فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس 5

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في ما ذكره المشهور من وجوب تكفين الميت بثلاثة اثواب، اولها المئزر وهو مايستر ما بين السرة الى الركبة من الميت و الأفضل أن يكون ساترا من صدره الى قدمه، وثانيها القميص و هو مايستر من المنكبين الى نصف الساق، وثالثها الإزار و هو مايستر تمام جسد الميت.

فأورد عليهم صاحب المدارك بعدم دليل على مذهب المشهور ابدا، بل المستفاد من الروايات التخيير بين تكفين الميت بثلاثة اثواب تامات كل منها يستر تمام جسد الميت، مخيرون بين ذلك و بين تكفين الميت بثوبين تامين و قميص، فالتخيير في الحقيقة يكون بين الثوب الثالث التام و بين القميص الذي هو ثوب ناقص لايستر تمام جسد الميت و إنما يستر من منكبيه الى نصف ساقه، وقال صاحب المدارك ما ذكره المشهور من كون الكفن الاول هو المئزر لايوجد في الروايات.

السيد الخوئي أجاب عنه بأن المئزر و إن لم يرد بهذا اللفظ في الروايات لكن ورد التعبير بالإزار، و الإزار و إن كان المصطلح في عرف الفقهاء في تكفين الميت أنهم يعبرون عن الثوب الذي يغطي تمام جسد الميت بالإزار، لكن الظاهر من الروايات غير ذلك، الظاهر من الروايات الإزار بمعنى المئزر و هذا هو الموجود في روايات الحمام و روايات ثوب الإحرام و غير ذلك.

السيد الحكيم أشكل على السيد الخوئي فقال الإزار لايظهر كونه بمعنى المئزر في هذه الروايات فالمحتمل في معنى الإزار هنا ثلاث احتمالات، الاحتمال الاول أن يكون بمعنى المئزر، و الاحتمال الثاني أن يكون بمعنى مايستر معظم الجسد من دون استيعاب الجسد، و الثالث أن يراد به مايستر تمام الجسد بما فيه الرأس ثم قال إن كان مراد السيد الخوئي أن الوارد في الروايات الإزار بمعنى المئزر، فهذا لايناسب ما ورد في موثقة عمار من قوله الإزار يغطي الصدر و الرجلين ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر و الرجلين، فما هو دليلكم على كفاية الإزار بمعنى المئزر، مضافا الى أنه لو قلنا بكفاية ذلك ما هو دليلكم على وجوبه و عدم جواز خلو ثياب الكفن عنه.

ولأجل ذلك إختار السيد الحكيم في منهاجه أن الواجب تكفين الميت بثلاثة اثواب اولها القميص و الظاهر كفاية ستره للفخذين، و إن كان المشهور قالو بأنه لابد أن يستر نصف الساق، نعم لابد أن يبتدأ من المنكبين، و لكن ماذكره المشهور من لزوم كونه ساترا لجسد الميت الى نصف ساقه، الظاهر عدم وجوب ذلك، بل يكفي أن يكون ساترا من منكبي الميت الى فخذيه فيستر فخذيه و إن لم يستر نصف ساقه، هذا و لو اريد الإكتفاء على القميص بثوب تام شامل لجميع الجسد كما يراه صاحب المدارك فهذا خلاف الاحتياط الوجوبي، خلاف الاحتياط الوجوبي أن يبدل عن القميص بثوب تام شامل لجميع الجسد كما قال به صاحب المدارك، حيث قال بأنه يكفي تعويض القميص بثوب تام شامل لجميع الجسد، يقول السيد الحكيم هذا خلاف الاحتياط الوجوبي، فإذن السيد الحكيم يقول اول الكفن هو القميص و الثاني الإزار و يجزي أن يستر ما عدا الرأس و إن كان الأفضل أن يستر تمام الجسد و لايجزي عنه الإزار بمعنى المئزر، لا يجزئ عن هذا الثوب الثاني الذي سماه بالإزار و فسره بأن يستر ما عدا الرأس، و الأفضل أن يستر الرأس ايضا، قال لايجزئ عنه ستر ما بين السرة و الركبة من الميت، يعنى الإزار بمعنى المئزر لايجزئ عن الإزار بمعنى ما يستر تمام الجسد أو يستر ما عدا الرأس، فإن هذا ليس بمشروع فضلا عن الإجتزاء به، لا دليل على مشروعية تكفين الميت بالمئزر الذي يستر ما بين السرة الى الركبة، فالثوب الثاني صار هو الإزار بمعنى مايستر ما عدا الرأس و الأفضل أن يستر تمام الجسد و منه الرأس، والثالث الرداء الذي يستر تمام الجسد.

