دانلود فایل صوتی 241231_1908 241231_1908
دانلود فایل خام 55-14460629 55-14460629

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

241231_1908

الدرس 55-260

الثلاثاء – 29 جمادي الثانية 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في ان الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم و هكذا المرأة الكبيرة اذا ترك هذا الشيخ الكبير الصوم فهل يجب عليه الفدية الی الكفارة بمد من الطعام لكل يوم ام يستحب ذلك؟

ابو الصلاح الحلبي التزم بالاستحباب لرواية ابراهيم الكرخي حيث ورد فيها فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل يك يوم احب الیّ و ان لم يكن له يسار فلا شيء عليه.

ذكر السيد الحكيم ان هذا ظاهر في الاستحباب. و لكنه سيأتي منه انه بنكتة انقلاب النسبة حمل هذه الرواية علی الشيخ الكبير الذي يعجز عن الصوم.

السيد الخوئي قال: المهم ضعف سند هذه الرواية لان ابراهيم الكرخي لم يوثق.

نحن اجبنا عنه بانه من مشايخ ابن ابي عمير و صفوان و قد شهد الشيخ الطوسي في كتاب العدة ان صفوان و ابن ابي عمير و البزنطي ممن عرفوا بانهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة.

ثم قال السيد الخوئي: لا يبعد القول بعدم التنافي بين قوله احب و بين الوجوب لان ظهوره في الاستحباب ليس بتلك المرتبة لجواز ان يراد ان طاعة الله احب الیّ من معصيتة لا ان تركه جائز.

نقول: يا سيدنا الخوئي! اذا تقولون ليست هذه العبارة صريحة في الاستحباب، ‌نعم صحيح، اما شنو هذا التعبير "ظهوره في الاستحباب ليس بتلك المرتبة "؟ بعض الفضلاء كانوا يقولون و كنا نتباحث وياه، السيد ابوالحسن ايام الذي كانوا يحضرون يم السيد الخوئي انا احيانا اقول له هذا ما له ظهور هو كان يقول اقل الظهور كان فيه، مو بتلك المرتبة من الظهور، اقول ميخالف اقل مرتبة ‌من الظهور هم كافي!! شنو ظهوره في الاستحباب ليس بتلك المرتبة، يعني شنو. الی الظهور أو ما الی الظهور. اذا الی الظهور فالوجوب ثبت بحكم العقل و كل ظهور ينفي الوجوب كافي لرفع حكم العقل الوجوب أو لرفع الظهور الاطلاقي. انصافا هذا التعبير اذا لم يكن في مجال التقية الامام يقول اذا تغتسل للجمعة احب الیّ هذا لا يناسب ان يكون غسل الجمعة واجب و الامام يقول اذا تغتسل للجمعة احب الیّ، هذا لا يتناسب مع وجوب غسل الجمعة. و لاجل ذلك نحن نتمسك اذا لم يكن التعبير باحب الیّ أو احب ذلك في مجال التقية نتمسك بظهور هذه الجملة ‌في عدم الوجوب.

ما احب ان يخرج منها الا محرما، من عرض له حاجة بعد عمرة ‌التمتع في ان يخرج من مكة السيد الخوئي يقول يجب ان يحرم للحج ثم يخرج، و لو قبل يوم عرفة باسبوع أو اكثر من اسبوع، يا سيدنا شتسوي؟ الايام الطويلة ابقی محرما باحرام الحج؟ تريد تخرج من مكة لحاجة تكون تحرم للحج ثم تخرج. لكن نحن قلنا الرواية تقول و ما احب ان يخرج منها الا محرما يعني مو لازم و لاجل ذلك السيد السيستاني يقول اذا انت احرامك لعمرة ‌التمتع كان في ذي الحجة عرضت لك حاجة تخرج من مكة، اخرج لا تحتاج تحرم أو لو كان احرامك لعمرة ‌التمتع في ذي القعدة يجوز لك ان تخرج خارج مكة ‌بغير احرام لكن بشرط ان ترجع الی مكة قبل حلول شهر ذي الحجة، ذاك بحث آخر. التعبير بقوله ما احب ان يخرج منها الا محرما ظاهر في عدم الوجوب.

