فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس45

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في انه اذا لم يتمكن المكلف من غسل الاحرام فهل يقوم التيمم مقامه ام لا فطرحنا اشكالا من السيد الخوئي في بحث التيمم حيث نفى اطلاق دليل مشروعية التيمم للعاجز عن الغسل المستحب، و نحن ذكرنا ان هذا الاشكال لا يخلو عن قوة و ذلك لان الروايات في التيمم على طوائف الطائفة الاولى رواية السكوني في قضية ابي ذر حيث جاء الى النبي فقال يارسول الله هلكت جامعت اهلي من غير ماء فقال له النبي صلى الله عليه و آله یا اباذر يكفيك الصعيد عشر سنين، فاجبنا عن ذلك بان هذا الكلام لا يدل على ان الصعيد يكفي عن كل شيء يفيد له الماء و لذا لا يكفي التيمم او فقل لا يكفي استعمال التراب للتطهير من الخبث يكفيك الصعيد عشر سنين القدر المتيقن منه يكفيك عما كنت تهتم به و هو الاغتسال من الجنابة.

سوال و جواب: يكفيك التراب عن الماء في غسل الجنابة ان تم سند هذه الرواية فكانت تدل على قيام التيمم مقام غسل الجنابة في آثاره و لعل من آثاره رفع حدث الاصغر ايضا فكان يقوم التيمم بدل غسل الجنابة مقام غسل الجنابة في هذا الاثر ايضا.

الطائفة الثانية ما ورد في عدة روايات من ان رب الماء ورب الصعيد واحد و طرحنا ثلاث روايات الرواية الاولى صحيحة ابن ابي يعفور اذا اتيت البئر و انت جنب فلم تجد دلوا و لا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد و لا تفسد على القوم مائهم. فقلنا بان هذا التيمم المأمور به بدل غسل الجنابة و الامام قرب هذا الحكم الى ذهن السائل فقل لماذا تستوحشوا من التيمم لا تدخل في البئر فتفسد على القوم مائهم تيمم فان رب الماء هو رب الصعيد الذي امرك بغسل الجنابة الآن اكتفى بالتيمم بالتراب.

الرواية الثانية صحيحة الحلبي انه سأل اباعبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية و ليس معه دلو قال ليس عليه ان يدخل الركية لان رب الماء هو رب الارض فليتيمم. في محاسن البرقي روى هذه الرواية باضافة قوله الرجل يمر بالركية و هو جنب و ليس معه دلو، فان كانت الرواية هكذا فتكون نظير الرواية الاولى و ان كانت مطلقة و لو لاجل تعدد الراوي، فان الراوي هنا هو الحلبي بخلاف الراوي في محاسن البرقي، فليس مقيدا بالجنب الرجل يمر بالركية اي بالبئر و ليس معه دلو قال ليس عليه ان يدخل الركية، لان رب الماء هو رب الارض فليتيمم فهل ينعقد لهذه الرواية اطلاق لكل من يريد غسلا مشروعا فيتيمم مكانه؟ الظاهر عدم وجود الاطلاق في هذه الرواية.

اولا قوله عليه السلام ليس عليه ان يدخل الركية منصرف الى الغسل الواجب فالغسل المستحب ليس عرفا مما “على” المكلف فلا يقال ليس عليك ان تدخل البئر ليس عليك ان تدخل البئر لانه لم يكن يتوهم ان عليه ذلك فلا يشمل التيمم بدل غسل المستحب.

