اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
المسألة الخامسة إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب أحكام القبر بما يوجب حفظه من القير و الآجر و نحو ذلك كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لابد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء.
هذه المسألة واضحة فان الواجب في دفن الميت مواراة الميت في الارض بحيث يؤمن على الميت من اخراج السبع اياه فلو كان المكان بحيث لا يؤمن على الميت من اخراج السبع اياه الا بإحكام القبر، فيجب ذلك و اما بالنسبة الى من يلقى في البحر فلا يبعد ما ذكره صاحب العروة فانه ظاهر من صحيحة ايوب بن الحر حيث امرت بوضع الميت في خابية و سدّ باب الخابية و القاء الخابية في البحر فان وضع الميت في خابية و سدّ باب الخابية انما هو لاجل حفظ الميت من اكل السباع له بمجرد القائه في البحر و قد يؤيد ذلك بما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام انه قال إِنَّمَا أُمِرَ بِدَفْنِ الْمَيِّتِ لِئَلَّا يَظْهَرَ النَّاسُ عَلَى فَسَادِ جَسَدِهِ وَ قُبْحِ مَنْظَرِهِ وَ تَغَيُّرِ رِيحِهِ وَ لَا يَتَأَذَّى بِهِ الْأَحْيَاءُ بِرِيحِهِ وَ بِمَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنَ الْآفَةِ وَ الْفَسَادِ وَ لِيَكُونَ مَسْتُوراً عَنِ الْأَوْلِيَاءِ وَ الْأَعْدَاءِ فَلَا يَشْمَتَ عَدُوٌّ وَ لَا يَحْزَنَ صَدِيقٌ.
السيد الخوئي قال لو تمت سند الرواية لكنا نستدل بهذه الرواية على المطلوب في المقام لكن انا اقول حتى لو تمت سند الرواية فلابد ان نجعلها كمؤيّد للمطلب لان الوارد في هذه الرواية ان حكمة دفن الميت عدم ظهور فساد جسده على الناس اي يكون مستورا عن الناس فلو القي الميت في البحر و لو في مكان معرض لاكل حيتان البحر له فهذه الحكمة تنحفظ فيه لانه يكون جسد الميت بعد القائه في البحر مستورا عن الناس فهذه الرواية لو ناقشنا فيها سندا بل و دلالة، و لكن مع ذلك لا بأس بذكرها كمؤيد و المهم الاستدلال بصحيحة ايوب بن الحر.
المسألة السادسة مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقّل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة و كذا في الآجر و القير و الساروج في موضع الحاجة إليها.
قد مر الكلام حول ذلك في بحث كون مؤونة تجهيز الميت من تركة الميت و ان كان الوارد في الروايات خصوص الكفن، اول ما يبدأ به من تركة الرجل الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث، لكن ذكرنا انه لا خصوصية عرفا للكفن و انما ذكر الكفن لاجل انه في ذلك الزمان المؤنة المتعارفة و النفقة المتعارفة كان لاجل تهيئة الكفن و الا فالدفن في المقابر لم يكن يحتاج الى بذل المال و كذا تغسيل الميت لم يكن يحتاج الى بذل المال و لاجل ذلك ذكر الكفن من جملة ما يخرج من تركة الرجل بل اول ما يبدأ به من اخراج من تركة الميت.
المسألة السابعة يشترط في الدفن أيضا إذن الوليكالصلاة و غيرها.
قد مر البحث عن ذلك و قلنا بان ولي الميت اولى به في تجهيز الميت و تجهيز الميت يشمل الصلاة عليه و تغسيله و تحنيطه و تكفينه و اما ماهو معنى كونه اولى الناس بتجهيزه فقد نقلنا الخلاف في ذلك فذكر السيد الخوئي انه بمعنى عدم جواز مزاحمة ولي الميت يعني لو اراد ولي الميت ان يجهز الميت او يعين رجلا لتجهيز الميت لا يجوز للآخرين مزاحمته و اما لو كان غائبا فلا يحتاج تجهيز الميت بفعل الغير الى الاتصال بولي الميت و الاستئذان منه لانه لا يصير تجهيز الميت و قيام الآخرين بذلك مزاحما لولي الميت و السيد السيستاني قال نحن نقول الاستئذان من ولي الميت واجب تكليفي فلو لم يستأذن الذي يقوم بتجهيز الميت من ولي الميت صحت تجهيزه و ان اثم بترك الاستئذان من ولي الميت. و قد تكلمنا عن ذلك في محله فلا نعيد.