فإشكال السيد الحكيم صار هذا: الإزار بمعنى المئزر الذي يستر ما بين السرة الى الركبة لادليل على مشروعيته فضلا عن الإجتزاء به، بل لابد ستر الجسد الميت بثلاثة اثواب اولها القميص و ثانيها الإزار الذي يستر ما عدا الرأس و ثالثها الرداء الذي يستر تمام الجسد، و مستند السيد الحكيم في ذلك الى أنه لا دليل على تفسير الإزار بالمئزر بل الظاهر من موثقة عمار تفسير الإزار لما يغطي الصدر و الرجلين.

الإنصاف أن تفسير الإزار بغير التفسير المعروف من كون الإزار ما يستر ما بين السرة الى الركبة خلاف الظاهر، المتفاهم عرفا من لفظ الإزار كلما اطلق هو الإزار الذي يقابل الرداء، و هو ما يستر ما بين السرة الى الركبة، و هذا هو الذي ذكره المشهور، و كما يقول السيد الخوئي لو كان الواجب ما يذكره امثال صاحب المدارك و أنا اضيف اليه لو كان الواجب ما يذكره السيد الحكيم، فهذا يعنى أن الواجب خفي على عامة المؤمنين، السيد الحكيم إعتذر، قال مي خالف، خفي التكفين الواجب على عامة المؤمنين لكن المؤمنون ليسو متصدين لتكفين الموتى المتصدين لتكفين الموتى جماعة خاصة تعلموا مسائل تكفين الميت من علمائهم و العلماء أفتوا بأمور عمل بها الكفّانون، و هذا لا يكشف عن الحكم الشرعي الواقعي.

اقول عامة الناس كانوا متصدين لتغسيل موتاهم و تكفينهم، و العلماء افتوا بأن التكفين هو تكفين الميت بالمئزر و القميص، و الإزار بمعنى المصطلح بين الفقهاء الذي يستر تمام الجسد، فلو كان الواجب غير ذلك فمتى خفي على عامة الناس؟ في زمان الأئمة خفي على عامة الناس؟، هذا غير معقول اصحاب الأئمه يخفى عليهم ما بيّنه الأئمة عليهم السلام، أو تقولون بأنه كان تكفين الميت في زمان الأئمة واضحا لكنه خفي في عصر الغيبة، كيف خفي ذلك؟ هل هنا فترةٌ، فترةُ عدم عمل الناس بالأحكام، جيلا بعد جيل أخذوا تلك الأحكام من آبائهم، من علمائهم، فالإنسان يحصل له العلم عادة بأنه لو كان الواجب مايقول به صاحب المدارك أو السيد الحكيم لما كان يخفى على عامة الناس و مشهور الفقهاء.

فإذن الإنصاف تمامية ماذكره المشهور من أن الإزار له معنى عرفي و هو مايستر ما بين السرة الى الركبة، و ما ورد في موثقة عمار فهو أمر بعمل مستحب بأن يكون الإزار طويلا يغطي الصدر و الرجلين، هذا مستحب، هذا لاينافي أن يكون المقدار الواجب هو مايستر ما بين السرة الى الركبة و ما يزيد عليه مما يمكن أن يكون إزارا عرفيا، يكون اطول فيستر من صدره الى رجليه، مضافا الى ستره لما بين السرة الى الركبة.