و ثانيا حتى بالنسبة الى الغسل المستحب قد يقال بان قوله عليه السلام حتى بالنسبة الى الغسل الواجب الذي يصح ان يقال في فرض انه ليس معه دلو لينزح الماء من البئر يصح ان يقال ليس عليه ان يدخل البئر فيغتسل و لكن نقول الامر بالتيمم ليس ظاهرا في التأسيس بل ظاهر في انه بيان تبعي لارشاده الى عدم وجوب الاغتسال عليه ليس عليه ان يغتسل و من ليس عليه ان يغتسل ماذا يصنع هو يصنع كما يصنع من لا يقدر على الاغتسال يتيمم في مجال يكون التيمم مشروعا فلو لم يقم دليل على مشروعية التيمم بدل غسل الجمعة مثلا كما ذكر السيد السيستاني فيشكل استفادة الارشاد الى مشروعية التيمم من هذه الرواية، هذه الرواية لم تكن بصدد بيان موارد مشروعية التيمم بل ظاهرها نفي كون وظيفة المكلف الاغتسال و من ليست وظيفته الاغتسال فان كانت مشروعية التيمم ثابتة في حقه فتكون النتيجة انه يتيمم، اما ان هذه الرواية تكون بصدد بيان مشروعية التيمم في كل مورد لا يمكن فيه الاغتسال للواجب او المستحب فيشكل استفادة ذلك من هذه الرواية. فمشروعية التيمم مفروغ عنها في هذه الرواية فليست الرواية بصدد تفصيل ذلك حتى نستفيد من اطلاق الامر بالتيمم في هذه الرواية مشروعية التيمم مطلقا انا اذكر لكم مثالا توجد رواية تقول ان شرب الطير من الماء فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ من هذا الماء و لا تشرب فبعضهم استدل بهذه الرواية على كون الدم نجسا مطلقا لان الامام قال ان رأيت في منقار الطير الذي شرب من الماء دما فلا تتوضأ من هذا الماء و لا تشرب فيشمل دم البيض مثلا و لكن اجابوا عن ذلك بان هذه الرواية ليس بصدد بيان نجاسة الدم فجعلت نجاسة الدم مفروغا عنها فليست الرواية بصدد بيان هذا الحكم فكأنه قال ان رأيت في منقاره نجسا فلا يمكن الاستناد الى اطلاق هذه الرواية لاثبات نجاسة الدم و لا يوجد اطلاق آخر يدل على نجاسة الدم و لاجل ذلك افتى جمع من الاعلام كالسيد الخميني و السيد السيستاني بطهارة دم البيض لاجل عدم اطلاق في دليل نجاسة الدم.

الامر في المقام ايضا كذلك ليس عليه ان يغتسل فليتيمم يعني تاكيد على انه لا يغتسل و من الواضح ان من لا يغتسل فيتيمم في كثير من الموارد التي ثبت مشروعية التيمم مضافا الى ان هذا لايشمل ما ذكره الاعلام من ان التيمم يقوم مقام تغسل الميت عند العجز عن تغسيله فان هذا ناظر الى تيمم المكلف نفسه.

سوال و جواب: يتيمم حتى لو لم يكن المطلوب في الغسل تحصيل الطهارة؟ العرف هكذا يفهم من الرواية؟ انه ان اراد ان يغتسل للجمعة فيقول الامام عليه السلام قال ليس عليه ان يدخل الركية ان رب الماء هو رب الارض فليتيمم فانا مأمور بالتيمم؟ او لا، تاكيد، هذه الجملة تاكيد لما سبق نظير ما ذكرناه في بحث استصحاب في ان قوله عليه السلام و لكن انقضه بيقين آخر ليست بصدد التأسيس بل بصدد التأكيد على انه لا ينقضه بالشك، لا تنقض اليقين بالشك و لكن انقضه بيقين آخر هذا تاكيد لنفس النهي عن نقض اليقين بالشك و لاجل ذلك لا يتم ما ذكره الشيخ الاعظم بتناقض الصدر و الذيل في دليل الاستحباب في موارد العلم الاجمالي بان مثلا احد هذين الانائين النجسين طهّر مثلا اناء زيد بين هذين الانائين المشتبهين قطعا طهّر فلا ندري هل اناء زيد هذا الاناء الشرقي او ذاك الاناء الغربي فذكر الشيخ الاعظم النهي عن نقض اليقين بالشك يقول انت كنت متيقنا بنجاسة هذا الاناء الشرقي فلا تنقض يقينك بالشك في طهارته انت كنت متيقنا بنجاسة اناء الغربي فلا تنقض يقينك بالشك في نجاسته و لكن انقض يقينك بنجاسة اناء زيد باليقين بالطهارته فتقع التعارض بين النهي الكلي على نحو السالبة الكلية و الامر الجزئي على نحو الموجبة الجزئية لان السالبة الكلية و الموجبة الجزئية متناقضتان.

نقول لا يستفاد من قوله عليه السلام و لكن تنقضه بيقين آخر التأسيس و انما هو تأكيد لما سبق من النهي عن نقض اليقين بالشك فاليتيمم ليس تأسيسا تأكيد لانه لا يغتسل.

