فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس55

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في انه بناءا على وجوب الطلب عن الماء عند الشك في وجود الماء في اطراف مكانه كما هو المشهور فيقع الكلام في جهات الجهة الاولى ان وجوب الطلب هل هو وجوب طريقي او ارشادي او شرطي او نفسي؟ فقلنا بان احتمال وجوبه النفسي بحيث يعاقب على ترك الفحص غير محتمل فانه خلاف الظاهر من الامر بالفحص. و اما وجوبه الشرطي فهو مبنى صاحب الجواهر و السيد السيستاني لاستظهار ان موضوع وجوب التيمم في الآية الكريمة من فحص و لم يجد ماءا و لكننا منعنا عن ذلك و قلنا بان الظاهر من الآية الكريمة ان موضوع التيمم ان لايجد الماء واقعا و اما احتمال وجوبه الغيري فلا معنى له في المقام لان الوجوب الغيري يتعلق بمقدمة الوجود و الفحص عن وجود الماء قد يكون مقدمة الوجود لكن ليس الكلام في ذلك لانه اذا تنجز على المكلف الوضوء مع وجود الماء واقعا، اذا تنجز عليه ذلك بمنجز آخر خب فلا اشكال في ان الفحص مقدمة لوجود الوضوء بالماء و هذا لا كلام فيه، ان الكلام في انه هل وجوب الفحص شرطي بمعنى انه لا يصح التيمم اذا لم يفحص و لم ييأس عن وجود الماء لو تبين بعد ذلك فقدان الماء واقعا كما قال به صاحب الجواهر و السيد السيستاني ام لا؟ و هكذا يقع الكلام في ان وجوبه عقلي اي ارشاد الى حكم العقل و ليس مولويا شرعيا او انه طريقي مولوي و اما وجوبه الغيري من باب مقدمة الواجب فهذا ليس هناك بحث فيه لانه اذا تنجز الامر بالوضوء فلا اشكال في ان الفحص عن وجود الماء مقدمة للوضوء، هذا لا كلام فيه يعني ليس محلا للنزاع، الوجوب الذي هو محل النزاع يدور بين الوجوب النفسي و الوجوب الشرطي و الوجوب الطريقي و الوجوب الارشادي و اما الوجوب الغيري فلا نزاع فيه يعني لو كان الوضوء واجبا واقعا عند وجود الماء واقعا، فلا اشكال في ان الفحص عن وجود الماء مقدمة وجودية له فاذا وجبت مقدمة الواجب فتجب هذه المقدمة بلا اشكال يعني لا يقع فيه اي نزاع.

سوال و جواب: اذا كان شرط مشروعية التيمم الفحص و اليأس عن وجود الماء فيكون وجوبه وجوبا شرطيا بمعنى انه لا يصح التيمم بدون الفحص و اليأس لا ان الفحص و اليأس مقدمة للتيمم و انما هو شرط لصحة التيمم و كل ما كان شرطا لصحة التيمم فيكون مقدمة الصحة اما النزاع في انه شرط ام لا؟ هذا هو محل النزاع لا انه مفروغ عن كونه شرطا و انما يبحث ان شرط الواجب واجب شرعا ام لا؟ لا كلام فيه في المقام.

و اما احتمال كونه وجوبا ارشاديا الى حكم العقل او مولويا طريقا فقد ذكر السيد الخوئي نظير ما ذكره في وجوب الاحتياط من ان وجوب الاحتياط في مورد العلم الاجمالي وجوب ارشادي لكفاية حكم العقل بتنجز الواقع فيكون الايجاب الاحتياط شرعا لغوا، اما في الشبهة البدوية قبل الفحص حيث انه لولا دليل وجوب التعلم لكان مجرى لحديث الرفع و اصل البرائة فيكون وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية قبل الفحص وجوبا مولويا طريقيا.

