فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 50

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في التيمم فقلنا بان في القرآن الكريم آيتين في وجوب التيمم للمرضى او المسافرين ففي سورة النساء هكذا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّبا. وفي سورة المائدة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. فيقال بان المريض و المسافر في هاتين الآيتين جعلا موضوعا لوجوب التيمم فما هو وجه تخصيصهما بفاقد الماء و هذا هو الاشكال الذي وجهه في تفسير المنار على الفقهاء و لكن اجبنا عنه فقلنا بان قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءا اما ظاهر في رجوعه الى تقييد او على سفر او لا اقل من اجمال الآية و احتمال رجوع القيد الى قوله تعالى او على سفر و اما بالنسبة الى المرضى فكان هناك خلاف فذكر السيد الخوئي تبعا للمحقق النائيني ان قيد فلم تجدوا ماءا يرجع اليه ايضا و لاجل ذلك قالا بان هاتين الآيتين انما تدلان على مشروعية التيمم في حق المريض الذي لا يجد الماء اي لا يتمكن من استعمال الماء و هو المريض الذي يكون الماء مضرا بحاله اضرارا محرما و اما المريض الذي لايكون استعمال الماء مضرا بحاله اضرارا محرما فلا يمكن اثبات مشروعية التيمم في حقه بهاتين الآيتين.

و لاجل ذلك ذكر السيد الخوئي في الفرق بين الصوم و الوضوء ان المريض لو صام بطل صومه و ان كان جاهلا بكون صومه مضرا بحاله بينما ان المريض الذي لايكون الوضوء مضرا بحاله اضرارا محرما لو توضأ و هو جاهل بان وضوئه مضر بحاله فوضوئه صحيح بل و لو كان عالما بكون وضوئه مضرا بحاله اضرارا غير محرم يمكن تصحيح وضوئه و ذلك لان النافي لوجوب الصوم على المريض هو قوله تعالى و من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فالمريض مكلف بقضاء الصوم لا بادائه مطلقا و لو كان جاهلا بانه مريض و لو كان جاهلا مركبا فضلا عن كونه جاهلا بسيطا بان الصوم مضر بحاله و لكن المريض الذي لا يكون الوضوء مضرا بحاله اضرارا محرما فالنافي لوجوب الوضوء في حقه هو قاعدة لاضرر و قاعدة لاضرر لا تشتمل الجاهل بالضرر لان شمول القاعدة له خلاف الامتنان في حقه لان لازم شمول قاعدة لاضرر للجاهل بالضرر ليس هو انتفاء الضرر عنه بل نتيجته بطلان عمله و هو خلاف الامتنان، بل في خصوص الوضوء قال السيد الخوئي بان استحباب الوضوء ليس حكما ضرريا الحكم الضرري هو الحكم الالزامي الذي يسلب الاختيار عن المكلف و عليه فلاضرر لاتنفي استحباب الوضوء فحتى لو كان المريض عالما بان الوضوء مضر بحاله لكن ليس اضرارا بحد محرم فوضوئه صحيح.

و لكن نحن نقول الظاهر العرفي ان فلم تجدوا ماءا ليس قيدا لقوله و ان كنتم مرضى لان العرف لا يقبل من ان يقال من كان مريضا فلم يجد ماءا اي لم يتمكن من استعمال الماء لحرمة الاضرار بالنفس عليه هذا خلاف الظاهر العرفي. فاذن كان الآية تقول و ان كنتم مرضى فتيمموا فتكون هذه الآية على وزان آية و من كان مريضا فعدة من ايام اخر في باب الصوم. نعم ذكرنا ان الآية بمناسبة الحكم و الموضوع تنصرف عن المريض الذي لا يضر استعمال الماء به او لا يوقعه في الحرج بل قد يكون نافعا بحاله فالآية تنصرف عنه.

