موضوع: المفطر الثالث (الجماع) / المفطرات/ کتاب الصوم
الإثنين – 8 رجبالأصبّ 44
فهرس المطالب:
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم للّه ربّ العالمين و صلّی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.
كان الكلام في مفطرية الجماع للصوم.
الوطئ في الدبر
وصلنا الی كلام صاحب العروة حيث قال: الثالث الجماع قبلا أو دبرا. ما هو الدليل علی ان الجماع في دبر المرأة مع عدم الانزال يوجب بطلان الصوم؟ و ما هو الدليل علی ان المرأة حينئذ يبطل صوما سواء انزل الزوج أو لمينزل؟
استدل السيد الحكيم قدس سره علی ذلك بالاجماع. و لكن ينبغي ملاحظة كلمات الاعلام: ففي المدارك قال: في ذيل كلام صاحب الشرائع: “و ان جامع في الدبر و ان لمينزل وجب الغسل علی الاصح لانه لو كان الجماع في الدبر موجبا للغسل اي موجبا للجنابة فلااشكال في ان الإجناب العمدي يبطل الصوم كما سنوضح” يقول صاحب المدارك في ذيل هذه العبارة هذا قول معظم الاصحاب، قال السيد المرتضی لااعلم خلافا بين المسلمين في ان الوطئ في الموضع المكروه من ذكر أو انثی يجري مجری الوطئ في القبل و ان لميكن انزل و لا وجدت في الكتب المصنفة لاصحابنا الامامية الا ذلك. هذا كلام السيد المرتضی. ثم يقول و لا سمعت من عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستين سنة يفتي بذلك، فهذه المسألة اجماعية من الكل و لو شئت ان اقول انه معلوم بالضرورة من دين الرسول صلی الله عليه و آله انه لاخلاف بين الفرجين في هذا الحكم. الظاهر ان “ان” زائدة، و لو شئت اقول.
ثم نقل كلاما للعلامة الحلي في المختلف حيث قال و هذا يدل علی ان الفتوی بذلك متضافرة مشهورة في زمان السيد المرتضی بل ادعاه الاجماع يقتضي وجوب العمل به لانه صادق و نقل دليلا قطعيا و خبر الواحد كما يحتج به في نقل المظنون و كذا في المقطوع به. و ذهب الشيخ في الاستبصار و النهاية الی عدم الوجوب.
اشلون السيد المرتضی يدعي الاجماع، يدعي كونه معلوما بالضرورة من الاسلام، و شيخ الطائفة تلميذه ذهب في الاستبصار و النهاية الی عدم وجوب الغسل بالوطئ في الدبر ما لمينزل، أي انه ليس سببا للجنابة. و استدل بصحيحة الحلبي قال سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل ان هو انزل و لمتنزل هي؟ قال ليس عليها غسل و ان لمينزل هو فليس عليه غسل.
جوابه واضح، جواب استدلال الشيخ الطوسي بهذه الصحيحة واضح. ليش؟ لان الوارد في هذه الصحيحة: يصيب المرأة فيما دون الفرج، ما دون الفرج لايطلق علی الوطئ في الدبر، ما دون الفرج يعني اقل من الفرج، الملاعبة في اقل من الفرج. مضافا الی ان الفرج ليس مختصا بالقبل، الفرج هو مطلق الثقب. قد افلح المؤمنون الذين هم لفروجهم حافظون، هل يوجد للرجل فرج؟!! في موثقة سماعة الرجل يمس ذكره أو فرجه، يعني دبره. فاذن لماذا تقولون الفرج هو القبل و الوطئ دون الفرج يعني الوطئ في غير القبل حتی يشمل الوطئ في الدبر. فاستدلال الشيخ الطوسي بهذه الصحيحة ليس في محله.
ثم استدل بمرفوعة البرقي عن ابيعبدالله عليه السلام، احمد بن محمد بن خالد برقي عن بعض الكوفيين يرفعه الی ابيعبدالله عليه السلام، فهي مرفوعة، مرفوعة البرقي عن ابيعبدالله عليه السلام اذا اتی الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليها فان انزل فعليه الغسل و لا غسل عليها.
ثم قال صاحب المدارك: و في الادلة من الجانبين نظر و المسألة محل تردد و ان كان القول بالوجوب لايخلو عن قرب.
