دانلود فایل صوتی 230109_1917

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

230109_1917

 

 

 

بسمه تعالی

موضوع: الأكل و الشرب/ المفطرات/ کتاب الصوم

 

الإثنين – 16 جمادي‌الثانية 44

فهرس المطالب:

البحث عن الاطلاقات للنهي عن الأکل و الشرب في الصوم 1

المناقشة في كلام السماحة السيد الزنجانی. 1

النقاش في كلام المحقق الخوئي حول صحيحة مسعدة فی الذباب. 3

النقاش في كلام المحقق الخوئي حول رواية الاكتحال. 4

الطعام و الشراب بمقدار قليل. 5

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم للّه ربّ العالمين و صلّی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

كان الكلام في ان اكل ما لايعتاد أكله أو شرب ما لايعتاد شربه هل يبطل الصوم ام لا؟

افتی المشهور بكونه مبطلا للصوم و استدل عليه السيد الخوئي بعمومات النهي عن الاكل و الشرب في حال الصوم. فقلنا باننا لانجد مطلقا يدل علی ان الاكل و الشرب يبطل الصوم عدا رواية ضعيفة رواها السيد المرتضی.

البحث عن الاطلاقات للنهي عن الأکل و الشرب في الصوم

و اما قوله تعالی فكلوا و اشربوا حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فليس في النهي عن الاكل و الشرب في نهار شهر رمضان و لو اكلا و شربا لما لايعتاد اكله أو شربه، هذا بيان متعارف، كلوا و اشربوا، اذا كان يقول فاذا طلع الفجر فلاتأكلوا و لاتشربوا لعله كان ينعقد فيه اطلاق و لكن الخطاب في منطوقه يقول كلوا و اشربوا حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، بعد ذلك يبدأ الصوم و الصوم متقوم بالاجتناب عن الاكل و الشرب، اما انه مطلق ينهی عن الاكل و لو اكل ما لايتعارف اكله أو شرب ما لايتعارف شربه،‌ بلع الدم الخارج من الاسنان هل يشمل ذلك؟‌ بعيد جدا.

المناقشة في كلام السماحة السيد الزنجانی

السيد الزنجاني قال: نحن نناقش في شمول الاطلاق لما تتنفر عنه الطباع كاكل الدم أو اكل الذباب الا اذا كان يوجب الشبع أو يوجب شرب مايع يتنفر عنه الطبع يوجب رفع العطش فاننا بنكتة حكمة الصوم نعمم الحكمة و نقول الحكمة في لزوم الاجتناب عن الطعام و الشراب ان يحس الانسان بالجوع و العطش حتی يذكر جوع يوم القيامة‌ و عطشه أو يذكر جوع الفقراء و عطشهم، هذه الحكمة توجب التعميم الی ما تتنفر عنه الطباع و لكن يريد الصائم ان يأكله اكلا مشبعا. و اما يأكل الذباب لايشبعه ابدا، لا دليل علی حرمته.

و استشهد السيد الزنجاني بكلام للسيد الخوئي في صحيحة ابن سنان حيث قال السيد الخوئي حول هذه الصحيحة الرجل يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام أيفطر ذلك قال لا قلت فان ازدرده بعد ان صار علی لسان قال لايفطر ذلك حيث ذكر السيد الخوئي انه منصرف عما لايتعارف اكله فالقيء يعني التجشأ الذي يخرج من المعدة و يصل الی فضاء الحلق ارجاعه بنحو الاكل مما يشمئز منه الطباع و ينصرف عنه السؤال فهو مختص بفرض دخول هذا الذي خرج من فضاء المعدة الی فضاء الحلق دخوله بغير الاختيار، رجوعه بغير الاختيار.

لنا عدة ملاحظات علی كلام السيد الزنجاني:

اما ما ذكره من تعميم الحكمة فيرد عليه: من اين عرفتم ان الحكمة للصائم ان لايشبع مطلقا، فلعل الحكمة ان لايشبع بطعام لايشمئز منه، فان هذا هو المتعارف بين الناس. الحكمة هي ان لايرفع الصائم عطشه بشيء يتعارف رفع العطش به، هذا هو الحكمة المقتضية لايجاب الصوم، من اين عرفتم ان الحكمة اعم من ذلك.

جواب سؤال: احساس الجوع حسب المتعارف بعد.

