دانلود فایل صوتی جلسه 051- تاریخ 14011101 = 14440628

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسمه تعالی

موضوع: الأكل و الشرب/ المفطرات/ کتاب الصوم

 

 

السبت – 28 جمادي‌الثانية 4

فهرس المطالب:

النقاش في كلام السماحة السيد الزنجاني. 1

كلام المحقق الخوئي. 2

كلمات الأعلام 3

كلمات اللغويين. 4

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم للّه ربّ العالمين و صلّی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

الأكل و الشرب جلسه 11 – تفسير الموثقة “لابأس بان يزدرد الصائم نخامته”

 

كان الكلام في حكم ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط أو ما ينزل من الرأس من الخلط، فقالوا بانه تارة لايصل الی فضاء الفم فيجوز بلعه لعدم صدق الأكل عليه، و أخری يصل الی فضاء الفم، فيريد ارجاعه الی حلقه، فهنا يصدق عليه الأكل.

و لكن قالوا بانه توجد رواية موثقة تدل علی انه لابأس بان يزدرد الصائم نخامته،‌ فقال جمع بان النخامة تشمل كلي الخلطين، الخلط النازل من الرأس و الخلط الخارج من الصدر، و بعض قالوا بان النخامة هي الخلط الخارج من الصدر فالرواية تختص بالخلط الخارج من الصدر فيجوز بلعه و لو وصل الی فضاء الفم و لكن بلع الخلط النازل من الرأس لايجوز بلعه لاندراجه تحت عمومات حرمة الأكل و الشرب في حال الصوم.

و السيد الخوئي قال:‌ مفهوم النخامة مجمل و مقتضی اجمال هذا المفهوم ان لايمكننا لا الحكم بجواز بلع الخلط الخارج من الصدر و لا جواز بلع الخلط النازل من الرأس.

النقاش في كلام السماحة السيد الزنجاني

السيد الزنجاني قال: انتم ذكرتم ان الأكل لايتقوم بمرور المأكول علی فضاء الفم بان يمكن أكل شيء من طريق الانف أو يثغبون منحر شخص و من هناك يدخلون الطعام في معدته، انتم قلتم بان هذا يسمی اكلا، و قد صرح السيد الخوئي بذلك، فلماذا تناقشون في اقتضاء العمومات لحرمة بلع ما يخرج من الصدر و لو لم‌يصل الی فضاء الفم أو تشككون في شمول العمومات لحرمة ما ينزل من الرأس و لو لم‌يصل الی فضاء الفم و ليس لدينا الا هذه الرواية المعتبرة. و لاجل هذه الرواية نلتزم بجواز بلع كلي الخلطين سواء وصل الی فضاء الفم ام لا. فهو يوافق السيد السيستاني حيث ان السيد السيستاني ايضا افتی بجواز بلع كلي الخلطين سواء وصلا الی فضاء الفم ام لا، لكن منهج استدلال السيد الزنجاني يختلف عن منهج الاستدلال السيد السيستاني.

السيد الزنجاني يقول: نحن عرفنا ان المتيقن من النخامة ما يخرج من صدر الانسان، عرفنا من كلمات الاعلام ان هذا هو القدرالمتيقن و لايدور مفهومها بين المتباينين، يدور بين الاقل و الاكثر، فاذاً نرجع الی الخلاف في المخصص المنفصل المجمل الدائر بين الاقل و الاكثر، فعلی مسلك الاعلام القدرالمتيقن من النخامة الخلط الخارج من الصدر و في غيره لابد من التمسك بعمومات حرمة الأكل، و اما بناءا علی مسلكنا اجمال المخصص المنفصل يسري الی العام، العقلاء لايفرقون بين المخصص المتصل المجمل و بين المخصص المنفصل المجمل.

