فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس 55

 

موضوع: شرائط صلاة الميت ‌/ الصلاة على الميت/ احکام المیت/ کتاب الطهاره

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في شرائط صلاة الميت فذكر عدة شرائط منها القيام فلا يكفي الجلوس و منها استقبال القبلة، و استدل على شرطية استقبال القبلة بصحيحة ابي هشام الجعفري كما يمكن الاستدلال على شرطية الاستقبال بصحيحة الحلبي فقد نقل الشيخ الطوسي في التهذيب باسناده عن والد الصدوق علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي ابن الصلت عن عبد الله بن الصلت عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي، و ان شئت فلاجل حماد بن عثمان عبر عن الرواية بالموثقة او المعتبرة، و المهم ان الرواية معتبرة، فان محمد بن احمد بن علي بن الصلت ممن قال عنه الصدوق كان ابي يروي عنه و يصف علمه و عمله و زهده و فضله و عبادته، و اما عبد الله بن الصلت فقد وثقه النجاشي فقال ثقة مسكون الى روايته الرواية معتبرة قال سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا قَالَ يَكُونُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِكَيِ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَسَارَهُ وَ يَكُونُ رَأْسُهَا أَيْضاً مِمَّا يَلِي يَسَارَ الْإِمَامِ وَ رَأْسُ الرَّجُلِ بِمَا يَلِي يَمِينَ الْإِمَامِ. فذكر في هذه الرواية ان الرجل يكون بين يدي المراة مما يلي القبلة فكون راس المراة عند وركي الرجل مما يلي يساره فالمراة تكون اقرب من الامام. جعلوا راس الميت على يمين الامام و رجلي الميت على يسار الامام و جعلوا راس المراة عند وركي الرجل مما يلي يساره يسار الميت اقرب الى الامام من يمينه.

سوال و جواب: الظاهر ان الضمير يرجع الى الميت.

يكون الرجل بين يدي المراة مما يلي القبلة يعني الرجل يكون جسده اعلى بلحاظ اليمين اعلى من المراة و لكن المراة تكون اقرب الى الامام، لانه يجعل راس المراة عند وركي الرجل مما يلي يسار الرجل و يسار الرجل قريب من الامام، فاذن يجعل الميت اول جسد ثم تجعل الميتة المراة قبل الخلف هذا الرجل الميت و اقرب الى الامام يجعل راسها عند وركي الرجل الميت فتصير المراة على يسار الميت و يكون راسها ايضا مما يلي يسار الامام لكن الامام يقف ما بين راس المراة و راس الرجل فيكون يمين الامام على راس الرجل و يسار الامام عند راس المراة.

 

اقرء الرواية مرة ثانية سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا قَالَ يَكُونُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، يعني الرجل يكون قدام المراة فالمراة تصير اقرب من الامام كما ان الرجل يقع بين المراة و بين جهة القبلة، فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِكَيِ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَسَارَهُ، خب الضمير لا اشكال في انه يرجع الى ذلك الرجل الميت لانه لم يتكلم عن الامام فعلا حتى يرجع الضمير الى الامام، وَ يَكُونُ رَأْسُهَا أَيْضاً مِمَّا يَلِي يَسَارَ الْإِمَامِ وَ رَأْسُ الرَّجُلِ بِمَا يَلِي يَمِينَ الْإِمَامِ.

سوال و جواب: التعبير بقوله مما يلي القبلة ظاهر في لزوم استقبال القبلة و الا لا يتحمل وجوب كون الامام مستدبر القبلة.

