فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 47

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في الاغسال الفعلية فقال صاحب العروة انها على قسمين القسم الاول ما كان مستحبا لاجل فعل يريد ان يأتي به و القسم الثاني ما كان مستحبا لاجل الفعل الذي اتى به سابقا فوصلنا في القسم الاول الى المستحب الحادي عشر حيث ذكر صاحب العروة الحادي عشر الغسل لعمل الاستفتاح المعروف بعمل ام داوود. فقد حكي عن الصدوق و الشيخ رواية بطرق متعددة عن الصادق عليه السلام انه اذا كان يوم الخامس عشر فاغتسل عند الزوال و في رواية اخرى قريبا من الزوال و لكن استحبابه ليس ثابتا لعدم كون النص عليه معتبرا.

الثاني عشر الغسل لاخذ تربة قبر الحسين عليه السلام حيث نقل في كتاب الطهارة للشيخ الانصاري عن مصباح السيد انه روي في اخذ التربة انك اذا اردت أخذها، فقم في آخر الليل و اغتسل، و البس أطهر ثيابك، و تطيّب بسعد و ادخل، وقف عند الرأس، و صلِّ أربع ركعات. و نحوها ما عن البحار نقلا عن كتاب المزار الكبير عن جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنَ التُّرْبَةِ، فَتَعَمَّدْ لَهَا آخِرَ اللَّيْلِ، وَ اغْتَسِلْ لَهَا بِمَاءِ الْقَرَاحِ وَ تَطَيَّبْ بِسُعْدٍ. استحباب هذا الغسل ايضا غير ثابت.

الثالث عشر الغسل لارادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السلام فقد حكي عن ابن طاووس في امان الاخطار انه روي ان الانسان يستحب له اذا ارادة السفر ان يغتسل. و في التهذيب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام إِذَا أَرَدْتَ الْخُرُوجَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَصُمْ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا أَمْسَيْتَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَصَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ، ثُمَّ قُمْ، فَانْظُرْ فِي نَوَاحِي السَّمَاءِ، وَ اغْتَسِلْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ تَنَامُ عَلَى طُهْرٍ، فَإِذَا أَرَدْتَ الْمَشْيَ إِلَيْهِ، فَاغْتَسِلْ وَ لَا تَطَيَّبْ وَ لَا تَدَّهِنْ وَ لَا تَكْتَحِلْ حَتَّى تَأْتِيَ الْقَبْرَ. هذه الرواية ايضا ضعيفة سندا لان الشيخ الطوسي يرويها باسناده الى عبيد الله بن احمد ابو طالب الانباري قَالَ حَدَّثَنِي الْأَحْنَفُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، فالرواية ضعيفة سندا.

الرابع عشر الغسل لصلاة الاستسقاء بل للاستسقاء مطلقا و لو بدون صلاة و ذلك اخذا باطلاق موثقة سماعة: و غسل الاستسقاء واجب .

قد يقال بان الاستسقاء كان عملا معهودا و كان يشتمل على صلاة الاستسقاء اما ان يغتسل و يدعوا اللهم انزل علينا المطر و الثلج هذا قد ينصرف عنه عنوان الاستسقاء في العرف المتشرعي و لكن صاحب العروة تمسك باطلاق الموثقة فقال غسل الاستسقاء واجب لم يقل غسل صلاة الاستسقاء الاستسقاء هو طلب ان يسقي الله سبحانه و تعالى الارض بماء المطر او الثلج و لكن توجد فيه شبهة الاجمال فالقدر المتيقن استحباب غسل صلاة الاستسقاء.

الخامس عشر الغسل للتوبة من الكفر الاصلي او الارتدادي بل من الفسق بل من الصغيرة ايضا على وجه. مستند ذلك صحيحة مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ المروية في الكافي قال كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّنِي أَدْخُلُ كَنِيفاً لِي وَ لِي جِيرَانٌ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا آتِيهِنَّ إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي.

خلط الرجل بين السماع و الاستماع فقال انما هو السماع السيد الخوئي نقل الشيخ الاستاذ عنه انه كان جالسا في بيته بالكوفة فالشباب غير الملتزمين كانوا يذيعون اغنية فالسيد الخوئي قال نسمع اغني حلال هذا كان فقيه “نسمع” يصل الى آذاننا لانه كان يرى ان الاستماع الى الغنا حرام لا سماع الغنا الاستماع عمل اختياري يصغي الى الغنا ليستمعه و لكن هذا الرجل كان يجلس في الكنيف لاجل ان يستمع الغنا فقال انما هو سماع اسمعه باذني يعني لا اعمل شيئا فَقَالَ لِلَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ لَكَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مِنْ أَعْجَمِيٍّ وَ لَا عَرَبِيٍّ لَا جَرَمَ أَنَّنِي لَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ سَلْ مَا بَدَا لَكَ فَإِنَّكَ كُنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ احْمَدِ اللَّهَ وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِلَّا كُلَّ قَبِيحٍ وَ الْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِكُلٍّ أَهْلًا. فانتم ترون ان هذه الرواية الصحيحة انما تدل على استحباب الغسل عند التوبة من عمل عظيم، انك كنت مقيما على امر عظيم فاذن من ارتكب الصغيرة فلا دليل على استحباب اغتساله للتوبة منها.

سوال و جواب: لا اقل من انه كان مصرا على الصغيرة و الاصرار على الصغيرة كبيرة. اولا استماع الغنا كالغنا من الكبائر، الغنا حسب ما ببالي من الكبائر و الاستماع اليه من الكبائر، و لو شككنا في ذلك فلا اقل من ان الاصرار على الصغيرة كبيرة، لا صغيرة مع الاصرار و لا كبيرة مع الاستغفار فهذا كان مقيما على امر عظيم.

فاذن يشكل الفتوى باستحباب الغسل عند التوبة من الصغيرة و يختص استحباب الغسل بالتوبة عن الكبائر.

السادس عشر الغسل للتظلم و الاشتكاء الى الله من ظلم ظالم ففي كتاب مكارم الاخلاق للشيخ الطبْرسي، عن الصادق عليه السلام قال إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه فإن المظلوم قد يصير ظالما بالدعاء على من ظلمه لكن اغتسل و صل ركعتين تحت السماء ثمَّ قل اللهم إن فلان بن فلان ظلمني و ليس لي أحد أصول به عليه غيرك فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته فكشفت ما به من ضر و مكنت له في الأرض و جعلته خليفتك على خلقك فأسألك أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة فسترى ما تحب. خب الرواية ضعيفة و مرسلة فلا يثبت استحباب الغسل لاجل التظلم من ظلم الظالم.

السابع عشر للأمن من الخوف من ظالم ففي كتاب مكارم الاخلاق اغتسل و صلى ركعتين و اكشف عن ركبتيك و اجعلهما مما يلي المصلى يعني اجعلهما قريبا من مكان الصلاة في بيتك يعني يقرب ركبتيه الى قريب من مكان المصلى و قل مأة مرة الى آخر الرواية فان هذا كان دعاء النبي يوم احد. الرواية مرسلة فلم يثبت استحباب الغسل للامن من الخوف من ظالم.

الثامن عشر لدفع النازلة. لدفع المصيبة و النازلة، يصوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و عند الزوال من الأخير فيغتسل. لا دليل عليه عدا ما ذكر في زاد المعاد من استحباب عمل الاستفتاح في كل شهر عمل الاستفتاح يعني ان يقرأ دعاء ام داوود في كل شهر بعد ما يصوم في اليوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر يدعو بدعاء ام داوود فيغتسل و يدعو بدعاء ام داوود.

التاسع عشر للمباهلة مع من يدعي باطلا. غسل المباهلة مستحب لما ورد في موثقة سماعة: و غسل المباهلة واجب. غسل المباهلة واجب كما ورد في موثقة سماعة فهو مستحب و قد يحتمل انه بمعنى غسل يوم المباهلة، لكن لا وجه له لانه لم ينقل في النسخ المعتبرة التعبير بغسل يوم المباهلة ما رأيناه هو انه هكذا غسل المباهلة واجب نعم في كتاب الاقبال لابن طاووس نقل عن الشيخ ابي قرة هذا ظاهر كان مقدس بس ليس له رواية في غير هذه الابواب على ما ببالي هو يقول في رواية و غسل يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة خب لا تنافي بينهما موثقة سماعة تقول غسل المباهلة واجب هذه الرواية ان تم سندها فتدل على استحباب غسل يوم المباهلة و لا منافاة بينهما خب لكن القدر المتيقن من استحباب غسل المباهلة ان يأتي بآداب المباهلة لا مجرد الاحتجاج على الخصم، للمباهلة آداب مذكورة في محلها و لا يشرع المباهلة في الابحاث العلمية مع زميله حول منجزية العلم الاجمالي! المباهلة كما قال صاحب العروة مع من يدعي باطلا لا ان كل من يقول بقول انا لا اقبله يعني يكون في مقام التشريع او في مقام البدعة او في مقام الانحراف العقائدي و الا كل من يعلق على العروة لا يدعي ان صاحب العروة ادعى دعاوي باطلة، اختلاف نظر بعد.

العشرون لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل في فلاح السائل أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل. حسب ما نقل في مستدرك الوسائل هكذا طلبا للنشاط في صلاة الليل و لكن الموجود في فلاح السائل حسب ما نقله الشيخ محمد تقي العاملي في كتاب مصباح الهدى هكذا رأيت في بعض الاخبار ان مولانا امير المؤمنين عليه السلام كان يغتسل في الليالي الباردة طلبا للنشاط ظاهره طلب النشاط في العبادة لا خصوص صلاة الليل، على اي حال رواية ضعيفة لا يستند اليها.

الحادي و العشرون لصلاة الشكر. ففي الغنية الاجماع على استحباب الغسل لصلاة الشكر و لكن كما ذكر في الجواهر لا يوجد خبر يدل على استحباب الغسل لصلاة الشكر و ان كان اصل صلاة الشكر موجودة في كتاب الكافي.

الثاني و العشرون الغسل لاجل القيام بتغسيل الميت و تكفينه. من يريد ان يغسل الميت يستحب ان يغتسل اولا ثم يغسل الميت و يكفنه هذا ايضا لا دليل عليه عدا قرائة يقولون اختلاف القرائات قرائة في صحيحة محمد بن مسلم الغسل في سبعة عشر موطنا و اذا غسّلت ميتا و كفنته كما في التهذيب و في الخصال و اذا غسلت ميتا او كفنته، المجلسي رحم الله قال المقصود منه انه يستحب عند ارادة تغسيل الميت او تكفينه ان يغتسل الشخص. و لكن هذا خلاف الظاهر لان معناه انه لم يذكر غسل مس الميت في صحيحة محمد بن مسلم و عوض عنه بغسل مستحب قبل تغسيل الميت، غسل مس الميت بعد تغسيله لم يذكر، هذا معنى فهم العلامة المجلسي هذا خلاف الظاهر و اذا غسلت ميتا او كفنته يعني يجب غسل مس الميت لان من يغسله سواءا كفنه بعد ذلك او لم يكفنه فلاجل لانه غسله فقد وجب عليه غسل مس الميت، و لو فرض ان احدا تصدى لتكفين الميت بدون ان يمسه قبل نهاية تغسيله فهذا ايضا مستحب، من مس ميتا بعد تغسيله يستحب ان يغتسل، اما ان من يريد ان يغسل الميت فقبل ان يصدى لتغسيل الميت يستحب ان يغتسل هذا لا يفهم من الرواية.

