فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس49

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في الاغسال المستحبة و عد منها غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص اي الخسوف و الكسوف الكليين لا الناقصين، حيث افتى جماعة بان هذا الغسل واجب و ليس بمستحب كما افتوا بان هذا واجب شرطي اي لابد من الاغتسال قبل قضاء صلاة الكسوف او الخسوف و السيد السيستاني احتاط وجوبا في ذلك فقال الاحوط وجوبا لمن ترك صلاة الكسوفين مع احتراق القرص كله، ترك الصلاة الكسوفين عمدا ان يغتسل ثم يأتي بالقضاء. نقرأ صحيحتي محمد بن مسلم حتى نرى ان ما ذكره هؤلاء الاعلام تام ام لا فقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم المروية في الخصال وَ غُسْلُ الْكُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ فَاسْتَيْقَظْتَ وَ لَمْ تُصَلِّ فَعَلَيْكَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ. و في صحيحتها الاخرى وَ غُسْلُ الْكُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ فَاغْتَسِلْ. لما نتأمل في هاتين الصحيحتين خصوصا الصحيحة الاولى نجد انه لا يبعد كلام هؤلاء من ان هذا الغسل لو كان واجبا و هو واجب شرطي اي يجب ان يكون قبل قضاء الصلاة فعليك ان تغتسل و تقضي الصلاة. فلو كان هناك اشكال فهو في وجوب هذا الغسل و لا منشأ لحمل الامر في هذه الرواية الصحيحة او فقل هاتين الروايتين الصحيحتين بالغسل على الاستحباب عدا ما اشرنا اليه من انه لو كان لبان، حيث ان المشهور لم يذكروا ذلك في عداد اغسال الواجبة و هذه المسألة عامة البلوى لان الكسوف و الخسوف الكليين يتفقان و لو اتفقا فيشملان عامة المسلمين و كثير منهم لا يصلون صلاة الآيات فلو كان يجب عليهم الاغتسال قبل قضاء الصلاة لكان يشتهر بين الفقهاء.

هذا غاية ما امكننا ان نقول به و لكن في النفس شيء فان الخسوف و الكسوف و ان كانت ظاهرة كونية تعم جميع الناس لكن اتفاق ان الخسوف و الكسوف يكون كليا ثم لا يصلي المكلف صلاة الآيات فيريد ان يقضيها هذا امر قد لا يكون غالبا، عامة المسلمين كانوا يأتون بصلاة الآيات في وقتها، ان يلحظ الفقهاء العصاة من المسلمين ممن يعلم بالخسوف و الكسوف الكليين و لا يصلي صلاة الآيات ثم يسكتون عن بيان وجوب الاغتسال على هؤلاء قبل قضاء الصلاة هذا قد يوسوس في النفس ان المشهور اهملوا ذكره و نظروا الى المؤمنين المطيعين الذين يأتون بالواجبات في وقتها فلاجل ذلك لا بأس بان نقول الاحوط لزوما الاغتسال قبل صلاة القضاء لمن علم بالخسوف و الكسوف الكليين و لم يصل صلاة الآيات في وقتها.

سوال و جواب: الكلام في انه استيقظ يعني لا يشمل العاصي؟ فاستيقظت و لم تصلي يعني التفت الى الكسوف او الخسوف انتبهت من النوم و لم تصل بعد ذلك. انا اقول هذه الصحيحة لا تكون منصرفة عن التارك العمدي، نعم تخصيص وجوب الاغتسال بالتارك العمدي كما ذكره صاحب العروة و اختاره السيد السيستاني هذا ما ناقشنا فيه و قلنا بان هذه الصحيحة تشمل التارك لصلاة الكسوف و الخسوف في وقتها لا عن عمد و لكن الرواية تشمل فرض ترك العمدي لا تختص بالترك الغير العمدي.

من جهة اخرى الكسوف لا يختص بما يقابل الخسوف، خسوف قد يستعمل في القمر و الكسوف يستعمل في الشمس و قد يعبر عن الكسوف بما هو اعم كما هو المتعارف في الروايات فالتعبير بغسل الكسوف يعني غسل الخسوف و الكسوف حسب ما هو الظاهر من هذا التعبير عند اطلاقه.