اما من يدخل الماء البارد مثلا من دون ان يرمس رأسه في الماء و لكن يصب الماء البارد عل رأسه و يزول عطشه، جرّبوا، هل هذا خلاف حكمة الصوم؟ أو يزيل جوعه أو عطشه من طريق استخدام المغذي المعبر عنه بالسُرُم،‌ من اين عرفنا ان الحكمة تجري في هذا الفرض،‌ لعل الحكمة‌ الجوع المتعارف،‌ ان يحس الانسان بالجوع المتعارف.

و ثانيا: ما اشكل علی السيد الخوئي من انه لماذا ذكر في صحيحة ابن سنان ان هذه الصحيحة منصرفة عن اكل ما تجشّأه الصائم و خرج من معدته الی فضاء حلقه، نقول فرق بين انصراف السؤال و بين شمول خطاب يكون علی نهج القضية الحقيقية. مثال ذلك: اذا جاء شخص و سألكم أدخلت يدي و هي قذرة في الإناء، و انت قلت في الجواب إغسل هذا الإناء، يمكن ان نقول بان هذا منصرف الی الاوان الصغيرة لا الاواني التي تبلغ حد الكر. اما اذا ذكر الامام عليه السلام كقضية حقيقة ان وقع دم في إناء فيتنجس الإناء به،‌ لماذا نقول بانصرافه عن الاواني الكبار الموجودات في المطاعم، علی اي حال لايمكن النقض علی السيد الخوئي بانك لماذا قلت في صحيحة ابن سنان انها منصرفة عما يتنفر منه الطباع و هو ارجاع ما تجشأه باختياره و تعمده و لكن هنا تقول بان عموم النهي عن الاكل و الشرب في نهار شهر رمضان ليس منصرفا عن اكل التراب أو سائر ما لايتعارف أكله،‌ الفرق بينهما واضح. السيد الزنجاني يدعي هنا الانصراف،‌ مي خالف، اما يذكر كنقض علی السيد الخوئي هذا النقض مو صحيح.

انا بإعتقادي لانحتاج الی تعميم الحكم بنكتة الحكم، المتفاهم عرفا من نهي الصائم عن الطعام و الشراب أو الاكل و الشرب هو النهي عن كل ما يكون بديلا عن الطعام لكن بنحو يؤكل، هذا اتخذه طعاما، اتخذ الذباب طعاما فيطبخه سرا و يأكل، حرام حلال، ما يهمه،‌ يجمّع من اطراف بيته الذباب و الخنافيس أو كل شيء، يأكل التراب و لا سمح الله سمعت انه تعوّد بعض النساء علی بلع مني الرجل و تلتذّ بذلك،‌ نقول ليس هذا مفطرا للصوم؟ لانحتاج الی تعميم الحكم بنكتة الحكمة، الظهور العرفي للخطاب يشمل ذلك. بينما ان السيد الزنجاني بنكتة الحكمة يريد ان يحرم علی الصائم استخدام المغذي، نحن لانقبل ذلك، لان هنا لايوجد اطلاق يشمل المنع من استخدام المغذي لانه ليس اكلا للطعام و لا شربا للشراب.

فالانصاف ان النكتة العرفية قد توجب ظهورا في الخطاب فنحن نقبلها، نقبل هذه النكتة الموجبة‌ لظهور الخطاب،‌ [اذا كان] العرف لايفهم من منع الصائم عن اكل الطعام و شرب الشراب اختصاصه بالمعتاد منهما فحينما يسمع هذا الخطاب يحس بان من يأكل الذباب و لو ذبابا واحدا و ما يشبعه اكل الذباب هذا ايضا خالف الامر بالصيام بينما ان السيد الزنجاني يفصل بين اكل ذباب واحد لانه لايشبع و اكل عشرات من الذباب، هل العرف يقبل هذا التفصيل؟ اذا فالواحد ذباب مي خالف، أُكُل، أُكُل يعني من ناحية الحكم الصوم اما انه هذا حرام من ناحية انه اكل للخبائث فهذا بحث آخر، اما اذا بمقدار يشبعك لا،‌ لاتأكل، هذا انصافا خلاف المتفاهم العرفي.

