فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس47

موضوع: حکم الدعاء بين كل تكبيرتين/كيفية الصلاة على الميت/ احکام المیت/ کتاب الطهاره

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في وجوب الدعاء بين كل تكبيرتين في الصلاة على الميت حيث خالف صاحب الشرايع في ذلك و قال بالاستحباب و استدل له بالاختلاف الشديد في الروايات في كيفية الدعاء في الصلاة على الميت فيكشف هذا الاختلاف الشديد عن عدم الوجوب فان هذا الاختلاف الشديد انما يتناسب مع الاستحباب كما ذكر ذلك في نظائر المسالة كالاستظهار بعد ايام العادة حيث ذهب المشهور الى استحبابه لاختلاف السنة الروايات و لكن يجاب عن ذلك بان اختلاف الروايات ينافي مسلك المشهور من كيفية الادعية و اما اصل وجوب الدعاء فهو مستفاد من روايات مستقلة مثلا ورد في موثقة يونس سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْجِنَازَةِ أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيل‏، و هذا يعني انه ليس صلاة الميت مشتملة على التكبير فقط و كذا ورد في صحيحة محمد بن مسلم و زرارة عن ابي جعفر عليه السلام لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ وَ أَحَقُّ الْمَوْتَى أَنْ يُدْعَى لَهُ الْمُؤْمِنُ وَ أَنْ يُبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّه‏ صل الله عليه و آله، فان مفهوم قوله عليه السلام ليس في الصلاة على الميت صلاة موقت ان الدعاء غير الموقت الدعاء غير الماثور يعني الدعاء الذي يخير فيه المكلف في اختيار اي دعاء شاء اصل الدعاء بنحو غير الموقت يوجد في الصلاة على الميت و انما ليس فيها دعاء موقت فان الوصف يدل على المفهوم ليس في الصلاة على الميت دعاء الموقت لو كان لا يشتمل الصلاة على الميت على اي دعاء كان ذكر الموقت لغوا و ظاهر المفهوم هو ان في الصلاة على الميت دعاء غير موقت ارشاد الى الجزئية في الصلاة على الميت دعاء غير موقت.

و هكذا يمكن التاييد بما رواه الفضل بن شاذان في العلل عن الرضا عليه السلام انه قال إِنَّمَا أُمِرُوا بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ لِيَشْفَعُوا لَهُ وَ لِيَدْعُوا لَهُ بِالْمَغْفِرَة، و انما قلنا بان هذه الرواية تكون مؤيدة لوجوب الدعاء لان هذه الرواية مضافا الى ما فيها من شبهة عدم الاعتبار اما لكون الراوي عن الفضل بن شاذان ضعيفا كما ذكره السيد الخوئي او لان هذا الكتاب لفضل بن شاذان ليس كتاب حديث و انما هو كتاب التحقيق و تاليف ابداء من نفس فضل بن شاذان كما يراه السيد السيستاني و ان حاولنا ان نجيب عن تلك الشبهتين و لكن الشبهة بالنسبة الى اعتبار كتاب الفضل بن شاذان ككتاب الحديث موجود و مع غمض العين عن هذه الشبهة قد يقال بان الروايات الموجودة في كتاب العلل لفضل بن شاذان يذكر فيها فوائد التشريع ففائدة الصلاة على الميت ان المومنين عادة يدعون على الميت في ضمن صلاتهم حتى لم لو يكن الدعاء واجبا لا ينفك الصلاة على الميت عن الدعاء له و لكن يمكننا الاستدلال برواية ابي بصير كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام جَالِساً فَدَخَلَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ لَهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فَقَالَ الْأَوَّلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَأَلْتُكَ فَقُلْتَ خَمْساً وَ سَأَلَكَ هَذَا فَقُلْتَ أَرْبَعاً فَقَالَ إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنِ التَّكْبِيرِ وَ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهَا خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَات‏، و المراد من الصلاة معناها اللغوي و هو الدعاء و لكن هذه الرواية فيها شبهة ضعف السند في الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكُوفِيِّ وَ لَقَبُهُ حَمْدَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي بَصِير، السند يشتمل على مجاهيل و لكن لا باس بدلالته هذه الرواية هذا كله مضافا الى عدم تمامية مبنا الاختلاف الشديد في الروايات يمنع من انعقاد ظهورها في وجوب الاصل في الجملة لماذا لا نذهب الى التخيير؟ لماذا لا نذهب الى وجوب القدر المشترك بينها و استحباب الزائد، مجرد الاختلاف في كيفية الدعاء في الصلاة على الميت لا يكون قرينة على عدم وجوب الدعاء بعد كون الظاهر من غير واحد من هذه الروايات الوجوب كيف ندافع عن الظهور في الوجوب لاجل ملاحظة روايات اخرى تختلف معه كل رواية في اسلوب الدعاء كما ذكرنا في بحث الاستظهار، الاستظهار بيوم واجب كما ذكره السيد الخوئي مجرد انه ورد في بعض الروايات الاخرى اكثر من الاستظهار بيوم لا يكون قرينة على استحباب الاستظهار مطلقا و انما يكون قرينة على استحباب الاكثر من الاستظهار بيوم و اما الاستظهار بيوم فالظاهر انه واجب.