كان الكلام في التيمم الدليل على مشروعية التيمم في القرآن الكريم ورد في آيتين قبل ان اقرأ هاتين الآيتين فاقول المعنى اللغوي للتيمم كما ورد في آية ثالثة هو القصد وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ، اي لا تقصدوا الى انفاق المال الرديء بعض الناس ينفقون اموالهم في سبيل الله و لكن ينفقون ما لا يحبون، ينفقون المال الرديء لَنْ تَنٰالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ، بعض الناس لا، ينفقون الخبيث من المال و لاجل ذلك ورد في الآية الكريمة و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، اما التيمم في المصطلح الفقهاء و في هاتين الروايتين اللتين نقرأهما فهو من افراد الطهور ففي سورة النساء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَ لاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ، يعني لا تقربوا الصلاة اي لا تقربوا المسجد و فسر في الروايات و في كتب التفسير النهي عن القرب للصلاة بالنهي عن الدخول في المسجد لا تقربوا الصلاة و انتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون و لا جنبا اي لا تقربوا الصلاة جنبا اي لا تدخلوا المسجد جنبا الا عابري سبيل لا تقربوا الصلاة جنبا الا عابري سبيل يعني لا تقربوا المسجد الذي يصلى فيه الا اجتيازا بان تدخلوا من باب و تعبروا منه و تخرجوا من باب آخر بان تجعل المسجد ممرا و طريقا.

حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً، و في سورة المائدة يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ، في موثقة ابن بكير او في موثقة بكير يقول اذا قمتم يعني اذا قمتم من النوم، إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ ، في الآية السابقة ما كان فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه هنا اضيف هذه الكلمة، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ و لاجل ذلك استفاد جمع من الفقهاء لزوم علوق شيء مما يتيمم به على كف المتيمم حتى يمسح بوجهه و يديه منه من هذا الصعيد الطيب. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقع الكلام في تفسير هاتين الآيتين فقال الزمخشري في الكشاف ان هذه الآية من الآيات المشكلة لماذا؟ لانه في هاتين الآيتين جعل المريض و المسافر موضوعا مستقلا لوجوب التيمم في عرض من كان محدثا بالاصغر او الاكبر فلم يجد ماءا و ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامسه النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا فيقال بان هذه الآية قد تدل على ان من كان مريضا فيتيمم و ان كان واجدا للماء من كان على سفر فيتيمم و ان كان واجدا للماء و قد نقل عن تفسير المنار بان هذه الآية ليست مشكلة نحن نلتزم بان المريض و المسافر يجوز لهما التيمم و لو وجدا الماء هذه الآية لا اعضال فيه و انما الاعضال في فتاوى الفقهاء هم اخطأوا لماذا قيدوا المريض بالمريض الذي لا يتمكن من استعمال الماء لماذا قيدوا المسافر بالمسافر الذي لا يجد الماء؟ لا كل مريض و كل مسافر يجوز له ان يتيمم و يبقي الماء و لا يتوضأ منه لكن الفقهاء لم يقبلوا ذلك فبعضهم حملوا او على الواو فقال نحن هكذا نفسر الآية او الآيتين فنقول و ان كنتم مرضى او على سفر او جاء اي و جاء و جاء احد منكم من الغائط، المريض و المسافر اذا جاء من الغائط من مكان منخفض يحدث فيه بالاصغر او لامس النساء احدث بالاكبر و صار جنبا فيتمم لكن انتم ترون ان استعمال او بمعنى الواو غير عرفي جدا.

السيد الخوئي وفاقا للمحقق النائيني هكذا فسر الآية فقال فلم تجدوا ماءا متعلق بالجميع و ان كنتم مرضى فلم تجدوا ماءا او على سفر فلم تجدوا ماءا او جاء احدكم من الغائط فلم تجدوا ماءا او لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا. اذن يقال لماذا خصص المريض و المسافر بالذكر كل من لا يجد ماءا اي لا يتمكن من الوضوء يتيمم سواءا كان مريضا ام لا سواءا كان مسافرا ام لا. فيقال في الجواب ان تخصيصهما بالذكر لتعارف عجزهما عن الوضوء و لاجل ذلك فسر المحقق النائيني و السيد الخوئي عدم الوجدان بعدم التمكن من الوضوء، و ان كنتم مرضى فلم تجدوا ماءا اي لم تتمكنوا من الوضوء و الا فالماء موجود قدام المريض لكنه لا يجد الماء اي لا يتمكن من الوضوء لان الاضرار بالنفس حرام و الوضوء مضرّ بهذا المريض فلا يتمكن من الوضوء، و لاجل ذلك قال المحقق النائيني و السيد الخوئي المريض الذي لا يكون الوضوء مضرا به اضرارا محرما فالآية الكريمة لا تدل على عدم وجوب الوضوء عليه الآية الكريمة تختص بالمريض الذي يكون الوضوء مضرا به اضرار محرما فلا يتمكن من الوضوء، اما المريض الذي لا يضر به الماء و انما يقع في الحرج من الوضوء او يضر به الماء لكن اضرارا غير محرم خصوصا بناءا على ما يقول به السيد الخوئي من ان مطلق الاضرار بالنفس ليس محرما المحرم هو الاضرار البالغ حد التهلكة لعدم دليل على حرمة الاضرار بالنفس عدا قوله تعالى وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، و هذا ما يقول به السيد السيستاني ايضا، الحرام هو الاضرار الذي يكون عرفا بالغا حد تهلكة النفس اما حقيقتا يوجب زهاق الروح او عرفا يصير على حد تهلكة النفس بقطع الاعضاء الرئيسية و فسادها و نحو ذلك.