الرواية الثالثة صحيحة محمد بن مسلم سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ قَالَ لَا يُعِيدُ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ. خب هذه الرواية واردة في التيمم بدل غسل الجنابة فلا اطلاق له لمطلق التيمم، فقد فعل احد الطهورين من الذي فعل احد الطهورين هذا الذي تيمم و هو جنب فقد فعل احد الطهورين لكن هناك رواية اخرى احسن دلالة من هذه الرواية و هي صحيحة زرارة هذه الصحيحة وردت في الجنب اقرء الرواية لكم قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام يُصَلِّي الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ قُلْتُ فَيُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى مَاءٍ آخَرَ فَعَسُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، يعني اصاب ماءا قال مو مهم امضي في طريق اصل الى ماء آخر فخاب رجائه لم يصل الى ماء آخر الامام قال يَنْقُضُ ذَلِكَ تَيَمُّمَهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ. فيقال بان التيمم احد الطهورين ظاهر في جنس التيمم التيمم احد الطهورين فهذا مطلق.

الجواب عن هذه الرواية ايضا انها ليست بصدد بيان موارد مشروعية التيمم المفروض انه تيمم فان لم يكن يصيب ماءا فكان مأمورا بالتيمم لم يكن سؤال زرارة ان وظيفته في فرض فقدان الماء التيمم ام لا، لا، يصلي بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها قال نعم ما لم يحدث او يصب ماءا هذا ليس سؤالا عن الامر بالتيمم ،لا، الامر بالتيمم مفروغ عنه انما سؤاله انه بعد ان ركع وجد ماءا فهل وجدانه للماء بعد ركوعه مبطل لصلاته فالامام قال لا يمضي في صلاته فان التيمم احد الطهورين يعني التيمم المشروع التيمم الذي كان حين احداثه مشروعا فهو احد الطهورين و لاجل ذلك لا يبطل صلاته بوجدانه للماء بعد ركوعه هذا اولا.

و ثانيا لو فرضنا ان اطلاق هذه الجملة يدل على ان التيمم مأمور به فالرواية تكون بصدد بيان تفاصيل الامر بالتيمم التيمم مأمور به لكن التيمم احد الطهورين انما يدل على ان التيمم احد الطهورين في مجال يطلب من الغسل ان يكون طهورا فكما ذكر السيد الخوئي ليس المطلوب في الغسل المستحب كغسل الجمعة او غسل الاحرام ان يكون طهورا بل مستحب نفسي و ان ترتب عليه فائدة و هو اغنائه عن الوضوء لكن المطلوب فيه ليس احداث الطهور و انما هو مطلوب نفسي فلا يدل هذه الرواية على قيام التيمم مقام الغسل الذي ليس المطلوب فيه ان يكون طهورا نظير ان هذه الرواية لا تدل على ان التيمم يقوم مقام الوضوء التجديدي.

سوال و جواب: استحباب غسل الجنابة انما لاجل كونه طهورا، غسل الجنابة انما يكون مستحبا نفسيا لاجل انه طهور و ان الله يحب المتطهرين و اما غسل الجمعة يستحب نفسيا و لو كان الشخص متوضئا و لا يحتاج الى وضوء مستحب نفسي و ان كان غسل الجمعة لا يرفع حدثا لانه متوضئ فلا يحتاج الى رفع الحدث بغسل الجمعة مع ذلك هذا الغسل مستحب و ان لم يكن طهورا.

الطائفة الثالثة صحيحة محمد بن حمران و جميل بن دراج إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً. فيقال بان التنزيل يدل على اسراء حكم المنزل عليه الى المنزل فكل حكم ثبت للماء فهو ثابت للتراب في فرض العجز عن الماء. فطهورية التراب تكون على وزانة طهورية الماء.

و الجواب عن ذلك اولا من اين نستفيد من هذه الرواية المشابهة بين طهورية الماء و طهورية التراب بالنسبة الى موارد استعمال الماء و التراب ان الله جعل التراب طهورا اما في اي مورد جعل التراب طهورا في اي مورد هل في كل مورد شرع فيه الغسل و لو كان الغسل مستحبا نفسيا او لا؟ ان الله جعل التراب طهورا في ما كان الغسل واجبا لرفع الحدث حذف المتعلق لا يفيد العموم ان الله جعل التراب طهورا نظير ان نقول ان الله جعل الارض طهورا كما جعل الماء طهورا هل يعني ان الارض متطهر لكل ما يطهره الماء؟ لا.

سوال و جواب: ان الله جعل الارض طهورا كما جعل الماء طهورا، التنزيل في الطهورية لا التنزيل بلحاظ الموارد فكما ان الماء طهور فالارض طهور اما ماهو الذي يطهر بالارض فهل كل ما يطهر بالماء يطهر بالارض؟ انصافا مشكل ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا اما انه في كل مورد يكون الماء طهورا فالتراب يكون فيه طهورا؟ هذا مو معلوم.