وهناك رواية ثالثة و هي رواية ضعيفة رواية عمر بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام يقول قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ تَقْضِي مَا فَاتَكَ قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ بَلَى وَ أَنْتَ تَتْبَعُ الْجَنَازَة، الرواية ضعيفة سندا لاجل عمرو بن شمر فالمهم صحيحة هاشم الجعفري و موثقة عبيد الله الحلبي و قد استفدنا من هذه الموثقة كيفية الصلاة الواحدة على رجل ميت و امراة ميتة وقد تقدم عن كلام حول موثقة عمار في كيفية الصلاة على ميتين او ثلاثة فأقرأها من جديد حتى تقيسوا بين موثقة الحلبي و موثقة عمار قال فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَمْوَاتٍ كَيْفَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ قَالَ إِنْ كَانَ ثَلَاثَةً أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً وَاحِدَةً يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَات‏ يَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً ثُمَّ يَجْعَلُ الْآخَرَ إِلَى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ، هنا عبر بالألية، فَإِنْ كَانَ الْمَوْتَى رِجَالًا وَ نِسَاءً قَالَ يَبْدَأُ بِالرِّجَالِ فَيَجْعَلُ رَأْسَ الثَّانِي إِلَى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الرِّجَالِ كُلِّهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ إِلَى أَلْيَةِ الرَّجُلِ الْأَخِيرِ، فالمراة تكون اقرب الى الامام من الرجال.

سوال و جواب: خب لو فرضنا ان هذه الرواية مطلقة فيمكن تقييدها بموثقة الحلبي بهذه الكيفية الذي ذكرناه.

ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ الْأُخْرَى إِلَى أَلْيَةِ الْمَرْأَةِ الْأُولَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ فَإِذَا سَوَّى هَكَذَا قَامَ فِي الْوَسَطِ وَسَطِ الرِّجَالِ، لان الرجال متعددون، فَكَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ.

الشرط العاشر: تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام و لو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام.

لو كان شخص لا يريد ان يجمع بين الميتين في صلاة واحدة لانه يريد ان يقول لاحدهما ما لا يقوله للآخر فلابد ان يعين و لو بنية اجمالية، اصلي على مثلا اسنّهما اكبرهما سنّا او بتعيين تفصيلي اصلي على زيد و هو هذا الميت و تكفي النية الاجمالية و التعيين الاجمالي اما ان يصلي صلاتين فيقول الصلاة الاولى لواحد منهما من دون تعيين و الصلاة الثانية للثاني منهما هذا لا دليل على اجزائه، لانه في علم الله تقع الصلاة الاولى على اي منهما؟ لم يعين، اذا عين تعيينا تفصيليا او اجماليا نعم و الا فلو لم يعين فلا معين لوقوعه عن احدهما لان هذا عنوان قصدي فيكون نظير ما لو ذبح في الحج عن اربعين حاج ذبح اربعين شاة و لم يعين ان الشاة الاولى لزيد و الشاة الثانية لعمرو او بنية اجمالية الشاة الاولى لمن دفع الفلوس اولا و الشاة الثانية لمن دفع الفلوس ثانيا مثلا اذا لم يعين فيشكل الاجتزاء فيجب ان يعاد الذبح، هذا ليس تعيينا كما ذكره السيد السيستاني.

سوال و جواب: ذبح اربعين شاة عن اربعين حاج، هذا لا يكفي كما صرح به السيد السيستاني فاحتاط الوجوبا في اعادة الذبح.

او ذبح ذبيحتين كفارة التظليل عن نفسه و عن ابنه و لم يعين ان هذه الذبيحة عمن و الذبيحة الثاني عمن قال لا خب لا تحتاج انا و ابني رحنا للحج و ركبنا سيارة مسقفة فوجب علي و عليه ذبح كفارتين فاذبح شاتين بنية الكفارة فسألنا السيد السيستاني فقال الاحوط وجوبا اعادة الكفارة كما كان الشيخ التبريزي يقول بذلك.