سوال و جواب:اذا كان هناك التباين بين الكيفيات فنلتزم بالوجوب التخييري اذا كان هناك قدر مشترك و اشتمل بعض الروايات على الزائد فنحمل الزائد على الاستحباب لان ظهور بيان الكيفية في الروايات الاخرى في عدم وجوب ذلك الزائد الذي سكت عنه اقوى عرفا لان ظاهر الروايات ان ما يزيد على هذا المقدار المذكور في الروايات المفصلة لا يجب، فاذا ذكر دعاء زائد في رواية اخرى نحمله على الاستحباب و ان كان هناك تباين في الادعية تحمل ذلك على الوجوب التخييري فاذا كان اقل و اكثر فنحمل الاكثر على الاستحباب و نلتزم وجوب الاقل و هو القدر المشترك و ان كان هناك تباين بين الادعية فنلتزم بوجوب التخييري فلا وجه للحمل على استحباب الدعاء راسا و يويد ذلك ما ذهب اليه المشهور بل الذي كان عليه الاجماع لولا مخالفة المحقق الحلي في الشرايع فهو يقوي ارتكازية الوجوب.

نعم نستفيد من هذه الروايات عدم وجوب الصلاة على الميت بالكيفية المعروفة فان وجوب الصلاة على الميت بالكيفية المعروفة وارد في رواية ضعيفة و هي رواية الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابن مهاجر عن امه ام سلمة، محمد بن مهاجر روى عنه ابن ابي عمير و هذا يكفي في توثيقه بل الظاهر انه محمد بن مهاجر بن عبيد الازدي الذي وثقه النجاشي في ترجمة ابنه اسماعيل و لكن امه مجهولة الحال عن امه ام سلمة قالت سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول كان رسول الله صل الله عليه و اله إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَ دَعَا ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ ثُمَّ كَبَّرَ الخامسة وَ انْصَرَف‏، و مع ذلك حتى لو غمضنا العين عن ضعف سندها لا توافق هذه الرواية الكيفية المشهور المأة بالمأة اولا لا يستفاد منه الوجوب كان النبي صل الله عليه و آله اذا صلى ميت صلى بهذه الكيفية هل هذه الكيفية واجب؟ لا تدل على ذلك.

سوال و جواب: اولا صلوا كما رايتموني يصلي ضعيف سندا، هذه الرواية نبوية عامية مشهورة بين الفقهاء و لكن ليست الرواية متواترة او مستفيضة عن النبي مضافا الى ان من المحتمل ان النبي قال ذلك قبل صلاته المتعارفة قبل ان يصلي مثلا صلاة الظهر قال صلوا كما رايتموني اصلي و قد مر المنصرف من اللفظ الصلاة الصلاة المتعارفة غير الصلاة على الميت صلوا كما رايتموني يصلي.