فهل تری ان العقلاء لو رأوا في كتاب الطهارة عاما من صاحب العروة، فتوی عامة بحلية لحم السمك و طهارته مثلا، ثم في كتاب آخر قال يحرم من السمك كذا، و هذا الذي قال انه حرام مجمل مردد بين الاقل و الاكثر، فهل العقلاء يتمسكون بالعام الصادر من صاحب العروة في كتاب الطهارة؟ يميزون بين ما لو كان ذاك الخطاب الخاص المجمل متصلا به و بين ما لو كان منفصلا عنه؟ ابدا. لو قال المولی‌ اكرم كل عالم و قال بعده و لاتكرم العالم الفاسق و العالم الفاسق مردد بين العاصي و بين المرتكب للكبيرة، هنا لايتمسكون بالعام في مورد العالم المرتكب للصغيرة لكنه لو سكت المولی نصف ساعة و بعد ذلك قال و لاتكرم العالم الفاسق، هل العقلاء يقولون كيّفنا نتمسك بالعمومات؟ هكذا يقولون؟ نصف ساعة تأخر المولی عن ذكر المخصص يتمسكون في مورد اجماله بالعالم و لو كان متصلا بالعام لايتمسكون به؟ ما عندنا في العرف هذا التفصيل،‌ هذا التفصيل مذكور في كلمات الاصوليين و الطلبة لاجل ضعفهم العلمي ما يفكّرون ان هذا التفصيل من اين جاء. هذا محصل كلام السيد الزنجاني و ملتقط من كلماته. هنا هذا المبنی نافع، لانه يجوز بلع الخلط الصادر من الصدر و بلع الخلط الصادر من الرأس معا.

جواب سؤال: يقول: العرف لايری العام كاشفا نوعيا عن مراد المولی من دون فرق بين اتصال المخصص المجمل و بين انفصاله. هكذا يدعي السيد الزنجاني.

اما اصل كلام السيد الزنجاني من انه لولا هذا الدليل المخصص لكان ينبغي ان نقول بحرمة بلع ما خرج من الصدر أو نزل من الرأس و لو لم‌يصلا الی فضاء الفم، هذا غريب. انا لاأنكر انه لو كان هناك شيء خارجي يدخلون هذا الطعام الخارجي في معدة الانسان من طريق ثقب خلّوه في منحر هذا الشخص، في ثغره، هنا يقولون أكل الطعام، و لااقل من ان ما دل علی لزوم الاجتناب عن الطعام يشمله، كما انه لو وصل الخلط الی فضاء الفم العرف يقول أكل، اما ما لم‌يصل الی فضاء الفم انصافا تحريم الأكل في حال الصوم ينصرف عنه، و لو لاجل تعارف بلع ما لم‌يصل الی فضاء الفم من خلط الصدر أو خلط الرأس لتعارفه، كثير من المصابين بالزكام أو كثير من المصابين مستبردين الذين دائما يصير عندهم اخلاط الصدر، يبلعون قبل وصول هذا الخلط الی فضاء الفم و لا احد يقول هل أكلت؟ يقول يا ابه! شنو ما أكلت. مي يقولون، ينصرف عنه عنوان الأكل. و لااقل من الشك. فاذاً حيت لو لم‌تتم دلالة هذه الموثقة لاينبغي الاشكال في عدم حرمة بلع خلط الصدر أو خلط الرأس النازل من الأنف اذا لم‌يصل الی فضاء الفم. اقول:‌ و لو شككنا في الانصراف و عدمه تجري البراءة عن حرمة بلعهما.

كلام المحقق الخوئي

فالمهم هو الخلط الواصل الی فضاء الفم فهنا نحتاج الی الاستدلال بهذه الموثقة لابأس بان يزدرد الصائم نخامته، نشوف ما هو معنی النخامة؟ نشوف كلمات الفقهاء و كلمات اللغويين. قبل ان نفحص عن ذلك اقرأ كلام السيد الخوئي.‌ يقول: الشأن في تفسير النخامة: فظاهر المحقق في الشرائع انها خصوص ما يخرج من الصدر لجعله النخامة قسيما لما ينزل من الرأس. الشرائع هكذا قال: لايفسد الصوم بابتلاع النخامة (هذا المقدار كافي، ما عندنا شغل بالبصاق) و البصاق و لو كان عمدا ما لم‌ينفصل عن الفم و ما ينزل من الفضلات من رأسه اذا استرسل و تعدی الحلق من غير قصد لم‌يفسد الصوم و لو تعمد ابتلاعه افسد. فصّل صاحب الشرائع بين ما ينزل من الفضلات من الرأس يعني خلط الرأس فقال اذا بلعه متعمدا افسد صومه فحينما يقول لايفسد الصوم بابتلاع النخامة يقصد من النخامة خلط الصدر.