المسألة الثامنة إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن و مع عدمه،اي عدم الظن، أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت و لا بالمباشرين.
يقول صاحب العروة اذا لم يمكن تحصيل العلم بجهة القبلة و لو بتأخير دفن الميت الى زمان ممكن فهنا يكون المدار على الظن بجهة القبلة و ذلك لاجل اطلاق صحيحة زرارة يجزي التحري ابدا اذا لم يعلم اين وجه القبلة، فان هذا لا يختص بالصلاة لم يرد في خصوص الصلاة، يجزء التحري يعني تحصيل الظن، يجزء التحري ابدا اذا لم يعلم اين وجه القبلة. و اذا لم يحصل الظن فحيث لايمكن الاحتياط في دفن الميت بخلاف الصلاة حيث كان بالامكان ان يصلى الى اربع جهات فاتفق الكل على انه يدفن في الى اي جهة شاء الدافن، الدفّان نعم لو امكن التأخير الى زمان لا يقع المكلف في حرج و لا يطرأ الفساد على جسد الميت وجبت الانتظار و التأخير.
قبل ان اذكر هذه المسألة التاسعة ينبغي ان اشير الى نكتة و هي انه على رأي السيد الخوئي جهة القبلة واسعة حتى للعالم بالجهة الدقيقة للقبلة، الانحراف بمقدار ست و عشرين درجة يمينا و شمالا لا يضر، لا في الصلاة و لا في غيرها فيمكن دفن الميت الى ما بين تقريبا خمسين درجة يمينا و شمالا، ست و عشرين من هذا الطرف و ست و عشرين من ذاك الطرف هذا يكفي، لانه عرفا يكون مستقبل القبلة و لكن السيد السيستاني يفصل بين العالم و الجاهل، الذي يكون جاهلا بالجهة الدقيقة بالقبلة لا يجب عليه تحصيل العلم بالجهة الدقيقة للقبلة بل يكفي الجهة العرفية المسامحية و لو كان الانحراف بمقدار، اما اذا علم الشخص بالجهة الدقيقة للقبلة فلابد ان يراعيها و هذا يوجب صعوبة الامر على كثير من المؤمنين بعد ما هذه الآلات الحديثة تحدد جهت القبلة دقيقا، و كثير من المساجد و كثير من المقابر لا يراعى فيها جهة القبلة بالدقة، انتم ترون في النجف الاشرف خب، و هكذا في غير النجف في سامرا خب يشوفون اشكت جهة الانحراف عن القبلة بعد ما كان الناس يصلون عدل و لكن تبين انه اكو انحراف الى اليمين. فمن يعلم بجهة القبلة لابد ان يراعيها على رأي السيد السيستاني رعاية دقيقة عرفية و لكن لا يجب عليه اعلام الآخرين بذلك او تنبيه الآخرين بذلك فالمهم في مسألتنا في دفن الاموات هو الذي يدفن الميت اذا هو عالم بالجهة الدقيقة للقبلة لابد ان يراعيها و اذا جاهل فالانحراف اليسير عن جهة القبلة لا يضر و اما على رأي السيد الخوئي تبين ان العالم بجهة القبلة ايضا انحرافه عن القبلة بمقدار ست و عشرين درجة لا يضر بصدق الاستقبال.
المسألة التاسعة الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنى من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما و أما إذا كان الزنى من أحد الطرفين و كان الطرف الآخر مسلما.
