فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس48

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في الاغسال المستحبة لاجل الفعل الذي فعله فذكر صاحب العروة ان احدها غسل التوبة و الثاني الغسل لقتل الوزغ. حكي عن جماعة من الاصحاب ان من قتل وزغا فيستحب له ان يغتسل استدل لذلك بما في روضة الكافي و بصائر الدرجات عن الصادق عليه السلام عن الوزغ فقال رجس و هو مسخ كله فاذا قتلته فاغتسل. فلو تم سند هذه الرواية لم يكن بأس بالفتوى باستحباب الغسل و اما احتمال وجوبه فمنفي بعدم فتوى احد من الفقهاء بذلك فالتسالم على عدم الوجوب.

الثالث غسل المولود و عن الصدوق و ابن حمزة وجوبه لكنه ضعيف، المستند لاستحباب غسل المولود موثقة سماعة و غسل المولود واجب لكن قطعا ليس هذا بمعنى الواجب المصطلح فانه مضافا الى عدم ذكر ذلك في الاغسال الواجبة في الروايات لو كان واجبا لبان و اشتهر و على اي حال فيستحب ان يُغسّل المولود لا انه يستحب للام ان تغتسل لاجل الولادة، فانها اذا رأى دم الولادة فهي نفساء و يجب عليها غسل النفاس و الا فلا. هذا استحباب لغسل المولود و اما ما قد يحتمل من ان المراد منه الغَسل و غَسل المولود واجب فاحتمال موهوم لان الرواية في مقام بيان الاغسال المستحبة و العدول عن الغسل المستحب او الواجب الى الغَسل خلاف الظاهر جدا.

الرابع الغسل لرؤية المصلوب و المستند في ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا قال و روي ان من قصد الى رؤية مصلوب فنظر اليه وجب عليه الغسل عقوبة و نسب الى الصدوق انه يرى وجوب ذلك لكن لم نجد منه تصريحا بالوجوب عدا انه روى في الفقيه هذه الرواية نعم حكي عن ابي صلاح الحلبي القول بوجوبه حيث قال الاغسال المفروضة ثمانية و منها غسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاثة لانه شرط في تكفير الذنب و صحة التوبة. و لكنه لا وجه لاحتمال الوجوب لان هذا لو كان واجبا لبان و اشتهر في ذلك الزمان الذي كان امرا شايعا رؤية المصلوب فكانوا يبقون المصلوب على الصليب الى فترة حتى يشاهده الناس كما فعلوا ذلك بزيد الشهيد.

يقول صاحب العروة وذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين أحدهما أن يمشي لينظر إليه متعمدا فلو اتفق نظره أو كان مجبورا لا يستحب، لان الرواية المرسلة تقول من قصد الى رؤية مصلوب فنظر اليه وجب عليه الغسل عقوبة فهذا لا يشمل من اتفق نظره الى المصلوب او كان مكرها على ذلك، الثاني أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق لا قبلها بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم فإنه يستحب معه الغسل مطلقا و لو كان في اليومين الأولين، يقول صاحب العروة لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم إلا دعوى الانصراف و هي محل منع. روي ان من قصد الى رؤية مصلوب فنظر اليه وجب عليه الغسل عقوبة من اين قيد بان يكون النظر اليه بعد ثلاثة ايام اذا كان مصلوبا بحق؟

قد يقال بان المنشأ ذلك كما ورد في بعض الروايات انه يبقى المصلوب المصلوب بحق على الصليب على ثلاثة ايام ثم يجرد عن الصليب و يدفن فابقائه الى ثلاثة ايام لماذا؟ حتى يشاهده الناس و يصير عبرة لهم. و لكن هذا المقدار قد يشبه الاستحسان ابقائه الى ثلاثة ايام من اين يكون لاجل ان يكون يشاهده الناس خب يشاهدونه من باب صدفة و الاتفاق اما من يقصده ليراه لا انه يتفق نظره اليه من اين ان عمله مستحسن حتى لو كان ذاك المصلوب مصلوبا بحق من اين يكون من المستحسن ان يذهب الانسان الى مكان ذلك المصلوب حتى يراه؟ فاذن الرواية مطلقة بل الرواية تشمل باطلاقها من نظر الى المصلوب قبل موته لانه مصلوب ما كانوا يعدمون الاشخاص بان يربطوا حبلا على اعناقهم و يشيلوه فيختنق، لا،يبقونه على الصليب فلا يأكل و لا يشرب الى ان يموت و قد يبقى الى ثلاثة ايام حيا فاذن الرواية تشمل حتى لو نظر الى مصلوب حي، الا ان المهم ان الرواية ضعيفة و ان كانت الرواية صحيحة لم نكن نفتي بوجوب الغسل لما ذكرنا ان المشهور عدم وجوبه بل في الغنية دعوى الاجماع على انه مستحب و ليس بواجب.