النقاش في كلام المحقق الخوئي حول صحيحة مسعدة فی الذباب

اما بالنسبة الی ما ذكره السيد الخوئي حول صحيحة مسعدة في الذباب يدخل في حلق الصائم قال ليس عليه قضاء لانه ليس بطعام، انا اقبل الاشكال علی السيد الخوئي، فانا اوافق السيد الخوئي في فهم العموم لخطاب النهي عن الطعام و الشراب أو لو قلنا بوجود اطلاق في النهي عن الاكل و الشرب لما لايتعارف اكله أو شربه بنكته عرفية و مناسبة الحكم و الموضوع. و لكن كلام السيد الخوئي حول هذه الرواية غير مقبول عندي. ماذا يقول السيد الخوئي؟‌ يقول:‌ حيث ان قوله سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال ليس عليه قضاء لانه ليس بطعام، لازمه ان شخصا اذا أكل من الذباب بكمية وافرة و بمقدار الشبع كنصف كيلو اشتری الذباب من السوق و طبخه و أكله، فهل يحتمل ان الصوم لايبطل بذلك باعتبار ان الذباب لايكون طعاما؟ لايكون ذلك بالضرورة فان الذباب كسائر الحشرات لو فرضنا ان شخصا تغذی به بطل بلااشكال. يقال كما يقول السيد الزنجاني اذا كان مشبعا فبنكتة الحكمة نقول بانه مبطل للصوم و اذا لم‌يكن مشبعا كأكل ذباب واحد فيمكن ان يلتزم بانه ليس بمفطر كما يميل اليه السيد الزنجاني.

و المهم ان السيد الخوئي استشهد بذلك علی ان المراد من قوله ليس بطعام انه ليس بطعم أي ليس بأكل، و الضمير يرجع الی دخول الذباب في حلق الصائم،‌ فيستظهر السيد الخوئي بنكتة ذكرها و هي عدم احتمال صحة صوم الصائم اذا أكل ذبابا كثيرا يقول فاذاً يكون المعنی ليس عليه قضاء لانه أي لان دخول الذباب في الحلق ليس بطعام اي ليس بأكل. نقول يا سيدنا الخوئي انصافا هذا الكلام خلاف الظاهر. سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال ليس عليه قضاء “لانه” ظاهره انه يرجع الی الذباب، لانه ليس بطعام، فهذا الجواب للسيد الخوئي مو صحيح،‌ ظاهر هذه الرواية ليس الذباب بطعام.

لكن انا عندي جواب آخر اقول بناءا علی تفسير هذه الرواية بان الذباب حيث ليس طعاما فلايبطل بدخوله في الحلق فلايبطل الصوم بدخوله في الحلق،‌ بناءا علی ما ذكر لو دخل طعام بغير اختيار الصائم، هذا التعليل لايجري فيه. افرض قطعة لحم صغير موجود بين الاسنان، دخل في الحلق بغير اختيار الصائم هذا التعليل لايشمله،‌ ليس عليه قضاء لانه ليس بطعام، مع انه بلااشكال دخول هذا الطعام القليل في الحلق ايضا لايبطل الصوم. هذا يوجب ان يحتمل العرف ان المراد من قوله لانه ليس بطعام بيان انه ليس بطعام حتی يأكله الشخص فهذا يعني انه لم‌يأكله و انما دخل في حلقه بغير اختياره، اذا سألكم شخص الذباب دخل في حلقي و انا صائم، انت اذا أجبته مي خالف، الذباب مو طعام، هل يعني لو كان طعاما فيبطل الصوم بدخوله في حلقك و المتيقن منه فرض عدم الاختيار؟ هذا مو عرفي، العرف يفهم من هذا أو يحتمل ان المراد من الجواب انه ليس بطعام فلاموضوع عرفا للاكل فيه، فانت لم‌تأكله، هذا الشيء محتمل جدا في هذه الرواية.

النقاش في كلام المحقق الخوئي حول رواية الاكتحال

و اما ما اجاب عن رواية اخری‌ في الاكتحال، الصائم يكتحل قال لابأس به ليس بطعام و لا شراب يقول السيد الخوئي يعني ليس بطعم و لا شرب و يرجع الضمير الی الاكتحال لا الی الكحل،‌ يقول لابأس بالاكتحال ليس بطعام يعني ليس عملية‌ الاكتحال ليست طعاما اي ليست طعما و اكلا و لا شربا، نقول هذا الكلام خلاف الظاهر انصافا؛ لابأس به ليس بطعام ظاهره انه يرجع الی نفس الكحل. و لاجل ذلك ورد في رواية اخری ليس بطعام يؤكل، فكيف تفسرونه يا سيدنا الخوئي؟ [هل تفسره بانه] ليس بأكل يؤكل؟

جواب سؤال: السيد الخوئي يقول ليس بطعام اي ليس بأكل. انا اقول الرواية الاخری‌ التي تقول في بيان ان الاكتحال لايبطل الصوم يقول ليس بطعام يؤكل هل يعني ليس بأكل يؤكل؟ هذا لا معنی له.