فاذن استدلال السيد الحكيم بالاجماع ليس في محله بعد مخالفة الشيخ الطوسي لذلك.
جواب سؤال: نعم، كما اشرتم ان حصّلنا هذا الاجماع فهو اجماع مدركي و نحن ان كان الاجماع في زمان الامام عليه السلام لايهمنا انه كان مدركيا ام لا، و لكن الاجماع المدركي في عصر الغيبة لايكشف عن اتفاق اصحاب الائمة عليهم السلام و الا لو احرزنا اتفاقا اصحاب الائمة علی شيء كنجاسة المشركين و ان كان مستندهم خطأ، استندوا الی قوله تعالی انما المشركون نجس و نحن عرفنا ان هذه الآية لاتدل علی النجاسة الجسدية بل قد يكون المراد منها النجاسة المعنوية، و لكن اذا اتفق الاصحاب في زمان الائمة عليهم السلام علی نجاسة المشركين و لو لاجل هذه الآية يكفينا ان الامام لميردع عن اتفاقهم علی نجاسة المشركين، و لكن اجماع الفقهاء في عصر الغيبة اذا كان مدركيا لايكشف عن اتفاق في زمان الائمة عليهم السلام علی ذلك.
اما الدليل الثاني تمسكُ السيد الخوئي بمرسلة حفص بن سوقة، ابن ابيعمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال هو احد المأتيين فيه الغسل.
السيد الخوئي هنا ذكر هذه الرواية و ناقش في سندها لكونها مرسلة و نحن ايضا نناقش في سندها لكونها مرسلة بواسطة لابن ابيعمير، ابن ابيعمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره. و من يقول كالسيد الزنجاني بحجية مراسيل ابن ابيعمير و هكذا السيد الخميني لايلازم ذلك ان يری حجية المراسيل بالواسطة لابن ابيعمير لان الوارد في كلمات القوم مراسيل ابن ابيعمير، اجمعت الطائفة علی العمل بمراسيل ابن ابيعمير و صفوان و بزنطي ممن عرفوا بانهم لايروون و لايرسلون، هم لايرسلون الا عن ثقة، المرسِل هنا ليس هو ابن ابيعمير بل هو حفص.
و لكن السيد خوئي هنا لميناقش في دلالة هذه الرواية و كان ينبغي ان يناقش في دلالتها. كيف يناقش في دلالتها؟ السيد الخوئي في بحث غسل الجنابة في الموسوعة الجزء 6 صفحة 260 قال: يحتمل ان يراد من اتيان اهله من خلفها انه يجامعها في قبلها لكن من الخلف كبقية الحيوانات حيث يأتون من الخلف. و يرشد الی ذلك قوله يأتي اهله من خلفها و لميقل يأتي خلف اهله، و بين العبارتين فرق واضح فكان المدخل واحد و له طريقان فقد يأتی من الخلف و قد يأتی من القدام.
لا، هذا التعبير يأتي اهله من خلفها ليس ظاهرا فيما ذكره السيد الخوئي.
لكن انا اقول شيئا آخر، انا اقول: هل يناسب ان يقول الامام عليه السلام في مقام التعليل هو احد المأتيين مع ان هذه العملية إما محرمة أو مكروهة كراهة شديدة اذا كانت برضاها و ان لميكن برضاها فلايجوز إما فتویً أو احتياطا وجوبيا كما عليه السيد السيستاني، و نفس السيد الخوئي يحتاط وجوبا مطلقا في جواز ذلك، فكيف يعبر عنه بانه احد المأتيين؟ نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم انی شئتم يعني من اين شئتم، من اي مكان شئتم. هل تحتملون انه ناظر الی الوطئ من الدبر، يأمر: فأتوا حرثكم، هذا حرث؟ الحرث هو المكان الذي يستولد، يزرع في الارض فبعد فترة ينبت، فالحرث هو القبل.
و في رواية صحيحة عن معمر بن خلاد قال قال ابوالحسن عليه السلام اي شيء يقولون في اتيان النساء في اعجازهن فقلت بلغني ان اهل المدينة لايرون به بأسا فقال عليه السلام ان اليهود كانت تقول اذا اتی الرجل المرأة من خلفها خرج ولده احول فانزل الله تعالی نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم انی شئتم من خلف و قدام و لميعن في ادبارهن. الله تعالی ما قال فعلتم هكذا، ما قال فأتوهن من ادبارهن، لا، فأتوا حرثكم انی شئتم، لكن الطريق اختلف.
