فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس51

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في وجوب التيمم عند فقدان الماء قلنا بان المستند الاصلي لذلك آية في سورة النساء و آية اخرى في سورة المائدة و هاتان الآيتان و ان قيل في حقهما انهما من المعضلات و لكن الظاهر انه لا اعضال فيهما و لعل اقرب معنى للآية في سورة المائدة ماذكره صاحب الجواهر من ان صدر الآية ناظر الى من قام من النوم و ينقسم الى غير المحتلم و الى المحتلم اذا قمتم الى الصلاة كما ورد في موثقة ابن بكير اي اذا قمتم من النوم إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً، يعني اذا قمتم من النوم و كنتم جنبا اي محتلما، فَاطَّهَّرُوا، اي اغتسلوا، وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ، و حسب العادة المريض و المسافر عرض فيهما كونهما محدثين او وان كنتم مرضى او على سفر في فرض القيام من النوم مع الانقسام الى المحتلم و غير المحتلم، و ان كنتم مرضى يعني المخاطب الذي قام من النوم سواءا كان محتلما فكان يجب عليه الغسل او غير محتلم فكان يجب عليه الوضوء، ان كان مريضا او مسافرا و لا يمكنه الوضوء او الغسل، او فرض قسم آخر غير من قام من النوم محتلما كان او غير محتلم و القسم الآخر هو ان يجيء احد منكم من الغائط او يجامع النساء ففي صدر الآية خوطب من قام من النوم و هو على قسمين من قام من النوم من غير احتلام و القسم الثاني منه من قام من النوم مع الاحتلام فان لم يكن مريضا او مسافرا يتوضأ او يغتسل و ان كان هذا الذي قام من النوم مريضا او مسافرا او فرض قسم آخر من الحدث و هو الحدث الاصغر الناشئ من ان يأتي احد منكم من الغائط و الحدث الاكبر الذي ينشأ من الجماع فلم تجدوا ماءا فتيمموا.

سوال و جواب: من قام من النوم و قد جامع قبله زوجته فهو يندرج في ذيل الآية او لامستم النساء.

و على اي حال قلنا بان هاتين الآيتين تدلان على مشروعية التيمم بل تعين التيمم في حق المريض و القدر المتيقن منه من يضر به الماء و ان لم يكن الاضرار اضرارا محرما و لا يبعد الحاق المريض الذي يشق عليه الوضوء او الغسل مشقة بالغة حد الحرج اليه بلا حاجة الى التمسك بقاعدة لاحرج السيد السيستاني قال نستفيد مشروعية التيمم في فرض الحرج من قوله تعالى فلم تجدوا ماءا فان عدم وجدان الماء يصدق لمن يقع في حرج من تحصيل الماء كما لو كان الماء بعيدا عنه بحيث لايصدق انه وجد الماء و ظفر بالماء بان كان الوصول اليه حرجيا و لكن مشكل استفادة مشرعية التيمم في موارد عدم الحرج على غير المريض من هذه الآية كما سيأتي توضيحه.

ثم نقلنا كلاما عن كتاب المغني لابن قدامة و بداية المجتهد لابن رشد نقلا عن ابن حنيفة انه قال الفاقد للماء يسقط عنه التكليف بالصلاة هذا في فرض عدم المرض و السفر نقل عن ابي حنيفة انه قال المريض و المسافر مع عذرهما عن الوضوء او الغسل يتيممان اما الحاضر و السليم غير المريض مثلا انت قائد ببيتك انقطع الماء ماء ماكو حتى تتوضأ او تغتسل يسقط عنك التكليف بالصلاة على هذا الرأي المنقول عن ابي حنيفة لان الموضوع للتيمم في الآية المريض و المسافر المحدث بالحدث الاصغر او الاكبر و هو لايجد الماء فهو الذي يتيمم لا الصحيح الموجود في بلده لادليل على انه يتيمم، و لكن هذا ليس صحيحا لان الظاهر من قوله فلم تجدوا ماءا انه عنوان عام يشمل غير المريض و المسافر خصوصا بقرينة الروايات الواردة في موارد مختلفة من التيمم الظاهرة في ان موضوع التيمم هو فقدان الماء سواءا كان حاضرا او مسافرا.