سوال و جواب: الامر بالاتباع يعني كل ما اقول لكم اعلموا به حسب ما اقول لكم ان كان واجبا فيلزم قبوله و ان كان مستحبا يستحب قبوله هذا هو الظاهر من قوله تعالى ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوني لا انه يجب عليكم ان تعملوا بكل ما اعمل اتبعوني يعني اذا انا امرتكم بشيء و كان الامر وجوبيا فالتزموا به و ان امرتكم بشيء وكان الامر استحبابيا فيستحب ان تلتزموا به هذا هو الظاهر من الآية الكريمة.

سوال و جواب: قد يقال بالنسبة الى رواية محمد بن مهاجر ان محمد بن ابي عمير وقع في سند هذه الرواية و لا يروي محمد بن ابي عمير الا عن ثقة و لكن اجبنا عن ذلك فقلنا بان الظاهر من هذا التعبير عدم رواية ابن ابي عمير عنه بلا واسطة عن غير الثقة هو روى عمن روى عنه محمد بن مهاجر لم يرو عن امه محمد بن مهاجر، محمد بن ابي عمير قال انا لا اروي الا عن ثقة اما اذا رويت عن ثقة و هو روى عن شخص مجهول ليست مسئوليته علىّ.

فاذن الرواية ضعيفة سندا مضافا الى عدم دلالتها عن الوجوب و مخالفتها لبعض الكيفيات المشهورة لانه في الرواية قال تشهد خب هذا لا يدل على انه تشهد الشهادتين خب ان حملتم ذلك على التشهد بالشهادتين مع انه لاموجب لهذا الحمل نصل الى الدعاء الاخر و دعى على الانبياء الواجب هو الدعاء على النبي و آله لا الدعاء على الانبياء هذا هو المشهور لكن هنا ذكر في الرواية ان النبي دعى للانبياء ثم كبر و صلى على الانبياء.

سوال و جواب: يعني اذا قلنا صلى الله على انبيائه لابد ان نقول و آلهم اذا صليتم على محمد بالخصوص فهذه صلاة بترى لابد ان تضم اليها الصلاة على آل النبي و اما اذا قال اللهم فاغفر لانبيائك اللهم سلم على انبيائك اللهم ترحم على انبيائك يحتاج ان تضم الى ذلك الصلاة على محمد عليهم السلام و النبي اذا ورد في رواية يصلى على الانبياء يعني انه لا يصلي على نفسه و لا على آله.

خب السيد الخوئي و السيد السيستاني ذكرا مطلبين المطلب الذي ذكره السيد السيستاني مختصر فابدأ به ثم انتقل الى المطلب الذي ذكره السيد الخوئي مفصلا، يقول السيد السيستاني و الدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الاربع الاول يعني يجب بعد التكبيرة الاولى، هكذا يقول و الدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الاربع الاول قبل التكبيرة الخامسة و اما في البقية فالظاهر انه يتخير بين الصلاة على النبي و الشهادتين و الدعاء للمومنين و تمجيد الله تعالى و ان كان الاحوط ما في المتن الموافق للمشهور، هو الاحوط استحبابا، الواجب هو هذا الدعاء للميت عقيب احدى تلك التكبيرات الاول و اما في البقية فيتخير بين الصلاة على النبي و الشهادتين و الدعاء للمومنين و تمجيد الله تعالى.