الخامس: غسل من فرط في صلاة الكسوفين ‌مع احتراق القرص أي تركها عمدا فإنه يستحب أن يغتسل و حكم بعضهم بوجوبه. اقول المستند في ذلك صحيحة محمد بن مسلم و غسل الكسوف اذا احترق القرص كله فاستيقضت و لم تصلي فعليك ان تغتسل و تقضي الصلاة و في صحيحة اخرى و غسل الكسوف اذا احترق القرص كله فاغتسل. هاتان الصحيحتان باطلاقهما شاملتان لترك الصلاة لا عن عمد و غسل الكسوف اذا احترق القرص كله فاستيقضت و لم تصلي فعليك ان تغتسل و تقضي الصلاة. فلماذا ذكر صاحب العروة ان هذا الغسل مستحب في حق من ترك الصلاة عمدا الظاهر انه لاجل مرسلة حريز عن ابي عبدالله عليه السلام إِذَا انْكَسَفَ الْقَمَرُ فَاسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَلْيَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْيَقْضِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَافِ الْقَمَرِ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ. لكنكم ترون ان هذه الرواية مرسلة و لا اعتبار بها الا بناءا على ما ذكر في كتاب قبسات الرجال من انه بحساب الاحتمالات احتمال ان المرسل عنه في رواية حريز ضعيفا واحد من خمس و خمسين احتمال، الف مأة رواية مسندة لحريز عشرين منها رواية ضعيفة عشرين من الف مأة يصير خمس و خمسين، واحد من خمس و خمسين يعني نقسمه على عشرين يصير واحد من خمس و خمسين واحد من خمس و خمسين هذا يعني قريب من اثنين من مأة هذا احتمال ضعيف لا يعتنى به لكن نحن ناقشنا في ذلك فقلنا بانه لو كان لدى الانسان مأة ظرف فيها ماء مطلق فجاء صبي فشال واحد من هذه المياح و خلى مكانه ماءا مضافا يشبه الماء المطلق فكل ما تأخذه من المائع احتمال كونه ذلك الماء المضاف يصير واحد من مأة و هذا الاحتمال يكون منجزا حسب المسلك الصحيح لانك لا تعلم انك توضؤت بالماء.

سوال و جواب: على اي حال لا يصل الى حد الوثوق بانه روى عن الثقة.

سوال و جواب: نعم بالنسبة الى صحيحة محمد بن مسلم و غسل الكسوف اذا احترق القرص فاستيقضت و لم تصلي فعليك ان تغتسل و تقضي الصلاة، هذه من المسائل العامة البلوى لو كان واجبا لبان و اشتهر مع ان الشهرة على عدم وجوب هذا الغسل.

سوال و جواب: المشهور على عدم وجوب هذا الغسل و هذه المسألة من المسائل العامة البلوى.

السادس غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها‌، فقد روى في الكافي عن سعد بن ابي عمرو الجلاب عن الصادق عليه السلام أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا. فقد ذكر في الحدائق ان المراد من هذا الغُسل هو الغَسل فحتى تغتسل من طيبها يعني حتى تغسل جسدها من ذلك الطيب و لكنه خلاف الظاهر جدا لان الرواية تقول تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها نعم الرواية ضعيفة سندا و لا عبرة بها.

السابع غسل من شرب مسكرا فنام‌. ففي جامع الاخبار و تفسير ابو الفتوح الرازي عن النبي صلى الله عليه و آله وَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَبِيتُ سَكْرَانَ إِلَّا كَانَ لِلشَّيْطَانِ عَرُوساً إِلَى الصَّبَاحِ فَإِذَا أَصْبَحَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ‌ من الجنابة. خب الرواية ضعيفة سندا.