فقلنا بان هذا الكلام ليس صحيحا اذا كان المقصود لغوية ايجاب الاحتياط في مورد العلم الاجمالي فلا نلتزم بذلك، و اذا كان يعني انه لايظهر من دليل الامر بالاحتياط كونه مولويا طريقيا و هذا مما ندعيه حتى في الشبهة الحكمية قبل الفحص، فلعله ارشاد الى عدم جريان البرائة في الشبهات الحكمية قبل الفحص كما هو الصحيح لانصراف حديث الرفع عنه. و في المقام ايضا نقول ما ذكره السيد الخوئي من ان وجوب الطلب في مورد لولا امر الشارع بطلب الماء لم يكن يتنجز على المكلف الفحص و الاحتياط فهذا الوجوب وجوب مولولي طريقي شرعي، و اذا كان في مورد لولا امر الشارع بطلب الماء لم يتنجز على المكلف الاحتياط و الفحص كما هو مختار السيد الخوئي حيث تمسك باستصحاب عدم وجدان الماء، فيكون اذا كان لولا الامر بالطلب يتنجز على المكلف الفحص فهذا وجوب ارشادي الى حكم العقل و الامر الشرعي بالفحص لغو محض و اذا كان لولا الامر بالطلب لم يكن يتنجز على المكلف الفحص و الاحتياط كما هو مختار السيد الخوئي فهنا يلتزم السيد الخوئي بكون الوجوب طريقيا مولويا لانه يقول لولا هذا الامر الشرعي كان حكم العقل هو المعذورية و عدم وجوب الفحص بمقتضى استصحاب بقاء فقدان الماء الذي يكفي لاثبات مشروعية التيمم، فاذن لولا امر الشارع بطلب الماء و الفحص عنه لم يكن حكم العقل هو الاحتياط فهنا هذا الامر المولوي هو الذي سبب تنجز الواقع فيكون وجوبا طريقيا مولويا شرعيا، لكن بناءا على مسلك المشهور من انه لولا امر الشارع بطلب الماء مع ذلك كان حكم العقل هو تنجز الاحتياط و الفحص عن وجود الماء، كان الامر الشرعي الطريقي بالفحص لغوا محضا.

نقول لا، لايلغو الامر الشرعي الطريقي بالفحص عن الماء و يكون نتيجته تأكد حكم العقل، فان كثير من الناس لا يتحركون عن محرك عقلي محض فتكون توجيه الخطاب الشرعي اليهم مؤثرا بالنسبة الى كثير من الناس الذي لايتحركون عن محرك عقلي محض، او يشككون فيه فلا يلغو جعل الامر الطريقي المولوي حتى في موارد حكم العقل بتنجز الواقع.

و لكن نحن ذكرنا في الاصول انه لايظهر من الدليل اعمال المولوية بعد ما كان موافقا لحكم العقل و في سلسلة امتثال الحكم الشرعي، فقد يكون ارشادا الى حكم العقل و لاجل ذلك قلنا بانه لادليل على وجوب التعلم في الشبهة الحكمية قبل الفحص كوجوب شرعي طريقي بل لعله ارشاد الى حكم العقل لكن باضافة التنبيه على ان هذا الحكم العقلي لا رافع له شرعا، “هلاتعلمت حتى تعمل” ارشاد الى حكم العقل الذي لارافع له شرعا يعني حكم العقل بتنجز الواقع من دون ترخيص شرعي في مخالفته.

فهنا ايضا نقول بان الامر بطلب الماء و ان كان لا يلغو جعله كامر مولوي طريقي لكن لايظهر من الدليل ذلك فلعله ارشاد الى حكم العقل بتنجز الواقع و عدم جريان الاستصحاب الموضوعي لاثبات مشروعية التيمم فيكون ارشادا الى حكم عقلي فعلي لارافع له اي لايجري استصحاب موضوعي وارد على حكم العقل بوجوب الاحتياط، و لايظهر من دليل وجوب الفحص و طلب الماء في المقام كونه وجوبا شرعيا طريقيا.

