بسمه تعالی
موضوع: الأكل و الشرب/ المفطرات/ کتاب الصوم
الإثنين – 23 جماديالثانية 4
فهرس المطالب:
اذا علم الصائم بانه لو لميخلل فيؤدي ذلك الی دخول البقايا في حلقه 1
المناقشة في كلام ابن السيد الامام 1
الملاحظة علی استدلال السيد الخوئي علی عدم حرمة بلع البصاق. 3
المناقشة في الاستدلال برواية زيد الشحام علی جواز بلع البصاق. 4
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم للّه ربّ العالمين و صلّي اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.
اذا علم الصائم بانه لو لميخلل فيؤدي ذلك الی دخول البقايا في حلقه
كان الكلام في انه اذا علم الصائم بانه لو لميخلل ما بين اسنانه من بقايا الطعام فيؤدي ذلك الی ان تدخل تلك البقايا في اثناء النهار في حلقه، فذكر المشهور انه يجب عليه التخليل.
و نحن نقلنا شبهة أو اشرنا الی شبهة و هي انه لماذا لايشمل هذا الفرض ما دل علی انه اذا أكل نسيانا أو أكل غير متعمد أو شرب شيئا فانما هو رزق رزقه الله.
المناقشة في كلام ابن السيد الامام
رأينا في كتاب ابن السيد الخميني قدس سره نظير هذا الاشكال. اقرأ كلامه، قال: ما هو الاشكال فيما اذا علمنا بان ترك التخليل يؤدي الی دخول بقايا الطعام في الحلق في اثناء النهار؟ فانه نظير ان نذهب الی الشارع و نحن نعلم انه قد يقع نظرنا الی اجنبية سهوا فهل تقولون بانه حرام؟ انا اعلم اذا ذهبت الی الشارع يقع نظري الی اجنبية سهوا لكن انا الان اعلم بذلك و لو بعلم اجمالي، فهل تقولون ان هذا حرام؟ أو اعلم باني اذا ذهبت الی الشارع سوف اسمع غنا و موسيقا لهوية سهوا فهل تلتزمون بحرمة الذهاب الی الشارع؟ مع اني لااقصد لا النظر الی الاجنبية و لا استماع الموسيقا. فاذاً مقتضی القاعدة انه لو علم الانسان بانه لو لميخلل بين اسنانه سوف يبلع بقايا الطعام في اثناء النهار سهوا، مقتضی القاعدة ان نقول بانه لايحرم ذلك.
نعم، اذا علم شخص بانه لو دخل دارا سيكره علی ارتكاب حرام، هنا نقبل بانه يحرم عليه الذهاب الی ذلك المكان. ففرق بين ان اعلم باني اذا ذهبت الی المكان الفلاني اكره علی شرب ماء في حال الصوم أو شرب حرام في غير حال الصوم، لايجوز لي الذهاب الی ذلك المكان و لكن لو علمت باني لو ذهبت الی ذلك المكان سوف انسی اني صائم أو سوف انسی ان ما يجيبون حرام و اشربه، لا دليل علی حرمته. هكذا يقول.
و الانصاف عدم تمامية هذا البيان. الظاهر ان مقصوده ما اذا لميكن داعيه من الذهاب الی الشارع مثلا وقوع نظره علی الاجنبية لانه عبّر عنه نظرا الی ان ذلك ليس يقصد عرفا الی النظر و استماع، و عليه فالنقض بانه لو ذهب الی مكان بداعي ان ينسی و يشرب ماءا، لانه يعرف عادته اذا بقی في الچايخانه هذا الچايچي يجيب سيني چاي و يوضّع علی الطلبة، اول مرة يقول انا صائم، مرة ثانية ينسی و يشرب و هذا الصائم اصلا ليش راح گعد إهنانه، گعد إهنانه بركة الله ينسّيه أو فقل ان النسيان ينسب الی الشيطان، الشيطان ينسّيه، و ما انسانيه الا الشيطان. لا، هذا اذا متقصّد هو لايقول بانه جائز، لا، مو متقصد، ليس داعيه ذلك، و لكن يعلم بانه لو گعد إهنانه بعد فترة سوف ينسی انه صائم يشرب چاي، هذا مقصوده.
انا اقول: يوجد فرق بين هذا المثال و بين مثال الذهاب الی الشارع، في مثال الذهاب الی الشارع اصلا ما عندنا دليل مطلق علی حرمة النظر الكذائي الی الاجنبية سهوا، ما عندنا دليل مطلق عليه، لان الدليل يقول ما لميتعمد، عرفا هذا لميتعمد، لميتقصد، ما عندنا دليل مطلق عليه، لكن اذا تحبون تذكرون مثالا عوفوا مثال الذهاب الی الشارع و هو يعلم بانه سوف يقع نظره الی الاجنبية سهوا أو بغير اختيار. و عوفوا مثال ما لو علم بانه اذا ذهب الی الشارع سوف يستمع الموسيقا سهوا اما سماع الموسيقا خب لايحرم، الذي يحرم هو استماع الموسيقا، فاذا يستمع الموسيقا سهوا اصلا لا دليل علی حرمته في هذا الفرض.