الدليل الثالث: تمسك السيد الخوئي باطلاق قوله تعالی: أو لامستم النساء فلم تجدوا فتيمموا فيعني ان ملامسة النساء توجب الجنابة، و ملامسة النساء كناية عن اتيان الأهل سواء من قبلها أو من دبرها. فالآية تدل علی ان مواقعة النساء مطلقا توجب الجنابة و الجنابة العمدي ثبت انها تبطل الصوم. و لابأس بهذا الاستدلال. و ان كان السيد الزنجاني يناقش فيه بان هذا استعمال كنائي و المكنيبه غير المعلوم. لا، ليش غير معلوم؟ لامستم النساء كناية، و المكنيبه معلوم: مواقعة النساء.
الدليل الرابع صحيحة محمد بن مسلم: سألته متی يجب الغسل علی الرجل و المرأة فقال اذا ادخله فقد وجب الغسل. و نحوها صحيحة داود بن سرحان: اذا اوجله فقد وجب الغسل. اطلاق الادخال و الايلاج يشمل الوطئ في الدب. و دعوی الانصراف لاجل عدم تعارف ذلك ليس صحيحا فانه لاوجه لدعوی الانصراف في الاطلاق الی ما هو المتعارف، لماذا لايشمل الفرد غير المتعارف؟
مثل ما ذكر بعضهم في السوئد الذي يكون نهاره 24 ساعة، وجوب الصوم في النهار منصرف الی المتعارف و النهار المتعارف مثلا 27 ساعة، فيقولون و الشمس فوق رؤوسهم، يقول الزوج لزوجته جيبوا الفطور، زوجته تقول له بعده نصلي الظهر و العصر، يقول مي خالف، اول نفطر، بعد الافطار نصلي الظهر و العصر. يا ابه! شنوها؟ بعضهم قال لان الصوم في النهار ينصرف الی النهار المتعارف و النهار المتعارف 27 ساعة، لا 24 ساعة.
نحن نقضنا عليهم بان بعض الرياضيين وجهم كخمس وجه مثل وجوهكم مثلا، هكذا وجه كبير، انفه يعادل وجه بعضكم، فلايجب عليه الا غسل اطراف انفه لان غسل الوجه ينصرف الی الوجه المتعارف و يكون يغسل هذه المساحة المتعارفة، شنوها؟ يا انصراف! فاذن لاوجه لدعوی الانصراف فيشمل الوطئ في الدبر. فاذا وجب الغسل يعني انه سبب للجنابة، فاذا كان سببا للجنابة فيثبت انه موجب لبطلان الصوم كما سيأتي توضيحه.
الدليل الاخير اطلاق قوله عليه السلام لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء، هذا يجتنب عن النساء؟ هذا عنده شذوذ جنسي، دائما يفعل هكذا، و في نهار شهر رمضان يفعل هكذا، يقول الايلاج ينصرف الی الايلاج المتعارف و انا شاذ، يقال هل هذا اجتنب عن النساء؟
هذه ادلة مفطرية الوطئ في الدبر سواء للرجل أو للمرأة و لو لمينزل الرجل، لانه قال متي يجب الغسل علی الرجل و المرأة قال اذا ادخله وجب الغسل و لو لمينزل. لكن في قبال هذه الادلة روايات ضعيفة كما ذكرنا مرفوعة البرقي و لكنها ضعيفة سندا و لا اعتبار بها.
العمل الشنيع (وطئ الغلام)
يقع الكلام في العمل الشنيع وطئ الغلام هل يوجب ذلك بطلان الصوم؟
فان المحقق في الشرائع استشكل في ذلك و لكن رأيتم السيد المرتضی افتی و قال عليه الجماع ان وطئ الذكر أو الانثی موجب للجنابة و اذا كان موجبا للجنابة فيبطل الصوم. لكن المحقق الحلي في الشرائع انكر ذلك قال ما عندنا دليل. و السيد الخوئي قبل ذلك فقال هذا صحيح لان ما دل علی انه اذا اوجله وجب الغسل ناظر الی الرجل و المرأة، فما عندنا دليل علی ان وطئ الغلام اذا لمينزل يوجب الجنابة بل حتی لو انزل لا دليل علی انه يوجب جنابة المفعول. و اما قوله عليه السلام لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء فان لميدل علی العكس بلحاظ انحصار المفطرات بهذه الثلاثة و هذا ينفي مفطرية ما عدا الثلاثة و من ما عدا الثلاثة هو وطئ الغلام، لااقل من انه لايشمل ذلك. فلا دليل علی كونه مبطلا للصوم و لا كونه سببا للجنابة. لكن لاجل رعاية المشهور و الاجماع المنقول في كلام السيد المرتضی السيد الخوئي يحتاط.