سوال و جواب: هذا النزاع لا اثر عملي له، الوجوب الشرعي الطريقي لايختلف عن الوجوب الارشادي لانه ليس بداعي نفسي و انما هو بداعي تنجيز الواقع و لاجل ذلك من ترك التعلم في الشبهة الحكمية قبل الفحص مع ان السيد الخوئي يرى ان وجوب التعلم فيها وجوب طريقي مولوي لا يعاقب مرتين مرة على مخالفة الواقع و مرة على تركه للتعلم لان الذي يستحق العقاب عليه هو مخالفة التكليف النفسي لامخالفة الوجوب الطريقي الذي لاروح له الا تنجيز الواقع.

اذا كان الواقع متنجزا بمنجز عقلي فاي لغوية في ان يوجب الشارع الاحتياط كوجوب شرعي طريقي بداعي ان يتنجز الواقع بهذا المنجز و ان كان يوجد منجز آخر، يعني يكون لتنجز الواقع سببان سبب عقلي و سبب شرعي، كما انه في المعذورية في الشبهة الحكمية بعد الفحص يوجد سببان للمعذورية البرائة العقلية و البرائة الشرعية، و ان كان السيد الخوئي هناك انجبر تبعا للمحقق النائني ان يقول البرائة الشرعية رافعة لموضوع برائة العقلية، البرائة العقلية موضوعها عدم البيان لاعلى التكليف و لا على الترخيص فالبرائة الشرعية قائمة على الترخيص الظاهري ترفع موضوع البرائة العقلية فلا تجتمع البرائة الشرعية مع البرائة العقلية، كانه لو اجتمعت البرائة الشرعية مع البرائة العقلية كانت البرائة الشرعية لغوا.

لكن ذكرنا هناك ان البرائة العقلية تعني قبح العقاب بلا بيان على التكليف، العقاب بلا بيان على التكليف قبيح سواءا كان هناك بيان على الترخيص او لم يكن هناك بيان ايضا، فالبرائة الشرعية لا ترفع موضوع البرائة العقلية بل تؤكده و لكن لا لغوية في جعل معذر شرعي في عرض معذر عقلي في البرائة الشرعية و اثر ذلك ان كثيرا من الناس لا يلتفتون تفصيلا الى حكم العقل و قد يشككون في ذلك و قد لا يتأثرون من حكم العقل مع التفاتهم اليه، نظرهم و عيونهم الى خطاب الشارع فلا يكون جعل الحكم الشرعي الموافق لحكم العقل لغوا، كما التزموا بذلك في حكم العقل في سلسلة علل الاحكام فلا احد يناقش في امكان جعل حرمة الظلم مع حكم العقل بقبح الظلم و انما قالوا بانه هناك حكم العقل واقع في سلسلة علل الاحكام و سلسلة ملاكات الاحكام فلايلغو جعل الحكم الشرعي، نحن نقول في مرحلة الامتثال ايضا اذا قلتم لاملزم لجعل حكم الشرعي، سلمنا، اما اذا كنتم تدعون لغوية جعل الحكم الشرعي فلا نسلم ذلك، اي لغوية في جعل الحكم الشرعي في مرحلة امتثال الاحكام و سلسلة معاليل الاحكام وفاقا لحكم العقل.

فصارت النتيجة ان قوله عليه السلام على ما في رواية النوفلي يطلب الماء لايظهر منه الامر الشرعي الطريقي بالفحص عن الماء فقد يكون تأكيدا لحكم العقل و لكن لو اريد جعل حكم شرعي طريقي لوجوب الفحص فلامحذور فيه و ان كان الحكم العقلي موافقا له.