يقول السيد الخوئي: و لكن عن بعض اللغويين و هو صاحب مختصر الصحاح انها اسم لما ينزل من الرأس و اما ما يخرج من الصدر فيختص باسم النخاعة، و عن جماعة أخری‌ من اللغويين كصاحب القاموس و المجمع و الصحاح و غيرهم انهما مترادفتان فالنخامة هي النخاعة وزنا و معنی و هي اسم لمطلق ما يخرج من اقصی الحلق من مخرج الخاء المعجمة‌ سواء كان مبدأه الصدر ام الرأس،‌ فان ثبت التفسير الأخير عمّ الحكم كليهما و الا نظرا الی ان قول اللغوي غاية ما يوجبه الظن و هو لايغني من الحق فان تم ما استظهره المحقق من الاختصاص بخلط الصدر و هو من اهل الاستظهار و الاطلاع يختص الحكم بما يخرج من الصدر.

و ان لم‌يتم ذلك ايضا و احتملنا العكس كما سمعت عن صاحب المختصر فحيث ان المعنی حينئذ مردد بين الامرين و التفاسير متعارضة من غير ترجيح في البين فلامناص من الاحتياط بالاجتناب عن كلي الامرين لعدم وضوح المراد مما حكم فيه بجواز الازدراد، المخصص مجمل مردد بين متباينين، فتجري اصالةالعموم في غير ما اريد من المخصص، المراد من المخصص القدرالمتيقن منه احد الخلطين و لا دليل علی تخصيص كلي الخلطين، ففي المقدار الزائد من القدرالمتيقن المعلوم بالاجمال نتمسك بعمومات حرمة الأكل و بذلك يثبت حجة اجمالية علی حرمة بلع احد الخلطين إما الخلط النازل من الرأس الواصل الی فضاء الفم، اول الخلط الخارج من الصدر الواصل الی فضاء الفم فيجب الاحتياط. فما ذكره في المتن من وجوب الاحتياط بترك الابتلاع فيهما هو الصحيح.

جواب سؤال: عبّر عما يخرج من الصدر بالنخامة و جعل هذا مقابلا لفضلات الرأس.

كلمات الأعلام

نقرأ كلمات الاعلام و كلمات اللغويين، انا اقول شيئا حتی تتاملوا فيه، من المحتمل ان السيد السيستاني حيث افتی بجواز بلع كلي الخلطين و لو وصلا الی فضاء الفم، لعله يلغي الخصوصية سواء اريد من النخامة ما ينزل من الرأس أو اريد منها ما يخرج من الصدر لعله يقول العرف يلغي الخصوصية عن احدهما الی الآخر، فهل الغاء الخصوصية صحيح ام لا؟ تاملوا فيه. اولا قبل الغاء الخصوصية اذا استطعنا ان نصل الی نتيجة اطلاق النخامة لكلي الخلطين وصلنا الی المقصود من دون حاجة الی الغاء الخصوصية لكن لو لم‌نصل الی هذا الاستظهار نحتاج الی ان نفكر في انه هل الغاء الخصوصية عرفي ام لا. اقرأ‌ عبارة المحقق الحلي في المعتبر، الثالث: لو اجتلب نخامة من صدره أو رأسه و ابتلعه لم‌يفطر. ألم يقل السيد الخوئي بان المحقق الحلي و هو من اهل الاطلاع جعل النخامة في قبال خلط الرأس، أليس هذا هو المحقق الحلي؟ نفس صاحب المعتبر هو المحقق الحلي في الجزء 2 صفحة 653 يقول لو اجتلب نخامة من صدره أو من رأسه و ابتلعه لم‌يفطر.