ان قلت فلماذا في الصلاة و الصوم عن شخص واحد او عن نفس الانسان لا يجب ان ننوي اننا نقضي صوم اليوم الاول من رمضان او صوم هذه السنة او صوم السنة السابقة فنقول في الجواب لادليل على كون الايام قصدية، نعم ما لم تنو قضاء صوم رمضان الاخير كان عليك قضاء صومين صوم من رمضان السابق و صوم من رمضان الاخير و صمت يوم واحدا الى ان دخل شهر رمضان القادم فحيث لم تنوي صوم شهر رمضان الاخير فلا يتعين ان يقع عن رمضان الاخير فيجب عليك كفارة التاخير و لكن بالنسبة الى طبيعة القضاء وقع قضاء صوم يوم واحد فلو اتيت بقضاء صوم ثاني فاجزئك عن قضاء صومك لان الايام لادليل على قصديتها على كونها من العناوين القصدية بخلاف ما اذا كان عن شخصين، شخص يصوم يصلي يقول عن ابوي و امي، يابه، انو، ميسير لعل على ابيك قضاء و على امك قضاء فانو، و لو هكذا بان تقول ان كان على ابي قضاء فعنه و الا فعن امي و ان لم يكن على امي قضاء ايضا فعن جدي فان لم يكن عليه قضاء فعن جدتي الى ان تصل الى شخص تعلم انه قضاء عليه.

سوال و جواب: التعليق بهذا النحو صحيح كما صرح به صاحب العروة في كتاب الزكاة و لم يعلق عليه احد فيما اعلم، قال يمكن الترتيب في النية ان كان علي زكاة فزكاة و الا فان كان علي رد مظالم فرد مظالم و ان لم يكن علي رد مظالم مثلا فكفارة و هكذا.

سوال و جواب: الكلام في انه اذا مثلا صلى صلاتين احدهما لا بعينه تكون عن ابيه و الاخرى تكون عن امه الصلاة الاولى تكون عن ابيه او عن امه؟ لا تعين لها واقعا الصلاة الثانية تكون عن ابيه او امه؟ لا تعين لها واقعا، حتى الملائكة لا يمكنهم يعينون لان هذا تابع للقصد و هو لم يقصد.

سوال و جواب: اصلي على من لم يصل عليه من الميتين حيث اعلم بان صلي على احدهما لا بعينه، هذا نية اجمالية.

سوال و جواب: الذي يقول به السيد من ان هذا كافي و هذا ياتي في جميع هذه الامثلة و قد افتى به حسب ببال السيد الزنجاني انه يذبح اربعين شاة عن اربعين حاج، و لكنه مشكل خصوصا فيما اذا كان تدريجا، اذا كان دفعة واحدة فقد يقال بان يقع دفعة واحدة عن الجميع و لو بدون تعيين و ان كان هذا ايضا مشكل، لكن اذا كان تدريجا فالذبح الاول يقع عن اي حاج؟ عن هذا الحاج؟ لا معين له، عن ذاك الحاج؟ لا معين له، و الفرد المردد لا وجود له و لا ماهية.

سوال و جواب: هذه الذبيحة الاولى وقعت عمن؟ عن هذا لا عن ذاك لا لانه لم يقصد لا هذا و لا ذاك، فلو انكشف ان ذبيحة واحدة من الذبائح كان فاقدة للشرط فماذا يصنع؟ لا واقع لمن لم يذبح عنه ذبيحة صحيحة، حتى نخرجه بالقرعة، فانا كما ذكر السيد السيستاني انه احتياط وجوبي انا هم ايضا ما يقول فتوى، لكن مشكل القول بما هو ظاهر كلام السيد الزنجاني من ان العرف يقول ذبح اربعين شاة عن اربعين شخص او ذبح كفارتين عن نفسه و عن ابنه، او مثلا يقضي صومين احدهما لا بعينه عن ابيه و الآخر عن امه، فيقال بان صام عنهما، هذا بيان مسامحي و الا فالصوم الاول وقع عن اي منهما؟ لا معين له واقعا وحيث لا معين له واقعا و الوجود له تعين، و الذي لا تعين له لا وجود له، نعم انا لا انكر الكلي في المعين و لكن هذا خاص بموارده مثل بيع الكلي في المعين يبيع احد الكتابين لا بعينه من شخص فهو يملك احدهما لا بعينه هذا عقلائي و اما اذا انا ابيع كتابي من احدكما بعت هذا الكتاب من احدكما و انتما قلتما قبلنا، هذا ليس عقلائيا.