فاذن السيد الخوئي يقول حتى لو تضرر المريض من الوضوء اما اي مقدار يتضرر خب لا يموت يبقى على السرير الى شهر غير؟ اذا توضأ و اغتسل لا يقوم من السرير بل يبقى على السرير الى شهر او شهرين هذا ليس حراما اذا اعطاك شخص مثلا ميليارد تومان تسافر سفرا تتمرض فيه و تبقى على السرير الى شهر او شهرين و تعلم بانك لا تموت هل يحرم ذلك السيد الخوئي يقول لا لا دليل على انه حرام السيد السيستاني هم يقول بنفس الشيء فاذن المريض الذي يتوضأ و من خلال هذا الوضوء يتمرض لكن لا يبلغ هذا الاضرار حد الهلاك للنفس فلا يكون هذا الاضرار محرما في حقه فلا تشمله الآية لان الآية تقول و ان كنتم مرضى فلم تجدوا ماءا خب المريض واجد للماء حقيقتا فلابد من تفسير الآية بانه هو المريض الذي لا يتمكن من استعمال الماء هذا المريض الذي لا يتضرر من استعمال الماء ضررا محرما يتمكن من استعمال الماء فالدليل النافي لوجوب الوضوء في حق هذا المريض هو قاعدة لاضرر و لاحرج، لا الآية.

و لاجل ذلك يقول المحقق النائيني و السيد الخوئي ان قاعدة لاضرر او قاعدة لاحرج تنفي وجوب الوضوء لا استحباب الوضوء هذا المريض يقع في حرج او يقع في ضرر غير محرم الآية لا تنفي وجوب الوضوء في حقه قاعدة لاضرر تنفي وجوب الوضوء قاعدة لاحرج تنفي وجوب الوضوء اما استحباب الوضوء النفسي او الاستحباب للطهارة المائية المسبب من الوضوء كما يقول به السيد السيستاني حكم استحبابي فلا يرفع قاعدة لاضرر و لاحرج، و لاجل ذلك لو توضأ المريض وضوئا لا يضر به اضرارا محرما فوضوئه صحيح لان قاعدة لاضرر نفت وجوب الوضوء لا استحباب الوضوء لان الحكم الاستحبابي ليس ضرريا ليس حرجيا لانه لا يضيق على المكلف و لا يرفع اختيار المكلف لانه حكم استحبابي المكلف في سعة من مخالفة هذا الحكم الاستحبابي.

سوال و جواب: يقول بان الآية طبقت قاعدة لاحرج على نفي وجوب الوضوء عن هؤلاء و امرهم بالتيمم فكيف تقول بان الآية لا تدل على نفي وجوب الوضوء في حق المريض الذي لا يكون الوضوء في حقه مضرا اضرارا محرما و انما نحتاج الى قاعدة لاحرج نأخذها من مكان آخر ونأتي بها الى هذا المكان الآية نفسها طبّق قاعدة لاحرج. لا، هذا الكلام مو صحيح لان الآية بينت وجوب التيمم و حينما بينت وجوب التيمم بينت ان الله في ايجابه للتيمم ليس قصده ان تقعوا في مشقة و لكن قصده ان يطهركم فيأمركم بالتيمم لان التيمم كان امرا صعبا على المشركين الذي اسلموا هم كانوا اهل الكبرياء كيف يضربون ايديكم على التراب و يمسحون بالتراب على جبهتهم هذا مذلة لهم، الله سبحانه و تعالى يقول فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم.