الجهة الثانية وقع الكلام في مقدار الفحص الواجب، بناءا على وجوب الفحص فمقتضى القاعدة وجوب الفحص الى حصول العلم بعدم الماء و لاجل ذلك نلتزم في غير المسافر بانه لابد ان يفحص عن وجود الماء الى ان ييأس و لو على الاحوط وفاقا للمشهور، اما ان طلب الماء بمقدار سهم او سهمين فهذا وارد في المسافر في الطريق، و اما بالنسبة الى المسافر الذي يسير في الطريق فرواية السكوني دلت على انه لايجب طلب الماء اكثر من مقدار رمي سهم في المكان المنخفض و المرتفع الذي يسمى بالحزونة كما انه في المكان المستوي الذي يسمى بالسهولة لايجب الفحص بمقدار اكثر من رمي سهمين و الا فلو قلنا بعدم اعتبار رواية النوفلي و كان مقتضى القاعدة وجوب الفحص لكان المسافر ملحقا بالحاضر وجب عليه الفحص الى ان ييس ، كما ان رواية النوفلي واردة في من يشك في وجود الماء في اكثر من هذا المقدار الذي يجب عليه الفحص، الآن المسافر بامكانه ان يصل الى الماء لعلمه بوجود الماء و لو في مسافة بعيدة، رواية السكوني منصرفة الى ان طلب الماء يعني الفحص عن وجود الماء لايجب على المسافر اكثر من مقدار رمي سهم او سهمين و اما من يعلم بوجود الماء فالرواية تنصرف عنه كما التزم به المشهور فيجب عليه ان يذهب الى ذلك المكان الذي يعلم بوجود الماء فيه.

نعم ذكر السيد السيستاني انه لو كان الماء بعيدا عنه عرفا بحيث لايصدق انه يجد الماء فلا يجب عليه الذهاب الى ذلك المكان البعيد لانه اذا كان المكان الذي يوجد فيه الماء بعيدا لايصدق ان هذا المكلف يجد الماء، كيف يجد الماء و الماء في مكان بعيد.

و لكن الصحيح انه لو كان الوصول الى الماء حرجيا في حقه نلتزم بعدم وجوب الذهاب الى ذلك المكان الذي يجد فيه الماء، اما اذا لا، ليس حرج عليه بل يكيف حينما يسوق السيارة او يطلب من السائق الذي صديقه ان يذهب به الى تلك المسافر البعيدة و بعد ساعات يصلون الى مسافة الى تلك المنطقة الذي يوجد فيه الماء، ابد لا يقع في حرج، الذي يقع في حرج ذاك السائق لا هذا المكلف الذي يريد ان يصلي، هذا لا يقع في حرج، لايصدق انه لايجد الماء، لايجد الماء عرفا يعني لايتمكن عرفا من تحصيل الماء هذا يتمكن عرفا من تحصيل الماء، فلو كان لك مال في مكان بعيد فهل يصدق انك لاتجد المال، تتمكن تركب سيارة تذهب الى مشهد و هناك في مشهد يوجد لك مال كثير تأخذ ذلك المال الكثير و تجيء به الى قم، هل يصدق في حقك انك لاتجد المال؟! فتستحق الزكاة او سهم السادات؟! ابدا، لا انت مو فقير، انت عدك فلوس تجد المال و لكن كان مالك في مكان بعيد، السيد السيستاني الذي يقول بانه لوكان الماء في مكان بعيد لايصدق عرفا انه يجد الماء فهل يقول بذلك في السيد بن رسول الله (ص) يملك اموالا كثيرا لكن ليست تلك الاموال عنده بل امواله في مكان بعيد يمكنه ان يسافر الى ذلك المكان البعيد ان كان مشهد او نجف يسافر و يأخذ تلك الاموال و يتصرف بها، خب لايصدق انه فقير عنده قاع يمكنه ان يبيعها، فلايصدق انه فقير، و ان كان القاع في مكان بعيد في افريقيا مثلا يمكنه ان يبيع هذه الارض التي يملك هؤلاء؟ يمكنه ذلك اذا يمكنه ذلك فهو ليس ممن يصدق عليه لا يجد المال فكذلك المقام هذا ايضا يملك هذا الماء او ذلك الماء مباح له.