العلامة الحلي في التحرير: لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه لم‌يفطر. عبّر بالنخامة عن كلي الخلطين.

المحقق الكركي. من وين كان؟ لبنان كان؟ المحقق الكركي من جبل عامل بعد، و هم من اصول عربي، ماذا يقول؟ يقول التنخم و التنخع واحد. يصرح بذلك.

الشهيد الثاني، هو ايضا لبناني، ما يتهم بانه عجمي، عبارة الشرائع: لايفسد الصوم بابتلاع النخامة، يقول هي بضم النون النخاعة بالضم ايضا و المراد بها هنا، يعني مراد صاحب الشرائع هنا في الشرائع من النخامة ما يخرج من الصدر فما يخرج من الدماغ (اي من الرأس) يأتي ذكره، و يفهم من كلام المصنف ان ذلك لايسمی نخامة اذ لم‌يقسمها اليهما و انما عطفها عليها باسم آخر، كما نقلنا عن الشرائع، و اطلق جماعة من الاصحاب عليها، يعني علی نخامة الرأس، اسم النخامة‌ و هو الظاهر، و العلامة ألحق كليهما في المنتهی و التذكرة بالريق فجوّز ازدرادهما من فضاء الفم محتجا بالرواية ايضا.

فهم فقهاء عرب ما عندنا شغل بالفقهاء العجم، صاحب الشرائع في كتاب المعتبر، و لعله في كتاب الشرائع مثل ما يقولون اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، جعل النخامة في قبال ما ينزل من الرأس، فاراد من النخامة في الشرائع ما ينزل من الصدر لكنه في المعتبر صرح بالتعميم، العلامة الحلي، الشهيد الثاني، المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد يصرح يقول المراد بالنخامة و النخاعة شيء واحد، ما يخرج من الصدر أو ما يخرج من الخيشوم.

كلمات اللغويين

ننتقل الی كلمات اللغويين. ابن عباد، اصفهاني؟ لاادري، علی اي حال كتاب المحيط صاحب بن عباد: النخاعة النخامة. فسر النخاعة بالنخامة.

في الصحاح: النخاعة النخامة.

معجم مقايس اللغة لابن فارس: النخامة النخاعة.

نهاية‌ ابن اثير: النخامة البزقة التي تخرج من اقصی الحلق اعم من خلط الصدر أو الرأس.

لسان العرب: قال ابومنصور و قال غيره النخامة ما يلقيه الرجل من خراشي صدره و النخاعة ما ينزل من النخاع اذ مادته من الدماغ. الليث: النخامة ما يخرج من الخيشوم عند التنخم. حمل النخامة علی ما يخرج من الرأس.

مصباح المنير: النخامة هي النخاعة وزنا و معنی.

تاج العروس: قال الليث النخاعة ما يخرج من الصدر و الحلق أو من الصدر فقط و النخامة ما يخرج من الرأس. تنخم القی شيئا من خراش صدره فقط أو منه و من انفه و اسم ذلك الشيء النخامة.

لايبعد استظهار العرفي من النخامة بعد كثرة هذه الكلمات خصوصا من الفقهاء العرب الاصليين لايبعد الاستظهار انه اعم من خلط الرأس أو من خلط الصدر. و ان شككنا في ذلك فلايبعد الغاء الخصوصية، العرف لايعرف خصوصية لهذا الخلط،‌ ان الخلط النازل من الصدر اقذر؟ لا، من اين؟ شنو فرق؟ بل بالعكس، ينزل من الدماغ. لااعرف خصوصية عرفا فلايبعد تمامية ما ذكره السيد السيستاني من جواز بلع كلي الخلطين.

هذا تمام الكلام في هذه المسألة يقع الكلام في المسألة الرابعة غدا ان‌شاءالله.