الثامن غسل مس ميتا بعد غسله. ففي موثقة عمار يغتسل الذي غسل الميت و كل من مس ميتا فعليه الغسل و ان كان الميت قد غسل، ان قلتم لماذا لا تحملونه على الوجوب نقول لا اقل لاجل صحيحة صفار قال كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَصَابَ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَيِّتِ الَّذِي يَلِي جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنِهِ فَوَقَّعَ عليه السلام إِذَا أَصَابَ يَدَكَ جَسَدُ الْمَيِّتِ، او اذا اصاب يدك جسد الميت، قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ الْغُسْلُ. لكن قد يناقش في دلالة هذه الرواية على عدم وجوب الغسل لمس جسد الميت بعد تغسيله فيقال لعله هكذا يقرأ ان اصابك يدك جسد الميت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغَسل، لا فقد يجب عليك الغُسل و هذا هو المناسب للسؤال لان صفار سأل هل يجب عليه غسل يديه او بدنه؟ فوقّع عليه السلام اذا اصاب يدك جسد الميت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل فالمهم الرجوع الى قضية لو كان لبان و اشتهر.

المسألة الاولى حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة و لا وجه له‌، و ربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق، اذا كان المجنون ادواري اشكت يكون يغتسل، على اي حال.

المسألة الثانية وقت الأغسال المكانية كما مر سابقا قبل الدخول فيها أو بعده ‌لإرادة البقاء، ناقشنا في استحباب الغسل بعد الدخول في المكان للبقاء فيه، فقد كرر صاحب العروة هذه المطالب فانا اكتفي باول المسألة و لا اكملها لانه قد مضى البحث عنها.

المسألة الثالثة ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول،‌ الذي كان يستحب لاجل فعل يريد ان يفعله، و المكانية بالحدث الاصغر من اي سبب كان حتى من النوم على الاقوى و يحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب اعادتها و لكن الظاهر ما ذكرناه. خب واضح من اغتسل عمل بالمستحب نعم لا يبعد ان نقول في بعض الاغسال الفعلية كغسل الزيارة ان الظاهر العرفي من ذلك انه يغتسل ليزور الحسين عليه السلام ظاهره انه يزوره بذلك الغسل لا يبعد الانصراف الى فرض عدم التخلل الحدث الاصغر بين غسل الزيارة و بين الزيارة او بين غسل الاحرام و الاحرام و لكن كل ذلك بمناسبة الحكم و الموضوع و الا فالاصل العملي هو عدم انتقاض اثر ذلك الغسل بالحدث الاصغر و كذا في الاغسال المكانية حسب مناسبة الحكم و الموضوع يغتسل ليدخل مكة يغتسل ليدخل البيت الحرام ظاهره بمناسبة الحكم و الموضوع انه يبقي اثر ذلك الغسل و لا يحدث بالاصغر الى ان يأتي بغاية ذلك الغسل.

المسألة الرابعة الاغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء. هذا هو رأي المشهور بعد و الا فالروايات ظاهرة في ان كل غسل مشروع يغني عن الوضوء و اي وضوء انقى من الغسل و اي وضوء اطهر من الغسل نعم ما ورد من ان كل غسل قبله او بعده وضوء الا غسل الجنابة مقتضى الجمع العرفي ان يحمل على استحباب الوضوء قبل الغسل المستحب او بعده و لكن صراحة قوله اي وضوء انقى من الغسل تقتضي عدم وجوب الوضوء مع الغسل المشروع عدا غسل الاستحاضة المتوسطة فان الرواية دلت على ان المستحاضة المتوسطة تضم الى غسلها قبل صلاة الفجر تضم الى غسلها الوضوء ايضا.

المسألة الخامسة إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة ‌يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا بل لا يبعد‌ كون التداخل قهريا. سبق الكلام في ذلك السيد السيستاني يقول الاكتفاء بغسل واحد في الاغسال الفعلية التي يؤتى بها لاجل فعل فعله مشكل فمن ارتكب عملين يوجبان الغسل كمن ذهب الى رؤية المصلوب و مس ميتا بعد تغسيله ففي كفاية غسل واحد عنهما اشكال. لكن لا يبعد ان نقول بان الدليل في كفاية غسل واحد عن جميع الاغسال مطلق اذا اجتمعت لله عليك حقوق يجزيك غسل واحد منها. حتى لو كان الغسل لاجل العقوبة، الشارع اكتفى بغسل واحد اخذا باطلاق هذه الصحيحة التي تقول اذا اجتمعت لله عليك حقوق يجزيك غسل واحد منها، الله سبحانه و تعالى جعل قانون التداخل في العقوبات انتم لا تقبلون؟! الغسل عقوبة في هذه الاغسال الفعلية التي تكون لاجل فعل فعله سابقا لكن مع ذلك اذا اجتمع غسلان عقوبتيان مقتضى الاطلاق انه يجزئ غسل واحد من هذه الاغسال العقوبتية.

سوال و جواب: الكلام في ان هذه الاغسال يمكن ان يقال بانها اغسال فورية عرفية نعم اذا كان مستعدا لان يجنب نفسه و لا ينافي ذلك الفورية العرفية لا بأس.

المسألة السادس، كل هذا تكرار، نقل عن جماعة كالمفيد و المحقق و العلامة و الشهيد و المجلسي استحباب الغسل نفسا و لو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان و نظرهم في ذلك إلى قوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ‌ و قوله: إن استطعت أن تكون بالليل و النهار على طهارة فافعل ‌و قوله: أي وضوء أطهر من الغسل و أي وضوء أنقى من الغسل لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل‌ كما ذكرناه سابقا.

المسألة السابعة يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر‌عند عدم التمكن منه‌. خب من يقول بان الغسل المشروع يغني عن الوضوء فاذا ثبتت مشروعية التيمم مكان ذلك الغسل لفاقد الماء سبق الكلام في ان السيد السيستاني يرى ان هذا التيمم مغنى عن الوضوء و لكننا ذكرنا وفاقا للسيد الخوئي انه لا دليل على ان هذا التيمم يقوم مقام الغسل في اثر الاغناء عن الوضوء لان من المحتمل ان يكون الاغناء عن الوضوء اثرا للغسل نفسه لا لجامع الطهارة كي يقوم التيمم مقام الغسل في هذا الاثر.

فصل في التيمم، اقرء بعض مسائل العروة.

فصل في التيمم و يسوغه العجز عن استعمال الماء‌

خب هذا ان لم يكن مفهوم فلا بأس به و لكن المسوغ لا ينحصر في العجز بل الحرج ايضا مسوغ للتيمم و ان لم يصل الى حد العجز نعم من يرى كما يظهر من المنتقى ان الحرج بمعنى العجز العرفي فيشمله اطلاق عبارة العروة لان العجز اعم من العجز العقلي او العرفي او الشرعي من باب وجود المزاحم و لكن الظاهر ان الحرج ليس بمعنى العجز العرفي بل بمعنى المشقة التي لا يتحمله العقلاء في متعارف الاغراض اللزومية لهم ليس الحرج مطلق المشقة و ان فسر في كتب اللغة الحرج بمطلق المشقة و لكن ينصرف الحرج عن المشقة المتعارفة امتثال التكاليف التكاليف عادة مستلزمة للنحو من المشقة فالمشقة المعتد بها الزائدة عن المقدار المتعارف في امتثال هذا التكليف هو الذي يسمى بالحرج فنحن على طرفي الافراط و التفريط السيد الروحاني في منتقى الاصول يقول الحرج هو الضرورة العرفية و قد يظهر من السيد الامام ان الحرج مطلق المشقة نحن نقول لا ذاك و لا هذا و لعل هذا الذي يقول هو المشهور المشقة التي لا يتحمله العقلاء في تحصيل اغراضهم اللزومية المتعارفة او فقل المشقة المعتد بها الزائد على المقدار المتعارف من المشقة في امتثال هذا التكليف هذا هو معنى الحرج فاذن المسوغ للتيمم ليس خصوص العجز و هو يتحقق بامور احدها عدم وجدان الماء بقدر كفاية الغسل او الوضوء في سفر كان او حضر و يجب الفحص عنه الى اليأس اذا كان في الحضر ليجد الماء و اما في الصحراء فالآن هل يكتفي بالذهاب الى جهات الاربعة بمقدار رمي سهم او سهمين؟ او لا الآن يمكن الوصول الى الماء و لو بطي الطريق الى بلدة او قرية و لو بعد ساعات و لا يقع في حرج فهل يجب في هذا العصر ان يذهب الى مكان و لو بعيد لتحصيل الماء او يكتفي بما ورد في الروايات من انه يذهب الى الجهات الاربع بمقدار رمي سهم او سهمين فاذا لم يجد ماءا فليتيمم نتأمل في ذلك الى الليلة القادمة ان شاء الله.

والحمدلله رب العالمين.