السيد الزنجاني تمسك برواية اقرأها تاملوا في هذه الرواية الی الليلة القادمة. رواية صحيحة في الكافي الجزء 5 صفحة 544، صحيحة ابيبكر الحضرمي عن ابيعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلی الله عليه و آله من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لاينقّيه ماء الدنيا و غضب الله عليه و لعنه و اعد له جهنم و ساءت مصيرا. الی آخر الحديث. يقال بان هذا يعني ان الجماع مع الغلام يوجب الجنابة و يوم القيامة يبعث جنبا و الماء الذي استخدمه في غسل الجنابة في الدنيا لايفيده في الآخرة. هذا الملعون يوم القيامة يقول لماذا بعثتني يا رب جنبا؟ انا اغتسلت في الدنيا، يقال له ذاك الماء الذي اغسلت به من الجنابة في الدنيا لاينفعك ليوم القيامة. جاء جنبا يوم القيامة لاينقيه ماء الدنيا و غضب الله عليه و لعنه. هذا يعني ان هذا يوجب الجنابة و هذه الجنابة لاترتفع في عالم الآخرة بغسل الجنابة في الدنيا، و المفروض ان الجنابة العمدية سبب لبطلان الصوم.
هذا ما استدل به السيد الزنجاني علی الحكم بمفطرية العمل الشنيع للصوم و لو لمينزل.
كما قد يستدل برواية صحيحة عن اميرالمؤمنين حيث قال لاصحاب عمر حينما قالوا الرجل اذا لمينزل فلايجب عليه الغسل فقال اميرالمؤمنين عليه السلام اذا زنی الرجل من دون انزال هل تجرون عليه الحد؟ قالوا نعم نجري عليه الحد، هذا ارتكب الزنا لكن لمينزل، لانجري عليه الحد؟ ميصير. فقال اميرالمؤمنين ويحكم كذا أتوجبون عليه الحد و لاتوجبون عليه الغسل؟! شنوها؟ توجبون عليه الحد و لاتوجبون عليه الغسل؟
فيقال بان ظاهر هذه الرواية الصحيحة ان كل عمل مرتبط بهذا الموضوع الالتذاذي، لا، السرقة توجب الحد، واضح، كل عمل التذاذي يوجب الحد فتكون ملازمة بين ايجابه للحد و بين ايجابه للغسل. صحيحة الحلبي كان علی عليه السلام يقول: كيف لايوجب الغسل اذا لمينزل و الحد يجب فيه. و في صحيحة زرارة عن ابيجعفر عليه السلام قال جمع عمر ابن الخطاب اصحاب النبي صلی الله عليه و آله فقال ما تقولون في الرجل يأتي اهله فيخالطها و لاينزل، يجامعها من دون انزال، فقالت الانصار الماء من الماء، يعني الماء الغسل يكون لاجل المني، اذا ما نزل المني بعد لاحاجة الی الغسل، و قال المهاجرون اذا التقی الختانان فقد وجب الغسل فقال عمر لعلي عليه السلام ما تقول يا ابالحسن أتوجبون عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه ساعة من الماء، كان اشكاله علی الانصار، اذا التقی الختانان فقد وجب عليه الغسل، القول ما قال المهاجرون. يا ابه! اميرالمؤمنين هچي و حلّ المشكلة، ما يقول القول ما قال علي. فقال: القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قاله الانصار. فيقال بانه يستفاد من هذه الرواية ملازمة بين ان يكون الجماع بشكل عام موجبا للحد و بين كونه موجبا للغسل و الجنابة. فاذن يثبت ان العمل الشنيع كما يوجب الحد يوجب الجنابة و كل ما اوجب الجنابة و صدر من الصائم عمدا فيبطل صومه.
فهل الاستدلال بهاتين الروايتين تام ام لا سنتكلم عنه في الليلة القادمة انشاءالله.
و الحمد لله رب العالمين.