سوال و جواب: لا يصدق انه حين ما اتى بالصلاة الاولى صلى عليه، لا، صلى على ذاك، لا، و ليس هناك فرد ثالث حتى قلنا صلى عليه.

اما يقوله السيد الخوئي في تقريب شرطية الشرط العاشر و هو تعيين الميت على وجه يرفع الابهام ان من مقومات صلاة الميت الدعاء له و لا معنى للدعاء المردد، هذا ان لم يرد اشكال على بقية صلاة الميت فمن ناحية الدعاء للميت لا نقع في المشكلة، اذا كان اصل الصلاة خالية عن الاشكال على احدهما لا بعينه انا اصلي على احدهما لا بعينه انت تعال صل على الثاني منهما لا بعينه، اذا لم يكن اشكال من هذه الناحية كما لم يجب الدعاء للميت في بعض الصلوات على الميت، لم يكن يجب الدعاء للميت كما في الصلاة على المخالفين، لم يكن يجب الدعاء للميت كما قال السيد الخوئي لا يجب الدعاء للطفل، فهل يجوّز السيد الخوئي اذا مات طفلان و لا يجب الدعاء لهما كما صرح به السيد الخوئي و ان ناقشنا في كلامه، و لكنه صرح بانه لايجب الدعاء للميت الصبي لانه لادليل على وجوب الدعاء له، فلا يرد اشكال؟ في ما لو صلى على طفلين صلاتين من دون تعيين ان الصلاة الاولى لاي منهما و الصلاة الثانية لاي منهما؟ بس اشكال ينشأ من لزوم الدعاء للميت؟ لا، اذا يصدق انه صلى عليهما فيصدق انه دعا لهما، ما هو المائز في ان يصدق انه صلى عليهما مع انه لم ينو ان الصلاة الاولى لهذا الميت او ان الصلاة الثانية لهذا الميت، ان كان يصدق انه صلى عليهما فيصدق انه دعا لهما، فالمشكلة لا تنشأ من لزوم الدعاء للميت بل المشكلة تنشأ من انه لابد في الصلاة على الميت من تعيين ذلك الميت، فلو صلى صلاة واحدة لاحد الميتين لا بعينه، السيد الخوئي يقبل و ان عين المدعو به حين ما وصل الى التكبيرة الرابعة، قبل التكبيرة الرابعة لم يعين انه قال لصديقك ….. انا اصلي على واحد منهما انت تعال بعدي صلي على الآخر لابعينه حتى نطبق نظرية المحقق الخراساني في الكفاية في بحث التعارض احدهما لا بعينه حجة نطبق على الاموات هذه النظرية انا اصلي على احدهما لا بعينه انت تعال صلى على الآخر لا بعينه غير ما صليت عليه بلا تعيين و لا تعين له واقعا، فيجيء نوى اصلي على احدكما لا بعينكما الله اكبر الى ان وصل الى التكبيرة الرابعة، مي يسير، يكون تعين،، تدعو لهذا او لذاك قال مي خالف اعين اللهم اغفر لهذا الميت هل هذه الصلاة مجزئة؟!. انا ارى الاشكال في اصل عدم تعيين الميت في الصلاة عليه.

الشرط الحادي عشر قصد القربة.

و هذا واضح لان دليله ارتكاز المتشرعية تكفين الميت توصلي تغسيل الميت تعبدي الصلاة على الميت تعبدي دفن الميت توصلي، صار عدل يعني اربع تكاليف تكليفان توصليان تكليفان تعبديان، و الدليل على هذا الارتكاز الارتكاز المتشرعي في الصلاة على الميت يرى انها عمل عبادي كما في التغسيل و لكن لا دليل على عبادية التكفين و التدفين.

الحمد لله رب العالمين.