و توجد في موثقة عمار أمور يصعب الإلتزام بها، كيف تستدلّون بموثقة عمار، اولا هذا الموثقة تشتمل على أمور مستحبة كثيرة، و الاستدلال بها على الوجوب ليس عرفيا، اشتمل على كيفية لتكفين الميت مما ليست بواجبة قطعا، مضافا الى أن الوارد في هذا الموثقة كيفية خلاف الكيفية المعهودة، أقرء لكم هذه الموثقة بكاملها مضافا الى التهافت بين الصدر و الذيل في هذه الموثقة و هذا يترائى في روايات عمار الساباطي فإنه كثر منه الخطاء في نقل الروايات الى درجة نقل محمد بن مسلم للإمام عليه السلام أن عمار الساباطي نقل عنكم أنتم قلتم السنة فريضة فقال الإمام عليه السلام أين يذهب عمار؟ ما هكذا حدّثته، إنما قلت له جعلت السنة لتكمل بها الفريضة فإن الإنسان حينما يصلي الفريضة لا يقبل منه الا بمقدار يستقبل و يتوجه اليه، و جعلت السنة لتكميل ما نقص من فريضة الأشخاص، و لكن عمار كيف نقل؟ نقل للآخرين الإمام عليه السلام يقول السنة فريضة، هذا لاينافي انه ثقة كما وثّقه الشيخ الطوسي لكنه ثقة قد لا يستوعب مطالب الأئمة فإذا صار في روايته نحو من الإضطراب، يشكل الإعتماد عليه.

فأنتم ترون في هذه الرواية ينقل عن ابي عبدالله عليه أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَيِّتِ فَذَكَرَ حَدِيثاً يَقُولُ فِيهِ ثُمَّ تُكَفِّنُهُ تَبْدَأُ فَتَجْعَلُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ شَيْئاً مِنَ الْقُطْنِ وَ ذَرِيرَةً تَضُمُّ فَخِذَيْهِ ضَمّاً شَدِيداً وَ جَمِّرْ ثِيَابَهُ بِثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَبْسُطُ اللِّفَافَةَ طُولا ثُمَّ الْإِزَارَ طُولًا حَتَّى يُغَطِّيَ الصَّدْرَ وَ الرِّجْلَيْنِ ثُمَّ الْخِرْقَةَ عَرْضُهَا قَدْرُ شِبْرٍ وَ نِصْفٍ ثُمَّ الْقَمِيصَ‏ يعنى الخرقة تقع بين اللفافة التي يغطى بها تمام الجسد، و القميص الذي يغطى به ما بين المنكبين الى نصف الساق، و هذا أمر غير معقول. قال قبل ذلك التكفين تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن هنا يقول التَّكْفِينُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْقَمِيص، في صدر الرواية قال تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثم الإزار طولا ثم الخرقة ثم القميص، هنا يقول التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على الييه و فخذيه و عورته و يجعل طول الخرقة ثلاثة الارع و نصفا، هناك قال الخرقة عرضها قدر شبر و نصف، هنا لا منافاة في هذا التعبير، يجعل طول الخرقة ثلاث اذرع و نصفا و عرضها شبرا و نصفا، ثم يشدّ الإزار ثم اللفافة ثم العمامة، في رواية واحد ينقل اولا أن كيفية التكفين أن تبدأ بعد جعل قطن على مقعدته، أن تبدأ باللفافة ثم الإزار ثم الخرقة ثم القميص، هنا يقول تبدأ بالقميص ثم بالخرقة ثم بالإزار ثم باللفافة.

جواب سوال: ثم بالخرقة فوق القميص هناك قال القميص فوق الخرقة تبدأ فتبسط اللفافة ثم الإزار ثم الخرقة ثم القميص. التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص ثم يشّد الإزار ثم اللفافة، فالقميص صار اول ما يكفن به الميت في العبارة الثانية.