فاذاً ظاهر هذه الرواية ان الكحل ليس بطعام و لا شراب.

و لكن انا اقول هذا ايضا يوجد فيه نكتة عرفية‌ لان نحمله علی انه ليس بطعام حتی يأكله الشخص عادتا. و الا فلو اكتحل الانسان بالعسل و السيد الخوئي يقول انا جرّبت انه نافع للعين، اذا عيونك ضعيفة جرب العسل، العسل الاصلي لا العسل المزوّر،‌ اصرف فلوسا اشتر العسل الاصلي و اكتحل بهذا العسل فهو نافع للعين حسب ما جربناه، مي خالف، خطر ببالي شقة لابأس ان اذكرها لادخال السرور في قلوبكم. يوجد في كتاب النكاح مسألة انه يكره نظر الرجل حال الجماع الی فرج زوجته، السيد الخوئي ابد ما يمكن ذلك، يعني جربناه فلم يمكن!! رحمة الله عليه. ليس بطعام يعني لو كان طعاما فالاكتحال به مبطل للصوم؟ لا، هذا كناية علی ان الكحل ليس بطعام حتی يؤكل.

جواب سؤال: العسل طعام. انا اقول التعليل بان الكحل ليس بطعام فلابأس بالاكتحال به هل يعني انه لو كان طعاما ففي الاكتحال به بأس؟ لو كان الكحل طعاما كما لو كان عسلا، فالاكتحال به حرام؟ هذا مو محتمل،‌ فاذاً يكون هذا قرينة علی ان قوله لابأس ليس بطعام مقدمة لان يقول هو لايأكل الكحل،‌ ليس بطعام حتی يصير مجالا لأكله.

و بذلك اتضح ان اكل ما لايعتاد أكله أو شرب ما لايعتاد شربه و لو بكمية قليلة و كان ذاك الشيء مما تشمئز منه الطباع مبطل للصوم حسب المرتكز المتشرعي و نكتة المفطرية للاكل و الشرب و هذه النكتة توجب الظهور في هذه الخطابات و لانتعدی الی مفطرية‌ استخدام المغذي أو ضرب الابرة المقوية التي توجب الشبع و ان كان السيد الزنجاني بنكتة الحكمة‌ افتی بحرمة استخدام المغذي و ضرب الابرة‌ المقوية‌ التي توجب الشبع.

الطعام و الشراب بمقدار قليل

يقع الكلام في مفطرية الطعام و الشراب بمقدار قليل و لو انه يقول صاحب العروة لافرق بين الكثير و القليل حتی لو بل الخياط الخيط بريقه ثم رده الی الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه الا اذا استهلك. الخياط يبلّ الخيط ثم يدخله في فمه و يبلعه من دون استهلاك يبطل صومه.

السيد الحكيم قال حتی مع الاستهلاك يبطل صومه. لماذا؟ لاننا نمنع من صدق الاستهلاك في المتنجاسين. ريق يسير يمتزج مع ريق كثير هذا لايوجب الاستهلاك. ماء قليل يمتزج في ماء كثير، هذا لايوجب الاستهلاك. فاذا بل الخياط الخيط بريقه ثم ادخله في فضاء فمه و استهلك في بصاقه مع ذلك لايجوز بلعه. ماذا يقول السيد الحكيم حول هذه الرواية الصحيحة، اقرأها و ان‌شاءالله في الليلة القادمة اكمل البحث. صحيحة علی بن جعفر عن اخيه موسی عليه السلام قال سألته عن الرجل الصائم يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال لابأس. جربّوا!! اذا فالواحد يمص لسان زوجته خب لسان زوجته مو يابس، يوجد فيه ريق و لو في ابتداء الامر ما نصير مثل السيد الخوئي قال ابد ما يمكن!! فيوجب دخول ريق المرأة الموجود في لسانها في فم الرجل الصائم. اذا منعنا من استهلاكه فيه فلماذا الامام قال لايبلع ذلك الريق،‌ لم‌ينبّه علی انه لايبلع هذا الريق، فلااقل من انه في فرض الاستهلاك لابأس به.

و نتكلم عن مقتضی القاعدة في ذلك في الليلة‌ القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.