سوال و جواب: الوجدان يتأثر من مقدار المشقة في تحصيل شيء، اذا كان يقع في حرج يذهب الى ذلك المكان البعيد لان يحصل ذلك المال او يحصل ذلك الماء، يقول لايجد المال لايجد الماء اما اذا كان لايقع في حرج خب يصدق انه يجد الماء، واجد للماء. اذا قلتم بانه يصدق انه لايجد الماء لان الماء في مكان بعيد، انتم تفرضون ان هذا الشخص يقع في حرج حينما يريد ان يذهب الى ذلك المكان.

سوال و جواب: اذا كان قصدكم من وجدان الماء وجدان الماء عنده، فحتى لو كان الماء في بيت الجيران لايصدق انه يجد الماء، لايجد الماء، الماء مقطوع، الماء في بيتنا مقطوع ما سددنا فاتورة الماء فقطعوا، انا لااجد الماء تقبلون؟! اتيمم؟!. لايجد الماء عرفا يعني لا يتمكن من تحصيل الماء تمكنا عرفيا اذا نزل الثلج الماء مقطوع لكن الثلج موجود، يمكنك ان تأخذ مقدارا من الثلج و يذوب الثلج اذا وضعته في مكان حار، هل يمكنكم ان تقول بانه لايجب ذلك لانه يصدق انه لايجد الماء، كله الثلج، لا، لايجد الماء بمناسبة الحكم و الموضوع ظاهر في عدم التمكن العرفي من تحصيل الماء.

فاذن ماذكره السيد السيستاني وفاقا للسيد الحكيم من انه لو كان الماء بعيدا عنه عرفا بحد لايصدق انه واجد للماء يجوز له التيمم و ان لا يقع في حرج اذا سافر الى ذلك المكان و اخذ الماء، نقول لا، اذا يقع في حرج نقبل، اذا لم يقع في حرج لانقبل لانه لايصدق انه لايتمكن من استعمال الماء وظاهر الآية هو ان من لايجد الماء بمعنى من لايتمكن من استعمال الماء لا من لايجد الماء بمعناه الحرفي و الا من يجد الثلج و يمكنه ان يذيب الثلج على يجب عليه ان يذيب الثلج؟ قطعا يجب عليه ذلك لانه يمكنه الوضوء بتذويب الثلج مع انه بمعناه الحرفي يصدق انه الآن لايجد الماء، الماء ما عندي، ثلج اكو، الماء ماكو، ماء ما عندي يوجد في بيت الجيران، هذا يكفي ان اتيمم لان الماء ما عندي؟ كل هذا لان الظاهر من قوله تعالى فلم تجدوا ماءا التنبيه على عدم التمكن من الماء تمكنا عرفيا.

الجهة الثالثة ذكر صاحب العروة وفق رواية النوفلي انه يكفي للمسافر ان يطلب الماء مع عدم العلم بوجود الماء في اكثر من هذا المقدار يكفيه ان يفحص عن الماء في المكان المرتفع و المنخفض، الفحص بمقدار رمي سهم و في الارض المستوية لابد من الفحص بمقدار رمي سهمين، المجلسي الاول يقول في محاسبة مقدار رمي سهم انه يساوي مأتين قدم، تقريبا مأتين مترة او يزيد على ذلك بمقدار. صاحب العروة قال يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة و لو لاجل الاشجار، هذا غير صحيح اذا كانت الارض مستويا ليس فيها انخفاض و ارتفاع، الارض مستوية لكن البلدية غرست فيه الاشجار يكفيه الفحص بمقدار غلوة سهم؟ لايكفي، لان الرواية تقول ان كان في الحزونة فغلوة الحزونة الارض الغليظة الوعرة لاشتماله على الانخفاض و الارتفاع بحد يصعب المشي فيها، واما الارض المستوية فهي ارض سهولة و ان غرس فيها اشجار.