نعم يبقى هنا سؤال و هو ان المريض كيف يجب عليه التيمم مع انه لم يفرض في حقه انه محدث بالاصغر لان الآية تقول و ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط اي المحدث بالاصغر او لامستم النساء اي المحدث بالاكبر يتيمم، المريض او المسافر او المحدث بالاصغر او المحدث بالاكبر يتيمم فهل المريض الذي ليس محدثا بالاصغر و لا بالاكبر يجب عليه التيمم؟ فنقول في الجواب قطعا لا يحتمل ان يكون المريض الذي تطهر و توضأ قبل ان يكون يصير مريضا لا نحتمل انه يجب عليه التطهر من جديد اما في الغسل فواضح خب المريض قبل اشهر صار جنبا و اغتسل خلص او قبل ساعات قبل ان يتمرض احدث بالاصغر و توضأ ثم صار مريضا لايحتمل في حقه ان يكون المرض من نواقض طهارته، فالوجه العرفي في الآية ان يقال بان الذيل بصدد التعميم فرض في المريض انه محدث بالاصغر او الاكبر خصوصا في الآية الثانية في سورة المائدة اذا قمتم الى الصلاة موضوع الآية كريمة في صورة المائدة من قام الى الصلاة و ورد في موثقة ابن بكير يعني اذا قمتم من النوم و عليه فالموضوع هو المحدث بالاصغر و ان كنتم جنبا فاطهروا صار الموضوع المحدث بالاكبر و عليه اولا بيّن حكم التيمم في حق المريض المحدث او المسافر المحدث ثم عمّم الى كل من لا يجد ماءا و لو كان في حضر و لم يكن مريضا فقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماءا بصدد تعميم التيمم الى كل من كان فاقدا للماء و لم يكن مريضا او مسافرا و لكن قدم المريض و المسافر لاجل غلبة معذوريتهما عن الاغتسال او الوضوء.

و كيف كان فذكر صاحب العروة ان المسوغ الاول أحدها عدم وجدان الماء‌بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر و وجدان المقدار الغير الكافي كعدمه.

لا اشكال في ان العاجز الذي لا يتمكن من تحصيل الماء يكون مأمورا بالتيمم و هذا هو القدر المتيقن من الآيتين الكريمتين و من العجيب انه نقل في كتاب المغني لابن قدامة و بداية المجتهد لابن رشد نسب الى ابي حنيفة انه قال المكلف الفاقد للماء يسقط عنه التكليف بالصلاة و لعل النسبة غير صحيحة، و كيف يفتى بذلك مع كونه خلاف صريح آيتين الكريمتين. فاذن القدر المتيقن من مشروعية التيمم يكون بالنسبة الى من لا يجد ماءا بقدر الوضوء او الغسل.

لكن قد يقال بان من يجد الماء بقدر ما يصدق عليه الوضوء و لكن وضوء ناقص من باب قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور يجب عليه ان يتوضأ وضوئا ناقصا بمقدار ما يجد الماء او اذا كان يمكنه غسل معظم اعضائه في غسل الجنابة و يجد الماء بقدر ما يغسل معظم اعضائه فيجب عليه الغسل من باب قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور.

و لكن اولا هذه القاعدة ليست تامة بما مر في الاصول من انه لادليل على هذه القاعدة و ثانيا لو تمت هذه القاعدة فتختص بما اذا لم يرد دليل ثانوي على بدلية شيء آخر لذلك الواجب الاختياري الآية الكريمة تقول اغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين ثم في ذيل الآية امر من لا يجد الماء او لا يجد الماء لما ذكر لا يجد الماء ليغسل وجهه و يديه من المرفقين و يمسح برأسه و رجليه الى الكعبين لايجد الماء يكفي لذلك امر بالتيمم فاذن لا اشكال في ان من لا يجد الماء بمقدار يكفي لواجبات الوضوء فيكون مأمورا بالتيمم نعم لو كان يمكنه ان يمزج هذا الماء بماء مضاف فيستهلك الماء المضاف فيه و يصير ماءا مطلقا ثم يتوضؤ به وضوئا كاملا خب يجب عليه ذلك اما من لا يتمكن من تحصيل الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه الواجب فتنتقل وظيفته الى التيمم بلا اشكال.

ثم ذكر صاحب العروة بعد ذلك و يجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر و اذا كان في السفر فلا يجب الفحص الى حد اليأس كما يأتي.

المشهور ان من لم يجد الماء و يحتمل انه لو فحص يجد الماء يجب عليه الفحص بل ادعي عليه الاجماع و لكن نقل عن المحقق الاردبيلي انه انكر ذلك فقال لادليل على وجوب الفحص و السيد الخوئي ايضا وافقه في ذلك قال بحثنا عن ادلة وجوب الفحص فلم نجد دليلا تاما على ذلك و لاجل ذلك نحتاط وجوبا في لزوم الفحص فلنلحظ الادلة التي اقيمت على وجوب الفحص عن الماء.

