ظاهرا في التصدي لتبيين المجملات، لا المولى يرجع الناس الى العرف فهذا يصير شبهة مصداقية في الحقيقة يعني يطلب الماء ان كان حزونة فمقدار سهم عرفا ما هو مقدار سهم عرفا؟ الامام بما هو مولى عرفي لعله يقول ان هم مثلكم لا ادري ارجعوا الى العرف، هنا لايمكن الرجوع الى العام الفوقاني و لا الى الاصل العملي الا في موارد الحكم الانحلالي بحيث لو كان شبهة مصداقية ايضا لرجعنا الى البرائة كما في الشبهة المصداقية للغنا نرجع الى البرائة لان الحكم انحلالي و يوضح هذا الى الليلة القادمة ان شاء الله.

وحاصل كلامنا ان الشبهة المفهومية التي يرجع فيها الى العام الفوقاني و ان لم يكن فالى الاصل العملي انما تختص بما لايحتمل في حق المولى الجهل بها، لايحتمل في حق المولى ان يقول لاادري و هذا ما اشار اليه السيد الصدر في بحث الشبهة المحصورة او بحث الخروج عن محل الابتلاء و من الغريب انه بعد ما بين هذا المطلب الذي هو واضح بنظرنا و قال الشبهة المفهومية ما كانت نسبة المولى تختلف فيها عن نسبة العبد، كيف في بحث الشك في مفهوم منى رجع الى العام الفوقاني في مناسكه مع انه من مصاديق الشبهة التي لاتختلف نسبة المولى و العبد بالنسبة اليها لان المولى العرفي يقول ماادري هل العرف هل سمى هذا المكان منى او لم يسميه منى ليس مما انا اعرف بذلك منكم.

و اضيف الى ذلك نكتة اقول بعض هذه الشبهات لا واقع لها حتى نعرفها، لان العلقة الوضعية للمفاهيم بمعنى وجود ملازمة ذهنية في ذهن العرف العام بين هذا اللفظ و هذا المعنى الملازمة ذهنية في ذهن العرف العام فاذا وقع الشك في كثير من العرف هل هذا ماء مطلق ام لا، اسألكم تقولون ماادري اسألوا صديقكم يقول ماادري اسأل اباكم يقول ماادري اسأل اخوكم يقول ماادري، كثير منكم تقول ماادري لانه مجازفة بالنسبة الى تلك المايعات ان يصل الانسان الى هذه المايع مثلا رقم عشرين يقول ماء قطعا ما رقم واحد و عشرين ليس بماء قطعا، مجازفة او ان الاواني الاصغر منها هناك الى الاكبر الى اناء كبير يطبخ فيه على قولة السيد الخوئي بعير، ذاك الاناء كبير هذا صغير خب نصل الى المتوسط نقول هذا الاناء مثل خمسين اناء صغير و رقم واحد و خمسين اناء كبير، مجازفة و كثير من الناس يقول ماادري لايدري يعني لا واقع له يعني ليس داخلا في العلقة الوضعية العلقة الوضعية ليس لها واقع في السماء السابعة، العلقة الوضعية في اذهان الناس اذا كثير من الناس يقولون ماادري، هذا ليس له واقع، ليس له علقة وضعية واقعية يشك فيها.

فصار اشكالان الاشكال الاول الشبهة المفهومية ما يكون المولى اعرف بحالها من عبده كقوله تيمموا صعيدا طيبا لا يمكن للمولى ان يقول ما هو مرادي من الصعيد، خب مرادك من الصعيد اما التراب او مطلق وجه الارض، اشلون تقول ماادري، و لكن هل هذا ماء ام لا يقول المولى انا مثلكم ماادري ارجعوا الى العرف.

و الاشكال الثاني ان كثيرا من الشبهات المفهومية التي كثير من العرف كثير من الناس يستقر شكهم فيها لا واقع لها فاذا لم يكن لها واقع فلا يسمى بالشبهة المفهومية لان ليس شبهة نقطع بعدم وضع اللفظ لهذا المفهوم المشكك، الوضع ليس بمعنى وضع شخص خاص، بمعنى العلقة الوضعية مستقر في اذهان الناس نعلم بان لفظ الماء او ليس موضوع لهذا لاننا سألنا كثير من الناس قالوا لاندري، لايدرون يعني ليس له واقع في اذهانهم.

فتأملوا في هذين الاشكالين و لاجل ذلك نحن نشكك في الرجوع في هذه الموارد الى العام الفوقاني او الى الاصل العملي فما هو نتيجة هذا البحث في الشك في مقدار غلوة او غلوتين او في مقدار فرسخ او ميل و امثال ذلك ان شاء في الليلة القادمة ان شاء الله.

والحمدلله رب العالمين.