يعني كان الطرف الآخر المسلم من جهة الوطئ وطئ شبهة لا انه مكره على الزنا مثلا اذا زنا شخص بإمرأة جبرا اكرهها على الزنا فالزنا يكون من الطرفين لكن المزني بها معذورة، في هذا الفرض الزنا يكون من الطرفين و ان كان المزني بها معذورا لا تعاقب على الزنا لانها مكرهة او ملجأة اما اذا كان من احد الطرفين وطئ شبهة و من الطرف الآخر الزنا فلا اشكال في ان هذا الولد ملحق بذلك الذي كان الوطئ من جهته وطئ شبهة و كان مسلما.
انا اقول كما قال جمع من الاعلام كالسيد الخوئي و السيد السيستاني حتى اذا كان الزنا من الطرفين و كان احدهما مسلما او كلاهما مسلمين فلابد من اجراء احكام المسلم على ولدهما و ليست المسألة احتياطية لان هذا الولد ولدهما و انما الشارع نفى الارث، و نفي الارث بين هذا الولد و بين ابويه او سائر اقاربه من طرف الابوين لا يعني نفي الولدية، و لاجل ذلك لا يشك احد في انه لا يجوز لهذا الزاني ان يتزوج ببنته من الزنا و الا فلو نفي عنها الولدية و البنتية لماذا لا يجوز للزاني ان يتزوج بها بعد انها ليست بنتا بالحكومة الشرعية، نفي عنها البنتية، لا يلتزم فقيه بذلك و الكل متفقون على انه لا يجوز لهذا الزاني ان يتزوج ببنته من الزنا كما انه لا يجوز للمزني بها ان تتزوج بابنها من الزنا، و هذا يعني ان المنفي هو توارث بين ولد الزنا و بين ابويه او اقاربه من الابوين و لاجل ذلك ولد الزنا بحكم المسلم اذا كان احد ابويه مسلما.
سوال و جواب: ما هو الدليل على حرمة زواج هذا الزاني من بنته من الزنا غير انه حرم على الاب بنته، حرمت عليكم بناتكم. اذا انتم تلتزمون بان ولد الزنا نفي عنه ولديته و لاجل ذلك لا يترتب عليه اي حكم من احكام الولدية كالتبعية في الاسلام كشمول الولاية الاب عليه كحق الحضانة للاب عليه كوجوب نفقة الابن على ابيه، فاذن من جملة احكام الولد حرمة زواج منه و ليس هناك دليل آخر على حرمة زواج الزاني ببنته من الزنا عدا عمومات حرمة البنت على ابيها.
فاذن يجب دفن ولد الزنا في مقابر المسلمين اذا كان احد ابويه مسلما نعم ورد في بعض الروايات ان ما يستفاد من ان ولد الزنا كافر و لا يلحقه حكم الاسلام و ديته ليست بمقدار دية المسلم و لكن اجيب عن هذه الروايات في محله.
المسألة العاشرة لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار كما لا يجوز العكس أيضا.
لادليل على حرمة دفن المسلم في مقبرة الكفار او بالعكس عدا عنوان الهتك، يقولون بان دفن المسلم في مقبرة الكفار هتك للمسلم و دفن الكافر في مقبرة المسلمين هتك للمسلمين و لاجل ذلك تسالم الاصحاب على هذا الحكم و لولا التسالم لكان للنقاش في اطلاق هذا الحكم مجال واسع، من هو كافر و لكن لم يظهر كفره أمام الآخرين، ارتد عن الاسلام و اخفى ارتداده عن الاسلام و هذه الظاهرة كثرت في مجتمعاتنا.