الدليل الاول هو الاجماع اجماع المسلمين من العامة و الخاصة و لا يقدح مخالفة المحقق الاردبيلي و لا مخالفة السيد الخوئي لان المهم هو الاجماع بين القدماء الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام، الا ان المهم ان الاجماع اذا كان مدركيا فلا ينحصر دليله في الارتكاز المتشرعة المتصل بزمان المعصوم عليه السلام لاحتمال استناد الاجماع و لو كان بين القدماء الى تلك الوجوه التي اقيمت على هذا الحكم الشرعي فلابد من مراجعة تلك الوجوه كي نرى مدى تماميتها فهذا الاجماع لا يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام نعم لو ثبت الاجماع في زمان المعصوم اجماع بين اصحاب الائمة فلايضر كون هذا الاجماع مدركيا لان المهم ان الامام عليه السلام لاحظ اتفاق اصحابه على حكم و لم ينكر عليهم لكن هذا الاجماع لم يثبت انه اجماع معاصر للامام عليه السلام و كان اجماعا بين اصحاب الائمة فلعله اجماع بين فقهاءنا القدامى في عصر الغيبة فلاجل ذلك لا نحرز اتصال هذا الاجماع الى زمان المعصوم عليه السلام كي يكشف عن رأيه الشريف.

الوجه الثاني ما يقال من ان نفس قوله تعالى فلم تجدوا ماءا دال على وجوب الفحص انت متى تقول لم اجد ضالتي حينما تجلس في بيتك و تعاين التلفيزيون لم اجد ضالتي؟ لا، لابد ان تفحص فاذا فحصت و لم تجد ضالتك حينئذ يمكنك ان يقول لم اجد ضالتي فاذا قال الشارع انما يتيمم من لايجد الماء اي يطلبه فلا يجده.

اجيب عن ذلك بان عدم وجدان الماء في الآية الكريمة بقرينة كونه قيدا لقوله تعالى و ان كنتم مرضى ظاهر في العاجز عن استعمال الماء و الا فالمريض يجد الماء تكوينا انما لا يتمكن من استعمال الماء فالآية تكون معناها هكذا و ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تتمكنوا من استعمال الماء في الوضوء فتيمموا، لا اقل من ان الاستصحاب يقول هذا لم يكن متمكنا في زمان من الماء و الآن كما كان و من اين وجب الفحص نعم لو كانت الحالة السابقة التمكن من استعمال الماء فنستصحب بقاء التمكن و الا فنستصحب عدم التمكن فلا نحتاج الى الفحص.

خب هذا الجواب و ان كان متجها على مباني السيد الخوئي و لاجل ذلك ذكر هذا الجواب في كلامه لكن اولا عندنا مناقشة صغرويا في استظهار عدم التمكن من قوله تعالى فلم تجدوا ماءا نقول لا قلنا بان فلم تجدوا ماءا لا يتعلق بقوله و ان كنتم مرضى بل يتعلق بما بعده فانه لا يتناسب ان يقال للمريض انت لا تجد الماء و يقول كيف لا اجد الماء و امامي اواني كثيرة متروسة بالماء نعم يقال له انت مريض لا تتمكن من استعمال الماء فاذن فلم تجدوا ماءا راجع الى ما بعد قوله و ان كنتم مرضى. هذه مناقشة صغروية على كلام السيد الخوئي. المناقشة الكبروية ذكرنا مرارا ان عدم التمكن من الوضوء يعني عدم التمكن من صرف الوجود عدم التمكن من صرف وجود الوضوء في الوقت و هذا لا يثبت بالاستصحاب كنا نقول اذا قال لكن المولى اذا كنت تتمكن من شراء الخبز غدا يجب عليك شراء الخبز لاطعام الضيف الآن المحلات مغلقة و لا تتمكن من شراء الخبز افرض صار منتصف الليل و لكن اذا سألك شخص هل تتمكن من شراء الخبز غدا؟ ما هو جوابك اذا قلت انا لا اتمكن يقال لك كيف لا تتمكن؟ انت تتمكن من شراء الخبز غدا و انما لا تتمكن من شراء الخبز فعلا الواجب هو شراء الخبز لمن يتمكن من شراء الخبز غدا، ففي حال الشك في انه هل يفتح المحلات غدا لبيع الخبز او لا تفتح المحلات فيكون من الشك في القدرة على صرف وجود شراء الخبز غدا فاين الاستصحاب؟ ليس له حالة سابقة متيقنة حتى نستصحبها فاذن جواب السيد الخوئي يوجد عليه مناقشة صغروية و مناقشة كبروية.