كون الخرقة ما بين القميص و بين اللفافة أمر خلاف المتعارف هذا اولا و ثانيا هذا التعبير اولا بأنك تبسط اللفافة طولا ثم الإزار ثم الخرقة ثم القميص، تشّد الخرقة على القميص، هذا ماذكره اولا ثم قال التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص ثم يشّد الإزار ثم اللفافة ثم العمامة، إن كان المقصود أن اللفاقة بسطت في الأرض اولا ثم بسط فوقها الإزار ثم بسط فوق الإزار الخرقة ثم بسط فوق الخرقة القميص ثم جعل الميت على القميص، فبعد ما جعل الميت على القميص يبدأ بالقميص فيلف على الميت ثم يشّد الخرقة على فخذيه و اليتيه ثم يشّد الإزار ثم اللفافة ثم العمامة، هذا أمر معقول، لكن جعل الخرقة بين اللفافة و الإزار يعني اللفافة ثم الإزار ثم الخرقة ثم القميص فجعل الخرقة ما بين القميص و الإزار هذا أمر غير معقول.

أنا اقول يمكن تفسير الموثقة بشكل يرتفع التنافي بين صدرها و ذيلها، فنقول في صدرها يبين أن اللفافة يعني الثوب العريض و الطويل الذي يغطي تمام الجسد، يلقى علي الأرض اولا ثم يبسط الإزار على ذاك القماش ثم يجعل الخرقة ثم يجعل القميص، فيجيئون بالميت و يضعونه فوق القميص ثم يبدأون فيشّدون القميص على جسد الميت، ثم يشّدون الخرقة على اليتيه و فخذيه ثم يشّدون الإزار ثم اللفافة يلفّون بها تمام جسد الميت بهذا يرتفع التنافي بين الصدر و الذيل، و لكن المشكلة وضع الخرقة ما بين الإزار و القميص أمر غير معهود، لا بين الفقهاء و لا بين العوام.

مضافا الى أنه في هذه الرواية ذكرت عدة مستحبات كما قرأنا، فلا يظهر من الأمر بأن يكون الإزار مغطيا للصدر الى الرجلين، لايظهر منه الوجوب، فنرجع الى المفهوم الاولي العرفي للإزار فيكون الإزار ظاهرا في ما يستر ما بين السرة الى الركبة و هذا ما ذكره المشهور، اللفافة أمر لابد منها، اللفافة ما يلفّ به الميت و يستر جسد الميت به بكامله و هو الثوب الذي فوق بقية ثياب الكفن، هذا أمر متفق عليه و القميص ايضا مما لابد منه، و هو ما يستر من المنكبين الى نصف الساق عرفا أو كما يقول السيد الحكيم يستر الفخذين، هذا أمر سنتكلم عنه.

إنما الكلام في الإزار، نقول الإزار عرفا ظاهر في ما بين السرة الى الركبة و العرف ببابكم، أمر رسول الله اصحابه بالتجرد في إزار و رداء، ماذا فهم منه الناس؟ ألم يفهموا منه الإزار بمعنى المئزر؟، هل ترددو في ذلك؟ ابدا، فالإزار ظاهر في ما يستر ما بين السرة الى الركبة، و هذه الموثقة و إن ارتفع التنافي بين صدرها و ذيلها و لكنها مشتملة على أمر غير متعارف أمر غير معهود بين الفقهاء و بين العوام مضافا أنه ورد في سياقها عدة مستحبات، و قد ذكرنا في الاصول أنه لو كان خطاب واحد مشتملا على عدة مستحبات فيسقط ظهور الأمر في الوجوب في تلك الرواية، لو كان هناك أمر واحد بالمستحب، إغتسل للجمعة ثم قال مثلا اغتسل للجنابة، هذا لا يشكّل ظهورا سياقيا في عدم الوجوب لكن لو كان الوارد في الروايات مستحبات عديدة، فالعرف يفهم منه أن الإمام عليه السلام في هذه الرواية لم يكن بصدد بيان الواجبات، فيسقط ظهور الأمر في الوجوب فلا يصح أن نقول بأن هذه الرواية تقيد اطلاق الإزار بما يكون ساترا لما بين الصدر الى الرجلين مضافا الى ما ذكرنا من أنه خلاف السيرة القطعية بين العوام و الخواص من عدم التزامهم بأن يكون الثوب الاول ساترا لأزيد ما بين السرة الى الركبة.