اذا تحبون تذكرون مثالا اذكروا هذا المثال: اني اعلم باني لو ذهبت الی المكان الفلاني و اعلم بانه يوجد فيه الخمر سوف أنسی و اشرب الخمر، و الاطلاق يقول لايجوز شرب الخمر، ما هو دليلكم علی جواز الذهاب الی ذلك المكان و انا اعلم باني لو ذهبت الی ذاك المكان سوف أنسی و اشرب الخمر، تتمسكون باي شيء؟ التكليف فعلي و يقتضي الامتثال و لو بترك مقدمته و مقدمته ان لااذهب الی ذلك المكان. تتمسكون بقوله عليه السلام رفع عن امتي النسيان؟ هذا منصرف عن هذا الفرض. انا اقعد بصف مع امرأة اجنبية و انا اعلم باني سوف انسی و اتخيل انها زوجتي و اقبلها، افرض ليس الداعي علی الجلوس معها هذا الشيء، لكن بداعي آخر مثلا بداعي التعلم منها، هذا حلال؟ اشلون حلال؟ يحرم لمس الاجنبية خصوصا اذا كان بشهوة، يحرم تقبيلها، هذا مطلق، انا اعلم باني اذا جلست هنا سوف انسی و المس جسدها بشهوة أو بغير شهوة كيف نقول بجواز ذلك؟
رفع عن امتي النسيان لااقل من انه يوجد فيه شبهة الانصراف و الا ما هو الفرق بين النسيان و الاكراه؟ ما عرفن الفرق بين الانسان و الاكراه،. في الاكراه تلتزمون بحرمة الذهاب الی مكان اعلم باني سأكره علی ارتكاب الحرام فيه أو يصبون في حلقي ماء و انا صائم، يصبون، تقولون لا لماذا تذهب الی ذلك المكان و انت تعلم بانك تكره علی الأكل أو الشرب أو تلجيء عليه، هل غير انه لاجل انصراف دليل رفع ما استكرهوا عليه؟ نفس هذا الانصراف موجود في رفع عن امتي النسيان، شنو فرق؟ و لاجل ذلك لاوجه لدعوی ان من يعلم بانه اذا جلس في مكان سوف ينسی و يشرب چاي لاوجه لدعوی انه يجوز له ان يجلس في ذلك المكان ما لميكن داعيه شرب الچاي نسيانا و الا هو يلتزم بانه في هذا الفرض لايجوز، لا، حتی اذا لميكن داعيه ذلك حيث يعلم بانه سوف ينسی و يشرب چاي اذا جلس في ذلك المكان يكون يقعد من ذلك المكان، يروح المكان الثاني.
جواب سؤال: ينسی يعني يشك؟ يعمل بوظيفة الشاك لانه اذا شكك تبدل وظيفته الواقعية. اعلم باني اذا ما تحفظت علی عدد الركعات سوف يشك، خب اذا شك في الركعتين الاوليين تبطل صلاتك، اذا شك بين الثلاث و الاربع تبدل وظيفته الواقعية الی ان يأتي بصلاة الاحتياط، مو مهم. اما اذا يعلم بانه ينسی فيزيد ركوعا لا، هنا نلتزم بانه يجب عليه التحفظ، نفس الشيء، بل هذا اولی لانا ذكرنا انه في امتثال الواجبات ان قاعدة الاشتغال تقتضي الامتثال اليقيني.
جواب سؤال: رزق رزقه الله منصرف عن هذا الفرض الذي يعلم بانه لو استمر في جلوسه في هذا المكان سوف ينسی و يشرب ماءا. هذا ناظر الی النسيان المتعارف. رزق رزقه الله أو رزق رزقه الشيطان علی انه حثّه علی البقاء في ذلك المكان.
تتمة الكلام عن بلع البصاق
نصل الی المسألة الثانية في بلع البصاق.
الملاحظة علی استدلال السيد الخوئي علی عدم حرمة بلع البصاق
شوفوا كيف استدل السيد الخوئي هنا علی عدم حرمة بلع البصاق و ان كان كثيرا أو كان بسبب اختياري كما لو تصور شيئا حامضا، تصور الترشي فاجتمع بصاق في فضاء فمه يجوز له ان يبلعه. اقرأ عبارة السيد الخوئي شوفوا هذا التهافت: بلاخلاف، يعني يجوز بلع البصاق، بلاخلاف من احد بل الظاهر التسالم عليه لقيام السيرة العملية من المتشرعة علی ذلك اذ لميعهد منهم الاجتناب عنه و من المعلوم جدا انه مشمول لاطلاقات الاكل و الشرب فانها منصرفة عن مثله بالضرورة اذ المنسبق الی الذهن منها ارادة المطعوم و المشروب الخارجي لا ما يشمله المتكون في جوف الانسان بحسب طبعه و خلقته و لذا لو نهی الطبيب مريضه عن الاكل و الشرب في هذا اليوم لايفهم منه العرف المنع عن ابتلاع البصاق جزما فلاينبعي التامل في انصراف المطلقات عن بلع البصاق المجتمع و ان كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا.
انا اقبل هذا الكلام، بس استشهاده بانصراف قول الطبيب لاتأكل و لاتشرب عن بلع البصاق غير متجه لانه ذكر سابقا انه لو نهی الطبيب عن أكل شيء أو شربه ينصرف عن بلع بل الخيط. مو مهم. انصافا انصراف قول الطبيب لاعلاقة له بالمقام لان نكته قول الطبيب شيء و نكتة النهي عن الاكل و الشرب في حال الصوم شيئا آخر لكن نحن نلتزم بالانصراف، لانتكلم فيه.
ما هو تهافت قوله؟ هو ذكر بعد ذلك: نعم الاحوط الترك مع تعمد السبب فان المستند لو كان هو الاجماع و السيرة العملية فشمولهما لهذه الصورة غير واضح بل المتيقن من موردهما غير ذلك. في ابتداء كلامه ادعی السيرة العملية القطعية علی ان النهي عن اكل الطعام و شرب الشراب لايشمل بلع البصاق لكنه في الذيل قال السيرة العملية لاتقضي جواز بلع البصاق المجتمع للسبب عمدي. و لعل مقصوده هو من الاول ذلك، كان مقصوده من الاول التمسك بالسيرة في غير مورد التعمد السبب و لكن بين العبارتين تهافت. مو مهم.
الانصاف ان عمومات الاكل و الشرب منصرفة بانصراف تخصصي عن بلع البصاق. اصلا العرف لايعده أكلا، لايعده شربا، اصلا عنوان الأكل الشرب منصرف عن بلع البصاق الا اذا كان البصاق خارجا و هذا ما يشمئز من اكل البصاق من شرب البصاق المجتمع في ظرف، هذا بحث آخر، اما البصاق المجتمع في الفم يبلعه اصلا العرف ما يعتبره اكلا ما يعتبره شربا. و لاجل ذلك لو شك بنحو الشبهة المصداقية في كون ما يبلعه بصاقه أو مشتمل علی دم أو شيء اجنبي لا مانع من بلعه. لماذا؟ لانه يشك في صدق الاكل و الشرب عليه، فتجري البراءة عن بلعه لعدم احراز انطباق عنوان الاكل و الشرب عليه. بينما انه لو كان الخروج تخصيصيا بناءا علی جريان الاستصحاب في العدم الازلي يجري استصحاب عدم انطباق عنوان الخاص عليه، عدم انطباق عنوان البصاق عليه و بذلك يندرج في عمومات حرمة الاكل و الشرب.
المناقشة في الاستدلال برواية زيد الشحام علی جواز بلع البصاق
توجد هنا رواية و هي رواية الكليني عن علی بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابيجميلة عن زيد الشحام عن ابيعبدالله عليه السلام في الصائم يتمضمض قال لايبلعه ريقه حتی يبزق ثلاث مرات. فاستدل بهذه الرواية علی جواز بلع البصاق لانه بعد ان يبزق ثلاث مرات البصاق موجود في فضاء فمه، مع ذلك الامام قال لامانع من بلعه.
يقع الكلام في سنده هذه الرواية اولا و في دلالتها ثانيا.
اما سندها ففيه اسماعيل بن مرار و هو لميوثق بالخصوص. نعم، هو من رجال تفسير القمي و الذي كان السيد الخوئي يری اعتباره لما في ديباجة تفسير القمي من انا نروي عن مشايخنا الثقات. و نحن ناقشنا فيه و قلنا ان التفسير القمي الموجود حاليا ليس ذلك التفسير بل جمّع من عدة تفاسير، و الديباجة لايعلم انها من نفس ابراهيم القمي.
و لكن قد يوثق اسماعيل بن مرار لاكثار ابراهيم بن هاشم الرواية عنه، و اكثار الاجلاء الرواية عن شخص في الاحكام الالزامية الفقهية يكشف عن كونه ثقة عندهم. مضافا الی انه لايبعد ان يقال ان اسماعيل بن مرار طريق الی كتب يونس و كتب يونس معروفة و للاصحاب سند صحيح اليها فلايهمنا ان اسماعيل بن مرار لميثبت وثاقته.
و لكن الاشكال المهم في الشخص الثاني و هو مفضل بن صالح ابوجميلة. السيد الخوئي يقول هذا ضعيف لان النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي قال روی عنه جماعة غُمّض فيهم و ضُعّفوا منهم مفضل بن صالح.
تاملوا في ذلك الی الليلة القادمة انشاءالله.