لكن نحن نقول تارة يستعمل عدم وجدان الشيء بمعنى عدم الظفر عليه هنا صحيح عدم الظفر بالشيء انما يصدق فيما اذا صار في طلبه فلم يظفر به اما اذا كان بمعنى انه لايوجد عنده لايجد مثلا يقال لايجد المال لا انه بمعنى لا يظفر بالمال لايجد ما يحج به اي ليس لديه ما يحج به ليس بمعنى انه لايظفر بما يحج به فاذن الوجدان و عدم الوجدان تارة يستعملان بمعنى الظفر بشيء و عدم الظفر به كما في قوله طلبت الضالة فلم اجدها اي فلم اظفر بها هذا صحيح بل لم يطلب الضالة لا يصدق في حقه انه لم يجدها انت لم تطلبها لم تذهب لي الظفر بها فكيف تقول لم اجدها و لكن اذا قيل للفقير الذي لم يذهب لتحصيل المال لا، اصلا ما عنده خلق يطلع من البيت و يشتغل في مكان لا يقال هذا لايجد المال؟ خب لايجد المال لايجد ما يحج به و لاجل ذلك من لا يجد ما يحج به لا يجب عليه الحج خب لا يختص بمن حاول ان يحصّل مالا فلم يقدر عليه، لا، و لو لم يحاول يحصل مالا فيقال لم يجد لا يجد ما يحج به فلم يجد الماء يعني ليس عنده ماء كمن لايجد المال فاذن هذه الآية لاتدل على وجوب الفحص للنكتة التي ذكرناها.

الوجه الثالث في وجوب الفحص ما يقال من ان قاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الفحص و ذلك باحد التقريبين التقريب الاول الشك في القدرة موضوع لوجوب الاحتياط عقلا او عقلائا العقل او العقلاء مو مهم هل هو العقل او العقلاء حاكمان بان الشاك في القدرة تجري في حقه قاعدة الاشتغال اذا قال المولى لعبده جئني بماء هذا العبد يقول له لايوجد ماءا لعل الباب مسدود لا اتمكن من الذهاب الى المحل اشتري الماء العقلاء لا يقبلون منه يقولون امرك المولى بان تشتري الماء تجيء له بالماء و انت تحتمل انك تتمكن من ذلك كيف لاتحتاط هنا الشارع امر المكلفين بالوضوء و من لا يقدر على الوضوء يتيمم انت تشك في القدرة يجب عليه الاحتياط اذهب افحص.

السيد الخوئي اجاب عن ذلك قال هنا مماشاة مع الخصم او على اي حال هنا كان رأيه انه نعم صحيح هنا يقول صحيح الشك في القدرة مجرى للاحتياط في بعض المجالات انكر هذه الكبرى لكن هنا قبل هذه الكبرى و لكن قال هذه الكبرى مختصة بالقدرة العقلية اي بما اذا لم يكن الخطاب مشروطا بالقدرة اما اذا كان الخطاب مشروطة بالقدرة فقال المولى اذا قدرت فتوضأ فهنا الشك في القدرة مساوق للشك في الملاك فلا يحرز فوت الملاك من هذا الشخص هنا تجري البرائة لماذا لا تجري البرائة.

سوال و جواب: لا يحرز وجود الملاك في فرض العجز بعد ان قال الشارع اذا قدرت فحج اذا قدرت فتوضأ. فهنا لا يحكم العقلاء بوجوب الاحتياط الا اذا كان الاستصحاب يقتضي بقاء القدرة ذاك بحث آخر.

التقريب الثاني العلم الاجمالي انا اعلم اجمالا بانه اما يجب علي الصلاة مع الوضوء او يجب علي الصلاة مع التيمم و العلم الاجمالي منجز لان البرائة عن وجوب الوضوء تتعارض مع البرائة عن وجوب التيمم و بعد تعارضهما و تساقطهما فلابد من الاحتياط و الاحتياط يقتضي الفحص لان وجوب الوضوء على تقدير ثبوته متنجز على المكلف.

السيد الخوئي هنا قال نعم هذا العلم الاجمالي موجود لولا الاستصحاب، الحالة السابقة اما هي القدرة على الوضوء او العجز عن الوضوء ان كانت الحالة السابقة القدرة على الوضوء يستصحب بقاء القدرة فيجب عليه الوضوء و لكن ان كانت الحالة السابقة عدم القدرة قبل ساعات لم اكن اتمكن من الوضوء الآن احتمل انه ارتفعت الموانع و صرت متمكنا من الوضوء خب استصحب بقاء عدم التمكن من الوضوء بقاء عدم وجدان الماء و بذلك ينحل العلم الاجمالي نعم لو توارد الحالتان في زمان كنت قادرا على الوضوء في زمان كنت عاجزا عن الوضوء و اشتبه المقدم و المتأخر فصار من توارد الحالتين نعم هنا نقبل منجزية العلم الاجمالي فلابد من الاحتياط بالفحص عن الماء كي اتوضأ منه لكن استصحاب بقاء العجز عن الوضوء او بقاء عدم الوجدان للماء ان جرى بلا معارض فينحل العلم الاجمالي بذلك.

تأملوا في كلام السيد الخوئي هنا قبل ان نصل الى الروايات التي انكر السيد الخوئي دلالتها على وجوب الفحص تأملوا في هذه المطالب الى الليلة القادمة ان شاء الله.

والحمدلله رب العالمين.