هذا الرجل قدامي اظهر انه كافر و لكن كثير من الناس لا يدرون، الله يهدي ان شاء الله، و اذا توفى دفنه في مقابر المسلمين لا يعد هتكا للمسلمين لان الهتك عنوان اجتماعي فاذا الناس لا يدرون ان هذا كافر فدفنه في مقابر المسلمين لا يعد هتكا للمسلمين نعم لو دفن مسلم في مقابر الكفار في مقابر خاصة للكفار و امكن دفنه في مقابر المسلمين كان هتكا له و لكن دفن كافر مجهول و الذي يخفي كفره في مقابر المسلمين ليس هتكا للمسلمين بل دفن المسلم في بلاد المقابر العامة فيها مقابر الكفار لا يعد هتكا لهذا المسلم، هو في هذه المدينة غريب عائلة واحدة مسلمة في هذه المدينة و ما يخلون يدفن هذا المسلم في بيته لابد ان يدفن في المقابر العامة و المقابر العامة للكفار دفنه في تلك المقابر العامة لا يعد هتك له، ماذا يصنع. فاذن المهم في هذه المسألة التسالم بين الاصحاب و الا فلو كان المدار على الهتك لكان للمنع من صدق الهتك في بعض موارد مجال واسع.
انا اقول استدل الاعلام على حرمة دفن الكافر في مقابر المسلمين بانه هتك للمسلمين و لكن يحتاج هذا الى تفصيل، الكافر الذي يخفي كفره لو دفن في مقابر المسلمين لا يعد ذلك هتكا للمسلمين انا اعلم بانه كافر فمات، ام هذا الرجل الذي تكلمت عنه تدري بان ابنها كافر فلو مات هذا الابن و اخذت جسد ولدها الى مقابر المسلمين لايعد هذا هتكا للمسلمين بعد ان كفره ليس بظاهر نعم لو جابوا سلمان رشدي و دفنه في مقابر المسلمين هذا هتك للمسلمين، اما اذا كان كافر يخفيه كفره و لا يعلم كفره الا قليل من الناس هذا دفنه في مقابر المسلمين لا يعد هتكا له و كذا دفن المسلم في مقابر الكفار اذا لم يوجد هناك مقابر عامة للمسلمين. لم يخالف في هذا الحكم احد من الفقهاء فيما يعلم قالوا لايجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار كما لا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين و لم يناقش في ذلك احد فلا اقل من انه مقتضى الاحتياط الوجوبي ان لا يدفن المسلم في مقبرة الكفار مطلقا و لا يدفن الكافر من مقبرة المسلمين مطلقا.
نعم اذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين.
مات رجلان احدهما مسلم و الآخر كافر و لا يمكن تمييز الكافر عن المسلم قالوا بانهما يدفنان في مقبرة المسلمين لان العلم الاجمالي بوجوب دفن المسلم في مقبرة المسلمين منجز و هنا لا حرمة لدفن ذلك الكافر المشتبه في مقبرة المسلمين لانه لا يصدق عليه عنوان الهتك و لا يوجد تسالم على حرمة هذا الكافر في مقبرة المسلمين في فرض اشتباه مع الميت المسلم و لاجل ذلك قال صاحب العروة اذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين
و اذا دفن المسلم في مقبرة الكفار يجب نبش قبره كما اذا دفن الكافر في مقبرة المسلمين يجب نبش قبره و اخراج جسده و اخراجه من مقبرة المسلمين.
اما الكافر يجوز نبش قبره لعدم حرمة له و اما المسلم الذي دفن في مقبرة الكفار كيف جاز نبش قبره و الذهاب به الى المقبرة المسلمين لان مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار لا دليل على حرمة نبش قبر هذا الميت المسلم الذي دفن في مقبرة الكفار لان حرمة النبش اخذت من حرمة هتك الميت، المدفون هنا اذا ابقينا الميت المسلم في مقبرة الكفار يكون هتكا له لا ان ننبش قبره و نخرجه الى مقبرة المسلمين و ندفنه هناك.
المسالة 11لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما مما هو هتك لحرمته.
المسألة 12لا يجوز الدفن في المكان المغصوب و كذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد و المدارس و نحوهما.