فاذن لو كنا نحن و هذا التعبير في رواية ابراهيم الكرخي لكنا من الناحية القلبية نوافق ابا الصلاح الحلبي في القول باستحباب الكفارة ‌علي الشيخ الكيبر، ما عندنا جرأة نفتي شيء آخر لكن كبحث استدلالي كنا نقول كلامه صحيح. فما هو المشكلة ‌التي تمنعنا من الموافقة لابي الصلاح الحلبي؟‌ المشكلة ان العرف يری التنافي بين هذا التعبر و بين التعبير الوارد في صحيحة محمد بن مسلم: و يتصدق كل واحد مهما في كل يوم بمد من طعام فان لم يقدرا فلا شيء عليهما. يعني شنو؟ يعني عليهما مع القدرة ‌الكفارة. اذا رواية تقول اذا كان الشيخ الكبير يقدر علی اعطاء الكفارة ‌فعليه اعطاء الكفارة و رواية ‌اخری تقول لو يعطي الكفارة فهذا احب الیّ العرف لا يحمل قوله عليه الكفارة علی الاستحباب، التعبير في المستحب بان عليه الكفارة ليس تعبيرا عرفيا. عليه شيء عليه الكفارة ظاهر في اشتغال ذمته بالكفارة. في المستحب الذمة لا تشتغل بالشيءة، الاستحباب رجحان، ترغيب. يقول عليك فعل كذا، ميخالف، ‌يا علی عليك بصلاة ‌الليل، ‌عليك يعني ارغّبك اما اذا تقول عليه كفارة، "عليه" يعني ذمته مشغولة بالكفارة، هذا التعبير لا يتلام مع الاستحباب.

فبعد تعارضهما فإما ان تكون الآية الكريمة مرجحة ‌لصحيحة محمد بن مسلم أو مرجعا بعد تعارضهما و تساقطهما. و بامكانك ان تقول بان نفس ذيل رواية ابراهيم الكرخي يوجب الاجمال في تلك الرواية فلا تصلح لمعارضة صحيحة محمد بن مسلم لان التعبير بقوله ان كان يقدر علی اعطاء ‌الكفارة ‌فاحب الیّ ان يعطي كفارة و ان لم يكن يقدر فلا شيء عليه، قد يقال فلا شيء عليه مفهومه انه ان قدر فعليه شيء، هذا يخلق اضطرابا في رواية ابراهيم الكرخي تقول احب ان تعطي الكفارة اذا تقدر أو تقول عليك اعطاء الكفارة، هذان التعبيران لا يخلوان عن نحو من التهافت و الاضطراب.

ان تم ما ذكرناه فهو و الا فلا بد ان نتشبث بمسألة اعراض الاصحاب عن مفاد رواية ابراهيم الكرخي لانه لم يفت بالاستحباب غير ابي الصلاح الحلبي.

ثم ان صاحب العروة قال وجوب اعطاء الكفارة علی الشيخ الكبير لا يختص بفرض كون الصوم حرجا عليه بل حتی لو عجز عن الصوم يجب عليه اعطاء الكفارة.

الفقهاء اختلفوا في ذلك فجمع من الفقهاء قالوا بمثل مقالة ‌صاحب العروة ‌من ان وجوب الكفارة ‌مطلق و لكن جمع كثير من الفقهاء فصلوا بين فرض الحرج و بين فرض العجز في فرض الحرج اوجبوا الفدية ‌في فرض العجز قالوا لا يجب الفدية. انا انقل كلام السيد الحكيم اولا في المستمسك الذي دافع عن هذا التفصيل ببيان ثم اذكر كلام السيد الخوئي الذي هو ايضا دافع عن هذا التفصيل لكن بيان و تقريب آخر.

اما السيد الحكيم قال اولا انا لا اتمسك بقوله تعالی و علی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لاثبات هذا التفصيل، ‌التفتوا! من الاول احدد موقف، بعضهم تمسك بهذه الآية قال علی الذين يطيقونه يعني يقدرون علی الصوم مع مشقة شديدة، ‌علي هؤلاء الفدية دون من يعجز عن الصوم، يقول السيد الحكيم هذا يعني انك تفسّر يطيقونه بمن يتمكن من الصوم مع مشقة و هذا اول الكلام، من هنا ينعرف لماذا السيد الخوئي يخالف السيد الحكيم لان السيد الخوئي فهم من قوله و علی الذين يطيقونه ان المراد منه و علی الذين يتمكنون من الصوم مع مشقة شديدة فدية و لا يشمل العاجز. السيد الحكيم يقول:‌ لا، اولا: هذا التفسير لمعنی يطيقونه معارض بما دل علی ان هذه الآية منسوخة، يعني هذه الآية تدل علی التخيير لمن يتمكن من الصوم بين الصوم و الفدية ثم نسخت بما ورد بعد ذلك من وجوب الصوم تعيينا علی القادرين. و ثانيا: ورد في مرسلة ابن بكير تفسير هذه الآية هكذا: و علی الذين كانوا يطيقونه يعني هسه صاروا غير مطيقين لا انهم هسه يطيقون يعني يطيقون الصوم بمشقة. فاذن لا تدل هذه الآية علی التفصيل بين من يتمكن من الصوم بمشقة و من يعجز عن الصوم بمشقة.

نقول يا سيدنا الحكيم الله يرحمك اما ما ذكرته من ان هذا التفسير لقوله تعالی‌ و علی الذين يطيقونه ان يتمكنون منه مع مشقة معارض بما دل علی النسخ، يا دليل علی النسخ؟ كل دليل ما عندنا علی النسخ. دعوی من المفسرين و اغلبهم من العامة، ‌ما عندنا دليل معتبر علی وقوع النسخ في هذه الآية. كما ان استدلالكم بمرسلة ابن بكير في غير محله، ‌رواية ‌مرسلة لا اعتبار بها. نعم ابن بكير من اصحاب الاجماع لكن مراسيل اصحاب الاجماع معتبر عندكم؟ لا. نعم لعل مقصود السيد الحكيم انه لم يظهر لنا معنی و علی الذين يطيقونه، بقينا مترددين و متحيرين في تفسير هذه الكلمة من الآية، هذا بحث آخر.

ثم ذكر السيد الحكيم بعد ذلك انه لو فرض دلالة هذه الآية علی ان من يتمكن من الصوم بمشقة يجب عليه الكفارة هذا لا مفهوم له و علی الذين يطيقونه اي يتمكنون منه بمشقة فدية ‌طعام مسكين و اما من يعجز عن الصوم هل عليه الفدية ام لا، الآية ساكتة. و هناك اطلاق في الروايات يقتضي وجوب الكفارة حتی علی العاجزين فانه لا مفهوم للآية، اثبات شيء لا ينفي ماعداه، ‌علي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، علي الذين يشق عليهم الصوم من الشيخ الكبير و غيره فدية ‌طعام مسكين اما الشيخ الكبير الذي يعجز عن الصوم حكمه مو مذكور في الآية.

هذا كلام لا بأس به.

ثم يقول السيد الحكيم نطبق نظرية انقلاب النسبة علی المقام. هناك طائفة ‌مطلقة تدل علی وجوب الكفارة ‌سواء علی الذين يشق عليهم الصوم أو يعجزون عن الصوم و هناك رواية ‌مطلقة ‌تنفي لزوم الفدية، رواية ابراهيم الكرخي التي قالت و يتصدق بمد لكل يوم احب الیّ فهناك طائفتان: طائفة تدل علی لزوم الفدية مطلقا و طائفة اخری و هي رواية ابراهيم الكرخي تدل علی عدم لزوم اعطاء الفدية مطلقا و هناك طائفة ‌ثالثة دلت علی لزوم اعطاء الفدية ‌في حق من يتمكن من الصوم بمشقة. هذه الطائفة الثالثة توجب انقلاب النسبة. لا يجب الفدية علی الشيخ الكبير، هذه الرواية ابراهيم الكرخي حسب كلام السيد الحكيم خصصت بمن يتمكن من الصوم و لكن مع مشقة فان اطلاق الطائفة الثالثة ‌تدل علی لزوم اعطاءه للفدية، بل لو قلنا بظهور الآية في اختصاص الحكم بمن يتمكن من الصوم فهذه الآية تكون بنفسها من الطائفة الثالثة التي تدل علی وجوب اعطاء الفدية ‌للقادر علی الصوم مع مشقة و بذلك يتحقق انقلاب النسبة.

السيد الخوئي هنا لا يذكر اسم السيد الحكيم عادتا، ما رأيت من السيد الخوئي ذكر اسم السيد الحكيم الا في قضية وحدة الافق و تعدد الآفاق في قضية الهلال، هناك صرح باسم السيد الحكيم، ‌عادتا ينقل و ما يقال و لكنه كان كثير الاهتمام بالمستمسك، يقول السيد الخوئي اصلا بالنسبة ‌الي الآية الكريمة قلنا بان مفاد الآية من يتمكن من الصوم بمشقة ‌علي فدية ‌طعام مسكين و اما الروايات علی طائفتين: طائفة وردت في خصوص العاجزين و طائفة يتوهم اطلاقها للعاجزين و من يطيق الصوم مع مشقة. اما الطائفة التي تختص بالعاجزين و هي المهم في المقام فهي روايتان: رواية ابي بصير: الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم قال يصوم عنه بعض ولده قلت فان لم يكن له ولد قال فادنی قرابته قلت فان لم تكن له قرابة قال يتصدق بمد في كل يوم. اولا: سند هذه الرواية ضعيف عند المشهور فان فيها يحيی بن مبارك و هو ضعيف عند المشهور و ان كان ثقة ‌عندنا لوروده في كامل الزيارات و لكن المهم انه لا يمكن حمل هذه الروايات علی صوم شهر رمضان، شيخ كبير لا يقدر ان يصوم يصوم عنه بعض ولده في شهر رمضان؟! ذاك الولد لا يصوم عن نفسه؟ ميصير. فهذه الرواية تحمل علی من نذر ان يصوم يوما فعجز عنه لكونه شيخا كبيرا و اين هذا من صوم شهر رمضان؟

الرواية الثانية رواية علی بن ابي حمزة البطائني عن ابي بصير ايما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان الی رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم افطر فيه فدية و هو مد لكل مسكين. هذه الرواية لا بأس بدلالتها لكن راويها علی بن ابي حمزة البطائني الملعون‌، الملعون المتهم.

فهذه الطائفة الثانية التي ورد في حق الشيخ الكبير العاجز عن الصوم و دلت علی اعطاءه للفدية إما ضعيفة سندا و هي رواية الثانية أو ضعيفة دلالة و هي الرواية ‌الاولی.

تبقی الطائفة الاولی‌ التي قد يتوهم اطلاقها للعاجز، بالنسبة الی تلك الروايات السيد الخوئي تصدی لبيان انها ليست مطلقة. يتوهم اطلاقها و لكنها ليست مطلقة بل تختص بمن يتمكن من الصوم بمشقة و اطلاقها للعاجز مو صحيح. مثلا صحيحة ابن سنان: رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان قال يتصدق لك يوم، يقول السيد الخوئي ضعف عنه يعني لم يقو عليه يعني يتمكن مع مشقة. مثل فالواحد يقول هذا ضعيف في مشيه يعني يقدر يمشي و لكنه ضعيف. ضعف عن صوم شهر رمضان يعني يقدر يصوم و لكن بصعوبة فلا تشمل العاجز. تاملوا في كلام السيد الخوئي هنا و كذا كلامه في سائر الروايات الطائفة الاولی. و خلاصة كلام السيد الخوئي ان الطادئفة ‌الثانية المختصة بالعاجزين و قد دلت علی لزوم الكفارة ‌عليهم بين ضعيفة السند و ضعيفة ‌الدلالة و لكن الطائفة الاولی التي توهم اطلاقها للعاجزين هذا التوهم مندفع و لا نقبل اطلقها للعاجزين، اولها صحيحة ابن سنان، تاملوا هل التعبير بضعف عنه يعني قدر عليه مع مشقة؟ أو يشمل العاجز؟ المصباح المنير يقول ضعف عن الشيء عجز عنه. لاحظوا!‌ السيد الخوئي يقيس ضعف عن الشيء بضعف في الشيء، ‌ضعف في مشيه. سيدنا!‌ ضعف في مشيه غير ضعف عن المشي. اذا قيل ضعف عن المشيء قد يقال بانه يشمل العاجزين في مصباح المنير ضعف عن الفعل اي عجز عنه، ‌اذا قيل ضعف في مشيه نعم هذا يعني انه يتمكن منه مع ضعف.

تاملوا الی ليلة الاثنين.

و الحمد لله رب العالمين.