و ثانيا هذا ايضا ناظر الى مواردي يكون الغرض من استعمال الماء تحصيل الطهارة و في الاغسال المستحبة نفسيا ليس الغرض الاساسي فيها احداث الطهارة فذكرت ان غسل الجمعة مستحب او غسل الاحرام انا متوضئ فلماذا تقول لي اغتسل للاحرام هل هذا لاجل احداث الطهارة؟ انا متطهر و قد صليت قبل ان اغتسل للاحرام و وضوئه باق و لكن مع ذلك نفس غسل الاحرام مستحب نفسي ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا يشمل هذا الفرض؟ هذا مشكل.

سوال و جواب: التيمم بدل غسل الجنابة لمن يريد ان ينام هل يدل على مشروعية التيمم في كل مورد؟

ان قلت انت تناقش في مشروعية التيمم بدل غسل الاحرام فوصلت الى التشكيك في مشروعية التيمم حتى لمثل تغسيل الميت و هذا هو الذي كانت صاحب الجواهر رضوان الله عليه بصدد اثباته فكان يقول لادليل على مشروعية التيمم بدل غسل الميت الرواية الواردة في التيمم بالميت و هي رواية عبدالله بن ابي نجران قد وقع الاختلاف في متنها فقد ورد في بعض ما نقل في رواية ابن ابي نجران و يدفن الميت بتيمم و في نقل آخر و يدفن الميت، الرواية واردة في ميت و جنب و محدث من اصغر و لا يوجد الماء الا لاحدهم و قال الامام عليه السلام يغتسل الجنب و يتيمم المحدث بالاصغر و يدفن الميت، بعض المتون هكذا و يدفن الميت بتيمم و بعض المتون خال عن هذا الذيل و يدفن الميت، فيقع الكلام في انه هل تجري اصالة عدم الزيادة ام لا بحث طويل الذيل لكن صاحب الجواهر يقول لا يمكن الاستدلال بما ورد من ان التيمم احد الطهورين على ان التيمم بدل غسل الميت طهور.

سوال و جواب: ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الله الماء طهورا من يناقش في ان حذف المتعلق لا يفيد العموم ان الله جعل التراب طهورا في كل مورد جعل فيه الماء طهورا؟ و ان كان صاحب الجواهر ينافش بمناقشة آخر يقول الماء في تغسيل الميت ليس طهورا من الحدث فقط و انما هو طهور من الخبث فيطهر جسد الميت فلتغسيل الميت اثران تطهير الميت من الخبث و تطهيره من الحدث و لادليل على قيام التيمم مقام الغسل في التطهير من الخبث فاجاب عنه مثل السيد الخوئي باننا نقبل ذلك نقول يجب التيمم بالميت لرفع الحدث عنه و يبقى خبثه نجس عالم كبير مات و لا يمكن تغسيله بعد التيمم به يبقى نجسا، فليكن اما التيمم قام مقام الغسل في رفعه للحدث فعلى اي حال ان اشكلتم علينا بانكم وصلتم بهذه المناقشات الى اشكال صاحب الجواهر على مشروعية التيمم بالميت لمن يعجز عن تغسيل الميت فهذه المناقشة علينا و هذا الاشكال علينا فعلا لا جواب عنه فالوجوب التيمم بالميت لمن يعجز عن تغسيله مبنى على الاحتياط و لعل الله يحدث بعد ذلك امرا.

سوال و جواب: الجنب من الحرام من يقول عرقه نجس؟ فرواية ضعيفة نهى عن الصلاة فيه فان اخذنا بهذه الرواية الضعيفة فمعنى ذلك ان عرقه مانع في الصلاة و اما انه نجس فلادليل عليه، مضافا الى انه اذا كان عرق الجنب من الحرام نجسا فيبقى نجسا حتى بعد التيمم بدل غسل الجنابة ان كان لا يقدر على تطهير جسده فهو كمن ابتلي بنجاسة جسده و لا يقدر على تطهيره فيصلي مع نجاسة جسده انتم لو بنيتم على ان عرق الجنب من الحرام نجس كما لعله المشهور خلافا للمتأخرين كالسيد الخوئي و السيد السيستاني، لو بنيتم على ان عرق الجنب من الحرام نجس فاي دليل يدلنا على انه يطهر عرقه بعد التيمم لان المتيمم جنب هو جنب لم ترتفع جنابته هو جنب جنب يدخل في الصلاة بتيمم استعمل الطهور و لكنه جنب عرفا رجل امّ قوما بتيمم و هو جنب، جنب فعرقه يصير عرق الجنب من الحرام و لو كان متيمما.

سوال و جواب: ما هو الدليل على شرطية الطهارة مواضع التيمم لمن لا يقدر على تطهيرها. فتيمموا صعيدا طيبا لابد ان يكون التراب طاهرا اما مواضع التيمم لابد ان تكون طاهرة لادليل على ذلك الا اذا كان هناك اجماع و القدر المتيقن منه ما اذا كان متمكنا من تطهيرها.

الثاني غسل الطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضا.

الوارد في الروايات غسل الزيارة ففي موثقة سماعة غسل الزيارة واجب و كذا ورد في صحيحة معاوية بن عمار و الغسل يوم تزور البيت الظاهر من زيارة البيت هو طواف البيت و لا تختص زيارة البيت بما ورد في بعض التعابير من ان الرجوع من منى يسمى بزيارة البيت يوم الزيارة حينما رجعوا من منى طافوا بالبيت فسمي بزيارة البيت، لا، زيارة البيت اي طواف البيت فاذن لا تختص زيارة البيت بالطواف بعد الرجوع من منى هذا الذي يقصد، و هل لزيارة البيت اطلاق لمجرد لمس البيت و تقبيله من دون طواف مشكل لان المتفاهم من التعبير بزيارة البيت هو الطواف بالبيت و حمل الزيارة على ما يعم الطواف ليس واضحا لان البيت ليس مثل امام المعصوم يزار زار البيت فرق بين ان يقال زار البيت او زار حرم امام الرضا عليه السلام بلي زيارة حرم الامام الرضا عليه السلام بالدخول فيه او الاقتراب منه بقصد الاحترام و لكن زيارة البيت لم يعرف لها اطلاق لاكثر من الطواف بالبيت.

الغسل الثالث للوقوف بعرفات. الرابع للوقوف بالمشعر. الخامس للذبح و النحر.

ليس عندنا دليل على استحباب الغسل للوقوف بعرفات المستحب هو غسل يوم عرفة نعم بالنسبة الى الذبح و النحر في صحيحة زرارة اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و العرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة فيستحب الغسل للذبح و النحر و عرفنا بذلك منشأ استحباب الغسل السادس و هو الغسل للحلق حيث ورد في نفس هذه الصحيحة اجزأك غسل ذلك للجنابة الجمعة و النهر و الحلق و الذبح و الزيارة.

السابع و هو المهم اردت ان اصل الى هذا البحث افتح هذا البحث الشريف الغسل لزيارة احد المعصومين من قريب او بعيد.

قد يقال بان غسل الزيارة واجب يشمل غسل الزيارة مطلق و لكن الانصاف ان ظاهر غسل الزيارة هو غسل زيارة البيت غسل الزيارة واجب في موثقة سماعة ظاهره انه نفس ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من الغسل يوم تزور البيت و لكن هل يعني ذلك ان غسل زيارة المعصومين عليهم السلام من قريب او بعيد لا دليل على استحبابه فيؤتى به رجاءا ام هناك دليل. نبدأ بغسل زيارة الحسين عليه السلام و رزقنا الله سبحانه و تعالى زيارته عاجلا قريبا غسل زيارة سيد الشهداء من قريب لا اشكال عندي في استحبابه كما افتى به الشيخ الوحيد لوجود روايات مستفيضة مروية في كامل الزيارات في ذلك و ان كانت كلها مشتملة على امر بالاغتسال بماء الفرات و لكن اولا الماء الموجود حاليا في كربلاء ماء الفرات لان هذا الماء لا يشترى من اروبا و لا امريكا ماء الفرات و ثانيا العرف لا يرى انحصار استحباب الغسل لزيارة الحسين عليه السلام بان يكون بماء الفرات بل يرى انه بنحو تعدد المطلوب الافضل ان يغتسل بماء الفرات لكن ان لم يمكن بماء الفرات او كان صعبا فلا يغتسل؟ هذا خلاف الظاهر جدا نقرأ جملة من هذه الروايات في الليلة القادمة ان شاء الله فلا اشكال عندنا في استحباب غسل الزيارة الحسين عليه السلام من قريب فيغني عن الوضوء و انما يقع الكلام في غسل الزيارة الحسين عليه السلام من بعيد او غسل زيارة سائر المعصومين عليهم السلام نتكلم حول هذه المسألة الشريفة في الليالي القادمة ان شاء الله.

و الحمدلله رب العالمين.