السيد الحكيم بعد ذلك قال: يمكن أن يستدل لقول صاحب المدارك كما هو قول إبن الجنيد من التخيير بين ثلاثة اثواب و بين ثوبين تامين و قميص، يمكن أن يستدل لهذا القول بأمرين، الاول: أنه ورد في الروايات الأمر بتكفين الميت بثلاثة اثواب، و ورد في روايات اخرى الأمر او فقل الإجتزاء بتكفين الميت بثوبين و قميص، فهذا يدل على التخيير.

لكن إشكاله كما ذكره السيد الحكيم الكبير قدس سره و تعرض له السيد الحكيم في هذا الكتاب أن الثوب ليس ظاهرا في ما يستر تمام الجسد، لو قال ثوب تام فيكون ظاهرا في ما يستر تمام الجسد و لكن لو قال الكفن المفروض ثلاثة اثواب ليس معناه الثوب الساتر لتمام الجسد، من أين ذلك؟ التقابل بين القميص و بين الثوب لا يقتضي أن يكون الثوب ظاهرا في الثوب التام، لا بالعكس قد يكون ذاك الثوب أنقص من القميص، القميص اشّد و اطول لعله من الثوب، قد يكون الثوب ساترا لما بين السرة الى الركبة و لا يصدق عليه القميص، ثوبي الإحرام، ثوب الإحرام الإزار و ثوب ثاني للإحرام الرداء و لكن لايصدق على أي منهما القميص، القميص هو ما يستر ما بين المنكبين الى نصف الساق أو الى الفخذين، فالثوب في الروايات و إن جعل في قبال القميص لكن لا يستفاد منه أن المراد من الثوب هو الثوب التام، حتى نقول بأن التقابل بين الثوب و القميص يجعل الثوب ظاهرا في الثوب التام فيكون الظاهر من قوله الكفن المفروض ثلاثة اثواب و روايات اخري ثوبين و قميص ظاهره الثوبين التامين و القميص، لا، ليس معناه ذلك بل يمكن أن يقال القميص أحب الىّ ظاهر في كونه استر من الثوب الذي في قباله.

فإذن لم يتم هذا الاستدلال لصالح صاحب المدارك و ابن جنيد حيث ذهبا الى أن الظاهر من روايات الأمر بتكفين الميت في ثلاثة اثواب تكفينه بثلاثة اثواب تامات يستر بكل منها تمام جسد الميت، لا، لايستفاد منه ذلك، الكفن المفروض ثلاثة اثواب و الثوب الاول المئزر، الثوب الثاني ما يكون ساترا لما بين المنكبين الى نصف الساق على الاقل و الثوب الثالث هو اللفافة الذي يستر تمام الجسد.

فإذن لم يتم كلام صاحب المدارك و لكن يقع الكلام في أنه هل يتعين في الثوب الاول أن يكون بمقدار المئزر أو ما يزيد عليه بما ورد في موثقة عمار من تغطية الصدر و الرجلين فلو غطى اكثر من ذلك فهل هذا يخل بصحة التكفين بالمئزر أم لا يخلّ، و هكذا لو عوّض عن القميص بما يستر تمام الجسد هل هذا يخلّ بالمطلوب، يعني المطلوب هو المئزر بشرط لا أن يكون زائدا على من يستر الصدر و الرجلين، لأن الستر للصدر و الرجلين جائز بل مستحب في ستر بالمئزر كما ورد في موثقة عمار، أما هل المئزر أخذ بشرط لا أن يستر ما يزيد على ذلك و هكذا هل أخذ القميص بشرط لا أن يكون ساترا للرأس و القدمين مثلا أم أخذ لابشرط، نتأمل في ذلك في ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله.