دانلود فایل صوتی 230114_1913

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

230114_1913

 

 

 

بسمه تعالی

موضوع: الأكل و الشرب/ المفطرات/ کتاب الصوم

السبت – 21 جمادي‌الثانية 44

فهرس المطالب:

بلع الرطوبة الخارجية القليلة 1

المسألة 1: التخليل بعد الأكل. 4

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم للّه ربّ العالمين و صلّي اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

بلع الرطوبة الخارجية القليلة

كان الكلام في بلع الرطوبة الخارجية القليلة.

فقد ذكر السيد الخوئي انها لو لم‌تكن مستهلكة في البصاق شملتها عمومات النهي عن الاكل و الشرب و اذا كان مستهلكة فيجوز بلعها.

بالنسبة الی فرض عدم الاستهلاك ذكر السيد الزنجاني ان العمومات تنصرف عن الرطوبة الخارجية اليسيرة و لكن لو كان تلك الرطوبة أو ذاك الطعام القليل بمقدار ذباب لا بلة الخيط، لا، خيط الخياط اذا كان يبتلّ بالماء أو ببصاق الخياط ثم يبلعه الخياط ما عندنا دليل علی كونه مبطلا للصوم، اذا كان بمقدار ذباب فاستفدنا من الصحيحة التي عللت انه اذا دخل الذباب في حلق الصائم لابأس به لانه ليس بطعام انه لو كان طعاما و أكله الصائم بطل صومه و ان كان بمقدار ذباب.

نقول: اولا: عندنا موثقة سماعة في المضمضة من العطش في حال الصوم قال الامام عليه السلام عليه قضاءه، اشگد يدخل الماء في حلق الصائم اذا تمضمض و هو يأبی عن دخول ماء المضمضة في حلقه؟ عادتا يدخل في حلقه مقدار يسير جدا.

و ثانيا: لانری وجها لانصراف عمومات النهي عن الطعام و الشراب عن الطعام القليل جدا أو الشراب اليسير جدا.

نعم هناك رواية في خصوص دخول ريق البنت الصغيرة في جوف الوالد الصائم في صحيحة ابي‌ولاد الحناط قلت لابي‌‌عبدالله عليه السلام اني اقبّل بنتا لي الصغيرة‌ و انا صائم (ما وردت هذه الصحيحة في مص لسان البنت، اقبل بنتا لي الصغيرة،‌ الظاهر انه كان يقبلها في فمها)‌ فيدخل في جوفي من ريقها شيء فقال لابأس ليس عليك شيء. فيقال بان هذه الصحيحة تدل علی جواز بلع ريق البنت الصغيرة و لا خصوصية للبنت الصغيرة. لو كان يقبّل زوجته و بصاق زوجته دخل في حلقه فتشمله الصحيحة.

و في موثقه ابي‌بصير قلت لابي‌عبدالله عليه السلام الصائم يقبل؟‌ قال نعم و يعطيها لسانه تمصه. و في صحيحة علی بن جعفر سألته عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال لابأس. فيقال بان المص للسان الزوجة أو الزوج عادتا يوجب ابتلاع البصاق.

نقول: لو تم الاستدلال بهذه الروايات فيختص ذلك ببلع بصاق الغير. و لكن نقول اما صحيحة ابي‌ولاد الحناط فالظاهر منها عدم البلع العمدي لان الصحيحة تقول فيدخل في جوفي من ريقها شيء، ما قال ابلع ريقها، قال لابأس ليس عليك شيء. ان كان يريد السائل السؤال عن بلع ريق البنت الصغيرة لكان يناسب ان يقول فابلع ريقها لا ان يقول فيدخل في جوفي من ريقها شيء.

جواب سؤال: مو بعيد ينصرف هذا السؤال الی فرض دخول غير العمدي. نظير ما ورد في الذباب و ان كان الذباب عادتا لايبلعها الانسان باختياره و لكن الوارد في الصحيحة يدخل الذباب في حلقه. نفس هذا العنوان قد ينصرف عن فرض التعمد و لااقل من شبهة‌ الانصراف.