الظاهر ان منشأ فتوى السيد السيستاني ملاحظة هذه الروايات الذي قراناها البارحة و نشير اليها اليوم و اما السيد الخوئي قال الالتزام بالتخيير بين الادعية الواردة في الروايات خلاف ما ورد في صحيحة زرارة من انه ليس في الصلاة على الميت دعاء موقت فان هذا التعبير ينافي الالتزام بوجوب دعاء معين تعيينا او تخييرا فان الالتزام بوجوب واحد من هذه الادعية المذكورة في الروايات التزام بوجوب دعاء معين و محدود و ان كان اقل محدودية من الالتزام بوجوب دعاء معين تعيينا و لكنه على اي حال التزام بدعاء محدود و موقت و هذا ينافي الصحيحة الدالة على انه ليس في الصلاة على الميت دعاء موقت فالمتعين ان نقول بان ما اشتملت عليه هذه الروايات الصحيحة بعد حذف الروايات الضعيفة منها ما اشتملت عليه تلك الروايات الصحيحة و كان قدرا مشتركا بينها نلتزم بوجوبه و الزائد على ذلك نلتزم بعدم وجوبه، ما هو القدر المشترك بين هذه الروايات؟ يقول السيد الخوئي القدر المشترك بين تلك الروايات الصلاة على النبي و الدعاء للميت، خلاص، و يراعى الترتيب بينهما بتقديم الاول على الثاني ثم يعترض لتلك الروايات المعتبرة فيقول اما صحيحة زرارة فقد دلت كما اقرأها فقد دلت على امور ثلاثة الصلاة على النبي و الدعاء للميت و الدعاء لنفس المصلي و الصلاة على النبي و الدعاء للميت قدر مشترك بين الروايات المعتبرة و الدعاء للمصلي امر زائد ينفى وجوبه بسكوت بقية الروايات عنه اقرء صحيحة زرارة باختصار تكبر ثم تصلي على النبي ثم تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ لَا أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً الى ان قال ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ زَاكِياً فَزَكِّهِ وَ إِنْ كَانَ خَاطِئاً فَاغْفِرْ لَهُ ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، هذا دعاء لنفس المصلي اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا ثُمَّ تُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي عِلِّيِّينَ ثُمَّ تُكَبِّرُ الْخَامِسَةَ وَ انْصَرِف الموجود في هذه الصحيحة الصلاة على النبي صلى الله عليه و اله و الدعاء بعدها للميت و اما الدعاء لنفس المصلي فهذه الرواية تختص بذلك و ينفى وجوبه بسكوت بقية الروايات عنه.

اما الرواية الثانية المعتبرة فهي صحيحة الحلبي اشتملت على الشهادة و الصلاة على النبي و الدعاء للميت الزائد فيها الشهادة و اما الصلاة على النبي و الدعاء للميت فكانتا موجودتين في صحيحة زرارة، صحيحة الحلبي: تكبر ثم تشهد، سواء حلمنا التشهد على الشهادة بالوحدانية او على الشهادتين وصحيحة زرارة كان خالية عن الامر بالتشهد و لكن الصلاة على النبي موجودة في هذه الرواية صل على محمد و اهل بيته، و لا يخفى ان صحيحة زرارة كانت مشتملة على الصلاة على النبي فقط تصلي علي النبي هذه الصحيحة صحيحة الحلبي قال صل على محمد و اهل بيته فالظاهر من السيد الخوئي انه يحمل الامر بالصلاة على آل محمد عليهم السلام على الاستحباب، و هذا لا يخلو عن نحو غرابة، هذه الصلاة شيعية او سنية اللهم صل على النبي الا ان نقول هذا سكوت عما هو المرتكز و الارتكاز الشيعي يضم الى الامر بالصلاة على النبي الصلاة على آله عليهم السلام و لكن ما ادري ماذا يقول السيد الخوئي لان السيد الخوئي قال الواجبان هما المذكوران في جميع هذه الروايات المعتبرة الصلاة على النبي و الدعاء للميت خب يا سيدنا الخوئي اين الصلاة على آل النبي اذا انتشر عنكم انكم لاترون وجوب الصلاة على آل محمد في الصلاة على الميت ماذا يقولون الناس.