الثالث و العشرون للحجامة، فالنسخة مغلوطة في صحيحة زرارة اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك ذلك عن غسل الجنابة و الجمعة الى آخر الرواية في نسخة مغلوطة كتب و الحجامة بدل الجمعة فصار هذا منشأ لان يقال بانه يستحب و لو رجاءا الغسل لاجل الحجامة، و لكنه واضح ان النسخة مغلوطة كانت كما راجعنا الى المصادر مضافا الى ان اجزأك ذلك عن الجنابة و الحجامة من اين تقول بانه غسل قبل الحجامة، فلعله غسل بعد الحجامة كما ان الغسل ليس قبل الجنابة بل بعد الجنابة، اجزأك غسلك ذلك عن الجنابة و الحجامة غسل الجنابة يكون بعد الجنابة فلعل غسل الجنابة ايضا يكون بعد الحجامة حتى لو فرض صحة سند هذه النسخ المغلوطة.

الرابع و العشرون لإرادة العود إلى الجماع. في الرسالة الذهبية التي تنسب الى الرضا عليه السلام انه كتبها الى المأمون قال و الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون خب من اين يقال بان هذا ليس غسل الجنابة؟ الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل لعل المراد منه غسل الجنابة، لا يكرر الجماع بدون تخلل غسل الجنابة لابأس اما انه يستحب غسل بعنوان الغسل المتخلل بين الجماعين هذا ليس ظاهرا من الرواية.

الخامس و العشرون الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله كما حكي عن ابن الجنيد. هذا اصلا ليس له دليل و لاجل ذلك يقول صاحب الجواهر لعله لحجية القياس عنده كانه استعمل القياس في هذه الفتوى، السيد السيستاني يقول مو معلوم ان ابن جنيد كان يقول بالقياس الشبيه بقياس ابي حنيفة لعله كان يرى مذهب القياس بمعنى قياس الروايات و عرضها على الكتاب و السنة و لا يرى حجية الروايات في حد نفسها، انما يقول لابد من عرض الروايات و لو كان راويها ثقة الى الكتاب و السنة و لكن هذا كما ذكر السيد السيستاني نفسه انما ذكره كاحتمال و الا فظاهر ما نسب اليه كمذهب شاذ انه كان يذهب مذهب القياس.

فرغنا عن الاغسال المستحبة الفعلية من القسم الاول اي ما يستحب لاجل فعل يريد ان يأتي به اما القسم الثاني ما يكون مستحبا لاجل فعل الذي فعله.

القسم الثاني ما يكون مستحبا لاجل الفعل الذي اتى به سابقا فرغنا عن القسم الاول من الاغسال الفعلية المستحبة التي كان استحبابها لاجل فعل يريد ان يأتي به في ما بعد فوصلنا الى القسم الثاني من الاغسال المستحبة الفعلية و هو ما استحب لاجل فعل اتى به سابقا احدها غسل التوبة فيقال بانه مستحب لاجل انه ارتكب المعاصي قبل ذلك و لكن يقول صاحب العروة الظاهر انه من القسم الاول يعني يغتسل حتى يتوب و هذا هو الظاهر و الا لو لم يكن مريدا للتوبة فكل ما يروح يسوي بعض المعاصي يرجع الى البيت فيغتسل يشرب الخمر و يرجع الى البيت و يغتسل من دون ان يتوب، لا ظاهر غسل التوبة انه بصدد ان يتوب يعني لاجل فعل الذي يريد ان يأتي به الآن. السيد الخوئي يقول و يمكن ان يقال انه ذو جهتين فمن حيث انه بعد المعصية و بعد الندم يكون من القسم الثاني و من حيث ان تمام التوبة بالاستغفار فيأتي بالغسل قبل الاستغفار يكون من قبيل القسم الاول و لا مشاحة في الاصطلاح.

الثاني الغسل لقتل الوزغ الثالث غسل المولود الرابع الغسل لرؤية المصلوب الخامس غسل من فرط في صلاة الكسوفين‌ السادس غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها السابع غسل من شرب مسكرا فنام الثامن غسل من مس ميتا بعد غسله. هذه هي الانواع الثمانية للاغسال المستحبة لاجل فعل اتى به سابقا و نتكلم عن ذلك مختصرا نتكلم عن مستند استحباب هذه الاغسال في الليلة القادمة ان شاء الله.

والحمدلله رب العالمين.