و اما موثقة‌ ابي‌‌بصير و صحيحة علی بن جعفر في مص لسان الزوجة فلامنافاة بين ان يجوز مص لسانها بحال الصوم و عدم بلع بصاقها. يمص لسانها و كيّف، و لكنه بعد ما مص لسانها بالبزاق يطلع البصاق للزوجة فيذب. لان غرضه هو ان يكيف بعد، لايحرز اطلاقه المقامي لفرض بلع بصاق الزوجة غير المستهلك في بصاق الزوج لان مركز السؤال هو جواز مص لسان الزوجة.

و لكن ورد في بعض الروايات في قضية الملاعبة مع الزوجة في حال الصوم الامام عليه السلام قال اما شيخ كبير مثلي و مثلك فلابأس. يعني الشباب يتحرزون لخوف الانزال. الشيخ الكبير مثلي و مثلك!! اقرأ الرواية‌ خوش رواية، في صحيحة منصور بن حازم قلت لابي‌عبدالله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبّل المرأة قال اما الشيخ الكبير يقبّل المرأة‌ فكيف بان يمص لسانها قال اما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلابأس و اما الشاب الشبِق يعني الذي عنده شهوة، رغبة جنسية، فلا،‌ لانه لايؤْمن، اي لايؤمن من الانزال،‌ و القبلة‌ احدی الشهوتين قلت فما تري في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها فقال لي انك لشبق يا اباحازم.

و في صحيحة حلبي انه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه قال ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المني و لاجل ذلك لو قبّل الشاب زوجته أو من هو مثل الشاب، شيخ شبق، لو قبّل زوجته أو لاعبها و احتمل الانزال، يبطل صومه و لو لم‌يتحقق الانزال، فاذا تحقق الانزال فعليه الكفارة و ان لم‌يتحقق الانزال صومه باطل لانه يخاف اذا قبّل زوجته أو لاعبها ان ينزل. اما الشيخ الكبير مثلي و مثلك حيث لايخاف من الانزال فلابأس.

اما فرض الاستهلاك: السيد الخوئي اشكل علی السيد الحكيم باشكال فان السيد الحكيم منع من الاستهلاك في المتجانسين، رأيت ان السيد الزنجاني اشكل علی السيد الخوئي قال هذا اشكالك ما يرتبط بكلام السيد الحكيم في المستمسك لان السيد الحكيم في المستمسك ذكر شيئا و انت تذكر شيئا آخر. الظاهر ان السيد الزنجاني لم‌يقرأ كلام السيد الحكيم الی آخره. السيد الحكيم في كتاب المستمسك قال اولا:‌ لايكفي ان لايصدق علی مثلا بصاق الزوجة حينما يريد الزوج ان يستهلك في بصاقه أو يستهلك الماء في بصاق الصائم، لايكفي ان ينسلب عنه عنوان بصاق الزوجة أو الماء بل لابد ان يصدق عليه بتمامه انه صار بصاق الصائم، لايكفي ان ينسلب عنه عنوان الغير بل لابد ان يندرج في عنوان بصاق الصائم.

هذا اول ما ذكره. هذا لابأس به. و لكن ذكر ثانيا انه يشكل الاستهلاك بان يصير بصاق الصائم لان الاستهلاك في المتجانسين مشكل، يعني بصاق الزوجة مثلا متجانس مع بصاق الزوج الصائم فكيف يستهلك فيه و يصدق عليه ان تمامه صار بصاق الزوج، لا، هذا الموجود اغلبه بصاق الزوج و جزء منه بصاق الزوجة، فأين الاستهلاك. منع من الاستهلاك في المتجانسين، هذا كلامه: لكن في تحقق الاستهلاك كذلك مع الاتحاد في الجنس اشكال. السيد الخوئي اشكل علی هذا الذيل، فقال اي اشكال في الاستهلاك مع الاتحاد في الجنس، اذا منع الشارع من شرب ماء البئر فوقعت قطرة ماء بئر في اناء ممتلئ من ماء العين فعنوان ماء البئر يزول عن هذه القطرة حينما استهلكت في ماء العين، هذا الاستهلاك يوجب اعدام عنوان ماء البئر عن تلك القطرة.

و انصافا كلام السيد الخوئي في محله. بعنوان ماء البئر ماء البئر ينعدم و لكن ذات الماء موجود في ضمن هذا الماء في الاناء.

و نقلنا عن الشيخ التبريزي انه كان يمنع من صدق الاستهلاك بشكل عام يقول لادليل علی ان الاستهلاك علی القاعدة موجب للانعدام بالنسبة الی المستهلك فيه،‌ المستهلك لاينعدم لا بنفسه و لا بعنوانه فاذا اخذتم كأسا من دم، افرض دم طاهر، دم سمك، و خليتم قطرة منها في ببسي، انا اذكر مثال ببسي حتی يكون لونهما واحد، أو لون الببسي اسود من لون الدم، فالقيتم قطرة من دم السمك في هذا الببسي و مزجتم تلك القطرة من الدم في الببسي و شربتم الببسي،‌ الی الليل ما بقي من الدم في الكأس شيء، فالذي يجيء يشوف هذا الكأس ما به دم،‌ كل الدم الموجود فيه خلاص،‌ يقول وين راح ذاك الدم، يقولون هذا الفلان ابن فلان اكل ذاك الدم، اشلون أكل؟ باحتيال، الف رحمة علی بني‌اسرائيل هكذا يسوي. الشيخ التبريزي يقول هذا أكل بعد. و هذا يعني ان الاستهلاك لايوجب لا انعدام العين و لا انعدام الوصف،‌ الدم موجود في هذا الببسي.

نعم، هناك سيرة علی ان هذا الاستهلاك اذا كان غير عمدي فالسيرة قامت أو دلت الروايات علی جواز أكل أو شرب ذلك المستهلك فيه، هذا يعني النص الخاص من سيرة أو رواية و هذا لايشمل فرض التعمد.

انصافا هذا الكلام قابل للنقاش، ما هو الدليل علی تحريم شرب هذا الببسي، هذا حينما يشرب الببسي يقول الدم انعدم، ماكو دم، انعدم، لااقل من الشك. نعم، هو أكل ذلك الدم بلحاظ انه أكل الدم السابق و لكن حينما شرب هذا الببسي كان يأكل الدم؟ يعني حينما يستهلك الدم في ماء الكر العرف يقول الدم موجود في هذا الماء؟ ما يقول هكذا،‌ لا ان الدم موجود فيه و لكنه طاهر.

لو قبلنا كلام الشيخ التبريزي رحمة الله عليه صدقناه في اشكاله علی الاستهلاك و كان رحمه الله يقيس استهلاك شيء في المايعات باستهلاك الجامد في الجامد كان يقول و ينقل ان المرحوم شيخ عبدالله الشهيدي التبريزي افتی بانه لو ان فضلة فأرة في ضمن حنطة كثيرة طحنت فاستهلكت في الحنطة، يعني في الطحين، هذا الطحين جابوا في الرحی طحنوه و فيه فضلة فأرة، كان الشيخ الشهيدي رحمة الله عليه قول هذا طاهر و حلال،‌ كلْه بالعافية،‌ الشيخ التبريزي كان يقول و المرتكز العرفي يأبی عن قبول ذلك،‌ اشلون طاهر و فيه فضلة فأرة. و لكن القياس مع الفارق، استهلاك الجامد في الجامد غير مقبول عرفا بخلاف استهلاك شيء في المايعات، سواء كان مايعا استهلك في المايع الكثير أو جامد استهلك في مايع كثير، فانه عرفي و يوجب زوال الوصف لا انعدام العين.

السيد الزنجاني قال: يمكننا ان نقول بان المقدار المستهلك حيث كان يسيرا جدا فالعرف يتسامح. نأخذ بالمسامحة العرفية. كيل حنطة تشتريه من السوق، تودّيه الی البيت، اهلك تقول شنوها؟ بها تراب فترجّع الی ابوالمحل، يقول يا ابه هذا مو كيل حنطة، هذا كيل حنطة الا نصف مثقال تراب، الناس ما يقولون له؟ يقولون يا شيخ انت معاشي في الناس؟ كيل حنطة هكذا به جزء من التراب، انا ما خلّيت عليه التراب متعمدا، هذا المقدار متسامح فيه. فيقول السيد الزنجاني هذه المسامحة العرفية ندعيها في المقام ايضا. العرف ما يقول بصاق هذا الصائم ازداد باختلاطه بهذا البصاق للزوجة أو بماء خارجي،‌ هذا المقدار لايعده العرف زيادة في بصاق الصائم.

و هذا الكلام ايضا ليس بعيدا مع غض العين عن جميع ذلك يمكننا التمسك بالروايات و مادام الروايات موجودة ليش نتعب ارواحنا نخليها الی هذه الابحاث نبحث عنها في محلها في المقام اك روايات نقرأ جملة من هذه الروايات:

صحيحة الحلبي قال سألت اباعبدالله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال لا بأس به. السواك بالماء حلال للصائم، فاذا لم‌يكن استهلاك الماء الذي يستاك به في البصاق كافيا في جواز بلعه فكيف رخّص الامام في الاستياك بالماء أو في الاستياك بالمسواك الرطب.

الرواية الثانية رواية يونس عن ابي‌جميلة عن زيد الشحام عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الصائم يتضمض قال لايبلع ريقه حتی يبزق ثلاث مرات. الرواية ضعيفة‌ لاجل مفضل بن صالح ابي‌جميلة و ان كان السيد الزنجاني يوثقه كما سيأتي. و لكن مضمون هذه الرواية ان المضمضة التي هي جائزة بلااشكال بل اذا كانت المضمضة لا لاجل التبريد بل لغرض عقلائي حتی لو دخل جزء من الماء في الجوف بلااختيار لايبطل الصوم بذلك. بعد المضمضة يقول لايبلع ريقه حتی يبزق ثلاث مرات، لكن هذا لايوجب انعدام ماء المضمضة رأسا، و ليبقی جزء منه في فضاء الفم، مع ذلك يجوز بلعه.

المسألة 1: التخليل بعد الأكل

المسألة الاولی. اقرأ المسألة و في الليلة القادمة نبحث عنها. لايجب التخليل بعد الاكل لمن يريد الصوم.

فصّل المشهور و منهم صاحب العروة بينما لو كان في اسنانه بقايا الطعام و علم بانه لو لم‌يخرج هذا المقدار من الطعام الموجود بين اسنانه من اسنانه بالليل علم بانه سوف يدخل في جوفه في النهار، فصّل الاعلام بين فرض علمه بذلك و بين فرض احتماله لذلك فقالوا بانه لو علم بانه لو لم‌يخرج هذا المقدار من الطعام بين اسنانه لدخل في جوفه في النهار وجب عليه اخراجه و لو لم‌يخرجه بطل صومه و يقول السيد الخوئي حتی لو اتفق انه لم‌يدخل ذلك الطعام في جوفه بطل صومه. و اما مع عدم علمه بذلك فلايبطل صومه.

ما هو الدليل علی هذا التفصيل فانه يقال بان هذا خلاف المرتكز، اذا أمرنا بالبقاء عشرة ايام في قم و احتملنا اننا لو طلعنا الی الشارع الشرطة يلزمنا و يطلّعنا من قم يقول انت مو قميين و اطلع من قم، فيجب علينا ان لانطلع الی الشارع لان الواجب علينا العزم علی الاقامة عشرة ايام في قم و هذا العزم يقتضي ان لاندخل مكانا لانطمئن به و نحتمل اننا لو ذهبنا مثلا الی الشارع اخذنا الشرطة و ودّعنا الی خارج قم. صحيح بعد. اي فرق بين ان نعلم باننا لو خرجنا الی الشارع الشرطة يلزمنا و يودعنا الی خارج قم أو نحتمل ذلك، في كلي الفرضين لانتمشی العزم علی اقامة عشرة ايام. و هكذا لو امر الطبيب شخصا ان لايشرب الماء‌ و علم أو احتمال انه لو لم‌يبعد هذا الماء عن نفسه و احتمل انه سوف يشربه قال الطبيب يجب عليك ان تعزم علی الاجتناب عن شرب الماء، فاذا هو يحتمل انه لايبعّد الماء عن جانبه لشربه نسيانا فيقول له الطبيب مع هذا الاحتمال اذا لم‌تبعّد ذلك الماء عن جانبك فلايتحقق منك عزم و قرار علی ان لاتشرب الماء.

و هذا اشكال علی هذا التفصيل هل يوجد جواب عن هذا الاشكال ام لا،‌ نتكلم عنه في الليلة‌ القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.