لا اشكال في انه لا يجوز دفن الميت في مكان المغصوب و انما يقع الكلام في اجزائه لو دفن ميت في مكان مغصوب هل هذا الدفن مجزئ، من يقول كالسيد الخوئي بامتناع اجتماع الامر و النهي يقول هذا الدفن ليس بمجزئ فلابد من نبش قبره و دفن هذا الميت في مكان مباح، يجب نبش قبره عند السيد الخوئي، نعم لو كان من يدفنه معتقدا عدم الغصبية او ناسيا للغصبية فدفنه في ذلك المكان فحيث لا يحرم عليه الغصب لانه ناس للغصبية او معتقد بعدم الغصبية فدفنه لهذا الميت في المكان المغصوب مجزئ لعدم شمول حرمة الغصب له بعد كونه غافلا او معتقدا عدم الغصبية، و لكن من يكون جاهلا ملتفتا و مترددا او عالما بالغصبية، عالم بان هذا المكان مغصوب او جاهل متردد فدليل حرمة الغصب يشمله و لا يكون دفنه للميت في هذا المكان صحيحا و مجزئا فلا يسقط بهذا الدفن التكليف الكفائي المتوجه الى عامة المكلفين.
انا اقول حيث بنينا في الاصول وفاقا لجمع من الاعلام كالسيد السيستاني بنينا على مسلك جواز اجتماع الامر و النهي، اذا كان الامر و النهي بعنوانين كما في المقام، الامر متعلق بدفن الميت و النهي متعلق بعنوان الغصب، بل ذكر السيد السيستاني اعظم من هذا قال حتى لو تعلق الامر بالطبيعة و النهي تعلق بحصة من تلك الطبيعة بعنوانها، اذا لم يكن النهي ارشادا الى الفساد خب نلتزم بالاجزاء مثلا امر المولى ان تشرب ماءا و نهاك ان تشرب ماءا باردا و النهي تكليفي و ليس ارشادا الى المانعية، نهي تكليفي عن الشرب الماء البارد لاجل انه يوجب ان تتمرض و لكن ملاك شرب الماء موجود في شرب الماء البارد، يندفع عطشك بذلك و لكن يضر بصحتك من جهة اخرى السيد السيستاني يقول هذه الشرب الماء البارد حرام و لكنه مجزئ عن الامر بشرب الماء، فيقول انا اعتقد ان النهي عن الغصب نهي عن الدفن في مكان المغصوب و ليسا عنوانا آخر، عنوان مقيد النهي عن الغصب يعني النهي عن الصلاة في المكان المغصوب النهي عن الدفن في المكان المغصوب لكن مع وحدة العنوان ايضا السيد السيستاني يقول الامر المطلق بدفن الميت يشمل الدفن في مكان المغصوب فالدفن في مكان المغصوب حرام بعنوان الدفن في مكان المغصوب لان نهي عن الغصب مشير الى حرمة الدفن في المكان المغصوب الصلاة في المكان المغصوب و هكذا.
نحن نقول لا اذا تعدد العنوان و المقام من قبيل تعدد العنوان النهي عن الغصب ليس ظاهرا في النهي عن الدفن في المكان المغصوب، النهي عن عنوان الغصب فالغصب حرام و الدفن واجب و لاجل ذلك لو دفن شخص في مكان مغصوب و لو كان الذي يدفنه عالما عامدا فيسقط تكليف الآخرين بدفن الميت بعد امتثال الامر بدفن الميت في ضمن حصة محرمة، ليس كلامنا في جواز النبش انا لا انكر يجوز نبش قبر هذا الميت و دفنه في مكان المباح، الكلام في انه لا يجب على الآخرين نبش قبره بنظرنا وفاقا للسيد السيستاني بخلاف نظر السيد الخوئي، السيد الخوئي يقول نبش قبره لان دفنه لهذا الميت في هذا المكان المغصوب لا يجزئ لامتناع اجتماع الامر و النهي حيث ان الدفن في مكان المغصوب حرام فاطلاق الدفن لا يشمل هذا الدفن و لاجل ذلك لا يكون امتثالا للتكليف الكفائي.
يقع الكلام في الدفن في الاراضي الموقوفة كالدفن في المسجد و المدرسة و الحسينة و هذا كلام سيأتي البحث عنه.
الحمد لله رب العالمين.