انا بنظري كلام السيد الخوئي صحيح من جهة و غير صحيح من جهة اخرى اما انه صحيح من جهة فلاجل لان فلم تجدوا ماءا ليس قيدا لخصوص قوله او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء بل قيد لقوله او على سفر المتفاهم العرفي يرى ان السفر لاخصوصية له الا فقدان الماء و الا من يسافر في مناطق مملوة، ارضكم قريبة من الماء بعيدة عن السماء. الاراضي القريبة من الماء انهار تجري البحر قريب ينصرف عنه هذه الآية ظاهر الآية ان السفر في ذاك الزمان كان معرضا لفقدان الماء و لا اقل خوف انهم اذا استعملوا الماء في وضوئهم و غسلهم بعد ذلك يموتون من العطش او يقعون في مشقة من العطش فكانه قال او على سفر فلم تجدوا ماءا او جاء احدكم من الغائط فلم تجدوا ماءا او لامستم النساء فلم تجدوا ماءا، و اما بالنسبة الى المرضى انا اقول فلم تجدوا ماءا لا يلحق و لا يقيد هذه الجملة لانه ليس من المتعارف عرفا ان يقال ان كنت مريضا فلم تجد ماءا شينوا مناسبة ان المريض لا يجد الماء هذا ليس تعبيرا عرفيا فالمريض تمام الموضوع لوجوب التيمم بخلاف المسافر، لكن مناسبة الحكم و الموضوع توجب انصراف المريض الى المريض الذي يقع في حرج او في ضرر من ناحية الوضوء اما المريض الذي ينفعه الوضوء و الغسل قال له الطبيب كل يوم اسبح هذا مريض و لكن الماء نافع له او مريض لا يؤثر عليه شينوا به ظهره يوجع، خب هذا شينوا شينوا علاقة باستعمال الماء و ان كنتم مرضى بمناسبة الحكم و الموضوع منصرفة هذه العبارة الى المريض الذي يقع في حرج او يتضرر من ناحية الوضوء لاجل مناسبة الحكم و الموضوع نقول بذلك فنتيجة ما ذكرناه اننا لا نحتاج الى قاعدة لاحرج و لا ضرر نفس هذه الآية تدل على ان المريض الذي يقع في حرج او في ضرر من ناحية الوضوء يتعين عليه التيمم فلو توضأ وضوئه باطل كما قال به جمع من الفقهاء و منهم السيد السيستاني على ما ببالي حتى لو لم نقل بان الاضرار محرم لا ليس محرما نقبل الاضرار المحرم هو الاضرار الواصل الى حد هلاك النفس لكن الآية تقول و ان كنتم مرضى فتيمموا فظاهر الامر هو الوجوب التعييني يجب عليه التيمم فاذن نحن نستظهر من الآية ان قوله تعالى فلم تجدوا ماءا قيد لما بعد قوله و ان كنتم مرضى اما قوله و ان كنتم مرضى فلا يتناسب ان يكون فلم تجدوا ماءا قيدا له لا يتناسب ان يقال اذا كنت مريضا فلم تجد ماء شينو علاقة المريض بان لا يجد الماء السفر في ذاك السفر كان معرضا في ان لا يجد الماء اما المريض شينو علاقة بان لا يجد الماء.

فهذا مطلق لكنه بمناسبة الحكم و الموضوع منصرف الى من يتضرر من الوضوء او يقع في حرج فالآية تبين ان المريض الذي يقع في حرج او يتضرر و لو اضرارا غير محرم يتعين عليه التيمم فلو توضأ و الحال هذه فوضوئه باطل.

و لا نحتاج الى ما ذكره السيد الخميني قدس سره من انه لو كان الوضوء حرجيا فقاعدة لاحرج تنفي مشروعية الوضوء الحرجي لان هدية الله سبحانه و تعالى لعباده ان يرفع عنهم وجوب الوضوء عند الحرج فمن توضأ وضوئا حرجيا فقد ردّ على الله هديته كما ورد في بعض الرويات بالنسبة الى من صام في السفر او اتم في السفر او صام في حال المرض ورد في بعض الروايات من صام في السفر او في المرض او اتم في السفر فقد ردّ على الله هديته يقول السيد الخميني بان من توضأ وضوئا حرجيا فقد رد على الله هديته، لا نحن لا نقبل هذا الكلام لان الهدايا تختلف بعض الهدايا عزيمة يكون تقبل و لو غصبا عليك بعض الهدايا لا رخصة بالنسبة الى افطار في المرض و السفر هدية عزيمة فمن صام في السفر او المرض رد على الله هديته اما هدية رخصة رخص للذي يقع في حرج من الوضوء ان لا يتوضأ رخص و يأخذ بالرخصة و الأخذ بالرخصة له طرفان ان يفعل او يترك فالمهم ان الآية ظاهرة في الوجوب التعييني للتيمم.

والحمدلله رب العالمين.