فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 53

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في وجوب الفحص عند الشك في وجود الماء فذكر السيد الخوئي ان مقتضى القاعدة في مورد كون الحالة السابقة عدم وجدان الماء هو جريان استصحاب عدم وجدان الماء او فقل العجز عن الوضوء من دون حاجة الى الفحص فيجب عليه التيمم بمقتضى الاستصحاب الموضوعي، نعم لو كانت الحالة السابقة القدرة على الوضوء و وجدان الماء فمقتضى استصحاب بقاء القدرة وجوب الوضوء. كما انه في مورد توارد الحالتين في زمان كان واجدا للماء و في زمان آخر كان فاقدا للماء و جهل تاريخهما مثلا شك في المتقدم و المتأخر منهما فحيث لايجري استصحاب بقاء وجدان الماء بلا معارض فتصل النوبة الى الاصل الحكمي و هو منجزية العلم الاجمالي لوجوب الوضوء او التيمم عليه، فيجب الاحتياط و لو بان يفحص حتى يطمئن بعدم وجود الماء كي يتيمم.

الظاهر تمامية ما ذكره السيد الخوئي مع غمض العين عن الروايات. فقلنا بان ماذكره السيد الخوئي على وفق القاعدة و ما ذكره السيد السيستاني دام ظله من ان الظاهر من آية الكريمة ان موضوع وجوب التيمم هو عدم وجدان الماء بعد الطلب، لم تجدوا ماءا ظاهر في انه طلب و لم يجد نظير قولنا لم اجد ضالتي اي طلبتها فلم اجد، فاذن الشاك في وجود الماء قبل الفحص ليس داخلا في الآية الكريمة و اما الروايات فلا اطلاق لها مثلا قوله عليه السلام ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ما هو موضوع طهورية التراب؟ مو معلوم القدر المتيقن منه من علم بفقدانه للماء لا من كان فاقدا للماء واقعا كي نحرز ذلك بالاستصحاب بل القدر المتيقن من مشروعية التيمم و طهورية التيمم ثبوت ذلك في حق من علم بعدم وجود الماء عنده او قريبا منه، فاذن من تيمم و هو شاك في وجود الماء حتى لو علم بعد ذلك بفقد الماء واقعا فتيممه باطل، و ليس التيمم متعلقا للتكليف حتى يأتي فيه بحث ان التكليف بالتيمم او التكليف بالوضوء ثابت مطلقا او في اي فرض او ان التكليف بالوضوء عند الشك في القدرة عليه ما هو مقتضى القاعدة فيه كل هذه الابحاث انما تأتي فيما لو كان الوضوء واجبا نفسيا او التيمم واجب نفسي بينما ان الوضوء و التيمم موضوعان للطهارة فمع الشك في مشروعية التيمم يشك في حصول الطهارة عند التيمم المشكوك مشروعيته فيجري استصحاب عدم الطهارة.

هذا الكلام من السيد السيستاني اجبنا عنه قلنا بان الظاهر من الآية عدم وجدان الماء بمعنى عدم وجود الماء لدى المكلف كعدم وجدان المال و اما عدم الوجدان بمعنى عدم الظفر بالشيء بعد طلبه فهذا يحتاج الى قرينة خاصة.

السيد الخوئي لما وصل الى الروايات التي استدل بها على وجوب الطلب ناقش في هذه الروايات بضعف الدلالة او ضعف السند، فذكر اولا صحيحة زرارة إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ، حيث استدل بها على وجوب الطلب فاجاب السيد الخوئي عنه بجواب قبله السيد السيستاني و هو ان هذا المطلب خلاف تسالم الفقهاء، فلابد ان يحمل على الاستحباب و نحو ذلك قطعا لايجب الطلب الى آخر الوقت و الا فمتى يسافر، هذا المسافر متى يمشي في الطريق في تمام الوقت يفحص عن الماء و لا احد من الفقهاء قال بذلك، و ثانيا نقلت هذه الرواية بسند آخر و تشتمل هذه الرواية المنقولة بسند آخر على كلمة “فليمسك” بدل “فليطلب” “فليمسك مادام في الوقت و لا يحتمل تعدد الروايتين بعد وحدة الراوي و المروي عنه و وحدة متن الرواية لكن ذكر السيد الخوئي ان سند هذه الرواية الثانية ضعيف بنظرنا لاشتماله على القاسم بن عروة ولكن هذا الاشكال لا يتم عندنا و لا عند السيد السيستاني لان قاسم بن عروة ممن روى عنه ابن ابي عمير و بناءا على وثاقة مشايخ ابن ابي عمير لشهادة الشيخ الطوسي في العدة بان ابن ابي عمير و صفوان و البزنطي عرفوا بانهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة فالقاسم بن عروة ثقة بنظرنا، و لاجل ذلك يقول السيد السيستاني لم يثبت كلمة “فليطلب” و لعل الرواية مشتملة على كلمة “فليسمك” و الامر بالامساك لايدل على وجوب الطلب.

مع غمض العين عن الاشكال الثاني يمكن الجواب عن الاشكال الاول يعني السيد الخوئي الذي لم يقبل اشكال المعارض في المتن لانه يرى ضعف القاسم بن عروة و اكتفى بالاشكال الاول و هو عدم احتمال وجوب الطلب في تمام الوقت يمكننا ان نجيب عن الاشكال الاول بان نقول المسافر الذي يمشي في الطريق و ليس واقفا في مكان، و الامام عليه السلام امره بان يمشي و يكون بصدد وجدان الماء نعم لايجب عليه ان يدور في اماكن مختلفة، لا، حينما يمشي لا يصلي في اول الوقت يمشي و تكون عيونه ناظرة الى اطراف الطريق لعله يجد ماءا في غدير او هناك نحر يجري و امثال ذلك هذا لا يعلم بخلافه الذي يعلم بخلافه ان نقول للمسافر افحص عن كل مكان في تمام الوقت اما ان نقول بالمسافر انت خب تمشي في الطريق كن بصدد وجدان الماء فاذا خفت فوت وقت الصلاة و لم تجد الماء فتيمم. فهذا الاشكال الاول قابل للجواب.

الرواية الثانية التي استدل بها على وجوب الفحص رواية السكوني عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: يُطْلَبُ الْمَاءُ فِي السَّفَرِ إِنْ كَانَتِ الْحُزُونَةُ فَغَلْوَةً وَ إِنْ كَانَتِ السُّهُولَةُ فَغَلْوَتَيْنِ، الحزونة المكان الذي فيه انخفاظ و ارتفاع ليس مستويا و السهولة المكان المستوي، وَ إِنْ كَانَتِ السُّهُولَةُ فَغَلْوَتَيْنِ، قالوا بان كل غلوة يساوي مأتين قدم تقريبا هكذا قال المجلسي الاول و كل قدم زراعين، يُطْلَبُ الْمَاءُ فِي السَّفَرِ إِنْ كَانَتِ الْحُزُونَةُ فَغَلْوَةَ سَهْمٍ وَ إِنْ كَانَتْ سُهُولَةٌ فَغَلْوَتَيْنِ لَا يُطْلَبُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. ظاهر هذه الرواية ان المسافر يفرض انه رمى سهما من القوس الى اي جانب فبذلك تتشكل الدائرة حوله فيفحص عن الماء في هذه الدائرة. او تحمل صحيحة زرارة على استحباب اكثر من هذا الطلب الذي امر به في رواية النوفلي.

السيد الخوئي ناقش في سند هذه الرواية قال دلالتها ظاهرة لكن سندها ضعيف لان في سندها النوفلي و النوفلي لو يوثق ثم عدل عن هذا الاشكال في مستقبل ايام فقال النوفلي الثقة لوجهين الوجه الاول ان الشيخ في العدة قال عملت الطائفة بروايات السكوني و اغلب روايات السكوني من طريق النوفلي هذا يدل بالالتزام على اعتماد الاصحاب على النوفلي. الوجه الثاني ان النوفلي وارد في تفسير القمي و القمي التزم في ديباجته بان لا يروي الا عن الثقات و الى آخر حياته رحمة الله عليه كان متمسكا بنظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي و اما ما عدله فكان بالنسبة الى نظرية التوثيق العام لمشايخ ابن قولويه كان صاحب كامل الزيارات حيث عدل الى نظرية التوثيق العام لمشايخ ابن قولويه بلا واسطة بعد كان ان يتبنى التوثيق العام لجيمع مشايخ ابن قولويه و اما مشايخ القمي و رجال تفسير القمي فالى آخر حياته رحمة الله عليه كان ملتزما بوثاقتهم فاذن هذه الرواية تمت سندا و دلالة عند السيد الخوئي.

السيد السيستاني بالعكس من السيد الخوئي هنا قبل اعتبار سند هذه الرواية لماذا؟ قال اولا الشيخ الطوسي في العدة شهد بان الطائفة و الفقهاء من الامامية عملوا بروايات السكوني و اغلب روايات السكوني من طريق النوفلي ففيه شهادة التزامية بوثاقة النوفلي، و السيد السيستاني عدل عن هذا الرأي بعد ذلك فقال الآن هكذا الآن روايات السكوني التي بايدنا اغلبها من طريق النوفلي هذا لايكشف ان في زمان الشيخ الطوسي حينما شهد الشيخ الطوسي بان الطائفة عملت بروايات السكوني في ذاك الزمان ايضا كانت عمدة روايات السكوني بطريق النوفلي فلعل بقية الطرق ضاعت من عندنا و بقية هذا السند المشترك الذي فيه النوفلي فلم نحرز ان اغلب روايات للسكوني حينما شهد الشيخ الطوسي بان الطائفة عملوا بروايات السكوني كانت مشتملة على النوفلي و لكن السيد السيستاني قال انا التزم باعتبار هذه الرواية بجبر ضعف سندها بعمل المشهور. السيد السيستاني خب لا يرى حجية خبر الثقة هو يرى حجية خبر موثوق الصدور فكانه يدعي ان عمل المشهور بهذه الرواية يوجب الوثوق بصدور هذه الرواية من الامام عليه السلام.

نحن قلنا بان النوفلي ثقة اما لاجل ان احتمال تبدل الحال كون اغلب روايات السكوني الآن من طريق النوفلي و لكن قبل ذلك كانت اغلب روايات السكوني من طريق آخر هذا امر احتماله غير عرفي و المهم ان النوفلي ممن اكثر الاجلاء كابراهيم بن هاشم الرواية عنه و اكثر الكليني الرواية عنه مع انه التزم بنقل الروايات الصحيحة عن الصادقين عليه السلام ففي بعض الابواب في الكافي لم ينقل الا رواية واحد و هي الرواية عن النوفلي فالرواية تامة سندا.

اما من ناحية الدلالة السيد السيستاني اشكل في دلالة هذه الرواية صار على طرف النقيض للسيد الخوئي هنا السيد الخوئي قبل الدلالة و ناقش في السند السيد السيستاني قبل السند و ناقش في الدلالة ماذا قال قال السيد السيستاني هذه الرواية ليس بصدد بيان وجوب الطلب و انما بصدد بيان حد الطلب بعد الفراغ عن اصل مطلوبيته فليست الرواية بصدد بيان الامر بالطلب حتى يكون ظاهرا في الوجوب بل في مقام بيان تحديد مقدار الطلب بعد المفروغية عن اصل الطلب.

لكن انصافا هذه المناقشة على الدلالة قابلة للجواب يطلب الماء في السفر ثم اضاف اليه بعد ذلك قال ان كانت الحزونة فغلوة و ان كانت سهولة فغلوتين، ففي الرواية فقرتان الفقرة الاولى بيان اصل الامر بالطلب يطلب الماء في السفر الفقرة الثانية بيان حد الطلب ان كانت الحزونة فغلوة و ان كانت سهولة فغلوتين.

فلاجل هذه الرواية نحن نلتزم بوجوب الفحص عن الماء للمسافر بالنحو الذي ذكره في هذه الرواية و نرفع اليد عن مقتضى القاعدة الاولية من جريان استصحاب عدم وجدان الماء حيث اكتفينا به لاثبات مشروعية التيمم بلاحاجة الى الفحص لكن مقتضى القاعدة يرفع اليد عنه لاجل رواية النوفلي.

السيد الخوئي قال حتى لو تمت روايات وجوب الطلب سندا و دلالة مع ذلك انا لا افتي بوجوب الطلب يقول السيد الخوئي انا لاجل عدم مخالفة المشهور خب احتاط وجوبا اما تريدون افتي بوجوب الطلب ابد ما افتي لان هذه الروايات المستدل بها على وجوب الطلب عن الماء حتى لو تم سندها و دلالتها فهي معارضة برواية علي بن سالم ما هي هذه الرواية عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَتَيَمَّمُ، الى ان قال فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّقِّيُّ أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَقَالَ لَا تَطْلُبْ لَا يَمِيناً وَ لَا شِمَالًا وَ لَا فِي بِئْرٍ إِنْ وَجَدْتَهُ عَلَى الطَّرِيقِ فَتَوَضَّأْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَامْضِ. يقول السيد الخوئي خب هذه الرواية رخصت في ترك الطلب عن وجوب الماء نعم يبقى الكلام في سند هذه الرواية اسمعوا عن السيد الخوئي ماذا يقول، يقول علي بن سالم مشترك بين علي بن سالم الكوفي الذي لم يوثق و علي بن ابي حمزة البطائني لان والده اسمه سالم و علي بن ابي حمزة البطائني ثقة، السيد الخوئي يقول فعلي بن سالم بالنظر الاولي مشترك بين علي بن سالم الكوفي الذي لم يوثق و علي بن ابي حمزة البطائني الذي هو ثقة لشهادة الشيخ الطوسي بوثاقته و لكن حيث ان علي بن سالم الكوفي رجل مجهول و ظاهر العنوان منصرف الى الرجل المشهور فينصرف علي بن سالم الى علي بن ابي حمزة البطائني و هو ثقة. فيا للعجب اسمع من السيد الخوئي هذه الكلمات ثم تنظر الى كتاب رجاله فشتان ما بينهما يعني تحول الى رجالي كبير.

خب انا اقول خب علي بن ابي حمزة البطائني خب وثّقه الشيخ الطوسي و لكن ضعّفه ابن فضال خب السيد الخوئي في الرجال قال تعارض شهادة الشيخ مع تضعيف ابن فضال فلا يثبت وثاقة علي بن ابي حمزة هذا مو مهم نحن قلنا بان علي بن ابي حمزة البطائني مستصحب الوثاقة لكن السيد الخوئي لا يقبل ذلك الكلام في ماذكره من ان علي بن سالم ينصرف الى علي بن ابي حمزة البطائني هذا غريب لان الشيخ الطوسي في رجاله ذكر علي بن ابي حمزة البطائني بعد قليل ذكر علي بن سالم الكوفي و والد علي بن ابي حمزة البطائني و ان كان اسمه سالم لكن ليس معروفا به فهل سمعت الى الآن ان علي بن ابي حمزة البطائني علي بن سالم، هذا العنوان غير معروف عن علي بن ابي حمزة البطائني، خب مثلا آقاي مجتهدي ، ينصرف الى السيد السيستاني خب ابدا مع ان السيد السيستاني معروف لكن كون لقبه مجتهدي مو معروف بلا قياس ذكرت هذا الاسم حتى يكون هذا طرف النقيض من هذا الرجل كون شخص معروفا لا يعني ان هذا العنوان عنه معروف علي بن سالم ظاهر في علي بن سالم الكوفي. او مثلا اذا شخص قال آقاي مصطفوي فهل ينصرف الى السيد الخميني؟ لان السيد الخميني معروف؟.

سوال و جواب: هذا العنوان ليس معروفا عنه.

فكيف ينقل الوحيد في التعليقة يقول حكم جدي اتحاد علي بن سالم مع علي بن ابي حمزة بطائني عجيب هذا الكلام.

فعلي بن سالم ظاهر في ما يقابل علي بن ابي حمزة البطائني و علي بن سالم بنظرنا ثقة لان ابن ابي عمير يروي عنه و من روى عنه علي بن ابي عمير فهو ثقة لشهادة الشيخ الطوسي بذلك فهذه الرواية معتبرة. السيد السيستاني بعد ما كان يرى وجوب الفحص اجاب عن الاستدلال بهذه الرواية فقال علي بن سالم في هذه الرواية نقل عن داوود الرقي ان داوود الرقي قال للامام أ فاطلب الماء يمينا و شمالا فقال الامام لا تطلب الماء يمينا و شمالا و لا في بئر، هذا داوود الرقي الذي هو داود بن كثير الرقي روى في رواية قال قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ لَيْسَ مَعِي مَاءٌ وَ يُقَالُ إِنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ مِنَّا أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ وَ أَنَا فِي وَقْتٍ يَمِيناً وَ شِمَالًا قَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ وَ لَكِنْ تَيَمَّمْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِكَ فَتَضِلَّ فَيَأْكُلَكَ السَّبُعُ. هذه الرواية لداوود الرقي تختص بخوف الضرر من طلب الماء فلا يحصل الوثوق بان ما رواه علي بن سالم عن داود الرقي كان يختلف عن هذا النقل و ان داود الرقي في رواية علي بن سالم لم يفرض خوف الضرر و ذكر السيد السيستاني ان هناك روايات في مورد خوف الضرر كرواية يعقوب بن سالم سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ لَايَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ، وَ الْمَاءُ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَ يَسَارِهِ غَلْوَتَيْنِ ، أَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ؟قَالَ: َلا آمُرُهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ، فَيَعْرِضَ لَهُ لِصٌّ او سبع. انا اقول بالنسبة الى رواية علي بن سالم هذه الرواية مطلقة فيمكن تقييدها برواية السكوني بانه لا يجب الا الفحص بمقدار غلوة او غلوتين ا فاطلب الماء يمينا و شمالا فقال لا تطلب الماء يمينا و شمالا و لا في بئر ان وجدته على الطريق فتوضأ منه فيمكن حمله على ما يكون الطلب اكثر من مقدار غلوة او غلوتين.

سوال و جواب: دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّقِّيُّ أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَقَالَ لَا تَطْلُبْ لَا يَمِيناً وَ لَا شِمَالًا وَ لَا فِي بِئْرٍ إِنْ وَجَدْتَهُ عَلَى الطَّرِيقِ فَتَوَضَّأْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَامْضِ، يعني اذا نقيده نقول لا يجب عليك ان تطلب الماء يمينا و شمالا الا بمقدار مأتي قدم.

هذا اولا و ثانيا غاية ذلك ان نقيد، اذا تقولون هذا صريح في عدم وجوب الطلب يمينا و شمالا حتى بمقدار مأتين قدم نقول مي خالف نحمل رواية السكوني حينما قال ان كان حزونة فعلوة ان المراد به الطلب في جهة واحدة في جهة امام و هذا خلاف الظاهر من الرواية السكوني لان الظاهر من رواية السكوني الطلب في اربع جهات لكن هذه الرواية تقيد رواية السكوني فتقول لايجب الطلب يمينا و شمالا و لكن اطلب الماء ان وجده على الطريق فتوضأ منه يمكن ان نحمل الرواية السكوني على انه لايجوز ان تتيمم فورا بل امض في الطريق و لا اقل من مقدار غلوة او غلوتين ثم تيمم بهذا المقدار يمكن الالتزام برواية السكوني فاذن نحن نقبل رواية السكوني و نخرج بها عن مقتضى القاعدة من جريان استصحاب بقاء فقدان الماء حيث كان يكفي هذا الاستصحاب لمشروعية التيمم الا اننا نعدل عن مقتضى القاعدة لاجل رواية السكوني.

والحمدلله رب العالمين.