اما الرواية الثالثة صحيحة ابي ولاد صحيحة ابي ولاد يقول السيد الخوئي اشتملت على الشهادة بالوحدانية و الصلاة على النبي و آله و الدعاء للميت و حالها حال سابقتها، يعني نحمل الشهادة بالوحدانية هذا على الاستحباب ظاهره انه لم يحمل الصلاة على النبي و آله بالنسبة الى الصلاة على آل محمد على الاستحباب هنا قال و حالها حال سابقتها يعني في حمل الشهادة بالوحدانية على الاستحباب صحيحة ابي ولاد كانت هكذا َ خَمْسٌ تَقُولُ فِي أُولَيهُنَّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمُسَجَّى قُدَّامَنَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِك‏، كل هذا بعد التكبيرة الاولى ِ ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَة، تكرر خب الواجب هو مرة واحدة صلاة على النبي و آله و الدعاء للميت لان الروايات المعتبرة الاخرى ساكتة عن التكرار.

الرواية الرابعة موثقة سماعة يقول السيد الخوئي موثقة سماعة تشتمل على جميع ما اعتبره مشهور في الصلاة على الميت ولكن بغير كيفية المعروفة، خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ يَقُولُ إِذَا كَبَّرَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَ أَمْوَاتِنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَات فَإِنْ قَطَعَ عَلَيْكَ التَّكْبِيرَةَ الثَّانِيَةَ فَلَا يَضُرُّكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِك‏ اللَّهُمَّ فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَ زِدْ فِي حَسَنَاتِه‏ قُلْ هَذَا حَتَّى‏ تَفْرُغَ مِنْ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ وَ إِذَا فَرَغْتَ سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِك‏، السيد الخوئي يقول هذه الموثقة تشتمل على ما ذكره المشهور لكن لا بتلك الكيفية لان كلها كانت بعد التكبيرة الاولى فالقدر المشترك الصلاة على محمد و آل محمد عليهم السلام هنا ذكر آل النبي و الدعاء للميت لابد من اخذهما لكونهما من القدر المشترك بين جميع الاخبار و الزائد عليها من الشهادتين و الدعاء للمومنين يدفع وجوبه ببقية الاخبار الفاقدة لهما هذا كله في الاخبار المعتبرة.

اما بقية الروايات فهي ضعيفة سندا عند السيد الخوئي تماما هذه اربع روايات معتبرة استفيد منها ان الواجب امران الصلاة على النبي و آله لانه و ان لم يذكر في صحيحة زرارة آل النبي لكن السيد الخوئي يقول هذا مذكور في بقية الروايات و التزم بوجوب ضم الصلاة على آل محمد عليهم السلام الى الصلاة على محمد صل الله عليه و آله و الواجب الثاني هو الدعاء للميت و لا يجب ان يكون الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة لا، لابد ان يكون الدعاء للميت بعد الصلاة على النبي و آله. هل معنى كلام السيد الخوئي مع غمض العين عما يذكره في الاخبار غير المعتبرة كما سنذكر كلماته في الاسبوع القادمة ان شاء الله فعلا هو حيث اعتمد على هذه الروايات الاربعة تام سندا نقول هل يعني ذلك انه لا يجب الدعاء بعد كل تكبيرة من التكبيرات الاربعة الاول نقول الله اكبر اللهم صل على محمد و آل محمد و اغفر لهذا الميت ثم تقول الله اكبر ‏ الله اكبر ‏ الله اكبر ‏ الله اكبر كافي هذا؟ لعله يرى السيد الخوئي كفاية ذلك لان الوارد في رواية ابي بصير خمس تكبيرات و اربع صلوات روايته كانت ضعيفة سندا و لا يعمل بها السيد الخوئي فهذا انه يعني لا دليل على وجوب اربع ادعية بعد كل تكبيرة من التكبيرات الاربعة الاول لايجب الدعاء.

الذي يوجب الاشكال و سنتامل في ذلك انه قد يستفاد من هذه الروايات التامة سندا لزوم التكرار يلزم التكرار يعني يقول الله اكبر اللهم صل على محمد و آل محمد و اغفر لهذا الميت الله اكبر اللهم صل على محمد و آل محمد و اغفر لهذا الميت قد يستفاد من هذه الروايات لزوم التكرار بعد كل تكبيرة بما ذكره بعد التكبيرة السابقة.

تاملو في هذا المطلب الى ليلة الاحد ان شاء الله.