الجهة الرابعة اختلف في المراد من الفحص بمقدار رمي سهم او سهمين فهل يكفي الذهاب الى جهة فقط، يذهب الى جهة من الجهات الاربعة بمقدار مأتين مترة او اربع مأة مترة اذا كان مقدار رمي سهما، هل يكفي ذلك او يحتاج الى الفحص عن الجهات الاربعة اذا لزم الفحص عن الجهات الاربع كما هو الظاهر من قوله عليه السلام في الرواية ، ان كانت في الحزونة فغلوة و ان كانت السهولة فغلوتين. فهل يكفي الفحص عن الجهات الاربعة كما يقال في الصلاة عند الجهل بالقبلة يقول المشهور بانه يصلي اربع صلوات، يعني ما بين كل مكانين للصلاة تسعين درجة فهنا ايضا يمشي الى اليمين بمقدار مأتين مترة مثلا يمشي الى الشمال بمقدار مأتين مترة الى الجنوب و الى الغرب، هل يكفي ذلك؟ ان قلنا بكفاية ذلك فهو و الا فلو قلنا بان الظاهر من الرواية فرض دائرة فوق المكلف و يعتبر هذا المكلف مركز الدائرة و مسافته الى المحيط الدائري بمقدار مأتين مترة، هذا هو الظاهر. فالظاهر كما فهم المشهور من رواية النوفلي ان كانت الحزونة فغلوة و ان كانت السهولة فغلوتين انه يفحص عن منطقة دائرية و يفرض نفسه في وسط الدائرة و بعده عن محيط الدائرة مقدار مأتين مترة و يفحص بحيث يطمئن بعدم وجود الماء في هذه الدائرة و الا فاذا فحص عن الجهات الاربعة لكن يحتمل ان ما بينها يوجد ماء فلابد ان يفحص عنه.

هذا هو الظاهر من الرواية و الاحتمال الذي هو اشد غرابة مما ذكرناه ان يقال بان الظاهر من الرواية ان يكون الشعاع يعني الخط الذي يبدأ من نقطة من محيط دائري الى نقطة أخرى من المحيط الدائري يكون بمقدار مأتين مترة فانه حينئذ تتضيق الدائرة، يعني اذا بمقدار رمي سهم مأتين مترة يعتبر خط يبتدأ من كل نقطة من المحيط الى نقطة اخرى في الطرف الآخر للمحيط فهنا تتضيق الدائرة بينما انه حسب ما يظهر من الرواية لابد ان يكون الخط الذي يبلغ مأتين مترة تقريبا من مكان المكلف في مركز الدائرة الى كل نقطة من المحيط، فهنا تتسع الدائرة. هذا هو الظاهر من الرواية و لو شككنا في المراد من الرواية او شككنا في مقدار رمي سهم انه باي بمقدار لانهم اختلفوا في ذلك الآن لا يمكن محاسبة ذلك لان السهم لابد ان يلحظ السهم المتعارف القديم و القوس الذي يرمى منه السهم لابد ان يفرض القوس القديم، المقدار المتعارف من رمي سهم قديم من قوس قديم باي مقدار كان؟ مو معلوم، بعض قال اربع مأة ذراع بعضهم قال ثلاث مأة ذراع بعضهم قال خمس مأة ذراع حسب ما سنقول ان شاءالله فهنا اذا وقع الشك اما في المراد الرواية النوفلي ان المراد من رمي بمقدار السهم ان تلحظ المسافة من مركز الدائرة الى محيط الدائرة او من كل نقطة من الدائرة الى نقطة اخرى من تلك الدائرة فهنا ماهو مقتضى القاعدة في اجمال رواية النوفلي و هكذا اذا وقع الاجمال في ما هو مقدار رمي سهم لانه الآن لايمكن معرفة ذلك و قد اختلف الاعلام في تحديد هذا المقدار فهل يرجع ذلك الى شبهة مصداقية او الى شبهة مفهومية و ما هو المرجع في حل هذه الشبهة سنتكلم عن ذلك ان شاء الله.

والحمدلله رب العالمين.