بعد ذلك دخلنا في بحث وجوب الفحص عن وجود الماء فقلنا بان هناك ادلة ذكرت على وجوب الفحص و ناقش السيد الخوئي في جميعها الوجه الاول كان هو الاجماع فقال السيد الخوئي بان هذا الاجماع مدركي لا عبرة به و الوجه الثاني ما يقال من ان عدم وجدان الماء نظير عدم وجدان الضالة فلا يقال لم اجد ضالتي الا في فرض الفحص عنها و عدم الظفر بها و قد قبل السيد السيستاني هذا الوجه فقال نحن لو كنا مع هذه الآية الكريمة لكنا نقول بان موضوع مشروعية التيمم هو المكلف الذي فحص عن الماء و لم يظفر به فمن لا يجد الماء واقعا لكنه لم يفحص فلا يشرع التيمم في حقه لو كنا نحن و هذه الآية الكريمة لكنا نقول بان من تيمم برجاء عدم وجود الماء ثم بعد ذلك اخبروه فقالوا له نحن فحصنا و لم اجد ماءا السيد السيستاني يقول هذا التيمم باطل لان الآية تقول المكلف المحدث اذا لم يجد الماء اي اذا لم يظفر بالماء اي اذا طلب و لم يظفر على الماء فهو يشرع التيمم في حقه لا هذا الرجل الذي لم يفحص و لكن اتفق انه اخبر بعد ان تيمم بانه ابد ماكان هناك ماء و لو فحصت لم تظفر به نعم استفدنا من الروايات ان من علم بعدم وجود الماء فتيممه صحيح لكن الآية مختصة بالذي فحص و لم يظفر بالماء و هذا له موضوعية يعني لو فحصت فلم تظفر بالماء و تيممت ثم علمت بان الماء كان في الصندوق انت ابد ما كان يخطر ببالك ان الماء موجود في سندوق فحصت في نواحي المكان الذي كنت فيه فلم تظفر بالماء هذا له موضوعية فانت التيمم في حقك مشروع فليس المستفاد من الآية ان مشروعية التيمم موضوعها عدم وجود الماء واقعا بل موضوعها الفحص عن الماء و عدم الظفر به فالذي لم يفحص ليس داخلا في الآية الكريمة. الآية تقول الذي لم يجد ماءا يعني طلب فلم يجد فيشرع التيمم في حقه لا هذا الرجل الذي لم يطلب الماء ابدا نعم استفدنا من الروايات ان من علم بعدم وجود الماء فهو ايضا يشرع في حقه التيمم لكن هذا الشاك في وجود الماء ليس داخلا لا في الآية الكريمة لان موضوعها الذي لم يظفر بالماء بعد الفحص عنه و لا هو داخل في ما ثبتت مشروعية التيمم بالنسبة اليه و هو العالم بعدم وجود الماء.

سوال و جواب: هل انتم في باب اللقطة تلتزمون بانه اذا لم يجد صاحبه يتصدق عنه له طريقية فلو في اول وقت الذي وجدتم لقطة تصدقتم بها ثم بعد فترة احرزتم انه ابد ما كان يمكن تحصيل صاحبها هل هذا التصدق مجزئ و مشروع؟ خلاف الظاهر، الروايات تقول يطلب صاحبه فاذا يئس عنه يتصدق به عن صاحبه.

انا الذي يخطر ببالي كما ذكرته امس الظاهر من عدم وجدان الماء عدم وجوده لا عدم الظفر به، لا يجد المال لا انه فحص عنه فلم يجده الظاهر من قوله تعالى فلم تجدوا ماءا هو ان يفقد الماء لا ماء عنده لا انه فحص فلم يظفر به فلو كان في علم الله ليس عنده ماء لكنه لم يفحص يصدق انه لا يجد ماءا لكنه لا يحرز ذلك فالعرف يقول لو تيمم هذا الشاك الذي لم يفحص تيمم و صلى رجاءا ثم بعد ذلك اخبروه فقالوا له نحن حاولنا فحصنا فلم نجد ماءا تعبنا مكانك ألا يقول العرف هذا يصدق في حقه انه لم يكن يجد ماءا؟ التعبير بعدم الوجدان كنايةً عن عدم الظفر يحتاج الى قرينة خاصة و هو ما اذا قال طلبت فلم اجد طلب الضالة فلم يجدها، و اما اذا عبر بانه لا يجد المال لا يجد ما يحج به فهل يقول السيد السيستاني دام ظله بانه يعني فحص فلم يجد اذا كان يجد ما يحج به فعليه ان يحج فهل المستطيع الواقعي ورث من ابيه مالا كثيرا لكن ما اخبروه بذلك كان يتمكن من صرف ذلك المال في الحج لكن كان شاكا هل هذه الفلوس هذه الدنانير هذه الدلارات ورث من ابي شاك في ذلك لكنه مع ذلك احتاط فذهب الى الحج ألا يصدق انه كان يجد ما يحج به؟ فحجه حجة الاسلام مع غمض النظر عن سائر الروايات التي جعلت عنوان الموسر و من كان له زاد و راحلة موضوعا لوجوب الحج، نفس التعبير بانه اذا كان يجد مايحج به يصدق عليه.

بل نقول حتى لو ورد في الآية فطلب الماء فلم يجده لعل لقائل ان يقول ان العرف لا يفهم منه الموضوعية فلو لم يطلب و لكن لم يكن لديه ماء خب تيمم رجاءا و صلى فالعرف لا يرى للطلب موضوعية الفحص له طريقية عرفا كالعناوين الطريقة مثل العلم و التبين و الرؤية و ان كان السيد السيستاني سابقا كان يذهب الى ان الرؤية في هلال شهر رمضان لها موضوعية و لكنه عدل عن ذلك و قال الرؤية ظاهرة في الطريقة فهنا ايضا نقول حتى لو ورد في الآية الكريمة المسافر الذي طلب الماء فلم يجده يتيمم نقول يستفاد منه وجوب الطلب لكن وجوب طريقي لا ان له موضوعية كما يقول به السيد السيستاني.

سوال و جواب: الذي فحص فلم يجد الماء ثم قالوا الماء كان تحت المخدة بطر ماء تحت المخدة فالعرف يقول هذا كان لا يتمكن من الاستعمال الماء لان عدم الوجدان ظاهر في عدم التمكن من الاستعمال الماء و الا لو كان الماء في مكان مقفل ليس عنده مفتاح ذلك القفل يصدق انه لا يجد الماء و من لا يحتمل وجود الماء في هذا المكان فهو لا يتمكن من استعمال الماء لان القاطع بالخلاف خب لا يتمكن، الذي يقطع بانه ليس هنا ماءا لا يتمكن من التصرف و استعمال ذلك الماء عرفا و لاجل ذلك يقول المحقق النائيني قد يموت الجائع و عنده خبز لا يلتفت اليه كما ان العطشان قد يمشي الى السراب لتخيل انه ماء فالصورة ذهنية العلمية او الاحتمالية هي التي تحرك الانسان نحو الفعل فاذا الانسان لا يحتمل وجود الماء لا يصدق انه يتمكن من استعمال الماء و عدم الوجدان في الآية كناية عن عدم التمكن من استعماله و الا فلو كنت انت تجد ثلجا مكان بارد ماء ماكو يمكنك ان تأخذ مقدارا من الثلج و تضعه فوق النار حتى يصير ماءا يجب عليك ذلك مع انك لا تجد ماءا صحيح ماء ماكو كل ثلج لكن الظاهر من الآية ان معنى عدم وجدان الماء عدم التمكن من استعماله فما ذكره السيد السيستاني من انه اذا كان في الواقع يوجد ماءا لكنه لم يظفر به فالتيمم في حقه مشروع لصدق انه لا يجد الماء طلبه فلم يظفر به، لا، لا يصدق انه يتمكن من استعمال الماء.

سوال و جواب: لا اقول بان لم تجدوا بمعنى لم تتمكنوا من الوضوء بقرينة المرضى، لا، لا يتمكن، لا يجد الماء ليس بمعنى لا يتمكن من الوضوء و لاجل ذلك ذكرنا ان المريض الذي لا يضر به الوضوء اضرارا محرما يجب عليه التيمم انا اقول لم تجد ماءا بالنظر العرفي بمعنى عدم التمكن من استعمال الماء عدم التمكن التكويني من استعمال الماء. و هذا الذي كان عنده ماءا و لا يلتفت اليه لا يتمكن تكوينا من استعمال الماء.

فاذن هذا الوجه الذي ذكره جماعة منهم السيد السيستاني من ان الآية اخذ في موضوعها طلب الماء و عدم الظفر به غير تام.

الوجه الآخر الذي ذكر لاجل وجوب الفحص كان هو جريان قاعدة الاشتغال للشك في القدرة نطرح هذا البحث لا بأس به، المشهور قالوا بانه اذا شك في القدرة فيجب الاحتياط و ذلك لوجوه ان تم بعض هذه الوجوه فيقال بان الشك في القدرة على الوضوء مجرى لقاعدة الاشتغال و هذا يقتضي طلب الماء لكي يحرز انه لا يتمكن من الوضوء مادام يشك في تمكنه من الوضوء يجب عليه الاحتياط.

الوجه الاول للمذهب المشهور من جريان قاعدة الاشتغال عند الشك في القدرة ما ذهب اليه جمع من الاعلام من ان القدرة شرط التنجز للتكليف و ليس شرطا للتكليف نفسه و هذا ما ذهب اليه السيد الخميني كما السيد الخوئي في موضع من الاصول حينما يصل الى بحث التعبدي و التوصلي سواءا في تعليقة اجود التقريرات او في المحاضرات كأن هذا الموضع هو موضع السيد الخوئي لما يصل الى هذا الموضع يتغير نظرته فيقول القدرة شرط للتنجز و ليس شرطا للتكليف بينما انه في الفقه دائما يقول القدرة شرط التكليف فالعاجز ليس مكلفا لا انه لا يتنجز عقلا في حقه التكليف فيقال كما قال السيد الخميني بان قدرة شرط التنجز و اضاف ان القدرة و ان كان قد تؤخذ في موضوع الخطاب فتكون شرطا للتكليف كالحج من استطاع اليه سبيلا.

لكن آية الوضوء ليس من هذا القبيل، الفقدان للماء موضوع لوجوب التيمم و ليس وجدان الماء موضوعا لوجوب الوضوء يقول في كتاب الطهارة الجزء الثاني صفحة اربع عشر اطلاق الآية يقتضي وجوب الوضوء و الغسل حتى في فرض العجز و فقدان الماء انت لاتجد الماء يجب عليك الوضوء لكنه لا يتنجز في حقك و قوله تعالى فلم تجدوا، هذا جواب عن اشكال مقدر شينو هذا الاشكال اشكال كان المحقق النائيني يذكره السيد الخوئي كان يذكره السيد السيستاني كان يذكره و هو ان التقسيم قاطع للشركة فالعرف يرى ان الآية قسمت المكلف الى قسمين فلم تجدوا ماءا فتيمموا المقابل له من هو؟ من يجد ماءا فهو مأمور بالوضوء او الغسل التقسيم قاطع للشركة يعني الآية كانها تقول يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فان وجدتم ماءا فاغسلوا وجوهكم و ايديكم و ان كنتم جنبا فاغتسلوا و ان لم تجدوا ماءا فتيمموا السيد الخميني يقول و قوله تعالى فلم تجدوا لا يصلح لتقييد الصدر بحيث يصير معنونا بعنوان الواجد للماء فيكون عنوانان عدلين كالحاضر و المسافر لماذا اما اولا فلان العرف يفهم من عنوان عدم الوجدان من عناوين الاضطرارية ان الحكم المتعلق به انما هو في فرض العجز عن الواجب الاصلي فهذا لا يقتضي تقيد الواجب الاصلي بالمختار هناك تكليف اصلي وجوب الوضوء على كل مكلف و تكليف ثانوي اضطراري و هو ان العاجز عن امتثال ذلك التكليف الاصلي يكون مكلفا بالتيمم و هذا لا يقتضي ان يكون موضوع وجوب الوضوء الواجد للماء و القادر على الوضوء حتى يقال بان القدرة اخذت في خطاب الامر بالوضوء فالشك في القدرة في مثله شك في التكليف لان القدرة هنا ليس شرطا للتنجز للتكليف يقول السيد الخميني قال اطلاق الامر بالوضوء يشمل القادر و العاجز فالقدرة في وجوب الوضوء شرط تنجز التكليف و العقل يرى تنجز التكليف في حق الشاك في القدرة كما يرى تنجزه في حق العالم بالقدرة و اما ثانيا فلان جعل المرضى قرين المسافر دليل على ان الحكم كما في المرضى اضطراري الجائي فلا يقتضي ان يكون الامر الاولي مشروطا بالقدرة.

تأملوا و نتيجة التأمل ان ما ذكره السيد الخميني اولا ليس تاما مبنائيا فان التكليف منصرف عن العاجز فلو قيل يجب على كل مكلف ان يستهل اول الشهر، ألا ينصرف عن الاعمى؟ لو قيل يجب على كل مواطن ان يمشي الى مثلا ذاك المكان المعين ألا ينصرف عن فاقد الرجلين؟ ينصرف عن العاجز فاولا خطاب التكليف منصرف عن العاجز و من الغريب ان السيد الخميني لم يلتفت الى قوله تعالى لايكلف الله نفسا الا وسعها فهذه الآية تقيد خطابات التكليف بالقدرة فكيف يقول بان القدرة شرط تنجز التكليف فقط و ليس شرطا في التكليف، الآية تصرح تنادي باعلى صوتها بان القدرة شرط التكليف لا يكلف الله نفسا الا وسعها.

سوال و جواب: ان الله لا يكلف لا ان العقل لا ينجز، لا يكلف الله لا ان العقل لا ينجز، الله يكلف العقل لا ينجز هذا خلاف الظاهر من الآية.

هذا نقاش كبروي و اما النقاش الصغروي ان الانصاف كما ذكره الاعلام ان التفصيل قاطع للشركة فلم تجدوا ماءا فتيمموا ظاهر في ان الامر بالوضوء متوجه الى من يجد الماء فالقدرة هنا اخذ شرطا في التكليف في خطاب التكليف و لا يتم ما يقال من ان القدرة اي وجدان الماء شرط تنجز التكليف بالوضوء.

والحمدلله رب العالمين.